Bail commercial : Le simple dépôt de plaintes pour trouble de jouissance ne suffit pas à prouver l’inexécution des obligations du bailleur et à justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69399

Identification

Réf

69399

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1946

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8206/328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées par le preneur pour justifier son exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait avoir été empêché par le bailleur de jouir paisiblement des lieux, invoquant à l'appui de ses dires la production de deux plaintes pénales. La cour écarte ce moyen au motif que la seule production de plaintes, non corroborée par une décision de justice ou la preuve d'une poursuite effective, est insuffisante à établir le trouble de jouissance allégué.

Elle retient que faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie, celui-ci reste tenu au paiement des loyers dès lors qu'il a conservé la disposition des lieux. Le défaut de paiement après mise en demeure caractérise ainsi le manquement justifiant la résiliation.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ب. ت.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/12/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2019 تحت عدد 5900 ملف عدد 3481/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب . و في الموضوع : بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه من طرف المدعي و المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 07/12/2018 و بإفراغها و من يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن بدوار [العنوان] المحمدية و بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 79.500.00 درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/06/2014 الى 31/10/2018 بسومة قدرها 1500 درهم شهريا و مبلغ 5000.00 درهم كتعويض على المطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء الوجيبة الكرائية مع تحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات .

وبناء على المقال الاضافي الذي تقدم به السيد الطاهر (ح.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي 26/02/2020.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 11/12/2019 حسب طي التبليغ المرفق بالمقال و قدمت مقالها بتاريخ 27/12/2019 داخل الأجل القانونية ، فيكون مقالها الاستئنافي و الطلب الإضافي مستوفيان لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الطاهر (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يملك المحل الكائن بدوار [العنوان] المحمدية و الذي تكتريه منه المدعي عليها بسومة كرائية شهرية قدرها 1500.00 درهم غير ان هذه الأخيرة امتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من شهر يونيو 2014 إلى غاية شهر أكتوبر 2018 وجب عنها مبلغ 79500.00 درهم ، مما حدا به الى توجيه انذار اليها بذلك توصلت به بتاريخ 07/12/2018 بقي دون جدوى ، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء بالإفراغ الموجه الى المدعي عليها و بادائها لفائدته مبلغ 79.500.00 درهم عن المدة من 01/06/2014 الى غاية 31/10/2018 و كذا مبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن التماطل و بافراغها هي او من يقوم مقامها او باذنها من المحل الكرى لها و المشار اليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع النفاذ المعجل و الصائر.

وعزز المقال بمقال رام الى توجيه انذار – امر - شهادة تسليم تفيد التبليغ. عقد كراء مراب مؤرخ في 21/07/2007 رابط بین المدعي والمدعي عليها.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 21/05/2019 حضرها نائب المدعي وافيد عن المدعى عليها ان المسمى رضوان مستخدم بالشركة رفض التوصل وتم ذکر اوصافه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ب. ت.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المستأنف لما قضى بالمصادقة على الانذار بالأداء والإفراغ لفائدة المستأنف عليه في الدعوي الحالية جانب الصواب و أنه منذ تاريخ 13/09/2011 فان المستأنفة لم تستفد من کرائها لهذا المستودع وذلك بسبب المنع الذي تعرضت اليه من طرف المستأنف عليه وذلك بمنعها من الدخول الى المستودع الذي يتواجد بالضيعة الفلاحية التي يملكها " باعتبار أن هذا المستودع مجرد بناء عشوائي يتم تشیده من طرف سكان المنطقة وكرائه للشركات لتخزين سلعهم و أن الذي يقع في هذا النوع من الكراء هو تحكم المكرين في استغلال المكترين لهذه المجالات، وهو ما وقع للعارضة التي كان كل مرة تريد ادخال سلعها أو تحميلها بالتعرض للعمال ومنعهم من القيام بعملهم وهو ما دفع المستأنفة تقديم شكايتين الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية الأولي تحت عدد 3403 ش 2011 والثانية تحت عدد 3712 ش 2011 وهما شکایتان بسبب المنع من الاستغلال ، وأن هذه الواقعة يشهد بها كل سكان المنطقة بأن المستأنفة منذ سنة 2011 وهي لا تستغل هذا۔ المستودع بسبب منع وتشويش المستأنف عليه ،وأن تسلم المحل المكتري والانتفاع الكامل والهادئ به وضمان العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الطرف المكري كما نص ذلك المشرع في الفصل 643 والفصل 650 من قانون الالتزامات والعقود لهذا فان مطالبة المستأنف عليه بالواجبات الكرائية غير مستحق كما والتعليل الذي ذهب اليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب يتعين معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ وصورة شكايتين .

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال الاضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها انه أن المستانفة زعمت بأنه تم منعها من الاستفادة من المحل المكتري منذ 13/09/2011 مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين أعلاه، و أن هذا الزعم مردود ذلك أنه و منذ أن ابرم مع المستأنفة عقد الكراء سلمها المحل المكترى، و أنها تستغله دون أدنى تعرض من إي شخص أو أي جهة كانت ، وأن الدفع المثار من قبل المستأنفة غير قائم على أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن المستأنفة تحاول تغليط المحكمة مما يتعين معه باستبعاده، وأن الهدف من دفوعها المزعومة هو حرمانه من حقوقه و أن المستانفة لم ترفق مقالها بأي حجة تفيد خلو ذمتها من الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل التجاري الذي تشغله عن المدة المضمنة بالإنذار و أن مقتضيات الفصل 664 من قانون الالتزامات و العقود تنص على انه: يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد..." .

و أن المستانفة لازال بذمتها بمبلغ 103500,00 درهم إلى حدود تقديمها لمقالها الإستئنافي و أن مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود تنص على أنه: " يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول" ، و أن المستانفة ملزمة بأداء واجبات الكراء للعارض في نهاية كل شهر بدون مماطلة أو تسویف و أنها لم يدل بما يفيد خلو ذمتها من هذه الواجبات سواء السابقة للإنذار أم عنالمدة اللاحقة به، و أن التماطل ثابث في حق المستانفة و أن أسباب الاستئناف تفتقد للجدية و الأساس القانوني و الواقعي السليمين مما يتعين معه التفضل بردها و القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

و حول الطلب الإضافي : و أن المستأنفة مازالت تماطل ولم تؤد الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة و التي صدر فيها الحكم المستأنف وكذلك عن المدة اللاحقة التي تمتد من فاتح نونبر 2018 إلى متم فبراير 2020 وجب فيها : 1500×16=24.000,00 درهم ، ملتمسا رد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وفي الطلب الإضافي القول و الحكم بأداء شركة (ب. ب. ت.) له مبلغ 24.000,00 درهم و الذي يمثل الواجبات الكرائية الإضافية عن الفترة الممتدة من 1/11/2018 إلى غاية 29/02/2020 مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة سبب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفعت الطاعنة بكونها لم تستفد من المحل المستغل كمستودع منذ 13/09/2011 بسبب المنع الذي تعرضت له من طرف المستانف عليه باعتبار ان المحل مجرد بناء عشوائي بضيعة فلاحية تكتريه لتخزين السلع و ان منعها من ادخال سلعها دفعها الى تقديم شكايتين الى السيد وكيل الملك الاولى تحت عدد 3403ش 2011 و الثانية عدد 3712 ش 2011 بسبب المنع من الاستغلال و هو ما يشكل اخلالا بالتزام المكري بضمان الانتفاع بالمكترى و التمست الغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعد التصدي برفض الطلب و ادلت بصورة شكايتين .

و حيث ان البين باطلاع المحكمة على وثائق الملف انه يخلو مما يفيد براءة ذمة الطاعنة من واجبات الكراء المتخلذة بذمتها عن المدة من يونيو 2014 و ان ما تذرعت به من منع من استغلال لا يوجد بالملف ما يثبته و لأن الادلاء بشكايتين دون تعزيزها بما يفيد المتابعة القضائية او الإدانة غير كافي للقول بجدية الدفع المثار و ليس من شأنه أن يثبت المنع التعسفي ، مما يجعل التماطل قائم في حقها لتقاعسها عن تنفيذ التزامها التعاقدي مقابل احتفاظها بالعين المكراة و انتفاعها بها مما يجعل السبب المبني عليه الطعن بالاستئناف غير جدير بالاعتبار .

و حيث ان الطاعنة توصلت بانذار لاداء واجبات الكراء و لم تستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح لها فيه مما يجعلها مماطلة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على عاتق المستانفة .

في الطلب الاضافي :

حيث التمس المستانف عليه الحكم له بمبلغ 24.000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من فاتح نونبر 2018 الى متم فبراير 2020 على اساس مشاهرة قدرها 1500 درهم.

و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الاضافي

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و ابقاء الصائرعلى المستانفة.

في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 24.000 درهم عن المدة من 01/11/2018 الى متم فبراير 2020 و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux