Bail commercial : pour l’application de la clause résolutoire, la date à retenir pour le paiement est celle de l’offre réelle et non celle du dépôt ultérieur des fonds à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73087

Identification

Réf

73087

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2453

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1240

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 31 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date à retenir pour apprécier le caractère libératoire du paiement effectué par voie d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait considéré le paiement comme étant intervenu dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que seule la date de consignation effective des fonds au greffe, postérieure à l'expiration du délai de quinze jours, devait être prise en compte pour caractériser le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que le paiement est réputé valablement effectué à la date où le preneur accomplit les diligences libératoires, soit la date à laquelle il a engagé la procédure d'offres réelles et remis les fonds au commissaire de justice. La cour relève que ces actes sont intervenus dans le délai légal, celui-ci étant prorogé au premier jour ouvrable dès lors que son terme coïncidait avec un jour de repos. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف احمد (و.) بتاريخ 25-1-2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12-4-2018 تحت عدد 1572 في الملف التجاري رقم 512-8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وحيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان احمد (و.) ( المستأنف حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6-2-2018 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منها الدكان الكائن بشارع [العنوان] سلا بسومة 1000 درهم وان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات المحل المذكور منذ 01-11-2017 الى متم يناير 2018 وكذا ضريبة النظافة عن نفس المدة وتم توجيه انذار اليه توصل به بتاريخ 05-01-2018 ولم يبادر الى الاداء داخل اجل 15 يوم المنصوص عليها بالانذار وجب عنها مبلغ 3000 درهم ملتمسا الاشهاد بتماطل المدعى عليه وعدم استجابته للانذار داخل الاجل الممنوح له وبأدائه 1000 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد الاكراه في الاقصى والحكم بالمصادقة على الانذار مع فسخ العلاقة الكرائية والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا وتحميل المدعى عليه الصائر. وادلى بصورة شمسية من عقد كراء ومن انذار ومحضر تبليغه وصورة من قرار استئنافي وصورة شمسية من وصل ايداع بمبلغ 3300 درهم بتاريخ 24-01-2018.

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 29/03/2018 حضر ذ (ح.) وتخلفت ذة (أ.) رغم الامهال فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 05/04/2018 أدلت ذة (أ.) بمذكرة جوابية اوضحت من خلالها ان المبالغ تم ايداعها بصندوق المحكمة وان المدعي يمتنع عن تسلم الكراء وانه على عكس زعم المدعي فإنه احترم اجل 15 يوم المضروبة في الانذار وانه بمجرد توصله بتاريخ 05-01-2018 قام باستصدار امر بالعرض والايداع وبتنفيذه بتاريخ 18-01-2018 وذلك بتسليم المفوض القضائي لها بنفس التاريخ لوصل التوصل وان التماطل بذلك ينتفي في نازلة الحال وهو ما سار عليه العمل القضائي ملتمسا من حيث الشكل عدم قبول الدعوى وموضوعا معاينة ادائه لجميع المبالغ المسطرة والقول والحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر وادلى بصورة شمسية من طلب عرض عيني وايداع ونسخة من طلب تنفيذ امر مختلف واصل وصل عدد 42 صادر عن المفوض القضائي بتسلمه مبلغ 3350 درهم واجبات العرض العيني مؤرخ في 18-01-2018 وصورة شمسية من محضر رفض العرض العيني واصل وصل ايداع مبلغ 3300 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا وتم تمديد المداولة لجلسة 12-04-2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف , أنه تم خرق الفصلين 8 و 26 من قانون 16-49 ذلك انه طالب المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1-11-2017 الى 30-1-2018 بمبلغ 3000 درهم ومبلغ 300 درهم عن ضريبة النظافة، وانه توصل بالانذار بتاريخ 5-1-2018، وكان عليه ان يودع الواجبات الكرائية داخل اجل 15 يوما وكان آخر اجل هو 19-1-2018 في حين ان المستأنف عليه لم يودع المبالغ إلا ت بتاريخ 24-1-2018 اي خارج الاجل الممنوح له بالانذار، وبأن التعليل يتناقض مع الفصلين المذكورين.

وبأن المستأنف عليه له سوء نية في الاداء الذي لا يتم إلا بتوجيه عدة انذارات بالاداء. ملتمسا لكل ذلك، قبول الاستئناف شكلا، لانه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف وحول الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الانذار المتوصل به ب 15-1-2018 مع فسخ العلاقة الكرائية والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا , وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر. وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصور انذارات بالاداء.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها انه يؤدي الاكرية بانتظام، وعند رفضها يضطر لعرضها وايداعها ويحوزها المستأنف من يد المفوض القضائي او يرفضها.

وانه ادى جميع الواجبات الكرائية المسطرة بالمقال بعد عرضها عليه ورفضها حسب محضر رفض العرض العيني المؤرخ ب 24-1-2018 بالمفوض القضائي يوسف (ف.) وان ادعاء العرض خارج الاجل غير صحيح لانه احترم اجل 15 يوما المحدد بالانذار لانه توصل ب 5-1-2018 واستصدر أمرا بالعرض بتاريخ 17-1-2017 ثم تقدم بتاريخ 18-1-2018 بطلب التنفيذ وسلم المبلغ للمفوض القضائي لعرضها على المستأنف. وانه حسب المادة 31 من قانون 81-03 يتعين على المفوض القضائي ايداع المبالغ داخل اجل 8 ايام من تسلمها وان اجراءات العرض العيني تكمل بعضها. ولا تأثير لإيداع الاكرية خارج الأجل المضروب بالانذار، وبالتالي فالاستئناف غير مؤسس ويطبعه التعسف وسوء النية ، ملتمسا لكل ذلك تأييد الحكم المستأنف. وأرفق المذكرة بصورة من حكم 4050 صادر بتاريخ 7-11-2018 ملف تجاري 2748-8206-2018 مبني على نفس الانذار.

وبناء على تعقيب المستأنف بأنه توصل بالانذار بتاريخ 5-1-2018 ولم يقم بالايداع إلا بتاريخ 24-1-2018 اي خارج الاجل الممنوح بالإنذار لان العبرة بالايداع وليس بالعرض ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15-5-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22-5-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في مقال طعنه على علة واحدة وهي كون الايداع للمبلغ المطالب به بمقتضى نص الانذار، قد تم خارج الاجل متمسكا بأن آخر اجل للايداع هو 19-1-2018 باعتباره توصل بالانذار بتاريخ 5-1-2018، وبأن العبرة بالايداع وليس بالعرض .

لكن، حيث انه على خلاف ما تمسك به المستأنف في مقال طعنه ، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح للمحكمة بأن العرض تم داخل الاجل القانوني مادام التوصل بالانذار كان يوم 5-1-2018، ومسطرة العرض انجزت بتاريخ 17-1-2018 بامر قضائي ثابت التاريخ، كما ان محضر العرض العيني انجز ب 22-1-2018 وهو داخل الاجل كذلك مادام آخر يوم وهو 21-1-2018 صادف يوم عطلة الاحد وبالتالي وبما ان آجال التبليغ هي آجال كاملة ، فمحضر العرض العيني انجز داخل الاجل القانوني بخصوص الأشهر الثلاث المطالب بها، وهو التاريخ الذي يحتسب في اثبات الوفاء داخل الاجل على خلاف ما تمسك به المستأنف، وبالتالي تكون العلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ، ووجب ردها والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ، لكونه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وبتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux