Réf
20321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1701/1
Date de décision
24/04/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Véritable contrat, Simulation, Opposabilité (Non), Nullité (Non), Donation, Créanciers de la caution
Source
Non publiée
Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat. De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de cautionnement et ses biens deviennent le gage commun de ses créanciers. Enfin, le transfert des biens de la caution aux tiers entraîne la réduction ou la perte du gage commun.
قانون الالتزامات – دعوى بوليانية: هبة – صورة – عقد فعلي – دعوى بوليانية (لا) –بطلان (لا) – دائني الكفيل – هبة – مواجهة (لا).
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1701/1 صادر بتاريخ 24/04/2006
الصندوق المغربي للمقاولات / ضد 1- بلمعاشي مراد 2- العراقي أمينة زوجة بلمعاشي مراد
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث أشار الطاعن في مقال استئنافه إلى أنه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف، وليس بالملف ما يدل على تبليغه إليه، كما أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن المستأنف ينعى عدم الاستجابة لطلبه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه.
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف طالب في مقاله الابتدائي بإبطال عقد الهبة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 استنادا إلى مقتضيات الفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 02/7/15 منح السيد بلمعاشي مراد للصندوق المغربي للمقاولات كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة دونطابيل في حدود 25.000.000,00 درهم وأنه قام بعد ذلك بإبرام عقد هبة مع زوجته السيدة العراقي أمينة حسب عقد الهبة المشار إليه أعلاه بأن وهبها جميع حقوقه المشاعة في العقارات موضوع الرسوم العقارية التالية : 1/40292–1/40291 1/40293 – 1/40294 –- – 1/40297 – 1/40296 – 1/40295 1/40298 .1/40299 –
وحيث إن الطاعن الذي يطالب بإبطال عقد الهبة المبرم بين الكفيل وزوجته بعلة صوريته لم يبين العقد المستتر الذي اتخذ صورة العقد الظاهر.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الصورية تنتفي كلما وجد عقد جدي ولو كان طرفاه قصدا به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين تصرفا جديا إضرارا بدائنيه (أنظر في ذلك كتاب الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشورابي – الطبعة الثالثة ص 17).
وحيث إنه بناء على ذلك، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت الصورية وقت إبرام العقد المطلوب فإن طلب إبطال العقد المذكور للصورية يكون غير عامل في النازلة.
وحيث إن دعوى المستأنف ترمي إلى بطلان عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد بلمعاشي مراد قد التزم لفائدة الصندوق المستأنف بضمان أداء الديون المترتبة أو التي ستترتب على شركة دونطابيل في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي أعطى فيه الكفالة فإن جميع أمواله أصبحت تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بمقتضيات الفصل 1241 المذكور الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وتبعا لذلك فإن إقدامه على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته وذلك عقب تحريره لعقد الكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن، لأن انتقال حقوق الكفيل إلى الغير يؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام أو إلى انعدامه، (أنظر في ذلك قرار المجلس الأعلى عدد1401 الصادر بتاريخ 20/11/02 في الملف التجاري عدد 1237/3/1/2001).
وحيث إنه بناء على ذلك، وبالنظر إلى أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، وأنه ليس للغير إلا طلب عدم نفاذ العقدم في حقه، (أنظر في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الثاني ص 977 ) فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 في حق الصندوق المستأنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لفائدة الأخير بشأن العقارات موضوع عقد الهبة وكأنها لم تخرج يوما من الضمان العام وعدم قبول باقي الطلب.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا في حق المستأنف عليها العراقي أمينة انتهائيا تصرح:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين السيد بلمعاشي مراد وزوجته السيدة العراقي أمينة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27في حق الصندوق المغربي للمقاولات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعدم قبول باقي الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1701/1 صادر بتاريخ 24/04/2006
قانون الالتزامات – دعوى بوليانية: هبة – صورة – عقد فعلي – دعوى بوليانية (لا) –بطلان (لا) – دائني الكفيل – هبة – مواجهة (لا).
الصندوق المغربي للمقاولات / ضد 1- بلمعاشي مراد 2- العراقي أمينة زوجة بلمعاشي مراد
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث أشار الطاعن في مقال استئنافه إلى أنه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف، وليس بالملف ما يدل على تبليغه إليه، كما أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن المستأنف ينعى عدم الاستجابة لطلبه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه.
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف طالب في مقاله الابتدائي بإبطال عقد الهبة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 استنادا إلى مقتضيات الفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 02/7/15 منح السيد بلمعاشي مراد للصندوق المغربي للمقاولات كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة دونطابيل في حدود 25.000.000,00 درهم وأنه قام بعد ذلك بإبرام عقد هبة مع زوجته السيدة العراقي أمينة حسب عقد الهبة المشار إليه أعلاه بأن وهبها جميع حقوقه المشاعة في العقارات موضوع الرسوم العقارية التالية : 1/40292–1/40291 1/40293 – 1/40294 –- – 1/40297 – 1/40296 – 1/40295 1/40298 .1/40299 –
وحيث إن الطاعن الذي يطالب بإبطال عقد الهبة المبرم بين الكفيل وزوجته بعلة صوريته لم يبين العقد المستتر الذي اتخذ صورة العقد الظاهر.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الصورية تنتفي كلما وجد عقد جدي ولو كان طرفاه قصدا به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين تصرفا جديا إضرارا بدائنيه (أنظر في ذلك كتاب الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشورابي – الطبعة الثالثة ص 17).
وحيث إنه بناء على ذلك، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت الصورية وقت إبرام العقد المطلوب فإن طلب إبطال العقد المذكور للصورية يكون غير عامل في النازلة.
وحيث إن دعوى المستأنف ترمي إلى بطلان عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد بلمعاشي مراد قد التزم لفائدة الصندوق المستأنف بضمان أداء الديون المترتبة أو التي ستترتب على شركة دونطابيل في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي أعطى فيه الكفالة فإن جميع أمواله أصبحت تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بمقتضيات الفصل 1241 المذكور الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وتبعا لذلك فإن إقدامه على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته وذلك عقب تحريره لعقد الكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن، لأن انتقال حقوق الكفيل إلى الغير يؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام أو إلى انعدامه، (أنظر في ذلك قرار المجلس الأعلى عدد1401 الصادر بتاريخ 20/11/02 في الملف التجاري عدد 1237/3/1/2001).
وحيث إنه بناء على ذلك، وبالنظر إلى أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، وأنه ليس للغير إلا طلب عدم نفاذ العقدم في حقه، (أنظر في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الثاني ص 977 ) فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 في حق الصندوق المستأنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لفائدة الأخير بشأن العقارات موضوع عقد الهبة وكأنها لم تخرج يوما من الضمان العام وعدم قبول باقي الطلب.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا في حق المستأنف عليها العراقي أمينة انتهائيا تصرح:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين السيد بلمعاشي مراد وزوجته السيدة العراقي أمينة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27في حق الصندوق المغربي للمقاولات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعدم قبول باقي الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte