Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69613

Identification

Réf

69613

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

219

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/3983

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable.

Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1624 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 ملف عدد 4472/8207/2018 و القاضي بأدائه لفائدة المدعية زهراء (ل.) مبلغ 5400 درهم واجبات كراء المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بزنقة [العنوان] سلا عن المدة من فبراير الى متم أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل، و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 12/11/2018، و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، و إفراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه، و تحميله المصاريف و برفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2019 حسب طي التبليغ المرفق بمقاله وتقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زهراء (ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها اكرت للمدعى عليه المحل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 600 درهم، و أنه تقاعس عن أداء الكراء رغم إنذاره، ملتمسة الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ و الحكم بإفراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه وبأدائه مبلغ 5400 درهم عن كراء المدة من فبراير 2018 الى أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر. وعززت مقالها بمحضر تبليغ إنذار ورسم مخارجة واحصاء.

و بناء على المذكرتين الجوابيتين المقدمتين من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته، جاء فيهما أن المدعية لم تثبت ملكيتها للمحل المتنازع بشأنه وان رسم المخارجة المدلى به من طرفها لا يفيد تملكها للمحل خصوصا وانه لا يتطابق مع مواصفات العقار موضوع النزاع مخالفة بذلك الفصل 1 من ق م م، ومن جهة أخرى فان الإنذار موضوع الدعوى خال من بيان موطن المدعية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 32 من ق م م ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع حفظ حقه في الادلاء بدفوعاته في الموضوع في حالة اثبات الصفة.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية المقدمة بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2019 جاء فيها انها استصدرت شهادة من مجلس مقاطعة سلا تابريكت تثبت ان المنزل المضمن برسم المخارجة هو نفسه عنوان العقار المتنازع حوله، وبخصوص الدفع بكون الإنذار لا يتضمن موطن المدعية فانه مردود على اعتبار ان الإنذار حدد موطن المدعية المختار وهو مكتب نائبها ملتمسة رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقالها الافتتاحي. وادلت بنسخة طبق الأصل من شهادة اثبات عنوان.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ح.) و جاء في أسباب استئنافه من حيث عدم قبول الدعوى أن الحكم الابتدائي قضى عليه بالأداء والإفراغ استنادا لحيثية مفادها ثبوت حالة التماطل وعدم الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من المبالغ الكرائية المطلوبة استنادا إلى رسم مخارجة يثبت ملكية المستأنف عليها ، والحال أن هذا الرسم لا ينطبق على المحل موضوع النزاع كما انه وحتى على فرض إثباته لملكية العقار فانه لا يمكن أن يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين ، ورغم هذا التناقض فان المحكمة التجارية لم تأمر بإجراء بحث من اجل تحقيق الدعوى ورفع اللبس وانما صرحت مباشرة وفق طلبات المستأنف عليها. وأن هذا الخلل وحده كاف للقول بعدم قبول الطلب على حالته و أن الحكم المطعون فيه لم يجب على ما أثاره في هذا الشق مما يشكل نقصا في التعليل الموازي لانعدامه.

وحول مبلغ السومة الكرائية، قضى الحكم المطعون فيه بأداء واجب الكراء على أساس سومة كرائية محددة في مبلغ 600 درهم شهريا، والحال أن السومة الحقيقية هي 300 درهم والتي يتوصل بها المسمى محمد (ب.) بشكل منتظم استنادا لشهادة الشهود والذين يؤكدون هذه الحقيقة . وانه ومن اجل الوصول إلى الحقيقة كاملة فانه يلتمس من المحكمة الأمر بإجراء بحث بحضور الشهود وكذا المسمى محمد (ب.) الذي تربطه علاقة به ولتوصله الدائم بواجب الكراء. و أن ما قضى به الحكم بخصوص مبلغ السومة الكرائية غير جدير بالاعتبار في ظل غياب عقد كراء مكتوب لتبقى القاعدة الفقهية أن القول هو قول المكتري وليس قول المكري هي الواجبة التطبيق في هذا الصدد ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد.

وبالنسبة لواقعة الأداء قضى الحكم الابتدائي بأدائه مبلغ 5400 درهم من قبل واجبات الكراء من فبراير 2018 إلى متم أكتوبر 2018 بعلة خلو ملف النازلة مما يفيد براءة ذمته من واجبات الكراء المطلوبة. و أن ما قضى به الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس ذلك أنه يؤدي واجب الكراء بانتظام للمسمى محمد (ب.) على أساس سومة كرائية 300 درهم شهريا كما يتضح من الإشهاد الصادر عن الشهود: محسن (م.) ، محمد (ر.)، عبد الحفيظ (ع.) ، وهم مستعدون للحضور أمام المحكمة و التأكيد على الإشهاد إن اقتضى الحال من أجل تنوير العدالة كما أن الإشهاد المدلى به يشير إلى براءة ذمته من المدة المطلوبة. وأنه إعمالا لقواعد العدالة و الإنصاف ورفعا لأي حيف قد يلحقه من جراء مزاعم المستأنف عليها، يلتمس من المحكمة إجراء بحث يحضره الطرفان و الشهود و كذا المسمى محمد (ب.) و ذلك من أجل الوقوف على الحقيقة كاملة. و أن ما قضى به الحكم المطعون فيه غير قائم على اسس قانونية و أنه غير معلل تعليلا كافيا. لذلك يلتمس إلغائه وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف والشهود وخاصة المسمى محمد (ب.) مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 16/10/2019 والتي جاء فيها حول الدفع بعدم قبول الدعوى أنه مردود على اعتبار أنها أثبتت دعواها بواسطة رسم المخارجة، و بشهادة إدارية صادرة عن مجلس مقاطعة سلا - تابريكت - تثبت بأن المنزل المضمن بعقد القسمة ورسم المخارجة عدد: 705 بتاريخ 06 مارس 1995 يحمل نفس عنوان المنزل المدعى فيه.

وحول الدفع بأن السومة الكرائية المطالب بها غير حقيقية، فقد دفع المستأنف بأن السومة المطالب بها غير حقيقية معتبرا أن القول قول المكتري حال الاختلاف في مبلغ السومة الكرائية، و أن هذا الدفع مردود على اعتبار أن المستأنف لم يبادر إلى الأداء لا بالسومة الحقيقية المطالب بها، ولا بالسومة المزعومة المتمسك بها من قبله خلال أجل الإنذار، مما يعتبر في هذه الحالة متماطلا، لأن الاختلاف في السومة لا يبرر عدم الأداء بالمرة، وأن الايداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بواسطة العرض الحقيقي ورفض قبضه. بل إن ما يثبت سوء نية المستأنف في التقاضي هو عدم تقدمه بالعرض العيني لأي مبلغ عن المدة اللاحقة عن الإنذار ، بالرغم من أنه لازال يعتمر المحل المدعى فيه، كل ذلك إضرارا بها. مما يكون معه هذا الدفع هو الآخر غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.

وحول الدفع بسبقية الأداء ،أدلى لإثباته بإشهاد لثلاثة أشخاص يزعمون بأنهم كانوا حاضرين كل آخر شهر لمدة عشرين سنة لواقعة الأداء. و أن هذا الإشهاد يوجب إبداء الملاحظات التالية كيف يعقل أن يشهد شخص بمدة تصل إلى 20 سنة كما هي مضمنة بصلب الإشهاد، على حضوره لأداء دوري كل شهر، أي لمدة 240 شهرا دون أن يتخلف ولو شهرا واحدا بالرغم من أنه لا تربطه أيه علاقة بالمستأنف، وهذا من المستحيل تحققه واقعا. و بتصفح عناوين مصححي الإشهاد يتضح بأنهم كلهم يقطنون في أزقة مختلفة، مما يستحيل عليهم استحالة مطلقة تأكيد ما جاء في الإشهاد بنفس التفاصيل الواردة به ، وأن هذا الدفع واه ولا يستند على أساس الغاية منه التسويف والمماطلة لاستحالة تحققه. لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/11/2019 تحت عدد 972 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

و بناء على ما راج بجلسة البحث .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أنه خلافا لما يدفع به المستأنف طوال اطوار الملف فإن العقار المدعى فيه و ملك لها وهي من اجرته للمستأنف و فاتورة الماء و الكهرباء الذي يؤديها المستأنف شهريا بصفة شخصية هي في اسم المستأنف عليها كما هو واضح من فاتورة الماء و الكهرباء مما يكون ما ساقه المستأنف في هذا الجانب لا يستقيم على اساس من الواقع و يتعين رده ، كما دفع المستأنف بانه ليس متماطلا مؤكدا للمحكمة بأنه قد ادى السومة الكرائية لشهر اكتوبر 2019 وأن هذا يكذبه الواقع على اعتبار أن المفوض القضائي السيد مصطفى (ق.) حرر محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز بتاريخ 09/07/2019 و المتعلق بالملف المستأنف ، و التمست رد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على اساس من القانون و الواقع و تأييد الحكم المستأنف ، وأدلت بفاتورة الماء و الكهرباء و نسخة من محضر الامتناع.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/01/2020 حضرها نائب المستأنف عليها أدلى بمذكرة بعد البحث المشار إليها أعلاه وتخلف نائب المستأنف رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/01/2020 مددت لجلسة 22/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أن المدعية -المستأنف عليها حاليا- قد أثبتت ملكيتها للمحل موضوع الدعوى بواسطة رسم إحصاء و مخارجة مما يتعين معه رد الدفع بكون الرسم المذكور لا ينطبق على المحل ، كما أن إثبات المدعية ملكيتها للمحل موضوع الدعوى يعتبر كافيا للقول بثبوت صفتها خاصة إذا تعلق الأمر بكراء شفوي كما هو الحال في النازلة .

وحيث أمرت هذه المحكمة بعد تمسك الطاعن بأدائه واجبات الكراء للسيد محمد (ب.) وتوفره على شهود على واقعة الأداء للشخص المذكور بإجراء بحث قبل البت في النازلة.

وحيث تبت للمحكمة من خلال مجريات البحث أن الأداء المتمسك به من الطاعن لفائدة المسمى (ب.) على فرض ثبوت صحته لا يلزم المستأنف عليها لعدم ثبوت الإذن له بقبض واجب الكراء استنادا لما جاء في تصريح الطاعن جوابا على سؤال دفاع المستأنف عليها من كون الشخص المذكور لم يسلمه أية وكالة للمستأنف عليها ولم يتوصل منه بأي وثيقة ، كما أكد تعقيبا على تصريح المستأنف عليها بأنه يؤدي واجب استهلاك الماء و الكهرباء رغم أن العداد في اسمها وبأنه يؤدي الواجبات المستهلكة من طرف الجميع بعد مغادرة السيد محمد (ب.) المحل الذي كان يستغله ، كما سبق أن أوضح بأنه أي السيد محمد (ب.) كان يسكن أيضا عند المستأنف عليها وأن المنزل الذي يسكن فيه يوجد بنفس البناية التي يتواجد فيها المحل موضوع الدعوى .

وحيث إذا كان ثابتا استنادا لما ذكر عدم صحة ما أثاره الطاعن بخصوص عدم قبول الدعوى وخلو ذمته من الكراء المطلوب ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للدفع المتعلق بالسومة الكرائية لعدم إثبات المستأنف عليها تحديدها في مبلغ 600 درهم خاصة وأنها صرحت خلال جلسة البحث بعدم تسليمه تواصيل الكراء مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن المدة من فبراير الى أكتوبر 2018 في مبلغ 2700 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2700 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux