CA, Casablanca, 07/07/1981,1743

Réf : 19887

Identification

Réf

19887

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1743

Date de décision

07/07/1981

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Mars - Avril 1985

Résumé en français

Il existe entre les marques "Duralex" et "Duralux" une similitude susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'une personne de niveau moyen.  La marque "Duralex" ayant fait l'objet d'un dépôt international, et le Maroc ayant, par dahir du 25 septembre 1918 et décret royal du 23 juin 1967 ratifié la Convention de Madrid du 14 avril 1881 qui assimile ce dépôt à celui effectué dans l'un quelconque des pays adhérant à cette convention ; l'article 15 du dahir du 23 juin 1916 qui subordonne la protection à une déclaration préalable au Maroc est inapplicable à l'espèce.   L'Office Marocain de la Propriété Industrielle n'a pas le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque lorsqu'il constate qu'elle est semblable à une autre marque.  Le fait que la marque "Duralux" ait été enregistrée par cet Office est donc sans incidence sur l'imitation frauduleuse que cette marque constitue.

Résumé en arabe

علامة صناعية - تقليد غير مشروع - دوراليكس ، علامة محمية بإيداع دولي - اتفاقية مدريد المصادق عليها من طرف المغرب في 25 شتنبر 1918 و23 يونيوه 1967 التي تعتبر الإيداع الدولي بمثابة الإيداع المحلي - عدم وجود جدوى التصريح المحلي المشار إليه في الفصل 15 من ظهير 23 يونيو 1916. تسجيل علامة مقلدة (بكسر اللام) بالمكتب المغربي للملكية الصناعية - عدم جدواه. يوجد بين علامتي "دوراليكس" و"دورالوكس" تشابه من شأنه أن ينشئ التباسا في ذهن شخص عادي. إن علامة "دوراليكس" بما أنه تم تسجيلها على الصعيد الدولي ، وبما أن المغرب ، بمقتضى ظهير 25 شتنبر 1918 والمرسوم الملكي المؤرخ في 23 يونيو 1967 صادق على اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 أبريل 1891 الذي يجعل هذا الإيداع مماثلا للذي أنجز في أي واحد من البلدان المنخرطة في هذه الاتفاقية ، فإن الفصل 15 من ظهير 23 يونيو 1916 الذي يعلق الحماية على وجود تصريح سابق في المغرب ، لا يطبق في النازلة. لا يمكن للمكتب المغربي للملكية الصناعية أن يرفض تسجيل علامة عندما يعاين بأنها مشابهة لعلامة أخرى. أن تسجيل علامة "دورالوكس" بهذا المكتب ليس له أي أثر على التقليد الغير المشروع الذي تشكله هذه العلامة.علامة صناعية - تقليد غير مشروع - دوراليكس ، علامة محمية بإيداع دولي - اتفاقية مدريد المصادق عليها من طرف المغرب في 25 شتنبر 1918 و23 يونيوه 1967 التي تعتبر الإيداع الدولي بمثابة الإيداع المحلي - عدم وجود جدوى التصريح المحلي المشار إليه في الفصل 15 من ظهير 23 يونيو 1916. تسجيل علامة مقلدة (بكسر اللام) بالمكتب المغربي للملكية الصناعية - عدم جدواه. يوجد بين علامتي "دوراليكس" و"دورالوكس" تشابه من شأنه أن ينشئ التباسا في ذهن شخص عادي. إن علامة "دوراليكس" بما أنه تم تسجيلها على الصعيد الدولي ، وبما أن المغرب ، بمقتضى ظهير 25 شتنبر 1918 والمرسوم الملكي المؤرخ في 23 يونيو 1967 صادق على اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 أبريل 1891 الذي يجعل هذا الإيداع مماثلا للذي أنجز في أي واحد من البلدان المنخرطة في هذه الاتفاقية ، فإن الفصل 15 من ظهير 23 يونيو 1916 الذي يعلق الحماية على وجود تصريح سابق في المغرب ، لا يطبق في النازلة. لا يمكن للمكتب المغربي للملكية الصناعية أن يرفض تسجيل علامة عندما يعاين بأنها مشابهة لعلامة أخرى. أن تسجيل علامة "دورالوكس" بهذا المكتب ليس له أي أثر على التقليد الغير المشروع الذي تشكله هذه العلامة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف( بالدار البيضاء) قرار رقم : 1743 بتاريخ1981/07/07 باسم جلالة الملك المحكمة موضوعا :حيث أن المستأنفة تطلب القول بوجود منافسة غير مشروعة من طرف المستأنف عليها باستعمالها اسم "دور الوكس" الذي هو مطابق للاسم المستعمل من طرفها وهو دوراليكس لكن قاضي البداية طبقا لمقتضيات الفصل 15 من ظهير 23 يونيو 1916 التي كانت توجب على من يريد التمتع بحق الأسبقية في إيداع ما قد وقع قبل صدور هذا الظهير سواء في الداخل أم في الخارج أن يقدم تصريحا مشيرا فيه إلى التاريخ والبلد الذي وقع فيه الإيداع وأن يتم هذا التصريح داخل الآجال المنصوص عليها في الفصلين 13 و14.لكن هذه المقتضيات تشير صراحة إلى كونها تتعلق بالفترة ما قبل صدور الظهير المذكور. وحيث أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية المبرمة بمدريد وغيرها وذلك بمقتضى المرسوم الملكي رقم 66-1-75 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول ، 138 الموافق ل 23 يونيو 1967 كما أن ظهير 25 شتنبر 1918 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/1918 في الصفحة 1019 يتعلق بالمصادقة وتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة 1) بحماية الملكية الصناعية 2) بالتسجيل الدولي لعلامة الإنتاج ومرسوم 23 يونيو 1967 أشار إلى المصادقة على الاتفاقية المبرمة في مدريد يوم 14 أبريل 1891 بشأن التسجيل الدولي لعلامات الصنع والتجارة المراجعة في بروكسيل في 14 دجنبر 1900 وفي واشنطن يوم 2 يونيو 1911 وفي لاهاي يوم 6 نوفمبر 1925 وفي لندن يوم 2 يونيو 1934 وفي نيس يوم 15 يونيو 1957.وذلك ما يجعل الاتفاقية المذكورة واجبة التطبيق بالمغرب وقد أشارت محكمة الاستئناف بالرباط في حكم صادر لها بتاريخ 15 فبراير 1930 ومنشور بالفهرس الأبجدي للمحكمة المذكورة لسنوات 1921 - 1944 (المعهد العالي للدراسات القانونية مطبوع 1947 ص 24) إلى أنه بمقتضى ظهير 25 شتنبر 1918 الذي أمر بتطبيق اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس 1983 وكذا اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 أبريل 1891 المتعلقة بالعلامات الصناعية والتجارية المودعة بالمكتب الدولي ببيرن (سويسرا) يمنح الحماية داخل المغرب بمقتضى ظهير 23 يونيو 1916 دون حاجة إلى الإيداع المنصوص عليه بمقتضى هذا الظهير وتواجه الكافة بالحماية المقررة لها. وحيث يتضح من وثيقة الإيداع التي أدلت بها المستأنفة أنها سجلت علامتها دوراليكس بالمكتب الدولي لحماية العلامة الصناعية وذلك بتاريخ 19 أبريل 1949 تحت عدد : 141342 لمدة 20 سنة وأن هذا التسجيل قد وقع تجديده تحت نفس الرقم بتاريخ 19 أبريل 1969.بينما وضعت المستأنف عليها علامتها الحاملة لاسم دورالوكس بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 3 يونيوه 1976. وحيث أن محكمة الاستئناف بمقارنتها للاسمين دوراليكس الخاص بالمستأنفة ودورالوكس الخاص بالمستأنف عليها قد لاحظت أن هذا التطابق الحاصل بين الاسمين يخلق في ذهن المستهلك العادي التباسا يؤدي إلى اضطراب تجاري وبالتالي يشكل منافسة غير مشروعة ولا يمكن أن يكون إيداع العلامة التجارية بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية أن يبعد وجود هذه المنافسة لأن المكتب المذكور ليس له الصلاحية التي تخوله الامتناع عن التسجيل إذا لاحظ تشابها أو تطابقا في اسمين لعلامة تجارية أو صناعية.وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بوجود المنافسة الغير المشروعة والتشطيب على اسم دور الوكس ونشر الحكم في أربع جرائد. وحيث أن المحكمة لم تتأكد من تشابه التلفيف والخواص الأخرى فإنها لم تر مبررا للاستجابة لطلب جمع وتحطيم البضاعة.وحيث أن المستأنفة طلبت الحكم لها بتعويض حددته في مبلغ 250.000,00 درهم فإن محكمة الاستئناف أمام غياب عناصر التقدير عليها ارتأت الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد ما يكون قد أصاب المستأنفة من أضرار من جراء المنافسة الغير المشروعة الناتجة عن تطابق الاسمين. لهذه الأسباب  إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بوجود المنافسة غير المشروعة والتشطيب على اسم "دورالوكس" الذي يستعمله الطرف المستأنف عليه من سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية. والأمر بنشر هذا الحكم في أربع صحف مغربية اثنتان عربية وهما العلم والأنباء واثنتان بالفرنسية وهما لوبينيون ولوماتان الصحراء على نفقة الطرف المحكوم عليه. وقبل البت في موضوع التعويض تأمر بإجراء خبرة... الأطراف الهيئة الحاكمةالرئيس : السيد العزيزي قسو.المستشار المقرر : السيد مبخوت محمد.ممثل النيابة العامة : السيدة جميلة الزعري.المحامون الأساتذة : بن عبد الجليل ورازون والأخضر.شركة سان كوبان / ضد شركة زجاج التاج.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle