CA, 16/11/2010, 4982

Réf : 18096

Identification

Réf

18096

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4982

Date de décision

16/11/2010

N° de dossier

4301/2008/17

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 184 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue des juridictions commerciales | Année : 2011 | Page : 213

Résumé en français

Constitue un acte de concurence déloyale, le fait de continuer à importer des marchandises de chez des sociétés qui entretiennent des relations commerciales avec la société Heinz Baby Corporation spécialisée dans la fabrication de produits portant la marque Caméra au préjudice des droits de l'importateur exclusif.      

Résumé en arabe

يعتبر من قبيل المنافسة الغير المشروعة طبقا لمقتضيات المادة 184 من القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية تمادي المطعون ضدها في استيراد بضاعة من شركات تتعامل مع شركة Heinz Baby Corporation التي تختص في صناعة المنتوجات الحاملة لعلامة CAMERA بالرغم من كون الطاعنة اصبحت تمتلك حق احتكار استغلال وتسويق العلامة المذكورة

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 4982/2010 صدر بتاريخ : 16/11/2010 رقم الملف بالمحكمة التجارية : 6428/16/2003 – 7823/16/2003 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية : 4301/2008/17 باسم جلالة الملك أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي مؤلفة من السادة : نجاة مساعد رئيسا ومقررا محمد الكراوي  مستشارا عبد العالي العضراوي مستشارا وبمساعدة السيدة أمينة هنون كاتبة الضبط في جلستها العلنية القرار  الآتي نصه : بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 05/10/2010. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من القانون المسطرة المدنية. وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة . وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المؤدى عنه بتاريخ 11/08/2008 والذي تستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاريخ 09/02/2006 ملفين  عدد 6428/16/2003 و 7823/16/2003 والقاضي برفض الطلب عن تعويض افعال المنافسة غير المشروعة. في الشكل : قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء . وفي الموضوع : حيث يستفاد من الوقائع النازلة والحكمة المستأنف ان الشركة مغرب جراح تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه تعرض فيه انها مختصة في التجارة الأدوات الطبية الموازية ومن بين المواد التي تستوردها مستلزمات الرضع من الدولة طايوان حاملة لعلامة CAMERA  من الشركة هينز بايبي كوربوريشن وان المدعى عليها شركة هينز بايبي استيراد قامت بتاريخ 17/12/2002 بتسجيل هذه العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حتي تستاثر لوحدها بيع واستيراد هذه السلعة و انها هي التي تتوفر على الترخيص ترويج تلك السلعة من طرف وزارة الصحة منذ 25/08/1997 كما قامت باستيراد كمية منها بفعل التزامها مع زبنائها وستتضرر كثيرا في الحال الابقاء على هذه العلامة مسجلة من قبل المدعى  عليها . والتمست التصريح ببطلان تسجيل علامة CAMERA  المودع بتاريخ 17/12/2002 نموذج 84337  مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى والذي تقدمت به المدعية شركة هينز استيراد بواسطة محاميها أمام كتابة ضبط هده المحكم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2003 والذي عرضت فيه بأنها أبرمت مع شركة هينز بايبي كوربوريشن عقدا يمنحها وحدها تمثيل الشركة المذكورة في المغرب وذلك بتصدير واستيراد وبيع منتوج CAMERA  واستعمال هذه العلامة وانها قامت بتسجيل تلك العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية ، وانها فوجئت بشركة مغرب شيروجي تبيع منتوج CAMERA  رغم العقد السالف الذكر وايداع العلامة باسمها وهو ما يعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة ويستدعى الحكم عليها بوقف بيع المنتوج المذكور والتمست الحكم على المدعى عليها بوقف بيع منتوج CAMERA تحت طائلة غرامة تهديديية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ  الحكم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة على الدفاتر التجارية للمدعى عليها قصد تحديد الإرباح والمبالغ التي قامت باستخلاص من جراء بيع المنتوج وحفظ حقها في التحديد التعويض المستحق لها على ضوء نتائج الخبرة الصائر . وبجلسة 04/12/2003 أدلت المدعية شركة مغرب جراحة بشهادة تسجيل علامة وثيقة شحن وكتاب اشهاري ووثائق تجارية محررة باللغة الانجليزية مع نسخة ترجمة لها للغة الفرنسية . وبناء على القرار المحكمة الصادر بتاريخ 22/01/2004 والقاضي بضم رقم 7823/16/2003 إلى الملف رقم 6428/16/2003. وبناء على المقال التدخل الارادي في الدعوى المدلى به من طرف شركة هينز بيبي كوربوريشن والذي عرضت من خلاله بأنها مالكة للعلامة التجارية كاميرا وانه تم إعلامها من طرف وكيلها الوحيد في المغرب شركة هينز ايستيراد بقيام شركة مغرب جراحة باستيراد وبيع منتوج حامل لعلامة كاميرا وانها توقفت عن التعامل مع هذه الشركة منذ سنوات ولا تعرف مصدر اقتنائها للمنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة وهو من شانه المس بسمعتها غبر المساس بعلامتها. والتمست الحكم على الشركة مغرب جراحة بالتوقف عن استيراد وبيع منتوج كاميرا وأدائها لها تعويضا قدره 5000 درهم بسسب المس بسمعتها عبر المساس بجودة منتجاتها واستيرادها لمنتوجات مقلدة من وجهة مجهولة وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة. في الشكل : في طلب شركة مغرب جراحية : حيث تقدمت الشركة المذكورة بطلب رام غلى التصريح ببطلان تسجيل العلامة CAMERA المودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية  بتاريخ 17/12/2002 نموذج 84337 والمجرى من فبل شركة هانز استيراد المدعى عليها . وحيث يتضح من خلال معطيات الدعوى ان المدعية ليست بمالكة العلامة موضوع طلب التشطيب وليس مرخصا لها من قبل مالكها باستعمالها والدفاع عنهما، وإنما تستند في طلبها على كون مصالحها التجارية قد تضررت بفعل قيام المدعى عليها بتسجيل العلامة المذكورة باسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية . وحيت ان افتقار المدعية لصفة  مالك العلامة وصفة الغير المرخص له من قبل مالكها في استعمال تلك العلامة وحمايتها يجعل صفتها في الرفع هذه الدعوى غير قائمة على اعتبار ان الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية يشترط لقبولها الشروط العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية . وحيت ان الطلب يكون غير مقبول شكلا ويتعين التصريح بذلك مع تحميل رافعه الصائر . في طلب شركة هينز استيراد حيث انه بمقتضى مقال أصلي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/09/2003 اعتبرت الشركة المذكورة ابنها وحدها تملك حق تمثيل شركة هينزبيبي كوربريشن التايوانية وذلك بتصدير واستيراد وبيع المنتوج الحامل لعلامة كامرا واستعمال تلك العلامة وان قيا المدعى عليها شركة مغرب جراحة بالمتاجرة في منتوجات تحمل نفس العلامة يجعل المنافسة غير المشروعة قائمة في حقها. والتمست الحكم عليها بوقف بيع كامرا واجراء خبرة لتحديد الارباح المستخلصة . وحيث ان طلب المدعية بهذا الخصوص جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . وحيث انه بمقتضى مذكراتها اللاحقة تمسكت المدعية بكون شركة مغرب جراحة قد ارتكبت فعل تقليد المصاصة ذات المرجع عدد 15551 وذلك عن طريق ترويج منتوج مقلد وبكونها قامت بتقليد علامة كامرا وذلك عبر استعمالها علامة كامرا في كتابة حرف M  من اسمها باللغة الفرنسية . وحيث ان إثارة ما ذكر من طرف المدعية إلى جانب ما ورد  بالمقال الأصلي يعتبر طلبا إضافيا يسري عليه  ما يسري على الطلبات الأصلية من حيث وجوب احترام مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، وتادية الرسوم القضائية عنها – شرح قانون المسطرة المدنية ، عبد العزيز توفيق ج 1 ص 236 . وحيث ان المدعية لم تحترم ما ذكر لا على مستوى تأدية الرسوم القضائية ولا على مستوى التقدم بملتمسات محددة بخصوص واقعة تقليد المصاصة ذات المرجع 15551 وتقليد علامة كامرا وهو ما يجعل طلب المدعية بخصوص النقطتين المذكورتين غير مقبول شكلا . في مقال التدخل الارادي : حيث يهدف مقال التدخل الارادي لشركة هينزبيبي كوربوريشن إلى الحكم على المدعى عليها شركة مغرب جراحة بالتوقف عن استيراد وبيع منتوج كامرا وأداء تعويض قدره 5.000.00 درهم . وحيث استندت المتدخلة في الدعوى في طلبها على كون المدعى عليها تمس بسمعتها وجودة منتجاتها عبر استيراد منتوجات مقلدة من وجهة مجهولة . وحيث ان المقال لم يحدد وجه التقليد المتحدث عنه ، ولم يرفق بما يثبت قيام واقعة التقليد مما يجعله مختل شكلا ومخالفها للفصلين 1 و 32 من القانون المسطرة المدنية ويتعين لأجله التصريح بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعته . في الموضوع : في الطلب المنافسة غير المشروعة المقدم من قبل شركة هينزاستيراد حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها التوقف عن بيع منتوج كامرا والحكم تمهيديا بإحراء خبرة قصد الأرباح المستحقة من البيع المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة . وحيث استندت شركة هينز استيراد في طلبها على كونها أبرمت مع شركة هينزبيبي كوربوريشن اتفاقا يسمح لها وحدها بتمثيلها بالمغرب وتصدير واستيراد وبيع منتوج كامرا CAMERA  واستعمال العلامة المذكورة . وحيث تكون المدعية بالتالى قد بنت طلبها على أساس احتكار تعاقدي قائم بينها وبين الشركة المنتجة للبضاعة المالكة لعلامة كامرا CAMERA وحيث ان الثابت من وثائق الملف وفي غياب عكس ما يثبت ذلك فالمدعى عليها تتاجر في المنتوج الأصلي الحامل لعلامة كامرا وبغض النظر عن المصدر جلبه ، وان دخوله للمغرب تم بطريقة قانونية ووفق الضوابط التشريعية المعمول بها والمتاجر فيه تتم بناء على ترخيص صادر عن وزارة الصحة العمومية . وحيث ان اتفاق التوكيل المدلى به من طرف المدعية لامؤرخ فب 22/12/2004 تبين بأنه يخص هذه اللأخيرة ومالكة العلامة التجارية وليس به ما يفيد انضمام المدعى عليها إليه أو التزامها باحترام مقتضياته. وحيث ان المادة 228 من ق ل ع تفضي بان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون . وحيث ان القانون ليس فيه أي نص قانوني يقض بان عقود الاحتكار تلزم الاغيار الذين ليسوا طرفا فيها . وحيث ان عقد التمثيل المذكور تبقى اثاره منحصرة بين المدعية وشركة هينزبيبي كوربوريشن ولا تلزم المدعى عليها بأي حال من الأحوال . وحيث ان المغرب باعتباره بلد اختار النهج الليبرالي في التنظيم اقتصاده وهو النهج القائم على حرية المنافسة وولوج الأسواق قد سن بمقتضى القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية  المنافسة والأسعار قواعد تهدف إلى حماية المنافسة وحرية السوق ومن ضمنها منع كافة اشكال الاعمال المدبرة أو الاثفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وايا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن ان تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في السوق ما ولاسيما تلك التي تؤدي إلى احتكار الأسواق أو منع الولوج إليها . وحيث ان المشروع المغربي قد هب في منع الاعمال التي تؤدي إلى نشوء الاحتكار داخل السوق وبمقتضى المادة 9 من القانون رقم 99/06 إلى اعتبار جميع الاعمال المنافية لحرية المنافسة وخلق الاحتكار باطلة بقوة القانون ومنح المحاكم سلطة معاينة ذلك تلقائيا . وحيث انه بناء على ما سبق تحليله فإن القول بوجود المنافسة غير المشروعة بالاستناد على عقد احتكار يكون غير مؤسس وهو ما يستدعي التصريح برفض الطلب . وحيث ان خاسر الطلب يتحمل صائره. أســباب الاستئناف ان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب فيما قضت به من رفض طلب المستأنفة وذلك لعدة أسباب توردها العارضة كتالي : حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه والمنبني على القانون 99/06  بحرية الاسعار والمنافسة : فان كان من الثابت ان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق حتى ولو لم يطلب ذلك اطراف الخصومة وذلك في الحدود طلبات الأطراف ، فان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه قد جاء غير مستند على أساس من القانون ذلك ان استدلال المحكمة ومن تلقاء ذاتها بقانون حرية الأسعار والمنافسة وبمقتضيات الفصل 228 من القانون الالتزامات والعقود قد جاء معيبا للأوجه الآتية : اولا – حول حرية المنافسة : فان القانون  99/06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة قد حدد في فصليه 6 و 7 الافعال المعتبرة من قبيل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ، والتي ليس فيها – خلافا لما  اعتقد قضاء الابتداء دون بيان أو تحديد وجه ذلك – ما يفيد عقود التوزيع الانتقائي أو الاستئثاري   la distribution sélective ou exclusive la بالمغرب أو اعتبارها من  قبيل الاعمال المحضورة لانعدام مجرد شبهة ذلك . وانه بعد تعداد الاعمال المنافية للمنافسة اوردت المادة الثامنة من نفس القانون استثنائين عليها و " اباحت الممارسات التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي ". وان تنصيص القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في مادته 156 على امكانية نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة وافراد التمثيل للترخيص بالاستغلال الذي يمكن ان يكتسي طابعا استئثاريا يدخل ضمن الممارسات الناتجة عن تطبيق نص قانوني والتي تبقى مباحة وغير داخلة ضمن مجال الحضر ، فقد جاء في المادة 156 ما يلي: " يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة . يمكن ان يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا ..........." والاكثر من ذلك فان المشروع المغربي ، تشجيعا منه لهذا النوع من العقود فقد استثناها من شكليات التسجيل لدى الهيئات المكلفة بالملكية الصناعية ، حيث  جاء في المادة 157 " باستثناء عقود تراخيص استغلال العلامات ، جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها يجب أن تضمن في سجل يسمى السجل الوطني للعلامات تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ......" وانه حتى على فرض مضنة ذلك فانه لايخفى على المحكمة ان قانون حماية الملكية الصناعية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/02/2006  قد جاء لاحقا بسنوات عن القانون حرية الاسعار والمنافسة الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 05/06/2000 . وانه غني عن البيان ان القانون اللاحق ينسخ السابق متى تعارض معه أو نظم نفس مجال تنظيميه. وانه من المنطقي القول ان المشروع المغربي ما كان ليتناقض مع نفسه بان يصدرقانونا لحرية التجارة ثم يصدر قانونا آخر للحد من هذه الحرية فيما يتعلق باستعمال العلامة التجارية والاستئثار بها. ذلك ان مجال حرية التجارة في المنتوج مفتوح للجميع بدون قيد أو استثناء من حيث المبدأ إلا ان مجال استعمال العلامة مقيد بشروط تتعلق بملكية العلامة عن طريق التسجيل أو استعمال أو هما معا ، وكذا عن الطريق الاستغلال و الاستئثار المخول من طرف مالك العلامة لجهة ما ، بوسيلة تعاقدية . وبذلك سوف يتضح للمحكمة أن الاستدلال بقانون حرية الاسعار والمنافسة من طرف قضاء البداية ولا يقوم على أساس من القانون مما يتعين معه اعتبار المحكمة الابتدائية المبنى على هذا القانون تعليلا فاسدا . ثانيا – حول مبدأ نسبية العقود وحجية عقود الاحتكار تجاه الاغيار : فان الاستدلال في مقام واحد وبنفس التعليل بالقانون المدني وبقانون المنافسة وحرية الاسعار لا يخلو من خلط في النظام القانونية ، اعتبارا لكون القانون المدني يعد المجال الخصب لاحترام العقد واعتبار شريعة المتعاقدين في الحين ان قانون حرية المنافسة يضرب  في الصميم مجموعة من الالتزامات والاتفاقيات والعقود المعتبرة قانونا في عرف القانون المدني وينقلها بحكم القانون نفسه من المرتبة القانون إلى حكم العدم والبطلان . وانه فضلا عن ذلك فان الاثر النسبي للعقود كما أسس له الفصل 228 من قانون الالتزامات  والعقود يحد منه القانون نفسه كما جاء في صريح الفصل بالقول "ان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ." وان قانون 17/97 بشأن حماية الملكية الصناعية قد جاء لحماية مختلف أوجه الملكية الصناعية من برءات وتصميم ونماذج صناعية وعلامات الصنع والتجارة والخدمة ...... وان هذا القانون قد سن نظما للتسجيل الاشهار تجعل العلامة موضوعها في مامن من المنازعة ، وتجعل متن التصرفات الواردة عليها حجة في المواجهة الكافة ويستدل بها في مواجهتهم، بل نظم سبل إثارة المسؤولية المدنية بل والجنائية عند الاخلال بها. وانه تحقيقا لغاية المشروع  من سن القانون الملكية الصناعية ، فقد حاد في الحالات  كثيرة عن المبدأ الراسخ في القانون المدني كما هو الحال في امكانية الاحتجاج على الغير بمقتضيات العقد الجاري على علامة معنية ، بالرغم من عدم تسجيله في السجل الوطني للعلامات ، وذلك في المواجهة الاغيار الذين اكتسبوا حقوقا على هذه العلامة بعد تاريخ العقد الوارد عليها ، إذا كانوا على علم بذلك عند اكتسابهم لحقوقهم على العلامة . وانه بالرغم من تعليق المشروع امكانية الاحتجاج على الاغيار بخصوص اغلب العقود الجارية على الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة على تسجيل هده الحقوق بالسجل الوطني ، فان المشروع استثنى صراحة عقود تراخيص استغلال العلامات من وجوب التسجيل. وانه بهذا الاستثناء تصبح عقود الاستغلال – استئثارية كانت كما هو الوضع بالنسبة للعارضة أم غير استئثارية – حجة في المواجهة الاغيار ولا يحول دون ذلك ، الاستدلال بمقتضيات الفصل 228 من القانون الالتزامات والعقود . وان هذه الحجية لا تقوم إلا باحترام مقتضياتها والاستنكاف عن جميع الأعمال التي من شانها إفراغ حق الاستئثار الذي يلزم حتى مالك العلامة نفسه من أي مدلول قانوني ومن كل قيمة تجارية .وان قضاء النقض الفرنسي قد قضى بالمسؤولية التقصيرية للتاجر دونما بحث عن تواطئ بين التجار ومالك الترخيص بل استنادا فقط إلى وجود عقد للتوزيع الاستئثاري. نقض فرنسي رقم 61-13-502 بتاريخ 12/03/1963 . ثالثا – حول وجوب أعمال مقتضيات القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية : فان المادة 182 من القانون 17/97 قد حددت وان على سبيل التمثيل لا على الحصر الاعمال المشكلة للمنافسة غير المشروعة ، زيادة في التوضيح الافعال الواردة في الفصل 84 من القانون الالتزامات والعقود. كما ان نفس القانون يحرم الاستعمال التدليسي لعلامة الغير بصفة عامة ولا يشترط إطلاقا ان يكون هناك أي تقليد أو تزوير لعلامة تجارية ، ذلك أن مجرد استعمال العلامة دون ترخيص مسبق من مالكها أو من صاحب حق استئثاري عليها يشكل جريمة حسب المادة 155 من القانون 17/97 . وان الحماية التي اسبغها المشروع المغربي لا تطال فقط صاحب العلامة المحمية المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بل كذلك كل شخص ذاتي أو اعتباري يتمتع بترخيص  استئثاري يمنحه دون سواه ، حق توزيع منتوج معين حامل لعلامة معينة على صعيد التراب الوطني . وان انتهاك أو اعتداء على التوزيع يعتبر انتهاكا واعتداءا على حق العلامة اعمالا لمبدأ تبعية الفرع للأصل . وان هذه الحماية ما دأب كل من القضاء المغربي والقضاء المقارن على اسباغها على مالك العلامة والمرخص لهم باستغلالها . إذ جاء في القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23/02/1993 انه " بعدما لاحظت ان شركة م قامت بتسويق منتجات حاملة لعلامة شانيل دون التوفر على صفة بائع مقبول ..... ودون ترخيص من لدن شانيل ......فان محكمة الاستئناف تمكنت من تقبل كون شركة م اقدمت على استعمال غير مشروع للعلامة ". واعتبارا لما ذكر فان ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص لا ينبني على أساس كما ان ما ذهبت إليه من ان عرض الانفراد بتوزيعه حسب العقد الرابط بينها وبين مالكة العلامة ليس من شأنه ان يلحق أي ضرر بالمدعية والحال ان الأمر خلاف ذلك ، تعليل في غير محله على اعتبار ان توزيع المنتوج تحت نفس العلامة يؤدى بالضرورة إلى تحويل زبناء المدعية وبالتالي التقليص من فرص مبيعاتها . الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف مخالفا للصواب وخارقا لمؤسسة التوزيع الاستئثاري التي اصل لها المشروع بمقتضى قوانين سارية . وخلال جلسة 24-02-2009 أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة اعاد من خلالها سرد وقائع النازلة مضيفا ان ما ذهبت إليه المستأنفة لا يستند على أساس قانوني سليم وهو تأويل خاطئ لنصوص قانونية واضحة ذلك ان القانون رقم 99/06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة جاءت في ديباجته  انه يهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد قواعد حماية المنافسة قصد الفاعلية الاقتصادية وكذلك ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية . وجاءت المادة 6 من هذا القانون واضحة في النص على انه : " تحظر الاعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وايا كان سببها ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن ان تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما....." وان هذه المادة جاءت واضحة في منع أي اتفاق من شأنه المس بحرية المنافسة المشروعة وذلك كيفما كان نوع هذا الاتفاق . وان المشروع وبالمادة 7 بعدها منع أيضا الاستغلال التعسفي الذي يمكن ان تعمد إليه بعض الشركات عندما يتعلق بقطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد ان الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة . وبالفعل فان الثابت من وثائق الملف التي سبق للعارضة الإدلاء بها انها ومنذ سنة 1997 وهي تتاجر في المنتجات "كاميرا" وانها حصلت على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية خاصة في ما يتعلق بالرضاعات من صنف 15551 و 25118. وان الثابت أيضا ان المستأنفة التي كانت تتاجر هي الأخرى في نفس المنتجات قد عمدت في أواخر سنة 2002 إلى تسجيل علامة "كاميرا" لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية وبالضبط في 17/12/2002 . وان متاجر العارضة في المنتجات المذكورة قد اكسبها حقا على هذه المنتجات لا يمكن لمجرد تسجيل علامة  كاميرا ان يفقدها هذا  الحق باعتبار ان هذا التسجيل إنما الهدف منه التضييق على العارضة وحرمانها من ممارسة نشاط تجاري أسست عليه الكثير من استثماراتها كما سبق بيانه وإثباته من خلال الوثائق المدلى بها ابتدائيا. وان القانون رقم 99/06 جاء لحمياة هذا النوع من الممارسات التعسفية التي تلجا إليها بعض الشركات وذلك عندما نص على خطر الاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لده مواز . وبالفعل فان المستأنفة وعندما حصلت علة عقد التمثيل الذي تتذرع به أصبحت تلوح به في المواجهة العارضة وتهددها بوضع حدد لكل تجارتها في المنتجات الحاملة لعلامة كاميرا إذا لم تتعامل معها مباشرة عن طريق اقتناء هذه المنتجات منها دون اللجوء إلى استيرادها سواء من الشركة  المنتجة لها أو من شركات أخرى تبيعها بعد ان تكون اقتنتها بدورها من البائعة الأصلية التي هي شركة هانز بايي كوربوريشن . وان القانون 99/06 إذا كان لايمنع عقود التوزيع الانتقائي أو الاستئثاري فانه يحظر في ان تكون مثل هذه العقود سببا في عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها. وان المادة 9 من نفس القانون تنص على انه " يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه ". وان الثابت أيضا في هذه النازلة وذلك من خلال مختلف الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة ان هذه الأخيرة يقتصر دورها فقط على استيراد المنتجات الحاملة لعلامة "كاميرا" لا القيام بتصنيعها أو حتى استغلال العلامة التجارية كاميرا في منتجات أخرى باعتبار انها لا تتوفر على ترخيص بذلك من المالك الأصلي لهذه العلامة. وان ذلك ما يظهر جليا من العقود أجلت بها المستأنفة والتي تتحدث فقط عن السماح لها باستيراد وبيع المنتجات الحاملة للعلامة التجارية "CAMERA" . وليس من بين هذه العقود ما يرخص للمستأنفة باستغلال هذه العلامة في انتاج منتجات واطلاق هذه التسمية عليها . وان هذا هو ما يفهم جليا من المادة 156 من القانون 17/97 التي تنص على أنه "يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة . يمكن ان يمنح في شان مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسب أو لا يكتسب طابعا استئثاريا كما يمكن ان تكون محل رهن". وان هذه المادة لا تتحدث عن استيراد منتجات حاملة لعلامة ما او السماح بذلك من طرف المالك لها وإنما تتحدث عن نقل جزء أو كل الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو حتى الترخيص في استغلالها . وان الفرق شاسع جدا من الناحية القانونية بين الترخيص باستيراد منتوج ما والترخيص باستغلال العلامة التجارية نفسها لشخص اخر أي السماح له بانتاجها مع امكانية الاحتجاج عليه في الحالة تجاوزه حدود ترخيصه . وان هذا النوع من العقود وعكس ما استنتجته المستأنفة خطئا يجب ان يقع تضمينها بسجل تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الاغيار . واقرت المستأنفة في استئنافها بان مجال حرية التجارة في المنتوج مفتوح للجميع بدون قيد أو استثناء في حين اعتبرت ان مجال استعمال العلامة مقيد بشروط . وان العارضة لا تستعمل علامة الغير ولا تتاجر فيها وإنما تتاجر في المنتوج معروض للبيع في السوق للجميع وهو منتوج اصلي غير مقلد كما كانت تدعي ذلك المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية إذا تمسك في جميع مذكراتها بان العارضة تتاجر في منتوج مزيف ومقلد. وانه إذا كانت حرية التجارة مفتوحة للجميع بدون قيد فلماذا تريد منع العارضة من المتاجرة  في المنتجات يمكن لأي كان اقتناءها واعادة بيعها سواء في المغرب أو في أي بلد اجنبي علما ان الأمر يتعلق بمنتجات صينية متوفرة لدى عدة مستوردين . وبذلك يكون ما ذهبت إليه المستأنفة في هذا الشأن غير مؤسس قانونا في حين ان الحكم الابتدائي قد أصاب الصواب عندما ادعاءات المستأنفة وقضى برفض طلبها وهو ما يجب معه التصريح بتأييده. وحول نسبية العقود : فانه إذا كانت دعوى المستأنفة ترمي إلى التعويض عن المنافسة غير المشروعة كما تزعم ذلك فان هذا النوع من الدعاوى يخضع الأحكام وقواعد القانون المدني وليس لاحكام ومقتضيات قانون الملكية الصناعية وبالتالي كان يجب على المستأنفة التوجه إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض لا تقديم طلبها أمام المحكمة التجارية التي لا ينعقد لها اختصاص البث في هذه الدعاوى. وبالفعل فان المطالبة بالتعويض تستلزم إثبات الضرر والفعل المتسبب في الضرر والعلاقة النسبية بينهما . وان هذا الطلب يخضع لقواعد القانون المدني العام وليس للقانون التجاري من حيث المبدأ . وان المحكمة الدرجة الأولى لم يكن بوسعها إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها وهو ما حدى بها إلى تطبيق القانون الواجب على النازلة المعروضة عليها . وانه لا يوجد أي نص قانوني يقضي بان العقد المانح للامتياز يلزم الغير الذي لم يكن طرفا فيه . وان العارضة لا تنازع في كون العلامة التجارية CAMERA  هي علامة مسجلة بصفة قانونية من طرف مالكتها الأصلية الشركة التايوانية وإنما تنازع فيما تحاول المستأنفة ان تفرض عليها من منعها من المتاجرة في بضاعة معلوم مصدرها ومشروعيتها لا لشيء إلا لكونها أبرمت اتفاقا مع الشركة الام لتزويدها وحدها بالمنتوج الذي كانت تتاجر فيه العارضة قبل ابرام هذا الاتفاق وذلك اضرارا بها بعد ان أسست شركة وحصلت على قروض بمبالغ ضخمة لتدعيم مشروعها وتمكنت بعد ذلك من كسب زبناء مهمين في جميع انحاء المغرب وعلى راسهم المتاجر الكبرى  كمرجان وماكرو وغيرها . وان المستأنفة تحاول من خلال دعواها الحالية الاستحواذ على جميع هؤلاء الزبناء والانفارد بالمتاجر معهم على حساب العارضة. وان الحماية التي يمنحها قانون 17/97 الخاص بحماية الملكية الصناعية تنصب على السلع والبضائع المقلدة و المزودة وليس على السلع الأصلية المعروف مصدرها والتي يتم اقتناءها بطرف مشروعية وقانونية لا لبس فيها وذلك في إطار مبدأ حرية التجارية . وان المنع الذي جاء به قانون 97/17 يخص استنساخ واستعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لها بعد التسجيل. وان العارضة لا تقوم بمثل هذه الاعمال وإنما تقتني بضاعتها من بائع معلوم يقتنيها من الشركة الام بطريقة قانونية ومشروعة . فأين هو الضرر الذي يمكن ان يلحق المستأنفة أو حتي الشركة المنتجة التي تعاقدت مع الأولى أضرارا بالعارضة . وانه بالرجوع إلى المواد التي تتحدث عن المنافسة غير المشروعة فاننا نجد المادة 184 من قانون 17/97 والتي تنص على ما يلي : " يعتبر عملا من اعمال  المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى واعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري. وتمنع بصفة خاصة جميع الاعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري". وان الاعمال التي يقوم بها العارضة لا تندرج في هذا الاطار باعتبار انها لا تنتج او تصنع منتجات من شانها الخلط بين ما تنتجه الشركة الام وإنما هي تقوم بإعادة بيع ما تقتنيه من سلع صادرة أساسا عن الشركة الام المنتجة لها والمعروضة للبيع من طرف شركات أخرى. وانه ومن ثمة الاستدلال بالقرارات التي اوردتها المستأنفة بمقالها لا تجد لها مجالا للتطبيق في هذه النازلة التي تعتبر مخالفة تماما لما ورد في تلك القرارات خاصة القرار الصادر بشان قضية بورشنان وشركاؤه في مواجهة مؤسسات حييم حزان. وانه وعلى أية حال فان الاتفاق المبرم بين المستأنفة وشركة هانز بيي كوربرايشن انتهى مفعوله بتاريخ 31 دجنبر 2007. وبذلك يكون الاستئناف غير مؤسس قانونا مما يجب معه التصريح برده والقول بتأييد الحكم المستأنف. وخلال جلسة 23/06/2009 عقب نائب الطاعنة بمذكرة أحد من خلالها ان المستأنف عليها غيرت نشاطها التجاري الوارد بسحلها التجاري وانه خلافا لما تمسك به انه حسبا الاشهاد الصادر عن الملكية الأصلية فإنها لم يسبق لها ان رفضت للمستأنف عليها بيع منتوجاتها وان ترخيص وزارة الصحة له علاقة بجودة المنتوج و لا علاقة لها باستغلال العلامة التجارية وان العارضة تود في الأخير ان تشير إلى أنها تتحفظ بخصوص  صحة الترخيص المزعوم لوزارة الصحة المدلى به من طرف المستأنف عليها . ذلك انها تملك الحجة على ان المنتوج الذي تتاجر فيه المستأنف عليها في السوق المغربي ليس هو المنتوج الأصلي الحامل لعلامة كاميرا الأصلية وهو ما ستثبته العارضة فيما يلي من منقاشة بخصوص تزييف وتقليد المستأنف عليها لمنتوجها  ولعلامتها . وان العارضة تكاد تجزم بان الشك الذي يحوم حول ترخيص وزارة الصحة لا يعدو ان يجد تفسيره في امرين لا ثالث لهما. اما ان المستأنف عليها عرضت على مختبرات وزارة الصحة المنتوج الأصلي مدعية انه منتوجها المستورد من مصنعه الأصلي، وهو التفسير المرجع ، واما ان الترخيص من أساسه غير سليم من الناحية القانونية . وصرحت المستأنف عليها في مذكراتها السالفة بان الاتفاق المبرم بين المستأنفة وشركة هانز بايبي كوربوريشن قد انتهى مفعوله على كل حال  بتاريخ 31/12/2007 . وان زعم المستأنف عليها تفنده الاشهادات المدلى بها أعلاه من شركة هانز بايبي كوربوريشن والتي تثبت العقد تتجدد مدته ضمنيا كل 3 سنوات وان إثبات عدم تجديد العقد يقع على المستأنف عليها التي تطلق هكذا مزعم دون عناء اثباتها . وليس هنالك كتاب واحد صادر عن الشركة المانحة للترخيص يشير إلى وقف أو فسخ العقد ولو لمدة محددة. وان العقد هو ثابت من اتفاقية التميل الاستئثاري المؤرخة في 09 مارس 2009 يمتد إلى 31 دجنبر 2011 ، بل انه أصبح يشمل بالإضافة غلى المغرب ، دول الجزائر وتونس والسنغال وموريتانيا والكامرون ، مما يعكس حجم الثقة وقوة العلاقة التجارية بين العارضة وشركة هانز بايبي كوربوريشن. فهل توسيع المجال الجغرافي لتمثيل العارضة الاستئثاري يعني بالنسبة للمستأنف عليها انتهاء معفول العقد وأكد ما سبق بخصوص تطبيق القانون رقم 06-99 على النازلة مؤكدا ان المستأنف عليها ارتكبت اعمال تقليد العلامة كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر بتاريخ 01/06/2009 عدد 6592/09 . وبخصوص التعويض عن افعال المنافسة غير المشروعة : فانه بدءا تود العرضة ان تسجيل اعتراف المستانف عليها بقيامها بافعال المنافسة غير المشروعة في حقها ، ذلك انه جاء في الصفحة 10 من مذكراتها بجلسة 24/04/2009 ما يلي ".... وتمكنت بعد ذلك من كسب زبناء مهمين في جميع انحاء المغرب وعلى راسهم المتاجر الكبرى كمرجان وماكرو وغيرها". وان إقرار المستأنف عليها يعزز ما أثبتته المستأنفة في المرحلة الابتدائية من خلال ادلائها بمحضر استجواب وبكتاب صادر عن متاجر مرجان ، يتضح من مضمونها ان المستأنف عليها كانت تزود كتاجر مرجان بكميات كبيرة من المنتوج الحامل لعلامة كاميرا. وإذا علمنا ان المتاجر الكبرى لمرجان وماكرو تحقق رقم معاملات بالملايير مع مزوديها ، نظرا لحجم المبيعات بها وللعدد الهائل لزبنائها ، فانه يصبح من اللازم احتساب التعويض الواجب للعارضة بالارتكاز على هذه الواقعة الثابتة . وان التعويض عن اعمال المنافسة غير المشروعة يخضع لقاعدة التعويض الكامل عن الضرر . وان التعويض يتوخى إصلاح الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بضحية الافعال غير المشروعة . وان الضرر المادي يشمل الخسارة التي لحقت بالضحية ، والربح الذي ضاع منها من خلال الاعتماد مثلا على عنصر رقم المعاملات المسجل من طرف ضحية العمل غير المشروع . وان إثبات رقم المعاملات يخضع كما هو معلوم للسرية التي تطبع هذا العنصر بين المنافسين ، مما يكون معه من الصعوبة بمكان الإطلاع على هذا الرقم ، اما لا حجام المتضرر عن التصريح به باعتباره سرا من اسرار تجارتة ، واما لصعوبة إثباته من الناحية المادية . ومن جهة أخرى ، إذا كان الضرر وفقا للقواعد العامة يتطلب ان يكون ذا طابع مباشر وشخصي ومؤكد ، مما يعني عدم قبول الضرر الاحتمالي المجرد لكونه غير كاف للمطالبة بإصلاح الضرر، فان الاجتهاد القضائي نحى منحى يسير في اتجاه تبني عنصر الضرر الاحتمالي معتبرا ان مجرد المساس بالعلامة كاف للقول بوجود ضرر. وسبق للمجلس الأعلى ان أكد هذا المبدأ في القرار له صدر بتاريخ 04/05/2005 عدد 514 في الملف 192/3/1/04 منشور بكتب دليل العلامة علامة الصنع أو العلامة التجارية أوعلامة الخدمة لصاحبه الأستاذ زاوك ، صفحة 108 . وهكذا تكون جميع المكونة لافعال المنافسة غير المشروعة قد اجتمعت فيما قامت به المستأنف عليها في حق العارضة . ملتمسة المحكم وفق مقالها الاستئنافي ، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص المنافسة غير المشروعة ، والحكم من جديد بقيام افعال المنافسة غير المشروعة من طرف المستأنف عليها ، وبالتالى الحكم عليها بوقف بيع أي منتوج حامل لعلامة كاميرا ، وبتعويض مناسب لحجم الضرر الاحق بالمستأنفة ولقيمة ما فاتها من كسب من جراء المنافسة غير المشروعة للمستأنف عليها. واحتياطيا الحكم تمهيديا وقبل البت في الموضوع بخبرة حسابية لتحديد حجم وقيمة الضرر الاحق بالعارضة . وخلال جلسة 06/10/2009 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة أكدت من خلالها انها حصلت على عينات من المالكة الأصلية حسب الرسالة المؤرخة في 07/10/1997  وان تراخيص وزارة الصحة كانت بخصوص الرضاعات البلاستيكية . وبعد حصول العارضة على تراخيص وزارة الصحة استوردت البضاعة الحاملة  لعلامة كاميرا مباشرة من شركة هانز بيي كوربوريشن وذلك خلال الفترة ما بين 1990 إلى 2001 أي لمدة ثلاث سنوات. وتدلى العراضة بالفاتورة رقم 1999-003 المؤرخة 11 يناير 1999 الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تفيد كمية البضاعة التي اشترتها منها مباشرة كما تدلى بالشاهدة الأصلية والتي تشير إلى الكمية المبيعة بلغت 1008 دزينة أي ما يعادل 12096 وحدة . وتدلى بالفاتورة رقم 2000-32 الصادرة عن الشركة المصنعة هانز بيي كوربوريشن وهي تدل على ان التعامل كان يتم معها مباشرة وانها تعاملت بالفعل مع الشركة العارضة دون أي وسيط. وان هذه الفاتورة المؤرخة في 18/10/2000 همت شراء 3000 دزينة من المنتجات التي تحتويها أي ما يعادل 36000 وحدة . وان الشركة العارضة وبعد ان حصلت على عدة قروض بنكية عملت على توسيع مشروعها استوردت في السنة الثالثة 3144 دزينة من منتجات كاميرا أي ما يعادل 37728 وحدة . وتدلى بالفاتورة رقم 14/2001 المؤرخة في 12/03/2001 التي تفيد التعامل المباشر الذي كان قائما بين العارضة  وشركة هانز بيي كوربوريشن دون أي شخص اخر وحيث هكذا  يتأكد بالملموس عدم مصادقة مزاعم المستأنفة وهزليتها من ان شركة هامز بيي كوربوريشن لم يسبق لها التعامل مع العارضة وانها كانت تتعامل في البداية مع شركة كازا ميديتال وبعد ذلك مباشرة رخصت لها باستعمال علامتها كاميرا في المغرب . ولتذكر المستأنفة فن العارضة أو بالاحرى السيد دليل عبد الفتاح لا يطلق كلمة كاميرا علة المنتجات الرضاعة بكل اصنافها وإنما كان يقوم باستيراد هذه المنتجات مصنعة وجاهزة أصلا للبيع من منتجتها شركة هانز بيبي كوربوريشن . وأكد ما سبق . وأرفقت المذكرة ب: -صورة الفاتورة المؤرخة 07/10/2007 الموجهة للعارضة مغرب جراحة . -صورة من طلب الترخيص المقدم من طرف السيد دليل عبد الفتاح للحصول على ترخيص وزارة الصحة  وهو مؤرخ في 22/10/1997. -صورة من الترخيص الصادر من وزارة الصحة بتاريخ 25/08/1997 -صورة من الترخيص الصادر من وزارة الصحة بتاريخ 21/01/1998 -صورة  من الفاتورة رقم 003-1999 المؤرخة في 11/01/1999 . -صورة من شهادة الأصل. -صورة من الفاتورة رقم 32-2000 المؤرخة في 18/10/2000. -صورة من شهادة الأصل . -صورة من الفاتورة رقم 24-2001 المؤرخ في 12/03/2001 -صورة من شهادة الأصل -نموذج من المنتجات ذات المراجع 15551-21185-22245-22249-25118. وخلال نفس الجلسة أدلى نائب الطاعنة بوثيقة صادرة عن شركة كازا ميديكال . وخلال جلسة 08/12/2009 عقب نائب الطاعنة بمذكرة أكد من خلالها ان الفواتير هي صورة شمسية غير مصادق عليها وانه بخصوص الفاتورة الصادرة بتاريخ 07/10/1997 فهي مجرد عينات غير قابلة للبيع ، لذلك فإن هاته الفاتورة لا تفيد قيام عملية تجارية بين المستأنف عليها وشركة هانز بيي كوربوريشن . وبخصوص الفواتير الثلاث التي تزعم من خلالها المستأنف عليها قيام علاقة تجارية مباشرة بينها وبين الشركة صاحبة علامة كاميرا هانز بيي كوروريشن ، وهي الفواتير المؤرخة في 11 يناير 1999 و 18 اكتوبر 2000 و 12 مارس 2001 حاملة للارقام على التوالي 003-1999 و 32-2000 و 24-2001 فان العارضة التي تعلم علم اليقين ان الشركة المصنعة لم يسبق لها ان تعاملت مطلقا مع المستأنف عليها خصوصا وان شركة هانز بيي كوربوريشن مافتئت تؤكد لها احترامها لبنود عقد التمثيل الاستئثاري لفائدتها بالمغرب وبدول شمال افريقيا جنوب الصحراء، قامت بتحريات أثبتت لها زيف ادعاءات المستأنف عليها من خلال وثيقتين اثنتين: اشهاد صادر عن شركة هانز بيي كوربوريشن يفيد ان الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير صادرة عنها. ان العارضة ورغم ثقتها في صدق تصريحات الشركة المصنعة شركة هانز بيي كوربوريشن ، وحتي تقطع الشك باليقين بخصوص الفواتير المدلى بها ، لجأت إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاصدار بإجراء استجواب لادارة الجمارك بالدار البيضاء حول مصدر الفواتير المدلى بها وهل سبق لشركة مغرب جراحة ان قامت بعملية او عمليات استيراد منتوج الشركة هانر بايبي كوربرويشن بطايوان ، وعن تاريخ أو تواريخ هاته العملية أو هاته العمليات ابتداءا من سنة 1999 ? وبالفعل انتقل المفوض القضائي السيد الحبيب بن زرو إلى إدارة الجمارك بالدار البيضاء وحرر محضرا بالجواب الكتابي الذي تلقاه من هذه الإدارة . وجوابا عن الاستفسار الوارد بالأمر أعلاه جاء رد إدارة الجمارك بالدار البيضاء كما يلي "..... تبين ان شركة MAROC CHIRURGIE  لم يسبق لها ان استوردت أية بضاعة من الشركة HEINZ BABY CORPORATION  منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا". وبصدور التصريحين السالفين عن الشركة المعنية وعن إدارة الجمارك ، فان الفواتير الثلاث اليتيمة بها تكون المدلى بها تكون مفبركة ومن صنع يد المستأنف عليها ن مما يتعين معه استبعادها من الملف النازلة . وان حيلة الإدلاء بمنتوجات اصلية لنفي تهمة التزييف عنها ، لن تنطلى على احد ذلك ان العينات المدلى بها حتى وان كانت أصلية ، فان  مجرد الإدلاء بها لا يقوم دليلا على الاتجار فيها بدليل ان الشركة المصنعة صرحت بأنها لم يسبق لها ان زودت المستأنف عليها بمنتوجاتها . ومن الواضح ان المستأنف عليها لجأت إلى اقتناء منتوجات – قد تكون اصلية من منتوجات العارضة نفسها – من السوق وأدلت بها للمحكمة ظنا منها ان سوء نيتها من التقاضي سينطلي على ذكاء المجلس الذي الف اساليب احتيالية كهاته يلجأ  إليها ذورالخيال المحدود الذين تهيىء لهم انفسهم ان حيلهم البئيسة ستمر هكذا دون كشفها. وفي الأخير وأمام سيل الحجج الدامغة التي أدلت بها العارضة ، ليبق للمستأنف عليها سوى التحلى بالشجاعة والاقرار بكونها ظلت ومنذ سنوات تمارس افعال المنافسة غير المشروعة في الحق العراضة متسببة لها في اضرار مادية ومعنوية جسيمة لا يسعها إلا ان تلتمس من المحكمة مجددا تعويضها عنها بما يناسب حجم الضرر والخسارة . وخلال جلسة 16/03/2010 أدلى نائب الطاعنة بمذكرة أكد من خلالها ما سبق وأدلى بقرارين صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . وخلال جلسة 04/05/2010  أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة أكدت من خلالها  ان شركة كازا ميديكال لم يسبق لها ان كانت تنفرد بحق التوزيع الاستئثاري لمنتجات كاميرا ولم يسبق له ان منحت هذا الحق من طرف الشركة المصنعة للمنتوج المذكور. وبقي على المستأنفة إثبات إدعاءاتها في هذا الشأن والإدلاء بعقد الاستئثار الذي تتحدث عنه ، وان مثل هذا التصرف لن يعوزها القيام به مادام انها تتفنن في صنع مثل هذه الوثائق نظرا لعلاقتها المباشرة مع شركة هانز بيي كوربريشن . وان السيد دليل عبد الفتاح لم يسبق له العمل مع المستأنفة ولا مع ممثلها القانوني ، وانه من الطبيعي لأي كان يريد ان يمارس تجارة ما ربط اتصالات مع الشركات التي يريد التعامل معها . وانه وفي سبيل ذلك سعى السيد دليل عبد الفتاح التاجر تحت علامة "مغرب جراحة " إلى انشاء نشاط تجاري وذلك منذ تاريخ 08/11/1995 ، تمحور حول اللوازم الطبية والجراحية والصيدلية ولوازم الأطفال ومنتجات كيماوية ولوازم المعوقين ولوازم الأسنان ومنتجات التجميل . وانه وبعد ذلك حصل العارض من السلطات الادارية على ترخيص لاقامة مؤسسة اللوازم الطبية والصيدلية وان هذا الترخيص لا يمكن الحصول عليه إلا بعد الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الطبية التابعة لوازم الصحة العمومية للتأكيد من مطابقة المؤسسة للمعايير الصحية المستلزمة قانونا. وكان طبيعيا ان يبحث السيد دليل عبد الفتاح عن الشركات تنشط في الميدان صنع وبيع التجهيزات الطبية والصيدلية بما في ذلك لوازم الطفل الرضيع . وانه ربط الاتصال شركة هانز بيي كوربوريشن من أجل تزويده بمنتجاتها الخاصة باجهزة الرضاعة والحاملة لعلامة كاميرا . وان السيد دليل عبد الفتاح توصل منها بعينات من الرضاعات خاصة منها المتعلقة بصنف 15551 و 25118. وان ذلك ما حصل عليه العرض ومنذ سنة 1997 كما سبق الإشارة إلى ذلك من خلال الإدلاء بصورة طبق الأصل من الترخيص بمنتج 15551 وباقي المنتحات والذي لم تستطيع لا المستأنفة ولا شركة هانز بيي كوربوريشن التي تنفي تعاملها المباشر مع مغرب جراحة الإدلاء بما يخالف هذه الوثائق الدامغة . وانه وفي هذا الشأن وردا على ما ورد عن المستأنفة من نعوت اتجاه السيد عبد الفتاح دليل صاحب مؤسسة " مغرب جراحة "، فان العارضة تدلي لمحكم الاستئناف بصورة طبق الأصل من الفاتورة رقم 98-032 وهي توضح بجلاء التعامل المباشر الذي كان قائما بين مغرب جراحة وشركة هانز بيي كوربوريشن ، وهي الفاتورة الحاملة لتاريخ 24 مارس 1998 أي قبل حصول المستانفة على ما تتمسك به بحق الاستئثار في الترويج منتجات كاميرا . وانه لا يمكن للمستأنفة ولا لشركة هانز بيي كوربوريشن نفى أو انكار هذه الفاتورة والتي استوردت عن طريقها مغرب جراحة مجموعة من البضائع ومنها تلك المتعلقة بالرضاعات من صنف 15551 وغيرها مما ورد بهده الفاتورة والحاملة لعلامة "كاميرا" وانه وحتي يهدئ بال المستأنفة وتنهض من سباتها العميق هي ومن معها يدلي السيد عبد الفتاح دليل التاجر تحت علامة "مغرب جراحة " بأصل وثيقة الشحن والتي تحمل نفس تاريخ الفاتورة السابقة وهو 24/03/1998 وهي صادرة عن شركة هانز بيي كوربوريشن  بخصوص بضائع تتعلق باجهزة الطفل وموجهة لشركة مغرب جراحة . و لا يمكن أيضا لشركة هانز بيي كوربوريشن ادعاء عدم تعاملها المباشر مع "مغرب جراحة ". ويدلي كذلك بلائحة البضائع Packing liste  وبيان البضاعة WEIGHT NOTES وكلاهما يشير إلى رقم الفاتورة 98-032 ونوعية البضائع وعدد الكارطونات 56 ووزنها 966 كلغ . وان السيد دليل عبد الفتاح التاجر تحت العلامة " مغرب جراحة " طلب وحصل على أمر بإجراء استجواب قضائي لدى مصلحة الجمارك المكلفة بالواردات بميناء الدار البيضاء . وهكذا ورد بالتصريح الصادر عن إدارة الجمارك ما يلي : " تنفيذا لمقتضيات الأمر القضائي المشار إليه في المرجع أعلاه ، يشرفني ان احيطكم علما بانه برسم البيان الجمركي عدد Z  33864 بتاريخ 14/05/1998 ، فقد تمت بواسطته عملية استيراد الشركة للوازم الاطفال تتمثل في épingles brosses , articles de coiffure , emballagesé    من الشركة heinz baby corporation  هذه الشركة التي تختص في صناعة المنتوجات الحاملة لعلامة .CAMERA" وان هذا التصريح يؤكد ان كان الأمر يحتاج إلى ذلك عدم جدية ومصداقية ادعاءات المستأنفة في هذا الشأن ذلك انه اتضح انها عندما لجأت غلى مصلحة الجمارك فقد زودتها بمعلومات خاطئة وحددت لها تاريخ بداية التعامل ، من سنة 1999 متجاهلة وعن قصد السنوات السابقة . وان الثابت أيضا ومن خلال مجموعة الوثائق التي أدلت بها العارضة  قيام علاقة تجارية مباشرة بينها وبين شركة هانز بيي كوربوريشن  ومنذ سنة 1997 ، وهو مالا يمكن الادعاء بخلافه. وانه و بالإضافة إلى ما سبق فقد أكد التصريح الكتابي الصادر عن إدارة الجمارك ان هناك عمليات أخرى عملت من خلالها العارضة مغرب جراحة على استيراد مجموعة من لوازم الطفل من نوع CAMERA  من شركة LIANCHING ENTREPRISE CO.LT.D  من التايوان وذلك بتاريخ 14/07/2003 . وأدلت العارضة بالوثائق المتعلقة بهذه العملية وهي كالتالي : وثيقة الشحن المتعلقة بعملية الاستيراد وتشير إلى البيان الجمركي عدد S 27118. اصل التزام البنكي بالاستيراد نسخة من فاتورة رقم LS 92501 وتتضمن الإشارة إلى لوازم الطفل من نوع CAMERA   وبالاخص الرضاعات من صنف 15551 . اصل شهادة المنتج . وتضمن أيضا التصريح الجمركي الإشارة إلى البيان الجمركي عدد Z 29954  والى قيام العارضة باستيراد مجموعة من لوازم الطفل رضاعة الأطفال من نوع CAMERA عن طريق المزود شركة CORPORATION  AN وهي اللوازم المصنوعة بالتايوان . وأدلت العارضة من جديد بالوثائق المتعلقة بهذه العملية والتي توضح انها بضاعة صادرة عن شركة هانز بيي كوربوريشن وهي كالتالي : نسخة من البيان الجمركي عدد Z 29954 بتاريخ 27/04/2004 (وثيقة الشحن ). اصل التزام بالاستيراد ويتعلق بلوازم الطفل نوع CAMERA  . اصل شهادة الأصل المنتج وهي صادرة عن شركة هانز بيي كوربوريشن وتشير إلى ان العملية تخص لوازم الطفل منتوج CAMERA.   نسخة من بيان ترقيم على البضاعة المتعلقة  بعملية الاستيراد. نسخة من وثيقة الشحن التي تم عن طريقها شحن البضاعة من الشركة المصدرة هانز بيي كوربوريشن إلى الشركة CORPORATION AN  التي عملت بدورها على شحنها لفائدة العارضة مغرب جراحة . نسخة من الفاتورة التجارية المتعلقة بعملية الاستيراد . ويتأكد من خلال كل ما سبق ان العارضة تتاجر ومنذ تأسيسها في بضاعة أصلية مستوردة بطريقة مشروعة وقانونية وهي ليست بضاعة مزورة أو مقلدة تمنع الاتجار فيها كما تحاول المستأنفة عبثا ادعاءه دون ان تتمكن من اثبات ذلك ، هدفها الرئيسي كما سبق القول هو منع العارضة من ممارسة نشاطها التجاري الذي قامت عليه منذ سنة 1997 بعد حصولها على التراخيص الإدارية لذلك . وان العقد التوزيع الاستئثاري لا يمكن ان يشكل قانونا سببا أو مانعا يحد من حرية الاتجار في البضاعة يسعى احد الأطراف إلى احتكارها بعد ثبوت التعامل فيها من قبل ذلك وبصورة مباشرة مع منتجها الأصلي. طيه : صورة طبق الأصل للسجل التجاري . صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 29/08/1997 . صورة طبق الأصل من الفاتورة 98-032 . اصل وثيقة الشحن الخاصة بالبضاعة موضوع الفاتورة 98-032 لائحة البضائعlists  Packing . بيان البضائع WEIGHT NOTES  . اصل التصريح الصادر عن إدارة الجمارك . صورة من رسالة متجر مرجان مع الجواب عن الاستفسار. نسخة من البيان الجمركي عدد S 27118 . اصل التزام البنكي يالاستيراد . نسخة من الفاتورة رقم 92501LS  وتتضمن الإشارة إلى لوازم الطفل من نوع CAMERA اصل شهادة المنتج . نسخة من البيان الجمركي عدد Z 29954 بتاريخ 27/04/2004 (وثيقة الشحن ). اصل التزام بالاستيراد ويتعلق بلوازم الطفل من نوع CAMERA  . اصل شهادة الأصل المنتج وهي صادرة عن شركة هانز بيي كوربوريشن وتشير غلى ان العملية تخص لوازم الطفل منتوج CAMERA  . نسخة من بيان ترقيم البضاعة المتعلقة بعملية الاستيراد . نسخة من وثيقة الشحن التي تم عن طريقها شحن البضاعة من الشركة المصدرة هانز بيي كوربوريشن إلى شركة CORPORATION  AN  التي عملت بدورها على شحنها لفائدة العارضة مغرب جراحة . نسخة من الفاتورة التجارية المتعلقة بعملية الاستيراد . وخلال جلسة 15/06/2010 أدلى الأستاذ بلمليح عن الطاعنة بمذكرة مفادها ان مذكرة المستأنف عليها لم تتضمن اي جديد يذكر سوى كتاب صادر عن إدارة الجمارك ، وحسنا فعلت المستأنف عليها حين أدلت بالحجة القاطعة التي تثبت قيامها بافعال  المنافسة غير المشروعة في حق العارضة التي مافتئت تؤكد دلك في محرراتها ، وهو ماسيتبين للمحكمة فيما يلي : بخصوص كتاب إدارة الجمارك المؤرخ في 02 مارس 2010 : فان كتاب إدارة الجمارك الذي أدلت به المستأنف عليها يعتبر حجة ضده . 2 - بخصوص البيان الجمركي بتاريخ 14/05/1998 : فان الكتاب الصادر عن إدارة الجمارك يفيد إجراء المستأنف عليها لعملية تجارية وحيدة ويتيمة مع شركة هانز بيي كوربوريشن مالكة علامة كاميرا بتاريخ 14/05/1998. وانه لا يخفى على المحكمة ان إثبات قيام أي علاقة تجارية لا يقوم  إلا باثبات استمرارية وتوافر العمليات التجارية على امتداد فترة من الزمن ، كبيرة أو قصيرة كانت ، إذا انه من اللازم ان تكون العمليات مستمرة ومتكررة ، خصوصا وان موضوع النازلة هو عقد التمثيل الاستئثارى بالمغرب  . فهل يمكننا الحديث عن تمثيل استئثاري بعملية واحدة يتيمة . وان العارضة بعد اطلاعها على العملية التجارية المؤرخة في 14/05/1998 استفسرت شركة هانز بيي كوربوريشن فاكدت لها هذه الأخيرة ان هذه العملية كانت نتيحة خطإ مهني لمديرها التجاري الذي كان حديث التحاق بها أنداك والدي لم يكن على علم بعقد التمثيل الاستئثاري لفائدة العارضة . وانه في النفس الشهادة ، يتضح ان شركة هانز بيي كوربوريشن لازالت متشبثة بالعارضة كممثل وحيدها لها لعلامتها بالمغرب وانها لا ترغب في ابرام أي عقد استئثاري مع طرف أخر غير العارضة بالمغرب خصوصا مع شركة مغرب جراحة . وان تصريح مالكة علامة كاميرا كاف لدحض جميع ادعاءات المستأنف عليها بخصوص العلاقة المزعومة بينهما . وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين ، وهي قاعدة أعطى بها المشروع للعقد قوة توازي قوة التشريع ، فمن باب اولى  اعطاء نفس القوة للرغبة التعاقدية لأطراف والزام الاغيار باحترام هذه الرغبة وعدم التشويش عليها . وإذا كان القانون والمنطق يقتضيان ذلك في جميع أنواع العقود ، فان الأمر يكون أكثر أهمية في عقود التمثيل الاستئثاري لان اختيار منح حق التمثيل يقوم على اعتبارات لاتهم إلا مانح الحق دون غيره لأنه الادرى بسبب اختيار لشريك دون الأخير ولانه الاداري يمن سيخدم مصالحه وسمعته وعلامة التجارية أكثر من غيره . وانه في هذا الإطار فان اختيار شركة هانز بيي كوربوريشن انصب منذ عقود على العارضة لمثيلها وعلامتها كاميرا بالمغرب وافرقيا ، وهو الاختيار الذي جددته مؤخرا بتمديد عقد التمثيل الاستئثاري بين الطرفين إلى غاية 31 مارس 2010 ، من خلال عقد جديد حرر بتاريخ 01/04/2010 ، منحت فيه للعارضة حق التمثيل الحصري لعلامة كاميرا وجميع منتجتها ، وكذا حق تمثيل مالكة العلامة أمام السلطات المغربية الإدارية منها والقضائية، وحق تسجيل علامة كاميرا بالمغرب وضمان جميع الحقوق المترتبة عن هذا التسجيل ، وكذا ضمان حماية العلامة والمنتجات من اعمال التقليد والتزييف والاستيراد من مصادر أخرى غير مالكة العلامة .......الخ. وانه بتجديد عقد التمثيل الاستئثاري بعد حوالي 20 سنة من ابرامه لاول مرة تكون مالكة علامة كاميرا قد حسمت في من له الحق في تمثيلها بالمغرب من خلال تجديد ثقتها في العارضة ومن خلال نفي أي علاقة لها حاضرا أو رغبة في إقامة علاقة تجارية مستقبلا مع شركة مغرب جراحة . وبالتالي ، فان ادعاء المستأنف عليها بالعملية التجارية اليتيمة سنة 1998 لا يعدو ان يكون تشبثا منها بحيلة من حيلها التي تحول بها عن يأس ، فرض أمر واقع ضدا على الحق والقانون وحتى الواقع نفسه الذي تندحر امامه جميع مزاعم المستأنف عليها الواحدة تلو الأخرى . وانه أمام تشبت شركة هانز بيي كوربوريشن بعقد التمثيل الاستئثاري مع العارضة ونفيها منحها أي ترخيص للمستأنف عليها بالستغلال علامة كامرا بالمغرب ماضيا أو حاضرا ، بل ونفيها أية رغبة لديها  في التعامل مع شركة مغرب جراحة ، مباشرة أو عبر شركات أخرى مرخص لها باستعمال العلامة خارج المغرب ، يحير المرء حقا ويتساءل بأي حق تحاول المستأنف عليها فرض  نفسها على شريك لم يسبق له ان أبدى أية رغبة في ابرام عقد معها لتمثيله بالمغرب ، وبنفي اليوم أية رغبة لديه في ذلك مستقبلا . وانه حري بالمستأنف عليها ان تبقي على ما تبقى لديها من اعتبرا وان تلتفت إلى تجارتها بعيدا عن علام العارضة . وافاد نفس الكتاب الصادر عن إدارة الجمارك ان شركة مغرب جراحة أجرت عمليتين اثنتين ، الأولى بتاريخ 14/07/2003 والثانية بتاريخ 27/08/2004 مع شركتين هما : LAINCHING ENTREPRISE  وAN CORPORATION . وان الشركتين المذكورتين لا علاقة لهما بنازلة الحال ، ولاتدري العارضة سبب اقحامهما في النازلة لان مانحة التمثيل التمثيل الاستئثاري بالمغرب لاستعمال علامة كاميرا ، هي هانز بيي كوربرويشن دون غيرها من الشركات . وان إقرار واثبات المستأنف عليها لاستيراد لمنتجات حاملة لعلامة كاميرا من مصدر اخر غير صاحبة العلامة ومصنعة منتجاتها ، دليل على واقعتين اثنتين : الواقعة الأولى : كون المستأنف عليها تمارس المنافسة غير المشروعة في الحق العارضة . الواقعة الثانية : وهي الاخطر على صحة وسلامة المستهلك المغربي ، والاكثر خطورة ان الأمر يتعلق بالرضع ، كون المستأنف عليها تتاجر في منتجات حاملة لعلامة كاميرا مزيفة وغير خاضعة لشروط الصحة والسلامة والجودة التي تلتزم بها صاحبة العلامة شركة هانز بيي كوربوريشن . وان واقعتي التزييف والمنافسة غير المشروعة اصبحتا ثابتتين بإقرار المستأنف عليها بالحجة الرسمية التي إقامتها هي نفسها على نفسها مما يؤكد ما دأبت العارضة على تاكيده واثباته للمحكمة طيلة مراحل التقاضي ابتدائيا واستئنافيا ليكون احقاق الحق يقتضي تعويض العارضة عن جميع الاضرار المادية الجسيمة التي تكبدتها ولازالت تتكبدها إلى يومنا هذا من جراء المنافسة غير المشروعة للمستأنف عليها . وأكد ما سبق . وأرفقت المذكرة باشهاد صادر عن مالكة العلامة . وخلال جلسة 05/10/2010 لم يحضر نائب المستأنف عليها رغم سابق الاعلام وبعد ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/11/2010 . محكمة الاستئناف حيث يتعين أساس التأكيد على ان الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضي به من رفض طلب التعويض عن المنافسة غير المشروعة وبذلك يتعين عدم الالتفات للدفوعات اللاحقة التي جاءت في مذكرات الطاعنة التعقيبية  بخصوص افعال التزييف التي تدعي ان المستأنف عليها تقوم بها . وحيت انه بخصوص الدفوعات المتعلقة باعمال المنافسة غير المشروعة التي دفعت بها الطاعنة فقد تبين صحة ما تمسكت به ، ذلك انه حتى وان اثيتت المستأنف عليها انها كانت تستورد البضاعة مباشرة من مالكة العلامة شركة هانز بيبي كوربوريشن مند سنة 1997 إلى غاية 2001 كما هو ثابت من خلال الوثائق التي بموجبها بعثت لها العينات وكذا وثيقة الشحن الأصلية المؤرخة في 2001 والتي لم تكن محل طعن من طرف المستأنفة فان تماديها في استيراد البضاعة من الخارج من شركات تتعامل مع المالكة الشرعية بالرغم من ان الطاعنة هي التي أصبحت تمتلك حق استغلال علامة CAMERA  فان يعد من قبل عمل المنافسة غير المشروعة كما تم التنصيص عليها في الفصل 184 من القانون 97/17 وانه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف وتمسكت به المستأنف عليها فان رقم 99/06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة جاء للحد من الاتفاقات التي تستهدف الهيمنة على السوق والتي لا يدخل عقد ترخيص الاستئثار أو الاستغلال من ضمنها مادام القانون المذكور استثنى صراحة الاتفاقيات الناشئة عن التطبيق نص تشريعي أو تنظيمي وان المادة 156 من القانون رقم 97/17 نصت على امكانية نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بالعلامة المسجلة إلى الاغيار وبالتالي فليس هناك أي تعارض بين القانونين بل يكمل كل منهما الآخر حسب مجال كل عمل ويتعين تبعا لذلك الحكم على المستأنف عليها بالتوقف عن بيع المنتوجات الحاملة لعلامة CAMERA  دون ترخيص تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبرفض طلب التعويض لكونه لم يحدد ، وتحميل المستأنف عليها الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء   وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في الشكل : بقبول الاستئناف في الجوهر: باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المنافسة غير المشروعة والحكم من جديد على المستأنف عليها بان تتوقف عن بيع المنتوجات الحاملة لعلامة CAMERA دون ترخيص تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبرفض طلب التعويض وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle