Bail commercial : le nouveau contrat de bail constitue une novation éteignant les clauses non reprises du bail initial, telle la clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64359

Identification

Réf

64359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4402

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8206/3000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi les obligations nées du premier acte. La cour relève que le second contrat de bail, conclu entre les parties, ne contenait aucune clause restrictive quant à l'activité autorisée et ne faisait aucune référence aux conditions de l'acte précédent. Elle retient, au visa de l'article 347 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la conclusion de ce nouvel acte constitue une novation qui éteint l'obligation ancienne et la remplace par une nouvelle. Dès lors, le congé délivré au preneur pour violation d'une clause du contrat initial était dépourvu de fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد الخدير (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4919 بتاريخ 28/12/2021 في الملف عدد 2690/8207/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى. في الموضوع : بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه السيد الخدير (ب.) بتاريخ 28/04/2021 و بإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] القنيطرة هو ومن يقو مقامه وبإذنه و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلب

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد إدريس (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 06/08/2021 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بمقتضى عقد كراء مصادق عليه والذي تم به تحديد النشاط المزاول بالمحل وهو CYBER ولا يمكن مزاولة أية مهنة أخرى كما تم التنصيص به على منع تغيير معالم المحل. إلا أن المدعى عليه قام بتغيير المعالم والنشاط المزاول دون إذن منه. لذلك بادر بإشعاره من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومزاولة النشاط المتفق عليه توصل به بتاريخ 2021/04/28 لكنه لم يستجب له وعليه، فهو يلتمس الحكم بصحة الإنذار الموجه للمدعى عليه والمصادقة عليه وبالتالي إفراغه من المحل هو وأمتعته أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، شمول الحكم بالفوائد القانونية وبالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بعقد كراء، محضر تبليغ إنذار ومحضر معاينة واستجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2021/11/23 والتي أجاب من خلالها أنه والمدعي أبرما عقدا كرائيا ثانيا يتعلق بنفس المحل يتضمن الشروط التفصيلية بتاريخ 2018/01/12 تمتد مدته من 2018/01/10 إلى 2021/01/10 ولم يضمن به أي شرط يفرض نشاطا تجاريا محدد. كما أن المقال جاء خاليا من أية حجة تفيد تغيير النشاط. وعليه فإنه يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وأدلى بعقد كراء مصادق عليه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2021/12/14 والتي أوضح من خلالها أن العقد المدلى به من طرف المدعى عليه رغم مخالفته لمقتضيات المادة 440 من ق.ا.ع فهو تجديد للعقد الأصلي وذلك بخصوص مدة الكراء وزيادة 10% من مبلغ الكراء فقط وترك نفس الشروط القديمة. لذلك فهو يلتمس الحكم بتمتيعه بأقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي تطرق الى حيثية مفادها كون دفوعات العارض بشأن العقدين الموثقين بينه والمطلوب في الاستئناف يحملان نفس المعطيات والحال فإن المطالبة الابتدائية أسست على عقد أولي أنجز بتاريخ 02-01-2014 وأنه تم إبرام عقد كراء جديد بين الطرفين عن الفترة من 12-01-2018 الى 10-01-2018 فإن كان العقد الأولي يحدد طبيعة النشاط فإن العقد الثاني لم يحدد أية طبيعة له وأذن بذلك واتسع المجال للعارض بانجاز الأنشطة التي تناسبه وسكوت الفصل 4 من العقد الثاني يؤكد ذلك وأن المطالبة الابتدائية لا تصح قانونا وأن الحكم جاء غير مصادف للقانون ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح برفض وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 07/07/2022 التي جاء فيها أنه تم تحديد النشاط المزاول بالمحل موضوع الدعوى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الرابع من عقدة الكراء المدلى بها و دلك بتحديده في محل الانترنيت " CYBER" و لا يمكن مزاولة أي مهنة أخرى ما عدا ذلك و كدا منع تغيير معالم المحل وأن العقد المدلى به من طرف المستأنف رغم مخالفته لمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع فهو تجديد للعقد الأصلي المدلی به و دلك بخصوص مدة الكراء و زيادة 10٪ القانونية من مبلغ الكراء فقط و ترك نفس الشروط القديمة وأن المستأنف قام بتغيير معالم المحل و كدا تغيير النشاط المزاول دون إذن صريح من العارض و في مخالفة لعقد الكراء و الاتفاق بينهما كما هو تابت من محضر المعاينة و الاستجواب المدلى به وأن المحكمة الابتدائية باطلاعها على العقد المستدل به تبين لها أنه تجديد العقد الكراء الأصلي بنفس شروط العقد الأصلي وأنه و كما هو تابت فان العارض بادر إلى إشعار المستأنف من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و مزاولة النشاط المتفق عليه بمقتضی عقد الكراء و الذي توصل به بتاريخ 2021/04/28 وتخلف عن إرجاع الحال و النشاط المزاول إلى ما كان عليه و وفقا لعقد الكراء رغم مرور الأجل. و حيث إن الإنذار الموجه للمستأنف و الذي توصل به بطريقة شخصية قانوني و منسجم مع مقتضيات القانون رقم 49.16 وخصوصا المادة 26 منه وأنه و كما هو تابت فان المستأنف خالف مقتضيات القانون رقم 49.16 وبالتالي يبقى واضحا محاولة المستأنف إيهام المحكمة الموقرة بأمور غير صحيحة تدحضها الوثائق وأنه يبقى واضح تقاضي المستأنف بسوء نية في خرق واضح لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م. قصد التهرب من مسؤوليته في مخالفة للقانون، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا برد جميع دفوعات المستأنف لافتقارها للأساسين الواقعي والقانوني والحكم تبعا بتمتيع المنوب عنه بجميع ما جاء في مذكرته هاته و كدا محرراته السابقة وتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/09/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 06/10/2022

التعليل

حيث بسط المستانف أوجه استنئافه وفق المسطر أعلاه.

وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبت لها بان المستانف والمستانف عليه ربطا علاقة كرائية بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 02/01/2014 المصحح الامضاء بتاريخ 03/01/2014 انصب على المحل التجاري موضوع الدعوى وحددا النشاط المزاول فيه « cyber » ، الا ان الطرفين معا بتاريخ 12/01/2018 قاما بتجديد عقد الكراء وابرموا عقدا مصحح الامضاء بتاريخ المذكور والذي لم يشترط فيه أي نشاط معين لمزاولته في المحل المكترى ولم تقم الإشارة فيه الى استمرار الشروط المضمنة بالعقد الأول بل تم الاتفاق على شروط العقد في فصله 3 .

وحيث انه اعتبارا لكون التجديد طبقا لمقتضيات الفصل 347 ق ل ع فانه انقضاء التزام في مقابل انشاء التزام جديد يحل محله، وبالتالي يكون عقد الكراء الأول المبرم بين المستانف والمستانف عليه بمثابة الالتزام القديم المنقضي والذي حل محله عقد الكراء الجديد بالتزاماته وشروطه المتفق عليها والتي ليس من بينها اشتراط مزاولة نشاط معين، مما يكون معه السبب المؤسس عليه الإنذار أساس الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 28/04/2021 غير مؤسس قانونا وواقعا ويبقى الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب لما قضى بالمصادقة عليه وافراغ المحل المكترى، ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux