Bail commercial – Pluralité de bailleurs – La clause contractuelle prévoyant un paiement scindé du loyer entre les indivisaires fonde la validité du congé pour non-paiement (Cass. com. 2011)

Réf : 52064

Identification

Réf

52064

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1074

Date de décision

08/09/2011

N° de dossier

2011/2/3/439

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Il résulte de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer nul un congé délivré à un preneur, retient le caractère indivisible du contrat de bail et de la partie bailleresse, alors même que le contrat stipulait expressément que le loyer mensuel devait être divisé et payé séparément à chacun des bailleurs copropriétaires.

En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat.

Texte intégral

المجلس الأعلى، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 1074، المؤرخ في 2011/09/08، ملف تجاري عدد 2011/2/3/439

التنبيه بالاخلاء يعتبر تصرفا قانونيا يختص به المكري للتعبير عن رفض تجديد العقد ويجب ان يصدر من شخص ذي صفة كمالك العين ان كان هو المكري واذا كان متعددا فانه يجب ان يتضمن التنبيه أسماء جميع المكرين، وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء المؤرخ في 1991/1/14 يتجلى أنه أبرم بين مالكي المحل وهما فاطمة (ح.) وميلود (م.) بصفتهما مكريين والسيد ميلود (ج.) كمكتري وأن السيدة فاطمة (ح.) فوتت واجبها للمسمى محمد (أ.) الذي أصبح شريكا في ملكية المحل موضوع النزاع وذي صفة في توجيه الانذار وأن ما ذهب اليه القرار الاستنافي من كون الانذار الذي وجه للمطلوب غير مرتب لاثاره كونه مختلا شكلا يكون قد خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24.

مضيفين بأن الفصل 230 من ق ل ع تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأن المتعاقدين ملزمان باحترام العقد الذي أبرماه والقاضي ملزم بتطبيقه وان العقد المبرم بين الطالبين والمطلوب نص على ان السومة الكرائية الشهرية حددت في مبلغ 500 درهم يلتزم المكتري بتقسيمها إلى نصفين يؤدى مبلغ 250 درهم لكل واحد منهما مقابل تواصيل ، وأن المكتري ملزم بتطبيق العقد وتسليم كل مكتري واجبه وأن المحكمة امتنعت عن تطبيق العقد واستبعدته وخرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

ثم ان المكتري يعتبر متماطلا اذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا بعد انذاره من طرف المكري بصفة صريحة، وان الطالبين طالبا المكتري بمقتضى الانذار في أجل أداء واجبات الكرام المحددة فيه وتوصل به ولم يستجب له ولم يؤد ما طولب به رغم انصرام الأجل المحلية في الإنذار المذكور ولم يقم بعرضه واكتفى بالتعبير عن استعداده للأداء وان أداء جزء من الكراء لا يرفع عنه التماطل وان القرار الاستنافي اعتبر أن الانذار الذي وجه للمطلوب غير منتج لآثار معلل تعليلا خاطئا .

حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبان ذلك أنهما ادليا رفقة مقالهما الافتتاحي المؤدى عنه في 2007/3/2 والذي تم ضمه الى مقال المطلوب الرامي الى بطلان الانذار بصورة مطابقة لعقد الكراء المبرم بين هذا الأخير والسيد ميلود (م.) والمالكة السابقة الى جانبه فاطمة (ح.) التي فوتت نصيبها في ملكية محل النزاع الى الطالب محمد (أ.) والمؤرخ في 1991/1/14، وحيث انه بمقتضى الفصل 230 من ق ل ع، أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن العقد الرابط بين الطرفين يشير في أحد بنوده الى أن السومة الكرائية الشهرية في مبلغ 500 درهم يلتزم المكتري بقسم هذا الواجب الكرائي الشهري وتسديد مبلغ 250 درهم لكل من المالكين مع توصله بتواصيل كراء عن كل مالك لوحده ، والثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان الانذار الموجه للمطلوب من قبل الطالبين تضمن المطالبة بأداء واجبات عن المدة من 3 وذلك داخل أجل 15 يوما من التوصل بالانذار الذي كان بتاريخ 2006/8/4 وأدى للمكري ميلود (م.) الى غاية متم يوليوز 2006 وليس بالملف ما يفيد أداء الكراء المستحق للمكري محمد (أ.)، وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه رغم وجود العقد الرابط بين الطرفين وثبوت عدم أداء واجبات الكراء المطالب بها بالنسبة للمكري محمد (أ.) اعتبرت عن غير صواب أن الانذار الموجه للمطلوب غير مرتب لآثاره بتعليلها « أنه بمراجعة نص الانذار موضوع الدعوى تبين ان موجهيه ميلود (م.) ومحمد (أ.) قد طالبا المكتري بان يؤدي لكل واحد منهما من الواجب الشهري المحدد في 500 درهم نصفه عن مدتين كرائيتين مختلفتين من حيث بدايتها ونهايتها وأنه بتنفيذه لما طلب منه في الانذار يكون مضطرا بالتوجه لدى كل واحد من المكتريين وأداء الكراء له في حدود ما نابه من الواجب الشهري المحدد في 500 درهم أي مبلغ 250 درهم كما يكون مضطرا للحصول على وصلين كرائيين لاثبات عدم ملاءة ذمته من الكراء عند المنازعة من أحدهما ... وأن عقد الكراء وحدة لا تتجزأ ولا يمكن بذلك تجزئة الطرف المكرى ولا السومة الكرائية ... وأنه تبعا لما ذكر ولما تمسك به الطاعن في استئنافه فان الانذار الذي وجه له وفق الشكل المذكور غير مرتب لآثاره تجاهه » وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من اساس فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضيات المحتج بها وعرضة للنقض .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون .

لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص بطلان الانذار ورفض الافراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux