CAC,Casablanca,01/11/2007,5036

Réf : 19928

Identification

Réf

19928

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5036/07

Date de décision

01/11/2007

N° de dossier

830/07/14

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Les cautions solidaires et les associés ne peuvent se prévaloir des dispositions du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui ne concernent que l'entreprise en difficulté, débitrice principale      

Résumé en arabe

  ما أنه ثبت بأن الكفالة تضامنية فلا يمكن للطاعنة الاستفادة من مقتضيات حكم التسوية الذي يخص المدينة الأصلية فقط وبالتالي فإن الدعاوى التي تتوقف بمفهوم الفصل المتمسك به هي الدعاوى المقامة ضد المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية وليس ضد الكفلاء أو الشركاء.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 5036/07 صادر بتاريخ 01/11/2007 ملف رقم 14/07/830   التعليل: حيث تمسكت الطاعنة بانقضاء الدين لعدم إثبات الدائن التصريح بدينه وبأنها لا يمكن مقاضاتها إلا بعد تجريد المدينة الأصلية من ممتلكاتها وبأنه لا وجود بالملف لما يفيد كونها كفيلة متضامنة وبأنها تستفيد من مسطرة التسوية القضائية التي فتحت في حق المدينة الأصلية لأنها مسيرة ومساهمة ومقتضيات ف 654 م.ت صريحة في أن الحكم بفتح مسطرة التسوية يوقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل فتح مسطرة التسوية كما تمسكت بمنازعتها في الدين الغير مستحق : حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها وبخلاف ادعاء الطاعنة أن المستأنف عليها أدلت بالتصريح بالدين في المرحلة الابتدائية ومع ذلك أدلت به الآن رفقة مذكرتها الجوابية مما يكون معه الدفع المثار في هذا الشأن غير منتج. وحيث إنه فيما يخص الدفع الثاني فإنه بالرجوع إلى الكفالة المدلى بها في الملف يتضح بأن الطاعنة قبلت منح كفالة رهنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد كما هو مدون بالفصل 5 من عقد الكفالة وتبعا لذلك فإنه يجوز للدائن مطالبة الكفيل والرجوع عليه دونما حاجة لانتظار إعسار المدين الأصلي وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1133 ق.ل.ع مما يكون معه هذا الدفع وكذا الدفع بكون الطاعنة ليست كفيلة متضامنة غير قائمين على أي أساس سليم ويتعين ردهما. وحيث إنه بالنسبة لباقي الدفوع فإنه بناء على المعطيات السابقة وبما أنه ثبت بأن الكفالة تضامنية فلا يمكن للطاعنة الاستفادة من مقتضيات حكم التسوية الذي يخص المدينة الأصلية فقط وبالتالي فإن الدعاوى التي تتوقف بمفهوم الفصل المتمسك به هي الدعاوى المقامة ضد المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية وليس ضد الكفلاء أو الشركاء. وحيث إنه بناء على المعطيات السابقة وبما أن منازعة الطاعنة مجردة وعارية من أي إثبات فإنه يتعين رد الدفوع المثارة وتأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا: في الشكل: · بقبول الاستئناف. في الجوهر: · برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté