Réf
20321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1701/1
Date de décision
24/04/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Véritable contrat, Simulation, Opposabilité (Non), Nullité (Non), Donation, Créanciers de la caution
Source
Non publiée
Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat. De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de cautionnement et ses biens deviennent le gage commun de ses créanciers. Enfin, le transfert des biens de la caution aux tiers entraîne la réduction ou la perte du gage commun.
قانون الالتزامات – دعوى بوليانية: هبة – صورة – عقد فعلي – دعوى بوليانية (لا) –بطلان (لا) – دائني الكفيل – هبة – مواجهة (لا).
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1701/1 صادر بتاريخ 24/04/2006
الصندوق المغربي للمقاولات / ضد 1- بلمعاشي مراد 2- العراقي أمينة زوجة بلمعاشي مراد
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث أشار الطاعن في مقال استئنافه إلى أنه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف، وليس بالملف ما يدل على تبليغه إليه، كما أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن المستأنف ينعى عدم الاستجابة لطلبه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه.
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف طالب في مقاله الابتدائي بإبطال عقد الهبة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 استنادا إلى مقتضيات الفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 02/7/15 منح السيد بلمعاشي مراد للصندوق المغربي للمقاولات كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة دونطابيل في حدود 25.000.000,00 درهم وأنه قام بعد ذلك بإبرام عقد هبة مع زوجته السيدة العراقي أمينة حسب عقد الهبة المشار إليه أعلاه بأن وهبها جميع حقوقه المشاعة في العقارات موضوع الرسوم العقارية التالية : 1/40292–1/40291 1/40293 – 1/40294 –- – 1/40297 – 1/40296 – 1/40295 1/40298 .1/40299 –
وحيث إن الطاعن الذي يطالب بإبطال عقد الهبة المبرم بين الكفيل وزوجته بعلة صوريته لم يبين العقد المستتر الذي اتخذ صورة العقد الظاهر.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الصورية تنتفي كلما وجد عقد جدي ولو كان طرفاه قصدا به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين تصرفا جديا إضرارا بدائنيه (أنظر في ذلك كتاب الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشورابي – الطبعة الثالثة ص 17).
وحيث إنه بناء على ذلك، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت الصورية وقت إبرام العقد المطلوب فإن طلب إبطال العقد المذكور للصورية يكون غير عامل في النازلة.
وحيث إن دعوى المستأنف ترمي إلى بطلان عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد بلمعاشي مراد قد التزم لفائدة الصندوق المستأنف بضمان أداء الديون المترتبة أو التي ستترتب على شركة دونطابيل في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي أعطى فيه الكفالة فإن جميع أمواله أصبحت تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بمقتضيات الفصل 1241 المذكور الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وتبعا لذلك فإن إقدامه على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته وذلك عقب تحريره لعقد الكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن، لأن انتقال حقوق الكفيل إلى الغير يؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام أو إلى انعدامه، (أنظر في ذلك قرار المجلس الأعلى عدد1401 الصادر بتاريخ 20/11/02 في الملف التجاري عدد 1237/3/1/2001).
وحيث إنه بناء على ذلك، وبالنظر إلى أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، وأنه ليس للغير إلا طلب عدم نفاذ العقدم في حقه، (أنظر في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الثاني ص 977 ) فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 في حق الصندوق المستأنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لفائدة الأخير بشأن العقارات موضوع عقد الهبة وكأنها لم تخرج يوما من الضمان العام وعدم قبول باقي الطلب.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا في حق المستأنف عليها العراقي أمينة انتهائيا تصرح:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين السيد بلمعاشي مراد وزوجته السيدة العراقي أمينة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27في حق الصندوق المغربي للمقاولات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعدم قبول باقي الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1701/1 صادر بتاريخ 24/04/2006
قانون الالتزامات – دعوى بوليانية: هبة – صورة – عقد فعلي – دعوى بوليانية (لا) –بطلان (لا) – دائني الكفيل – هبة – مواجهة (لا).
الصندوق المغربي للمقاولات / ضد 1- بلمعاشي مراد 2- العراقي أمينة زوجة بلمعاشي مراد
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث أشار الطاعن في مقال استئنافه إلى أنه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف، وليس بالملف ما يدل على تبليغه إليه، كما أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن المستأنف ينعى عدم الاستجابة لطلبه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه.
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف طالب في مقاله الابتدائي بإبطال عقد الهبة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 استنادا إلى مقتضيات الفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 02/7/15 منح السيد بلمعاشي مراد للصندوق المغربي للمقاولات كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة دونطابيل في حدود 25.000.000,00 درهم وأنه قام بعد ذلك بإبرام عقد هبة مع زوجته السيدة العراقي أمينة حسب عقد الهبة المشار إليه أعلاه بأن وهبها جميع حقوقه المشاعة في العقارات موضوع الرسوم العقارية التالية : 1/40292–1/40291 1/40293 – 1/40294 –- – 1/40297 – 1/40296 – 1/40295 1/40298 .1/40299 –
وحيث إن الطاعن الذي يطالب بإبطال عقد الهبة المبرم بين الكفيل وزوجته بعلة صوريته لم يبين العقد المستتر الذي اتخذ صورة العقد الظاهر.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الصورية تنتفي كلما وجد عقد جدي ولو كان طرفاه قصدا به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين تصرفا جديا إضرارا بدائنيه (أنظر في ذلك كتاب الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشورابي – الطبعة الثالثة ص 17).
وحيث إنه بناء على ذلك، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت الصورية وقت إبرام العقد المطلوب فإن طلب إبطال العقد المذكور للصورية يكون غير عامل في النازلة.
وحيث إن دعوى المستأنف ترمي إلى بطلان عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد بلمعاشي مراد قد التزم لفائدة الصندوق المستأنف بضمان أداء الديون المترتبة أو التي ستترتب على شركة دونطابيل في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي أعطى فيه الكفالة فإن جميع أمواله أصبحت تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بمقتضيات الفصل 1241 المذكور الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وتبعا لذلك فإن إقدامه على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته وذلك عقب تحريره لعقد الكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن، لأن انتقال حقوق الكفيل إلى الغير يؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام أو إلى انعدامه، (أنظر في ذلك قرار المجلس الأعلى عدد1401 الصادر بتاريخ 20/11/02 في الملف التجاري عدد 1237/3/1/2001).
وحيث إنه بناء على ذلك، وبالنظر إلى أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، وأنه ليس للغير إلا طلب عدم نفاذ العقدم في حقه، (أنظر في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الثاني ص 977 ) فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 في حق الصندوق المستأنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لفائدة الأخير بشأن العقارات موضوع عقد الهبة وكأنها لم تخرج يوما من الضمان العام وعدم قبول باقي الطلب.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا في حق المستأنف عليها العراقي أمينة انتهائيا تصرح:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين السيد بلمعاشي مراد وزوجته السيدة العراقي أمينة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27في حق الصندوق المغربي للمقاولات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعدم قبول باقي الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
34098
Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
30/04/2024
Suppression de l’image, Astreinte, Consentement, Contrat de travail, Données personnelles, Droit à l'image, Enrichissement sans cause, Absence d’autorisation expresse, Exploitation de l’image, Pouvoir d'appréciation du juge, Préjudice matériel, Préjudice moral, Publication sans consentement, Responsabilité civile, Retrait sous astreinte, Obligation d’indemnisation, Absence d’accord écrit
34344
Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
03/05/2018
Sûreté immobilière, Contrat de distribution, Contrat de distribution commerciale, Contrat de reconnaissance de dette, Créance contractuelle établie, Défaillance de la défenderesse, Défaut d'exécution contractuelle, Condamnation au paiement, Expertise judiciaire non réalisée, Mise en demeure, Preuve de l'obligation, Renonciation implicite aux moyens de défense, Résolution du contrat, Résolution judiciaire du contrat, Restitution des sommes versées, Inexécution contractuelle, Charge de la preuve
34111
Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016)
Cour d'appel
Casablanca
22/11/2016
منحة دراسية, عقد التكوين المهني, الإعفاء من الرد, Poste adapté aux qualifications, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Interprétation contractuelle, Exonération de remboursement, Décès d'une partie en cours de procédure, Contrat de formation professionnelle, Compétence matérielle, Bourse D'études
33897
Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/07/2024
Vente immobilière, Compétence matérielle des tribunaux commerciaux, Créance fiscale, Effets du contrat entre parties, Engagement conventionnel, Impôt sur le revenu des plus-values immobilières, Indemnisation contractuelle, Indemnisation du retard, Inexécution contractuelle, Inexécution d'un engagement contractuel, Clause fiscale, Mutation immobilière, Paiement des charges fiscales, Prescription fiscale, Prescription quadriennale, Primauté du contrat, Prise en charge des impositions, Redressement fiscal, Responsabilité contractuelle, Révision fiscale, Transfert de droits immobiliers, obligation contractuelle, Acte notarié
33761
Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
05/12/2024
Travaux sous voie ferrée, Douleur importante, Exclusion de la force majeure, Expertise médicale, Force majeure, Incapacité permanente, Incapacité temporaire, Indemnisation du dommage corporel, Déraillement de train, Intérêts légaux, Préjudice corporel du passager, Préjudice moral, Preuve de la qualité de passager, Procès-verbal de gendarmerie, Responsabilité du transporteur ferroviaire, Substitution de l’assureur, Obligation de sécurité du transporteur, Affaissement de terrain