Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.C, 15/09/2011, 1116

Réf : 22070

Identification

Réf

22070

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1116

Date de décision

15/09/2011

N° de dossier

983/3/3/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 597 - Code de Commerce

Source

Ouvrage : Décisions de la cour de cassation en matière des procédures collectives | Page : 612

Résumé en arabe

– طرق الطعن تنصب على الأحكام والمقررات القضائية التي لها صفة الإلزام المنهية للخصومة وإذا افتقدت هذه الصفة فلا يمكن الطعن فيها، فتقرير القاضي المنتدب الذي تم رفعه إلى رئيس المحكمة التجارية متضمنا لمجموعة من الوقائع اقترح من خلاله فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بتصفية الشركة قضائيا لا يمكن الطعن فيه لأن الجهة المخول لها بذلك هي المحكمة وليس القاضي المنتدب حسب مقتضيات المادة 597 من مدونة التجارة.

ملاحظة: تتطابق المادة 597 المذكورة في القرار مع المادة 629 من القانون التجاري بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 73-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة.

Texte intégral

لكن حيث إن استعمال طرق الطعن ينصب على الأحكام والمقررات والأوامر القضائية، أي تلك التي لها صفة الإلزام المنهية للخصومة أما إذا افتقدت الصفة المذكورة فلا يمكن الطعن فيه بأوجه الطعن المقررة ضد الأحكام القضائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي صرحت بعدم قبول استئناف الطالبة لتقرير القاضية المنتدبة بعلة أن : «التقرير هو مجرد اقتراح تقدمت به القاضية المنتدبة وليس حكما أو مقررا قضائيا وبالتالي فهو غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي…» تكون قد راعت مجمل ما ذكر باعتبار أن الجهة المخول لها فسخ مخطط الاستمرارية بحسب المادة 597 من مدونة التجارة هي المحكمة التجارية بالرباط متضمنا المجموعة من الوقائع اقترحت في نهايته حسب رأيها فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بتصفية الشركة قضائيا دون أن تصرح بالفسخ المذكور حتى يكون التقريرها صفة الإلزام، الأمر الذي تنتفي معه صفة الحكم أو المقرر أو الأمر القضائي من التقرير المذكور، ويجعل باقي ما أثير حوله من عدم احترام الدفاع وغيرها في غير محله طالما أن الأمر لا يتعلق بحكم قضائي بالمفهوم المشار إليه وأن ما تم التمسك به يمكن إثارته في الطعن ضد الحكم المؤسس على التقرير المذكور في حالة صدوره الأمر الذي كان يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس