Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,21/02/2003,665/2003

Réf : 19779

Identification

Réf

19779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

665/2003

Date de décision

21/02/2003

N° de dossier

2036/2002/14

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 84 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

OMPIC

Résumé en français

Le fait de commercialiser des produits sous le nom d'une marque déjà protégée constitue une concurrence déloyale et justifie la radiation de la marque incriminée des registres de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale, même si les deux sociétés n'interviennent pas dans le même secteur d'activité et qu'il n'y a aucun point commun entre les produits commercialisés.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 665/2003 صادر بتاريخ 21/02/2003 ملف رقم 14/2002/2036 التعليل: أولا : حول الاستئناف الأصلي: حيث تمسكت الطاعنة شركة ماكس ديستربيسيون في استئنافها بكونها قد قامت بتسجيل علامتها التجارية ZORRO بتاريخ 99/5/24 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية الخاصة بإنتاج وتوزيع مبيد الحشرات وأن المستأنف عليها والديزني بروديكسيون قد فوتت علامتها التجارية ZORRO لفائدة المستأنف عليها الثانية شركة اكسطانسيون 21 وأن هذه الأخيرة استبدلتها بالعلامة التجارية Z كما تمسكت بكونها تستعمل علامتها التجارية بخصوص مبيد الحشرات في حين أن المستأنف عليها تستعملها بخصوص أغراض ومجالات أخرى وبالتالي لا مجال للتطابق والتشابه بينهما. لكن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول والمتعلق بكون شركة إكسطانسيون 21 استبدلت العلامة التجارية ZORRO بالعلامة التجارية  Z وأن الثابت من وثائق الملف ولاسيما شهادتي  المكتب المغربي للملكية الصناعية المؤرختين معا في 2001/6/12 أن هذه الأخيرة قد قامت بتسجيل العلامة التجارية Z وكذلك العلامة التجارية ZORROوهي نفس العلامة التجارية التي قامت بتسجيلها الطاعنة لاحقا الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب. وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون الطاعنة تستعمل العلامة التجارية ZORRO بخصوص مبيد الحشرات، في حين أن المستأنف ضدها شركة إكسطانسيون 21 تستعملها في أغراض ومجالات أخرى فإنه يتعين القول بأن هذه الأخيرة وإن كانت لا تستعمل العلامة التجارية المذكورة في غير ما تستعملها الطاعنة فإنه يبقى من حقها استعمالها في النشاط الذي تريده من جهة، ومن جهة ثانية فإن استعمال العلامة التجارية للطاعنة من طرف شخص آخر ولو في مادة تجارية أخرى فإنه قد يلحق بالمالكة الحقيقية للعلامة التجارية ضررا ماديا أو معنويا ويؤثر على سمعتها التجارية ومن تم فإنه يتعين رد هذا السبب كذلك. وحيث إنه استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف الأصلي. ثانيا : حول الاستئناف الفرعي: حيث تمسكت الطاعنتان في استئنافهما بكون الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب العارضة شركة والديزني في حين أنها المالكة للعلامة التجارية موضوع الدعوى كما تمسكت بكون الحكم المستأنف قضى بتحديد الغرامة في مبلغ 300,00 درهم في حين أنه جاء في تعليلاته بأنه تم تتقديرها في مبلغ 3000,00 درهم كما أنه أغفل البث في طلب التشطيب. لكن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى والذي تقدمت به الطاعنتان أنه قد تم التخلي من طرف شركة والديزني بروديكسيون عن جميع الإيداعات والإقتراعات لفائدة شركة إكسطانسيون 21 وأصبحت هذه الأخيرة هي المالكة لها وبالتالي فإنه وكما جاء في تعليلات الحكم المستأنف فإن شركة والديزني بروديكسيون لم تعد لها الصفة لرفع الدعوى بخصوص العلامة المذكورة الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب. وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بالغرامة التهديدية فإن الثابت من تعليلات الحكم المستأنف أنه قد تم تحديدها في مبلغ 3000,00 درهم في حين أن ما تم القضاء به هو 300,00 درهم. وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية وباعتبار أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة إجبار على التنفيذ فإنها ترى تحديدها في مبلغ 3000,00 درهم. وحيث إنه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بالتشطيب، فإن المحكمة بقضائها بكون الفعل الذي قامت به المستأنف ضدها فرعيا يشكل منافسة غير مشروعة والحكم عليها بالتوقف عن بيع أو عرض أو إنتاج أي منتوج يحمل علامة ZORRO حرف Z أن الطلب المتعلق بالتشطيب على العلامة التجارية التي قامت بإيداعها المستانف ضدها فرعيا بتاريخ 99/5/24تحت رقم 69809 يبقى مبررا ومن تم يتعين الاستجابة إليه. وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بخصوص الغرامة التهديدية وذلك برفعها إلى مبلغ 3000,00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وإلغائه فيما قضى به من رفض ضمني لطلب التشطيب والحكم من جديد بالتشطيب الكلي على الإيداع رقم 69809 بتاريخ 99/5/24 من سجل العلامات التجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والإذن للسيد مدير المكتب المذكور بالقيام بهذا التشطيب. وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا تصرح : في الشكل: · بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الجوهر: · برد الأصلي وتحميل رافعته الصائر ، وباعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/02/18 في الملف رقم 2001/5897 بخصوص الغرامة التهديدية وذلك برفعها إلى مبلغ 3000,00 درهم وإلغائه فيما قضى به من رفض ضمني لطلب التشطيب والحكم من جديد بالتشطيب الكلي على الإيداع رقم 69809 بتاريخ99/5/24  مع سجل العلامات التجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والإذن للسيد مدير المكتب المذكور بالقيام بهذا التشطيب مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الأصلية الصائر.