Réf
21729
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
575
Date de décision
11/07/2018
N° de dossier
749/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Travail temporaire, Société intermédiaire en travail temporaire, Intérim, Effet, Contrat de travail, Contrat à durée indéterminée, Absence de mentions dans le contrat
Base légale
Article(s) : 496-499-500-501 - Code du Travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
C’est à bon droit que la Cour a rejeté le moyen invoqué par l’employeur selon lequel il est uniquement une société d’intermédiation de travail temporaire, que le contrat qui le lie au salarié est un contrat à durée déterminée qui a pris fin par l’arrivée du terme dès lors que même si le contrat précise qu’il est conclu pour une mission déterminée chez la société utilisatrice et qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée qui prend fin par la fin de la mission, celui-ci ne comporte pas les clauses impératives prévues aux articles 496, 499,500 ,501 du Code du Travail de sorte que le contrat doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
Qu’ainsi la décision rendue est bien fondée puisqu’elle a fait application des dispositions légales édictées en faveur du salarié.
إن المحكمة لما ردت دفع المشغلة بكونها مجرد مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت ، وأن العقد الرابط بينها وبين الأجير كان محدد المدة ، وانتهى بانتهاء المدة ، بعلة أن عقد العمل المحتج به وإن كان يشير إلى كونه ينصب على إنجاز مهمة مؤقتة لدى شركة مستعملة ، وأنه عقد مؤقت ، وأبرم لمدة محددة ينتهي بانتهاء المهمة ، فإنه لا يتضمن البيانات الواردة بصفة الوجوب في المواد 496، 499، 500 و501 من مدونة الشغل ، ورتبت على ذلك أن الأصل في عقود العمل أن تبرم لمدة غير محددة ، تكون قد استندت على معطيات قانونية ستها المشرع في نطاق حماية الأجير ، وركزت قضاءها على أساس قانوني سليم.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
تعيب الطعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ، دلك أنها تمسكت بأن العقد الرابط بينها وبين المطلوب عقد محدد المدة إلا أن المحكمة مصدرته ردت دفعها بأنه غير محدد المدة طالما أن العمل عقود العمل أن تبرم لمده غير محدده ، رغم أن العقد المدلى به استعمل عبارات تفيد ذلك ، وقد صادق على صحبته لدى المصالح المختصة ، وما يؤكد دفعها هو شهادة الأجر المدلى بها من طرف الأجير نفسه إذ تتضمن أنه أجير مياوم مؤقت وتحدد تاريخ التحاقه ، كما أنها أذلت برخصة الوساطة في التشغيل مصادق على صحتها من السلطات المختصة باعتبارها مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت بين الأجراء وشركات أخرى بعقود محددة المدة ، وأنه واستنادا لذلك وضعت الأجير رهن إشارة شركة (…) من 2012/8/1 إلى 2013/5/31، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن ، حث إن محكمة الاستئناف ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص أنها مجرد مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت وأن العقد الرابط بينها وبين الأجير كان محدد المدة وانتهى بانتهاء العقد بتعليلها … فإن عقد العمل المحتج به وأن كان يشير إلى كونه ينصب على إنجاز مهمة مؤقتة لدى شركة مستعملة وأنه عقد مؤقت وأبرم لمدة محددة ينتهي بانتهاء المهمة فإنه لا يتضمن البيانات الواردة بصيغة الوجوب في المادة 501 من مدونة الشغل ، والتي يتعين أن يشمل عليها كل عقد يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل ومن ذلك التنصيص على البيانات المتعلقة بالعقد المبرم بين المشغلة والمستعمل (السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت ، مدة المهمة ومكان تنفيذها ، المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رض إشارة الشغل ) وكذا مؤهلات الأجير ، مبلغ الأجر وكيفية أدائه فترة التجربة ، مواصفات المنصب الذي يستغله الأجير ، رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ورقم تسجيل الأجير في الصندوق و.ض.ج، وأنه فصلا عن ذك فإن العقد المذكور وأن حدد مدة المهمة فإنه لم يحدد مكان تنفيذها وبذلك لم يلتزم بما هو منصوص عليه في المادة 496 من المدونة إذ لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد في حالة إنجاز أشغال ذات طابع موسمي أو أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل محدد المدة بسبب طبيعة الشغل… وانتهت بأن الأصل في عقود العمل أن تبرم لمدة غير محددة ، وهو ما وقفت عنده الطاعنة والحال أن المحكمة استندت على معطيات قانونية شنها المشرع في نطاق حماية الأجير وهي الواردة في المواد 496، 499، 500 و 501 من مدونة الشغل واعتمادها ما ذكر غير متقد وتكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللته و كان ما أثير غير وارد على قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.