Bail d’habitation – Congé pour reprise : Le défaut de sérieux du motif peut être déduit des déclarations des bailleurs révélant des projets distincts de celui mentionné dans le congé (Cass. civ. 2005)

Réf : 17048

Identification

Réf

17048

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2272

Date de décision

27/07/2005

N° de dossier

3705/1/6/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 13 - 14 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le défaut de sérieux dudit motif et rejette la demande d'éviction.

Texte intégral

القرار عدد 2272 المؤرخ في 27/7/2005، ملف مدني عدد 3705/1/6/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/07/2005، إن الغرفة المدنية، القسم السادس، من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ورثة ناصر الطيب وهم أرملته: عمامو فاطنة أبناؤه: فاطمة لمنور ونور الدين ومحمد والخثير ونصيرة وعكاشة وناصر العربي، الساكنون بطريق تلمسان رقم 13 وجدة، وريثة ناصر عائشة: زوين خيرة بنت العربي قطاع رقم 9 الدار 398 مكناس.
ـ السيدة ناصر الحاجة فاطمة الساكنة بطريق تلمسان رقم 13 وجدة. العتابي يمينة: الساكنة بزنقة بلعباس رقم 7 وجدة نائبهم الأستاذ البشير زرايفي المحامي بوجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبين
وبين: فشتال راضية الساكنة بطريق سيدي بلعباس رقم 9 وجدة، نائبها الأستاذ عبد القادر عبادي المحامي بوجدة والمقبول أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18/06/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة الأستاذ البشير زرايقي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 25/02/2003 في الملف عدد: 34/2002.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16/7/2003 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد القادر عبادي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 18/5/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/7/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد لزرق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 25/02/2003 تحت عدد 518 أن طالبي النقض ورثة ناصر الطيب تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 13/01/1997 بمقال يعرضون فيه أن لهم منزلا سكنيا بعنوان المدعى عليها فشتال راضية وأن أحد الورثة هو ناصر عكاشة يكتري منزلا بواجب شهري قدره 1250 درهم فرغبوا في استرجاع المحل المذكور لاستغلاله من طرف هذا الأخير فوجهوا إنذارا بالإفراغ والحكم عليها ومن يقوم مقامها بإفراغ المنزل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير.
وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء الطرف المعي بوصل أداء كراء ومخالصة للكهرباء وشهادة بعدم التملك للسيد ناصر عكاشة لأي عقار وكذا شهادة عقارية وصورة شمسية لرسم إراثه. قررت المحكمة الابتدائية إجراء بحث بين الطرفين حرر محضر بذلك. وبانتهاء الإجراءات أمامها أصدرت بتاريخ 27/09/2001 في الملف عدد 3041/97 حكما قضى بتصحيح الإشعار بالإفراغ والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع الطلب هي وكل من يقوم مقامها وبإذنها مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها بسبب كون المستأنف عليهم استندوا في الإفراغ على أن أحد الورثة هو ناصر عكاشة محتاج للسكن وأن البحث المنجز من طرف المحكمة الابتدائية أسفر على أن الجهة المستأنف عليها لعتابي يمينة صرحت بكونها تعتمر بيتين ومطبخا إلى جانب العارضة في المحل المذكور وأنها شرعت في اعتمار إحدى الغرف الأخرى، كما أن أحد الورثة يشغل منصب طبيب ويريد أن يشغل باقي الغرف كما صرح أحد الورثة وهو ناصر المنصور بأن سبب الإفراغ هو تحويل المنزل إلى عيادة طبية وذلك بعد أن يسكن به، وأنه تبعا لذلك فإن سبب الإفراغ الوارد بالإنذار غير جدي وأن سبب الاحتياج لا يمكن التوسع فيه ليشمل استغلال المحل كعيادة طبية.
وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر في الدرجتين بعلل منها أن سبب الإنذار هو الإفراغ من أجل الاحتياج للسكنى لفائدة ناصر عكاشة، وأن ما أسفر عنه البحث خاصة تصريح السيدة العتابي يمينة هو رغبتها في التوسع في السكنى وكذا استغلال المحل كعيادة طبية. وبذلك فإن السبب الذي بني عليه الإنذار لم يصبح وحيدا وإنما أضيف إليه طلب جديد متمثل في التوسع في السكن للسيدة يمينة وللاستغلال كعيادة والحال أن المحل المراد إفراغه يشتمل على غرفتين ومطبخ، وأن الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح الإشعار بالإفراغ قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به كما سبق توضيحه. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون خاصة الفصلين 13 و14 من الظهير الشريف المؤرخ في 25/12/1980 المتضمن لأمر تنفيذ القانون رقم 79 ـ 6 ذلك أن الإنذار بالإفراغ قد وجهه الطاعنون للمطلوبة طبقا للفصل 9 من القانون المشار إليه وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد استبعدت الإنذار المذكور السليم الشكل والمحدد الموضوع وبغرض الاحتياج الشخصي للسكن.
واعتمدت في قضائها بإلغاء الحكم لابتدائي على تصريحات مجردة من أي إثبات ومحمولة على الظن والاحتمال صدرت عن مالكين اثنين خلال جلسة البحث بمكتب القاضي المقرر الابتدائي هما العتابي يمينة وناصر لمنور علما أن تصريحهما لا يلزم غيرهما وأنهما من ضمن مجموعة من الورثة الملكين. وأن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية طبقا للفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود.
لكن حيث إنه فضلا على كون الدفع بمقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام هذا المجلس، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد ثبت لها ومن خلال ما هو معروض عليها أن المحل المراد إفراغه يشتمل على غرفتين ومطبخ وأن سبب الاحتياج الذي انبنى عليه الإنذار الموجه للمطلوبة لم يعد وحيدا وإنما أضيف إليه سبب جديد متمثل في التوسع السكني لفائدة السيدة العتابي وآخر يهدف إلى استغلال المحل كعيادة طبية لفائدة السيد ناصر عكاشة وذلك حسب الثابت لها من تصريحات المدعيين العتابي يمينة وناصر المنور الواردة بمحضر جلسة البحث المنجز ابتدائيا، وأنه باعتبارها محكمة موضوع قد ركزت قضاءها على ما تمت مناقشته أمام والذي تستقل بتقييمه وأنها فيما قضت به قد طبقت مقتضيات الفصلين 13 و14 من ظهير 1980 المحتج بهما تطبيقا سليما وما أثير بالوسيلة على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور انعدام الأساس القانوني والحيثيات ذلك أن القرار جاء ناقص التعليل ولم يتطرق إلى ملاحظات الطاعنين وأجوبتهم ودفوعاتهم وملاحظاتهم ومنها أن سبب الإفراغ هو ما حدد بالإنذار بالإفراغ وهو الرغبة في إسكان أحد الورثة وهو ناصر عكاشة الذين أثبتوا بالحجج عدم توفره على سكن جار في ملكيته وبأنه مجرد مكتر لمحل سكناه وأنه يعمل طبيبا بقطاع الصحة العمومية مما يستبعد بأنه يرغب في الإفراغ لأجل تحويل المحل إلى عيادة طبية خاصة. وأن القرار المطعون فيه اعتمد على مجرد أقوال غير مثبتة للقول بأن السبب غير جدي واستند إلى أن هدف الطالبين هو إما توسيع أحدهم في السكنى أو تحويلا إلى عيادة طبية، وهما أمران لم يرد بهما الإنذار بالإفراغ ودون أن يبين أسباب عدم الأخذ بما ثبت أمام القاضي الابتدائي بالحجج والوثائق المدلى بها مما يكون معه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث إن المجادلة في الاحتياج هي مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقييمه وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي ألغت الحكم الابتدائي المستأنف وتصدت برفض طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ قد استعملت سلطتها التقديرية على ضوء ما عرض على أنظارها من حجج واستنتجت من تصريحات بعض الورثة المدعين، حسب ما أثير إليه أعلاه، عدم جدية السبب الوارد بالإنذار بالإفراغ وأوضحت في قرارها العناصر التي استندت عليها وجاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلة غير وجيه.

لهذه الأسباب

قض المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص والمستشارين السادة: المصطفى لزرق ومحمد بلبكري والحسن أبا كريم وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء بلهاشمي.

Quelques décisions du même thème : Baux