Réf
21593
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
597/1
Date de décision
23/04/2019
N° de dossier
632-5-1-2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Salaire net (Oui), Licenciement, Indemnité, Durée du travail (Oui), base de calcul du 13ème mois, Base de calcul des dommages intérêts et du préavis, Base de calcul de l’indemnité de licenciement salaire brut (Oui), Allocation des intérêts de droit (Non)
Base légale
Article(s) : 51-57 - Loi n° 65-99 formant Code du Travail
Source
Non publiée
Mais attendu que s’agissant du premier moyen tiré du défaut d’allocation par les juges du fond des intérêts de droit sur les montants alloués il n’existe aucune disposition légale dans le Code du Travail qui permet cette allocation puisque ce texte a prévu des dispositions spécifiques pour contraindre le débiteur de l’obligation à l’exécuter tel que l’exécution provisoire de plein droit ou l’astreinte
Qu’ainsi ce moyen est mal fondé
Que par ailleurs la fixation du montant des dommages intérêts pour licenciement abusif ou du préavis se calcule au vu de salaire net de l’intéressé alors que l’indemnité de licenciement se calcule sur le salaire brut en application des dispositions de l’article 57 du code du travail
Que l’article 51 du même code concerne les obligations fiscales et les cotisations à la CNSS du salaire qui ne sont pas applicable en l’espèce, la décision rendue par la Cour d’Appel étant bien fondée
De sorte qu’il echet de rejeter le deuxième moyen
Que s’agissant du 13ème mois la Cour d’Appel a confirmé le jugement de première instance qui avait considéré que l’allocation du 13ème mois se calcule au regard des jours de travail entre la période du 1er Octobre au 28 Février 2014 de sorte que l’arrêt est bien fondé.
Par ces motifs…..
Rejette le pourvoi
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من اوراق القضية ان المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها الى ان تم طرده بكيفية تعسفية ، و بعد إتمام الإجراءات اصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المطلوبة مجموعة من التعويضات ، استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف ، و هو القرار المطعون فيه ٠
في شان وسائل الطعن بالنقض مجتمعة ؛
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل وخرق الفصل 875 من د ل ع والفصل 345 من ى م م ذلك ان المحكمة ردت طلب الفوائد القانونية بعلة مخالفته للفصل 870 من قانون ل ع مع ان الفقه والقضاء استقرا على ان الفوائد القانونية تكتسي صبغة مزدوجة لكونها وسيلة اجبار على التنفيذ وتعويض عن التأخير في التنفيذ ، وهو ما يجعل القرار مشوبا بفساد التعليل وخارق للفصل 375 من قانون ل ع .
ويعبب الطالب على القرار خرق المواد 41 و 51 و 76 من م ش ذلك ان المحكمة احتسبت التعويضات عن الضرر والإخطار على اساس الاجرة الصافية مع ان المادة 41 من م ش نصت على ان التعويضات التي يتقاضاها الاجير عن الفصل بموجب حكم قضائي تعفي من الضريبة على الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،وان المقصود بكلمة النسل التعويضات المتعلقة بإنهاء العقد وليس التعويض عن الاصل وقرار المحكمة جاء مخالفا للمواد المشار اليها مما يعرضه للنقض.
ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على اساس وخرق الفصل 345 من ق م بذلك ان المحكمة ردت طلبه المتعلق بالمرض بعلة عدم اثبات وجود عقد تامين مع انه ادلى بورقة اداء تثبت حصوله على تعويض عن المرض كما ان المطلوبة لم تذكر وجود هذا العقد و انما دفعت بأنه يتعلق بحوادث الشغل دون ان تثبته ،كما ان المحكمة ايدت لحكم الابتدائي في يتعلق بالتعويض عن الشهر الثالث عشر ولذي قضى فقط بمبلغ 3790د بعد خصم مدة المرض من 4 اكتوبر 2014 الى 27 يناير 2015 و ان طلبه يتعلق بالمدة الممتدة الى فبراير 2015 وبعد خصم مدة المرض يستحق تعويضا عن الشهر الثالث عشر قدره 1060د وفضلا عن ذلك فان شركة اكسا اكدت تسليمها للمطلوبة التعويض عن المرض إلا ان المحكمة تجاوزت الحجج المدلى بها مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث انه من جهة اولى وبخصوص ما اثير في الوسيلة الاولى حول ما قضت به المحكمة من رفض الطلب المتعلق بالفوائد القانونية ، فان طلب ادائها عن التأخير في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغ مالي ، لا يجد له أي سند قانوني في قانون الشغل ، الذي هو قانون خاص له خصوصياته ، تنطلق من طبيعته كقانون ينظم علاقة التبعية ببن طرفيه،وما ينتج عنها من التزامات متبادلة ، وتم اصداره بصيغة توافقية بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين ، مراعيا المصالح الاجتماعية والاقتصادية للطرفين ، وقد حدد الوسائل الخاصة لإجبار الملتزم على تنفيذ التزامه ، كالنص على النفاذ المعجل بقوة القانون ، وفرض غرامة اجبارية يومية عن التأخير في اداء المبالغ المحكوم بها، ولا يوجد غير هاتين الوسيلتين بقانون الشغل لفرض تنفيذ الالتزام ، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير قائمة على اساس قانوني ، ومن جهة ثانية ، فان احتساب التعويض عن الضرر و الاخطار يتم على اساس الاجرة الصافية , واحتساب التعويض عن الفصل يتم على اساس الاجرة الخام وفقا للمادة 57 من م ش , وان مقتضيات المادة 51 من ش م فإنها تتعلق بالواجبات الضريبية وساهمات صندوق الضمان الاجتماعي ولا مجال لإثارتها في نازلة الحال ويكون قرار المحكمة معللا تعليلا سليما والوسيلة الثانية على غير اساس. ومن جهة ثالثة وبخصوص ما اثير في الوسيلة الثالثة فانه وبصرف النظر عن عدم توجيه الطعن بالنقض ضد شركة التامين اكسا فان الطالب عجز عن اثبات وجود عقد تامين عن المرض بين شركة التامين اكسا وبين المطلوبة . وبخصوص التعويض عن الشهر الثالث عشر فان المحكمة ايدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر وعن حق ان اداء هذا التعويض مرتبط بأداء ويبقى الطالب محقا في حدود ايام العمل خلال الفترة من فاتح اكتوبر الى 28 فبرار 2014 ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة الثالثة على غير اساس.
لهذه الاسباب
.قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر