Réf
56071
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3820
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2959
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil probatoire de 10.000 dirhams, Résiliation du bail, Preuve par témoins, Preuve du paiement, Obligations du preneur, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Expulsion, Exigence d'un écrit, Défaut de paiement du loyer, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement.
Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, arguant d'une mauvaise appréciation des pièces par les premiers juges. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances produites par le preneur concernaient une période antérieure à celle visée par la demande.
Elle retient ensuite que, le montant des loyers réclamés étant supérieur au seuil de dix mille dirhams, la preuve testimoniale est légalement irrecevable pour établir le paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (ف.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ20/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2961 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2024 في الملف عدد 10035/8219/2023القاضي بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 21.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2022 إلى متم يناير 2024 و مبلغ 2000.00 درهم كتعويض عن التماطل،و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 30/05/2023 و بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 4 الزنقة 167 حي جميلة 5 الدارالبيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا كما ان الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية السعدية (ر.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 27/09/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد 115585/C المتواجد به المحل التجاري الكائن بالرقم 4 الزنقة 167 حب جميلة 5 الدار البيضاء، و أن المدعى عليه يستغل المحل التجاري المذكور في نشاط النجارة بسومة شهرية قدرها 1000,00 درهم غير شاملة لواجب النظافة، و أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير 2010 إلى غاية متم أبريل 2023 مما اضطروا معه إلى توجيه إنذار توصل به شخصيا بتاريخ 2023/05/30 كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي محمد (غ.)، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 2023/05/30 و الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 4 الزنقة 167 حي جميلة 5 الدار البيضاء من جميع مرافقه مع ما يترتب على ذلك قانونا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
و أرفقوا المقال بإنذار مع محضر التبليغ و نسخة من شهادة الملكية.
و بناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أنه كان يؤدي ما بذمته لفائدة المدعين، وتأكيدا على حسن نيته يدلي بمجموعة من الوصولات تفيد الأداء، و حول الإفراغ فإن المشرع قد أوجب توجيه إنذار أول قصد أداء الواجبات الكرائية و بعث إنذار ثاني للإفراغ كما هو ثابت من مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49، و أن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المدعين أنهم لم يعمدوا إلى توجيه إنذار إليه يشعرونه من خلاله بأداء الواجبات الكرائية مانحين إياه أجل 15 يوما، في حين عملوا فقط على بعث إنذار مباشر بالإفراغ والحال أن سلامة المسطرة تقتضي بعث إنذارين إثنين خاصة وأن المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16.49 تضمنت قواعد آمرة من النظام العام وللمحكمة صلاحية إثارتها من تلقاء نفسها، ملتمسا الحكم برفض الطلب مع تحميلهم الصائر.
و أرفق مذكرته بنسخ من وصولات الأداء و نسخة من قرار محكمة النقض.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعين و الذي جاء فيهما أن العلاقة الكرائية القائمة بين مورثهم والمدعى عليه قبل سنة 2009 ثابتة بالتواصيل الكرانية المدلى بها من طرف هذا الأخير و بإقرار من طرفي النزاع الحالي، كما أن احتجاجه بتلك التواصيل للقول بوقوع الأداء احتجاج باطل لأن آخرها يثبت توقف أداء الكراء في شهر أبريل 2022 مما يدل على الأداء الجزئي فقط لكون المدة المطلوبة من خلال الإنذار محددة إلى غاية متم أبريل 2023، و أن المدعى عليه امتنع عن أداء المدة اللاحقة لشهر أبريل 2022 و ذلك داخل أجل 15 يوما المحدد له في الإنذار المتوصل به بتاريخ 2023/05/30 مما يكون معه التماطل ثابت في حقه و مستوجبا للمصادقة على الإنذار بالإفراغ، و بخصوص الدفع بعدم توجيه إنذارين أحدهما للأداء و الآخر للإفراغ فهو دفع مردود ، و الخلاف الذي كان قائما في هذا الإطار قد تم تجاوزه من خلال القرارات الأخيرة الحاسمة الصادرة عن محكمة النقض، و لعل القرار الصادر بتاريخ 2023/02/16 المدلى به من طرف المدعى عليه هو نفسه واضح في هذا الصدد، و في المقال الإضافي فإنه سبق لهم توجيه إنذار بالأداء و الإفراغ للمدعى عليه بخصوص الواجبات الكرائية المترتبة في ذمته عن المدة من فاتح يناير 2010 إلى غاية متم أبريل 2023 بسومة كرائية شهرية قدرها 1000,00 درهم وجب فيها ما مجموعه مبلغ 160.000,00 درهم، و أن المدعى عليه توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 2023/05/30 كما هو ثابت من الوثائق المدلي بها في الملف، و ان المدعى عليه أدلى بعد إقامتهم للدعوى الحالية بما يفيد أداءه للواجبات الكرائية إلى غاية متم أبريل 2022 فقط دون المدة اللاحقة لها المذكورة في الإنذار وكذا المترتبة بعد ذلك مما تعين معه إضافة المقال الحالي من أجل المطالبة بها حيث وجب فيها عن المدة من فاتح ماي 2022 إلى متم يناير 2024 ( 21 شهرا ) x 1000,00 درهم = 21.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل يقدره العارضون في مبلغ 4000,00 درهم، ملتمسين الحكم باستبعاد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني ومنطقي سليم و الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة بمقالهم الإفتتاحي للدعوى و كذا مقالهم الإضافي مع الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2022 إلى متم يناير 2024 وجب فيها مبلغ 21.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل يقدره العارضون في مبلغ 4000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 28/02/2024 تخلف ذ/ جناح رغم التوصل و حضر نائب المدعين، و ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه و التي جاء فيها أنه كان يؤدي ما بذمته لفائدة المدعين و تأكيدا على حسن نيته أدلى بمجموعة من الوصولات تفيد الأداء، ومن جهة أخرى فإن الواجبات الكرائية قد طالها التقادم بعد مضي مدة خمس سنوات عن استحقاقها، طبقا لما ينص عليه الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن المدعين زعموا بأنهلم يؤد الواجبات من فاتح ماي 2022 الى يناير 2024مما تخلد بذمته مبلغ21000 درهم، والحال أنه كان يؤدي ما بذمته حبيا ، وأن المسماة نادية (أ.) حضرت واقعة أدائه واجبات الكرائية منذ 2022 ، و أنه مستعد لأداء الشهور المتبقية، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الاستماع الى الشاهدة المسماة نادية (أ.) مع الحكم بإجراء بحث .
و بتاريخ 13/03/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكلف نفسها عناء البحث ومناقشة الوثائق والاشهادات المدلى بها من طرفه للتأكد من أدائه للواجبات الكرائية المطلوبة و احترام الانذار المرسل اليه من طرف المستأنف عليهم وبذلك يتبين بأن هذا الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، كما أنه أدى ما بذمته لسيد محسن (ع.) الذي طلب منه كذلك اتعاب المحامي المحددة في مبلغ 2000 درهم و بحضور الشاهدة المسماة نادية (أ.)، وانه بالرجوع إلى الوثائق التي سبق له ان أدلي بها في المرحلة الابتدائية وخاصة وصلات الأداء يتبين جليا عدم صحة زعم المستأنف عليهم، وبذلك يكون الحكم المستأنف غير مبني على أساس قانوني ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 20/06/2024 التي جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية بأن المستأنف يؤاخذ على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى نقصان التعليل و كذا الفصل 754 من قانون الإلتزامات و العقود بدعوى وقوع الأداء، وأن أسباب استئنافه لم تبين مظاهر نقصان التعليل المزعوم في ظل تطبيق المحكمة للقانون خاصة مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49 ، لجدية طلبهم و ارتكازه على أساس سليمكما أن مقتضيات الفصل 754 السالفة الذكر لا محل لها في نازلة الحال لورودها في الفرع المتعلق بإجارة الخدمة أو العمل مما تعين معه عدم الالتفات إلى هذا السبب أيضا لعدم جديته، و فضلا عن ذلك فإن الادعاء بأداء الكراء يعوزه الدليل الكتابي و لا يمكن الركون بشأنه إلى شهادة الشهود، كما أن الوصولات المدلى بها ابتدائيا تثبت الأداء الجزئي فقط، مما تعين معه رد أسباب الإستئناف و القول بتأييد الحكم المستأنف ومن حيث المقال الإضافياستنادا إلى مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإنهم يرغبون في المطالبة بالواجبات الكرائية المترتبة منذ فبراير 2024 إلى متم يوينو 2024 ( 5 أشهر)x 1000,00 درهم = 5000,00 درهم ، ملتمسينمن حيث المذكرة الجوابية التصريح برد الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته ومن حيث المقال الإضافي بقبول الطلب الإضافي شكلا والحكم بأداء المستأنف لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2024 إلى متم يونيو 2024 وجب فيها 1000,00 درهم x 5 أشهر = 5000,00 درهم وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/07/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليهم وتخلف دفاع المستأنف ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/07/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكلف نفسها عناء البحث ومناقشة الوثائق والاشهادات المدلى بها من طرفه للتأكد من أدائه للواجبات الكرائية المطلوبة و احترام الانذار المرسل اليه من طرف المستأنف عليهم وبذلك يتبين بأن هذا الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، كما أنه أدى ما بذمته لمحسن (ع.) الذي طلب منه كذلك اتعاب المحامي المحددة في مبلغ 2000 درهم و بحضور الشاهدة المسماة نادية (أ.)، وانه بالرجوع إلى الوثائق التي سبق له ان أدلي بها في المرحلة الابتدائية وخاصة وصلات الأداء يتبين جليا عدم صحة زعم المستأنف عليهم.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الوصولات الكرائية المستدل بها من طرف المستأنف، يتبين بانها تتعلق جميعها بالمدة السابقة عن المدة المحكوم بها بموجب الحكم المستأنف، على اعتبار أن آخر وصل كرائي يتعلق بواجب الكراء عن شهر أبريل 2022 وان الحكم المستأنف قضى بواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2022 إلى متم يناير 2024 وبالتالي فإنه قضى بالواجبات الكرائية المذكورة عن المدة اللاحقة عن الوصل الكرائي المذكور ، كما أن تمسك المستانف بشهادة الشهود لإثبات أداء الواجبات الكرائية المطلوبة ليس له أي مسوغ قانوني على اعتبار أن المبلغ الكرائي المحكوم به يتجاوز مبلغ 10.000,00 درهم ، وأن الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود تنص صراحة على أن الاتفاقات التي يكون من شانها ان تنشئ او تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي تتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ان تعد بشكل الكتروني او توجه بطريقة الكترونية وترتيبا على ذلك فإنه طالما ان المستأنف يعوزه الدليل الكتابي كما هو ثابت من خلال وثائق الملف ، فإنه لا يمكن الركون إلى شهادة الشهود لإثبات أداء الواجبات الكرائية المزعومة مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
في الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليهم الحكم بأداء المستأنف لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2024 إلى متم يونيو 2024 وجب فيها 1000,00 درهم x 5 أشهر = 5000,00 درهم وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث إن الانتفاع بالكراء يقابله التزام المكتري بأداء الواجبات طبقا للفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الثابت من خلال الحكم المستأنف بأنه قضى على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 210.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2022 إلى متم يناير 2024 مما يكون معه المستأنف عليهم محقين في مطالبة المستأنف بأداء واجبات الكراء المذكورة عن المدة اللاحقة والممتدة من فاتح فبراير 2024 إلى متم يونيو 2024 وجب فيها مبلغ 5000,00 درهم على أساس مشاهرة قدرها 1000,00 درهم
وحيث يتعن تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 5000,00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2024 إلى متم يونيو 2024 على أساس مشاهرة قدرها 1000,00 درهم وتحميله الصائر
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025