Bail commercial : Le serment décisoire du bailleur niant la perception des loyers suffit à établir le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72201

Identification

Réf

72201

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1899

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2018/8206/6255

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 85 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle du commandement et, sur le fond, soutenait s'être acquitté des loyers, demandant que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La cour écarte les moyens de forme, retenant la régularité de la signification et le respect des délais légaux pour agir. Elle retient surtout que la prestation du serment décisoire par le bailleur, qui a juré ne pas avoir reçu les loyers litigieux, lie le juge et tranche définitivement le litige sur la preuve du paiement, conformément à l'article 85 du code de procédure civile. La défaillance du preneur étant ainsi irréfragablement établie, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد إدريس (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 9109 ملف عدد 8487/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 15.400 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 الى غاية 30/04/2018 بسومة كرائية قدرها 1100 درهم، وتعويض قدره 600 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ للمدعى عليه بتاريخ 27/04/2018 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من زنقة [العنوان] برشيد وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية ورفضه في الباقي، وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث قدم الطلب الإضافي مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا طبقا للمادة 143 من ق.م.م فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] برشيد، وبأن المدعى عليه يكتريه منه بسومة شهرية قدرها 1100 درهم، وبأن هذا الأخير لم يؤد واجبات الكراء منذ 01/03/2017 إلى 30/04/2018، ليوجه له إنذارا بالأداء بقي دون جواب، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 15.400 درهم عن المدة المذكورة و تعويض قدره 1000 درهم و التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 27/04/2018 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر مع تحديد الإكراه البدني في حقه.

و أرفق مقاله بأصل محضر تسلم إنذار و نسخة طلب إذن بتوجيه إنذار و نسخة عقد كراء و نسخة أمر مبني على طلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد إدريس (أ.) .و جاء في أسباب استئنافه أن الاستئناف ينشر للدعوى من جديد و أن المقال موضوع الدعوى يبقى مختلا شکلا و إن المدعي حدد طلبه التصديق على الاندار المؤرخ في 27/04/2017 المطلوب المصادقة عليه لم يبلغ الى المستأنف بطريقة قانونية في خرق لمقتضيات الفصل 1 و32 من ق م م و ان الاندار المبلغ للعارض جاء غير موقع من قبل الجهة التي تكلفت بالتبليغ بل ان الاندار المرفق بالمقال الافتتاحي لم يوقع ايضا حتى يمكن نسبته لصاحبه وترتيب الاثر القانوني عليه مما هو باطل . وحيث انه على ضوء الواقع القانوني وفق ما ذكر أعلاه والتطبيق القضائي لنصوص القانون يبقى الاندار وفق ما حدد لا ينطبق على النازلة وبالتالي غير دي نتيجة لما ترمي إليه المدعية ، واختلال الاندار الشكلي موجب لرده باعتبار ان الإنذار المبلغ بصفة غير صحيحة كالاندار الخالي من الشكليات، وتصديا التصريح بعدم قبول طلب الافراغ للعلل أعلاه وانه من اللازم ان يتم توجيه الاندار بالمصادقة داخل الأجل القانوني وهو ما لم يحترمه المدعي من حيث هو موجب لابطال الاندار وعدم صحته لما تم ترتيبه عليه من حكم بالافراغ و أن المدعية تؤسس طلبها الأداء على امتناع المستانف عن الأداء وتماطلها فيه و ان هذا القول لا أساس له من الواقع باعتبار ان المدعي انما يتقاضی بسوء نية وغايته إفراغ المستانف من المحل المكتری قصد المضاربة العقارية وهو ما تم بالفعل على ضوء منطوق حكم محكمة البداية ، وهو قد ظل يتسلم واجبات الكراء إلا انه بدأ يمتنع عن تسليم المستانف باقي التواصيل عن باقي المدة الى تاريخ دجنبر 2017 رغم توصله بواجبات الكراء لحسن نية المستانف وانه يناسب طلبها اداء اليمين الحاسمة عن واجبات الكراء المطلوبة للمدة من مارس 2017 الى دجنبر 2017 و إجراء بحث على ضوء ما ذكر أعلاه قصد الوقوف على الحقيقة وتمكين المستانف من مواجهة المدعي بطلبه إلى أداء اليمين الحاسمة وفقا لما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى القرار رقم 126 الصادر بتاريخ 17/01/1990 للملف 67/86 منشور بالقانون المدنية المتعلقة بالالتزامات والعقود و ان المستانف يتشبث بطلبه توجيه اليمين الى المدعية باعتباره حقا لمن تعوزه الحجة وليس للمحكمة أن ترده باعتبار القرائن مما يجعل قضائها من باب المحتمل من حيث هو مانع من القضاء بالإجماع ، ملتمشا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في شق الافراغ و تصديا الحكم بعدم قبول الطلب الافراغ للاختلالات الشكلية و الموضوعية المتسربة الى الانذار و توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها وفق ما قصل أعلاه و تحميل الصائر على من يجب ، مرفقا بنسخة من حكم تبليغية .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي مع وثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2019 جاء فيها ان مقال المستأنف يبقى غير جدي و أن ما أسس عليه المستأنف استئنافه من أسباب و دفوع تبقى الغاية منها إطالة أمد النزاع ليس إلا و أن المدعي دفع بكون الانذار الموجه له بالاداء و الافراغ ، جاء مختل شكلا و غير موقع و لم يبلغ له بطريقة قانونية و أن هذا الدفع مجانب للصواب ، فالمستانف تقدم بطلب الاذن بتوجيه إنذار غير قضائي بالاداء و الافراغ أمام السيبد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية من أجل توجيه إنذار للمستانف عليه بالأداء أو الافراغ ، و استصدر أمرا قضائيا تحت عدد 10025 بتاريخ 10/04/2018 في الملف تجاري عدد 10025/8103/2018 و القاضي بتبليغ إنذار الى السيد إدريس (أ.) المستانف ، وبالفعل تم فتح ملف تنفيدي و تبليغي للأمر، وبلغ المستانف بتاريخ 27/04/2018 شخصيا بالانذار و بعد مرور الأجل القانوني لم يؤدي المستانف ما بذمته من مبالغ مالية كوجيبة كرائية ، ثم تقدم المدعي بعد ذلك مقال رام الى المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ و كان ذلك وفق القانون شكلا وموضوعا وانه بالرجوع الى دفع المستانف والمردود عليه لأن الانذار المذكور موضوع الدعوى وجه الى الطاعن المستانف بناء على امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي لم يصدر أمره إلا بعد إطلاعه على كافة الوثائق وبعد التحقق من توقيع أصل الانذار من طرف باعثه ، مما يبقى معه الدفع المذكور غير مرتكز على أساس ويتعين رده كما أن التبليغ كان بواسطة مفوض قضائي الذي حرر محضرا بذلك ، أما الدفع بكون المستانف كان يتوصل بالوجيبة الكرائية ، ألا أنه لم يكن يسلم الوصولات للمستانف فهذا افتراء و بهتان لان المدعي أولا هو مهاجر بالديار الفرنسية و كان كلما حضر و طالب المستانف بالوجيبة الكرائية ماطله ، بل أنه يرفض و يواجهه بكلام ناب وأن طلب توجيه اليمين هو طلب يحتاج الى شكليات خاصة يجهلها المستانف ، مما يبقى معه دفعه معيب .

من حيث المقال الاضافي : ان المدعي يكري للمستانف إدريس (أ.) المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] برشيد بسومة كرائية شهرية في حدود 1100 درهم و أن المدعي وجه مقاله الإضافي يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بأداء الوجيبة الكرائية ، بشأن المدة من 01 ماي 2018 الى متم شهر فبراير 2019 و جب عن هاته المدة : 1100× 10 أشهر = 11.000,00 درهم، وبالتالي فإن المدعي يلتمس الحكم له بما مجموعه 11.000,00 درهم كوجيبة كرائية عن المدة من 01 ماي 2018 الى متم شهر فبراير 2019 بوجيبة كرائية شهرية 1100 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء للعارض مبلغ الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2018 الى 28/02/2019 وجب عنها 11.000,00 درهم و التي تخلدت بذمة المستانف بعد الحكم الابتدائي ، مرفقا صورة من شهادة التسليم .

و بناء على المذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2019 جاء فيها ان المستأنف الذي نازع المدعي في المدة المحددة في الإنذار التي توصل بها دون أن يمكنه من التواصيل المقابلة لها يبقى محقا في طلب توجيه اليمين الحاسمة اليه و أنه من أجل هذه الغاية أنجز توكيلا خاصا لدفاعها قصد توجيه اليمين الى المدعي عن توصله بواجبات كراء المدة من 01/03/2017 إلى غاية متم دجنبر 2017 و أن المدعي يزعم التواجد بأرض المهجر دون أن يدلل على هذا القول بمقبول يسعفه و أن المستأنف يبقى محقا في طلباته و يناسب الحكم وفق مقاله ألاستئنافي و تحميل الصائر على من يجب .

بناء على القرار التمهيدي رقم 170 الصادر بتاريخ 06/03/2019 و القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه .

و بناء على المذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف ادريس (ق.) بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها ان المحكمة اجرت البحث بواسطة المستشار المقرر الذي أجرى البحث وجه اليمن للمستانف عليه الذي أداها وفق القانون ونفى أن يكون قد توصل بواجبات الكراء عن المدة من مارس 2017 الى دجنبر 2017 و بالتالي فإن هذا اليمين قد حسمت النزاع و تاكد للمحكمة جدية دعوى المستأنف عليه ، مما يبقى معه الحكم بعدم قبول استئناف المستانف شكلا ورفضه موضوعا ، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول استئناف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 مددت لجلسة 24/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه دفوعاته أعلاه.

حيث إنه من جملة ما نعاه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرق اجراءات تبليغ الانذار وترتبت المصادقة عليه رغم عدم توقيعه من طرف باعثه فضلا عن عدم احترام الاجل القانوني المضمن بالانذار من طرف المستأنف عليه.

وحيث إن الثابت من الاطلاع على وثيقة الانذار الموجه للمستأنف أنه موقع من طرف نائب المستانف عليه وبلغ الطاعن شخصيا عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 27/4/2018 ولم يتقدم بدعوى المصادقة على الانذار بالافراغ إلا بتاريخ 10/09/2018 أي بعد فوات الاجل الممنوح له قصد الاداء وداخل أجل ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 49.16 وهو ما يستوجب رد كل هذه الدفوع.

وحيث إن ما تشبث به الطاعن حول براءة ذمته من الواجبات الكرائية محل المنازعة إذ سبق له أن قام بعرضها بين يدي المكري إلا ان هذا الاخير رفضه تسلمه تواصيل الاداء ولم يبق أمامه إلا توجيه اليمين الحاسمة للطرف المكري وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/03/2019 تحت رقم 170، إذ حضر المستأنف عليه لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/04/2019 وأدى اليمين القانونية الحاسمة حول عدم توصله بالواجبات الكرائية محل الإنذار طبقا للمادة 85 من ق.م.م، لأنه من واجب المحكمة الاستجابة لطلب توجيه اليمين باعتبارها من وسائل الاثبات التي خولها المشرع للخصم الذي يعوزه الدليل ، واليمين الحاسمة امر شخصي يتعلق بالضمير الديني.

وحيث إنه باستجابة المستأنف عليه إلى أداء اليمين حول واقعة عدم الوفاء بالواجبات الكرائية المؤسس للإنذار بالإفراغ يضحى النزاع منتهيا وتثبت واقعة المطل المنسوبة للطاعن مما يستوجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اي أساس سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

في الطلب الإضافي:

حيث إن الطلب الإضافي يرمي الى أداء واجبات الكراء المترتبة عن الطلب الأصلي طبقا للمادة 143 من ق.م.م .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الوجبات المطلوبة والمحددة في مبلغ 11000 درهم عن المدة الممتدة من فاتح 01/05/2018 الى غاية متم فبراير 2019 بمشاهرة قدرها 11000 درهم مما ينبغي معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

في الطلب الإضافي: باداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 11000.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/05/2018 الى28/02/2019 و تحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux