CA,Casablanca,25/6/2003,5335/2001                                                                                          

Réf : 20278

Identification

Réf

20278

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6406

Date de décision

25/06/2003

N° de dossier

5335/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Est constitutif de faute grave justifiant le licenciement du salarié pour perte de confiance le fait pour un employé de s'octroyer des crédits personnels sans obtenir l'autorisation du comité et sans garanties.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 6406 صادر بتاريخ 25/06/2003 عقد عمل – منح الأجير قروض لنفسه دون ترخيص مسبق من طرف المجلس الإداري – فقدان الثقة – خطأ جسيم (نعم) – طرد تعسفي (لا). جمالي عبد الرحمان / ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة التعليل حيث تمسك المستأنف الأصلي بإلغاء الحكم الابتدائي مؤكدا طرده بصفة قانونية وملتمسا الحكم وفق مقاله من مطالب. وحيث تمسك المستأنف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفض الطلب المتعلق بشهادة العمل. وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف وتصريحات الشاهد المستمع إليه ابتدائيا قيام الأجير بمنح نفسه قروضا دون سلوك المسطرة المطبقة ودون الحصول على إذن من المصلحة المكلفة بالقروض الشيء الذي يشكل خطأ جسيما يستوجب الطرد طبقا للفصل 6 من النظام النموذجي.1948/10/23 وحيث إن الشاهد المستمع إليه السيد الطاهري تتوفر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل .... من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن المستأنف لم يطعن في شهادته بأي طعن جدي وقانوني مما يتعين اعتبار شهادته. وحيث لم يدل المستأنف الفرعي بما يثبت عرض شهادة العمل على الأجير، مما يتعين استبعاد طلبه. وحيث تبعا لذلك يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما مما يتعين تأييده مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا : في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. موضوعا: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Travail