CAC Casa – Contrefaçon – 28/06/2022 – 2022/8211/1737

Réf : 28962

Identification

Réf

28962

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3197

Date de décision

28/06/2022

N° de dossier

2022/8211/1737

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 201 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 206 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Caablanca rappelle que l’enregistrement d’une marque auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) confère au titulaire un droit exclusif d’exploitation. Ce droit lui permet d’utiliser la marque et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans autorisation, sous peine de commettre un acte de contrefaçon tel que défini à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Le commerçant a l’obligation de vérifier la provenance des produits qu’il commercialise, notamment pour s’assurer qu’ils ne portent pas atteinte aux droits de tiers. Toute omission à cette obligation engage sa responsabilité en cas d’utilisation illicite d’une marque sur des produits similaires ou identiques. Par ailleurs, l’article 206 de la loi n° 17-97 prévoit que l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans, ce délai étant calculé à partir de la date où le titulaire de la marque a eu connaissance des faits constitutifs de contrefaçon.

La protection légale des marques repose sur leur caractère distinctif et innovant. Une marque constituée de signes courants ou descriptifs ne peut bénéficier de cette protection. En l’espèce, la marque litigieuse, composée d’un signe figuratif et de caractéristiques distinctives, répond à ces critères et bénéficie donc de la protection prévue par la loi.

Enfin, les contestations relatives à la propriété d’une marque doivent suivre une procédure spécifique prévue par la loi n° 17-97 et ne peuvent être examinées dans le cadre d’une action en contrefaçon. L’argument de l’appelante, qui prétendait être simple importatrice et remettait en cause la propriété de la marque par l’intimée, a donc été rejeté. La responsabilité de l’appelante a été confirmée, et l’appel a été rejeté, confirmant ainsi le jugement initial.

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من شهادة الإيداع الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ان المطعون ضدها قامت بإيداع وتسجيل العلامة المسجلة والمودعة بتاريخ 13/05/2015 تحت عدد 167406، وهي عبارة عن شارة تصويرية بها دب أبيض بفمه سمكة صغيرة.

وحيث انه يترتب عن تسجيل العلامة  والرسم والنموذح الصناعي كسب ملكية هذه العلامة بشكلها الذي ينشأ عنها حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها، وأن أي استعمال  لهذه العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله شهادة التسجيل يعد اعتداء على حق صاحبها  ويدخل في إطار  مفهوم التزييف  كما وقع تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 201  من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره  وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23  و 05-31.

وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز بواسطة المفوض القضائي عبد الكريم هبال بتاريخ 19/02/2020، أنه ضبط  بمحل  الطاعنة منتجات تحمل علامة المستأنف عليها.

وحيث إن الطاعنة بحكم أنها تاجرة فهي ملزمة بأن تتحرى حول  مصدر المنتجات التي تنوي الاتجار فيها خصوصا إذا ما كانت تلك المنتجات مرتبطة  بحقوق  الغير، مما يجعل  العلم بالتزييف قائما في حقها ويتمثل أساسا في استعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة، وهو الفعل  المنصوص عليه في المادة 154 من قانون حماية الملكية الصناعية.

وحيث إنه بخصوص الدفع بالتقادم، فإن المادة 206 من القانون 97/17 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وإن كانت تنص على تقادم دعوى التزييف بمضي 3 سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها، فإن احتساب أجل تقادم الدعوى الحالية يحتسب من تاريخ علم المستأنف عليها بفعل التزييف وهو التاريخ الذي يصادف إنجاز محضري الحجز الوصفي أي 19/02/2020 وأن  دعوى التزييف أقيمت بتاريخ 25/02/2020، أي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 206 أعلاه، مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم لعدم جديته.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكونها مجرد مستوردة، وان الشركة الأجنبية هي مالكة العلامة، وأن المستأنف عليها بدوريها مستوردة للبضاعة، فإنه يبقى غير مؤسس قانونا على اعتبار ان المستأنف عليها أدلت بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تفيد انها هي من قامت بإيداع وتسجيل العلامة موضوع النزاع، وبذلك فهي لا تواجه بالدفوع المثارة من طرف الطاعنة. كما ان هذه الأخيرة وباعتبارها تمارس التجارة، فإنه يفترض فيها الحرص على معرفة مصدر المنتوجات التي تتاجر فيها. 

وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الشركة الأجنبية المطلوب إدخالها في الدعوى هي مالكة للعلامة، فإن العبرة بالشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتي تفيد أن المطعون ضدها هي التي قامت بإيداع وتسجيل العلامة موضوع النزاع. وان الطاعنة لا تدعي حقا على العلامة المذكورة، وان التسجيل المذكور لم يتم من طرف المستأنف عليها بصفتها صاحبة حق الاستئثار. هذا فضلا على ان المنازعة في ملكية العلامة حدد لها المشرع في إطار القانون رقم 17/97 مسطرة خاصة، وبذلك فإن المنازعة المذكورة تخرج عن نطاق الدعوى الحالية. 

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من انتفاء عنصري التمييز والجدة بعلامة المستأنف عليها، فإن العلامة التجارية لا تكون محلا للحماية القانونية إلا إذا كانت مميزة وتوفرت فيها صفة الابتكار، ومؤدى ذلك أنه لا تعد علامة قابلة للحماية العلامة العادية التي تتكون من كلمات شائعة أو شكل شائع مألوف أو من إشارات أو بيانات تستعمل للدلالة على صفة المنتوجات أو الغرض منها أو مصدرها أو زمن إنتاجها أو نوع إنتاجها أو العناصر الأساسية التي تدخل في تركيب منتوجاتها، وفي نازلة الحال، فإن الثابت من معطيات الملف أن علامة المستأنف عليها، تتشكل من شارة تصويرية تتمثل في شارة باللون الأزرق يتوسطها دب يحمل في فمه سمكة، كما تتشكل من شارة حرفية تتضمن كلمة «  BRAND FISCHING LINE » وأن المستهلك الذي تخاطبه هذه العلامة هو المستهلك المتوسط الادراك الذي لا يبقى في ذهنه سوى العنصر الأساسي في العلامة وهو العنصر التصويري عند اجراء المقارنة بين العلامتين، وبالتالي فإن علامة المستأنف عليها التي استخدمت صورة لدب أبيض بفمه سمكة وكذا ألوان لتمييز منتجات عبارة عن شبكة الصيد، تبقى مميزة، وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الشأن مردود على مثيرته.

وحيث اعتبارا لما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس، والحكم المطعون فيه مبرر بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بخصوص ثبوت التزييف في حقها، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــلقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle