Bail commercial : Le retard de près de dix ans du bailleur à restituer les locaux reconstruits engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnité pour la durée d’attente (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65041

Identification

Réf

65041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5544

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2022/8232/2264

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité au preneur pour la durée excessive des travaux de reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé, considérant le préjudice né d'un retard de près de dix ans dans la réintégration des lieux. L'appelant, bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part la faute du preneur qui aurait prolongé le délai par des actions judiciaires relatives au loyer, et d'autre part le fondement juridique de la demande. La cour écarte ces moyens en retenant que l'exercice par le preneur de son droit d'agir en justice concernant le nouveau loyer ne le prive pas de son droit à réparation pour le retard dans la livraison. Elle précise que la demande est fondée non sur l'indemnité d'éviction totale, mais sur l'indemnité spécifique due au titre de la privation de jouissance pendant la période d'attente, conformément à l'article 9 de la loi 49-16. La cour relève en outre que le bailleur ne démontre pas avoir mis le preneur en demeure de réintégrer les lieux dès l'achèvement des travaux, ce qui suffit à caractériser sa défaillance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقالين الإستئنافيين اللذين تقدما بهما المستأنفان بواسطة نائبيهما،و المؤداة عنهما الرسوم القضائية على التواليبتاريخي17/03/2022 و17/05/2022يستأنفان بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/12/2022 في الملف عدد 2540/8201/2019والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين تعويضا قدره 50000.00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب .

في الشكل:

*في إستئناف السيد عبد المغيث (ب.) ومن معه :حيث إنالإستئناف المذكور جاء مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

*في إستئناف شركة (ع. د.) : حيث تقدمت الشركة المذكورة بإستئناف أصلي في مواجهة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

وحيث دفع الطرف المستأنف عليه بكونه تم تبليغه بالحكم المستأنف بتاريخ 11/04/2022 مما يجعل من إستئناف الطاعنة غير مقبول شكلا .

وحيث إن مقتضيات الفصل 134 من ق م م تنص على أن الأجل يبتدئ بالنسبة للشخص الذي تم التبليغ بناء على طلبه إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف، وبذلك وأمام ثبوت تبليغ الحكم المستأنف للطرف المستأنف عليه بتاريخ 11/04/2022 ، فإن الأجل المذكور يسري في مواجهة الطاعنة شركة (ع. د.) إبتداء من يوم التبليغ ، ليكون إستئنافها المباشر بتاريخ 17/05/2022 واقعا خارج أجل 15 يوما المحدد بمقتضى المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي حددت أجل إستئناف القطعية الصادرة في المادة التجارية في 15 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ ، ومن تم يتعين التصريح بعدم قبوله .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنه تم إفراغها من المحل التجاري موضوع النزاع بتاريخ 23/06/2009 من أجل الهدم وإعادة البناء من الطرف المدعى عليه ، والذي قام بإرجاعها بتاريخ 10/05/2019 ، وذلك بعد مرور 10 سنوات على تاريخ الإفراغ ، مضيفة أنها تضررت من طول مدة الإنتظار كما تضررت من مساحته وتوفره على واجهة واحدة فقط بدل واجهتين .

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض قدره 3000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الضرر وفق ما تم سرد أعلاه .

وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبيرة السيدة لطيفة (ل.) حددت التعويض في مبلغ 897148.48 درهم ، وخبرة ثانية بواسطة الخبير السيد الحسين (ك.) حددته في مبلغ 101792.60 درهم وتعقيب طرفي النزاع على الخبرتين المذكورتين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تقم بتعليله بصفة مطلقة ، وهي الدفوعات التي يتمسك بها بمقتضى إستئنافه الحالي والمتمثلة في كون المقال تمت مباشرته من طرف شركة (ع. د.) والحال أن الثابت من تقرير الخبرة والتصريح الضريبي أن إسم الشركة هو (A. S. S.) مما يجعل من الدعوى معيبة شكلا ، وموضوعا فإن المستأنف عليها سبق وأن إستفادت من مصاريف الإنتظار ، كما أن تأخرها راجع إلى مقاضاتها للطرف العارض من أجل الرجوع للمحل بالسومة القديمة ، ومن تم لا يمكن تحميل هذا الأخير مسؤولية مدة التقاضي ، مضيفا أن دعوى التعويض غير مؤسسة قانونا إعمالا لمقتضيات المادتين 10 و 10 من القانون 16.49 لتوقف ممارستها على عدم تسليم المكتري المحل والحال أن المستأنف عليها تسلمت المحل موضوع النزاع ، وأنه مادام الدعوى الحالية تهدف إلى التعويض عن الإفراغ في إطار المادة السابعة من القانون 16.49 تكون محكمة البداية بقضائها بمصاريف التعويض قد قضت بأكثر ما طلب منها ، وبخصوص الخبرة فإن التصريح الضريبي المستدل به غير مؤشر عليه من طرف إدارة الضرائب وغير موقع ولا يحمل رقم التسجيل وخاتم الإدارة ومن تم تكون الخبرة إستندت إلى وثيقة وهمية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف بمذكرة جوابية أكد الطرف العارض من خلالها سابق دفوعاته .

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2022 تخلف نائب المستأنف عليها رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطرف المستأنف كون المقال الإفتتاحي للدعوى تمت مباشرته من طرف شركة (ع. د.) والحال أن الثابت من تقرير الخبرة والتصريح الضريبي أن إسم الشركة هو (A. S. S.) مما يجعل من الدعوى معيبة شكلا .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف سيما الحكم القاضي القاضي بتمكين المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع أن إسم المكترية هو شركة (ع. د.) مما يبقى معه الدفع المتمسك به ناقصا عن درجة الإعتبار وتكون صفة هذه الأخيرة تابثة في الدعوى .

وحيث دفع الطرف الطاعن كون المستأنف عليها سبق وأن إستفادت من مصاريف الإنتظار ، كما أن تأخرها راجع إلى مقاضاتها له من أجل الرجوع للمحل بالسومة القديمة ، ومن تم لا يمكن تحميله مسؤولية مدة التقاضي .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2004 في الملف عدد 878/02/4 أنه قضى بمبلغ 36360.00 درهم كتعويض عن كراء 3سنوات وأنه لم يسبق له وبخلاف ما تمسك به الطرف المكري القضاء بمصاريف الإنتظار ، وأن مباشرة المكترية لدعاوى قضائية بخصوص السومة الكرائية الجديدة لا يحرمها من المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإنتظار، سيما أن الطرف المكري لم يثبت للمحكمة قيامه بعرض المحل الجديد بعد إنتهاء البناء على المستأنف عليها ورفضها تسلمه .

وحيث دفع الطرف المستأنف أن دعوى التعويض غير مؤسسة قانونا إعمالا لمقتضيات المادتين 10 و11 من القانون 16.49 لتوقف ممارستها على عدم تسليم المكتري المحل والحال أن المستأنف عليها تسلمت المحل موضوع النزاع ، وأنه مادام الدعوى الحالية تهدف إلى التعويض عن الإفراغ في إطار المادة السابعة من القانون 16.49 تكون محكمة البداية بقضائها بمصاريف التعويض قد قضت بأكثر ما طلب منها .

وحيث إن الدعوى الحالية إرتكزت على التعويض عن الإنتظار وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من القانون 16.49 ، ومن تم لا علاقة لها بدعوى التعويض الكامل عن الإفراغ ، وأنه وبخلاف ما تمسك به الطرف المكري فإن محكمة الدرجة الأولى بتت في حدود الطلب المرفوع إليها.

وحيث إنه وأمام تأخر الطرف المكري في بناء العقار وتسليم المكترية المحل بعد الهدم وإعادة البناء أمام ثبوت إفراغها بتاريخ 23/06/2009 وعدم إرجاعها للمحل إلا بتاريخ 10/05/2019 أي حوالي 10 سنوات ، فإن الضرر يكون محققا وثابتا وأنه وإستنادا إلى ما سلف بيانه وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة إرتأت المحكمة أن المبلغ المحكوم به يبقى كافيا للتعويض عن مصاريف الإنتظار .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول إستئناف السيد عبد المغيث (ب.) ومن معه ، وعدم قبول إستئناف شركة (ع. د.) و تحميلها صائره.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux