Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56515

Identification

Réf

56515

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4145

Date de décision

25/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2289

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'expulsion. Elle relève que la défaillance du preneur a été irrévocablement établie par la partie non cassée de la précédente décision d'appel et que ce dernier n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure.

Le manquement étant ainsi caractérisé, la cour retient que les conditions de l'expulsion sans indemnité d'éviction, prévues à l'article 8 de la même loi, sont réunies. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et ordonne l'éviction du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به [محمد (م.)] بواسطة دفاعه بتاريخ 05/07/2019يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2018في ملف رقم 9292/8206/2018 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 1570 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2020 في الملف رقم 3678/8206/2019 الذي نقض جزئيا في حدود ما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 20/2 بتاريخ 09/01/2024

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [محمد (م.)] تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء يعرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحلين التجاريين الاول ذي الاصل التجاري عدد 14684 المعد لبيع الدجاج الحي والمذبوح والثاني المعد لبيع المواد الغذائية الكائنين معا بزنقة بغداد الرقم 58 لالة زهرة الجديدة موضوع الرسم العقاري عدد 5214/z وذلك بسومة قدرها 1300 درهم شهريا حسب الثابت من عقد الكراء، وان المدعى عليه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة منذ فاتح شتنبر 2016 الى متم شهر غشت 2018 بما مجموعه 24 شهرا وجب عنها مبلغ 31200 درهم ، وانه وجه للمدعى عليه انذارا قصد اداء الواجبات اعلاه وافراغ المحلين توصل به بتاريخ 05/09/2018 وانه رغم توصله بالانذار لم يبادر الى اداء ما بذمته وهو ما يجعله متماطلا، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ والحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 31200درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2016 الى 31/08/2018 ومبلغ 1300 درهم من قبل واجبات شهر شتنبر 2018 وتعويض عن التماطل في مبلغ 6000 درهم ، والحكم بانهاء العلاقة الكرائية وتبعا بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحلين موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى والصائر.

و بعد ادراج الملف بجلسة 15/11/2018 ادلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بصورة توكيل و صور تواصيل كرائية تم حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه [محمد (م.)] و جاء في أسباب استئنافه ما يلي :

- حول خرق حقوق الدفاع أنه بالرجوع إلى جميع مستندات الملف ووثائقه يتبين أنه وضع مقاله بصندوق المحكمة التجارية بتاريخ 28 شتنبر 2018 والذي فتح له الملف عدد 9292/8206/2018وأدرج بأول جلسة بتاريخ 18/10/2018تم تأخيرها لجلسة 01/11/2018بطلب من المدعى عليه لتنصيب محام الذي سجل نیابته عنه وطلب تأخير الملف للجواب فتم تأخيره لجلسة 15/11/2018وهي الجلسة التي أجاب خلالها المدعى عليه بمذكرة مرفقة بمجموعة صور تواصيل وصورة وكالة عرفية فقررت المحكمة حجز الملف للمداولة دون أي إشعار أو استدعاء لدفاعه أو تبليغه بالمذكرة الجوابية المرفقة بوثائق حاسمة في النزاع وفي ذلك خرق سافر لحق الدفاع وللمحاكمة العادلة المشمولة بحماية دستورية خاصة منصوص عليها في الفصل 120 من دستور المملكة، و إن محكمة البداية لو أشعرت دفاع المدعي أو بلغته بالمذكرة الجوابية للمدعى عليه لكان قد تصدى لما جاء فيها ورد عليها بموجبات قانونية وواقعية كانت ستنير طريق المحكمة لإصدار حكم عادل غير الحكم المطعون فيه حالياو إن حرمانه من حقه في الدفاع عن مصالحه يبرر لمحكمة التصدي للحكم الابتدائي والقول بإلغائه فيما قضى به.

و حول خرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المستأنف عليه حاليا اجاب خلال المرحلة الابتدائية بمذكرته المدلى بها بجلسة 15/11/2018 بأنه كان يسلم للسيد [مصطفي (م.)] جميع الواجبات الكرائية وتسلم منه مقابل ذلك تواصيل الكراءو إنه أدلي فقط بصور التواصيل ولم يدل بأصولها ومع ذلك فإن المحكمة اعتمدتها رغم أنها حاسمة في النزاع ومخالفة لمقتضيات الفصل 440 المذكور ،و إنه برجوع محكمة الإستئناف إلى الوثائق المدلى بها من المستأنف عليه لإثبات إبراء ذمته يلاحظ انها مجرد صور شمسية زعم انها صادرة عن وكيل المستأنفين اللذين ينفيان نفيا قاطعا كون أصول هذه التواصيل صادرة عنهما،و إن حق الدفاع يعتبر حقا مقدسا وركيزة أساسية في القوانين الإجرائية، ويحرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه لتحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحكمة وإتاحة الفرصة للخصوم للتعبير عن وجهة نظرهم فيما قدمه كل منهم في مواجهة الآخر ، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا بتبليغ الخصوم ما أدلى كل طرف في مواجهة الطرف الآخر ، و إن محكمة البداية لما بنت قضاءها على وثائق أدلى بها المستأنف عليه دون عرضها عليهما لإبداء رأيهما فيها تكون قد خرقت إجراء قانونيا فيه مساس بحق الدفاع وعرضت حكمها للإلغاء ،وإنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنهما يتمسكان بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الصور المأخوذة عن الأصول بالتصوير لا تكون لها القوة الثبوتية خصوصا إذا كانت هذه الصور مأخوذة لوثائق لها أثرها على الدعوى أو حاسمة للبت فيها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ،و إن المستأنف عليه لما أحجم عن الإدلاء بأصول وصولات أداء واجب الكراء عن المدة المطلوبة بالمقال ، فإن امتناعه عن الإدلاء بها ناتج عن كونه يعلم أنها وصولات مزورة وغير صادرة عن وكيل المستأنفين المسمي [مصطفي (م.)]و، أنهما يتمسكان بزورية الوصولات المدلى بها ويلتمسان إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب المقدم بمقتضی المقال الإفتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر، و احتياطيا إجراء مسطرة الزور الفرعي بشأن الوصولات المدلى بها من طرف المستانف عليه طبقا للمواد89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية. و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي .

و بناء على مقال من أجل التدخل الارادي في الدعوى مع طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بهما من طرف [مصطفى (م.)] بواسطة نائبه بجلسة 11/09/2019 جاء فيه أن صفة المتدخل كصاحب مصلحة في النزاع تنبثق من كونه وكيلا الطاعنين في قبض واجبات الكراءو إن المستانف عليه يزعم أنه أدى واجبات الكراء للوكيل مقابل وصولات، فإنه في حالة صحة مزاعم المدعى عليه سيكون الوكيل (المتدخل حاليا) ملزما بأداء مبالغ الكراء لموكليه رغم أنه ينفي تسلمها منه وبذلك فإنه محق في التدخل في الدعوى للدفاع عن مصلحته.

و بخصوص أسباب التدخل الإرادي ن فإنه فوجئ بمطالبة موكليه بأداء ما تسلمه نيابة عنهما من واجبات الكراء من المستانف عليه وانه لما اخبرهما أنه لم يتسلم منه الواجبات المترتبة عن المدة من 01/09/2016إلى 31/08/2018 وأنه لم يسلمه أي توصيل واجهه بصور شمسية لوصولات عن المدة المذكورة التي بإطلاعه عليها تبين أنها غير صادرة عنه ولا تحمل توقيعه وأنها كلها مزورة ، ولذلك فإنه يبادر حاليا إلى الطعن فيها بالزور الفرعي طبقا للفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ن وبذلك فإنه ينكر خط اليد والتوقيع الذي تحمله تواصيل الإبراء من أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2016 الى 31/08/2018وإنه يوكل دفاعه توكيلا خاصا لممارسة هذه المسطرة حسب الثابت من التوكيل المدلى به ، وبالتالي يكون طعنه مقبولا من الناحية الشكلية ، ملتمسا إعمال مقتضيات الفصول 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والأمر بإجراء مسطرة الزور الفرعي للتأكد من زورية التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف عليه وذلك بإنذاره ليصرح بما إذا كان يريد استعمال هذه التواصيل أم لا وفي حالة الإيجاب أمره بإيداع أصول هذه المستندات بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام طبقا للفصول 92 - 93 - 94 و 95 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى و الأمر بإجراء مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصول 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية مع حفظ الحق في الإدلاء بمستنتجات بعد إجراء مسطرة الزور الفرعي.و ادلىبأصل توكيل خاص من أجل الطعن بالزور.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها بأن المستأنفين قد وجها له إنذارا من أجل أداء واجب كراء العين المكراة له موضوع الأصل التجاري عدد 14684 عن المدة من سنة 2016 إلى متم شهر غشت 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 1300 درهم شهريا، و أن الجهة المستأنفة لم تنازع في كونها قد أنابت عنها ابنها المسمى [مصطفى (م.)] في قبض واجبات الكراء حسب الثابت من صورة الوكالة العرفية المصححة الإمضاء بالمقاطعة الحضرية 4 بالجديدة بتاريخ 28 مارس 2015 تحت عدد 8125/15 ، وأنه كان يسلم واجبات كراء المحل المدعى فيه إلى وكيل الجهة المستأنفة ابتداء من سنة 2015 إلى حدود شهر أكتوبر 2018 حسب الثابت من وصولات الأداء الصادرة عن وكيل الجهة المستأنفة " ابنهما" [مصطفی (م.)] ،وأن الأعمال والتصرفات التي يجريها الوكيل لفائدة موكله تكون صحيحة وملزمة للموكل و أن الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تثبت إبراء المستأنف عليه ذمته تجاه المستأنفين و أنه قد سبق لهما أن قدما أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة شكاية للطعن في الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و هي الشكاية التي تم حفظها، و تبقى بذلك الوسائل المستند عليها من طرف المستأنفين غير جدية ، ملتمسا لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناء على المقال الإصلاحي بشأن مقال التدخل الارادي في الدعوى المدلى به من طرف [المصطفى (م.)] بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيهأنه سبق له أن تقدم بجلسة 11/09/2019بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى مع طلب الطعن بالزور الفرعي و أن خطأ ماديا تسرب إلى اسمه، إذ بدل أن يكتب اسم [المصطفى (م.)] كمتدخل إرادي في الدعوى كتب إسم [محمد (م.)]و إن المتدخل في الدعوى هو [المصطفى (م.)] الذي زعم المستأنف عليه بأنه كان يسلمه واجبات الكراء و يتسلم منه تواصیل مقابلها، و إنه ينفي نفيا قاطعا ما يزعمه المستأنف عليه ، و لذلك فإنه يتدخل في هذه الدعوى من أجل الطعن بالزور الفرعي في التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف عليه ، ملتمسا قبول المقال الاصلاحي و الاشهاد على الاسم الحقيقي للمتدخل الارادي في الدعوى هو [المصطفى (م.)] بدل من [محمد (م.)] و الحكم له وفق مقال تدخله الارادي مع طلبه الرامي الى إجراء مسطرة الزور الفرعي .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهما بجلسة 23/10/2019 جاء فيهابخصوص الدفع المثار حول عدم منازعتهما في كونهما قد أنابا عنهما ابنهما [المصطفى (م.)] في قبض واجبات الكراءو توكيلهما اياه في ذلك ، فانهما يتمسكان بأن هذا الأخير لم يقم بقبض أي واجبات كراء تتعلق بالمدة المطالب بها بالانذارمن المستأنف عليه و لم يسلمه أي تواصيل بشانها و انهما يتمسكان من جهة أخرى بمقتضيات الفصل 440 المذكور و يلتمسان من المحكمة إنذار المستأنف عليه بالإدلاء بأصول تواصيل الكراء عن جميع المدة المطلوبة و أن المستأنف عليه يعلم يقينا بأن التواصيل المدلی بصورها من طرفه هي تواصيل مزورة ، و لذلك فإنه يحجم و يستنكف عن الإدلاء بأصولها ، و أنهسبق لهما أن وجها ضده شكاية أمام السيد وكيل الملك بالجديدة من أجل التزوير في محرر عرفي و استعماله ، انتهت بحفظها لعدم إدلاء المشتكى به بأصول التواصيل ، لأنه يعلم بأنها من صنعه ، و أن المحكمة تعلم يقينا بأن مسطرة الزور يجب أن تجري على أصول الوثائق وانه لم يدل بأصول الوصولات أمام الضابطة القضائية في إطار البحث في الشكاية التي سبق لهم أن رفعاها في مواجهته لذلك فإن مآلها كان هو الحفظ و إنهلم يبق أمامهما سوى اللجوء إلى طلب تطبيق مسطرة الزور الفرعي كما هي منصوص عليها في المواد 89 و ما يليها من قانون المسطرة المدنية ، و التي توجب الإدلاء بأصول الوثائق تحت طائلة استبعادها و عدم إعمالها في النزاع ، و أنهما يلتمسان تطبيق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود و المواد 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية أو استبعاد صور الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه و عدم اعتمادها في الدعوى، و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا وفق ملتمساتهم بمقالهما الافتتاحي للدعوى و رد جميع دفوع المستأنف عليه .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة بشان الطعن بالزور الفرعي الرامية الى تطبيق القانون

و بناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 18/12/2019 القاضي باجراء بحث في النازلة

و بناء على مذكرة مستنتجات ختامية بعد البحث لنائب المستأنفين و المتدخل في الدعوى المدلى بها بجلسة 08/07/2020 اثاروا فيها ان المستأنف عليه استنكف عن الادلاء بأصول تواصيل الكراء المطعون فيها بالزور رغم انها وثائق حاسمة في النزاع و هو بذلك يستغني عن اعمالها في الدعوى و تطبيقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية يتعين تنحية المستندات المدلى بها و انهم يتمسكون بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود و يلتمسون عدم اعتبار صور الوثائق المطعون فيها التي امتنع المستأنف عليه عن الادلاء بأصولها و التمسوا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد وفق ملتمساتهم المقدمة بمقالهم الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد البحث لنائب المستأنف عليه المدلى بها بجلسة 08/07/2020 اكد فيها جميع محرراته الكتابية المدلى بها ابتدائيا و استئنافيا مؤكدا بأنه لا بعرف سوى [مصطفى (م.)] صاحب الوكالة الذي كان يتسلم واجب كل شهر مقابل تمكينه من وصل خاص بالشهر الى حدود اواخر سنة 2018 حيث فوجئ بالدعوى القضائية من اجل الاداء و الافراغ ، كما اشعر برسالة من ابناء المكري يخبرونه فيها بانهم سحبوا الوكالة من اخيهم [مصطفى] ابتداء من يناير 2019 و منذ ذلك التاريخ اصبح يودع الكراء بصندوق المحكمة ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم1570 تاريخ 15/07/2020 في الملف عدد 3678/8206/2026 قضى في الشكل : قبول الاستئناف و مقال التدخل الارادي في الدعوى والمقال الاصلاحي و عدم قبول طلب الزور الفرعي وفي الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه للطاعنين مبلغ 26.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2017 الى متم غشت 2018 و تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و جعل الصائر بالنسبة .

و حيث طعن المستأنفين بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض القرار عدد رقم 20/2 مؤرخ في 09/01/2024 في الملف التجاري عدد 526/3/2/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

'' حيث صح مانعاه الطاعن على القرار ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بعدم قبول طلب الإفراغ شكلا بعلة << أن الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2018/9/5 لم يتضمن أجلا للإفراغ كما انه لم يتم احترام هذا الأجل عند تقديم دعوى المصادقة عليه بتاريخ 2018/9/28 مما يخالف مقتضيات المادة 26 من القانون رقم -16 49 وبالتالي وبالنظر لتاريخ تبليغ الإنذار في 2018/9/5 و تاريخ تقديم دعوى المصادقة عليه في 2018/9/28 تكون هذه الدعوى سابقة لأوانها لتقديمها قبل صرام اجل 15 يوما للإفراغ ...>> في حين أن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16 -49 التي تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو كان المحل آيلا للسقوط << المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة وبالتالي فان الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب في النقض بصفته مكتريا وليس إنذارين كما ورد عن غير صواب في تعليل المحكمة لقرارها المطعون فيه الذي جاء على النحو المذكور خارقا للمادة 26 من القانون رقم 16 49 مما يستوجب نقضه. ''

وبناء على مقال من أجل مواصلة الدعوى مع مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين بجلسة 23/05/2024 التي جاء فيها من حيث مواصلة الدعوى فإن المستأنف [محمد (م.)] توفي بتاريخ 08/06/2022 حسب الثابت من النسخة الموجزة لرسم وفاته وخلف ورثته المذكورين أعلاه حسب الثابت من رسم إراثته المضمن بعدد 130 كناش التركات 71 بتاريخ 2022/09/14 ، و بالتالي فإن لهم الصفة في مواصلة الدعوى ملتمسين الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى بإسمهم وصفتهم جميعا وحول المستنتجات بعد النقض بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 2/20 بتاريخ 2024/01/09 في الملف عدد 2022/2/3/526 القاضي بنقض القرار عدد 1570 الصادر بتاريخ 2020/07/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/3678 فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب الصائر، وأن محكمة الإحالة ملزمة بالبت في النقطة القانونية التي تم نقض القرار من أجلها، وأن محكمة الاستئناف التجارية سبق أن قضت بعدم قبول طلب الإفراغ شكلا لعدم تضمين أجلا للإفراغ بالإنذار المبلغ إلى المستأنف عليه و أنه لم يحترم هذا الأجل ، وأن محكمة النقض قضت بنقض القرار المذكور معللة ذلك بأن المادة 26 من القانون 16-49 هي الواجبة التطبيق في مسطرة الإفراغ للتماطل و أن الأجل الواجب تحديده في الإنذار هو 15 يوما وبانصرامها و عدم أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا و يتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه و إفراغ المكتري من العين المكتراة وأن المستأنف سبق أن وجه إنذارا للمستأنف عليه من أجل الأداء و الإفراغ ، و أن هذا الأخير لم يقم بأداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما رغم توصله بالإنذار مما يجعل التماطل ثابتا في حقه و يتعين إفراغه من العين المكتراة ، كما أن محكمة الاستئناف سبق أن قضت عليه بمقتضى قرارها المنقوض بالأداء و بتعويض عن التماطل ، وأن هذا القرار أصبح نهائيا في شقه المتعلق بالأداء ، ملتمسون الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى بإسمهم و صفتهم وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب و بإفراغ المستأنف عليه [المصطفى (م.)] من المحلين التجاريين موضوع الدعوى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع شواغله و تحميله الصائر.

وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 11/07/2024 التي جاء فيها أن محكمة النقض نقضت القرار عدد 2022/2/3/526 بعلة أن الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ05/09/2018 أجله هو 15 يوما والذي انصرم دون الاستجابة له وكذلك تاريخ تقديم دعوى المصادقة عليه والذي هو28/09/2018 ، الا أنه لم تتم ملاحظة أن المعني بتوجيه الإنذار المسمى [محمد (م.)] أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته [زهراء (ح.)] لا تربطه بالسيد [المصطفى] علاقة كرائية نهائيا بناء على تاريخ الإنذار أي 05/09/2018 للأسباب التالية : أي هناك ثلاثة أطراف في مواجهة المستأنف عليه الطرف الأول [محمد (م.)] و[زهرة (ح.)] المالكين الأصليين للعقار الذي يشمل المحلين التجاريين موضوع النزاع و الطرف الثاني [المصطفى (م.)] الحامل للوكالة الخاصة من الفريق الأول والمؤرخة بتاريخ 28/03/2015 إلى تاريخ عزله عن الوكالة بتاريخ 03/01/2019 ،وتم إشعار المستأنف عليه بذاك عن طريق دفاعه والمفوض القضائي بتاريخ 03/01/2019 والطرف الثالث [العياشي (م.)] الحامل هو الآخر لوكالة تبتدئ بتاريخ 07/12/2022 ولازالت سارية المفعول لحد الساعة لذا فان الإنذار المؤرخ بتاريخ 05/09/2018 والذي تم نقض القرار بشأنه هو إنذار صادر عن [زكرياء (ي.)] عن موكليه : [محمد (م.)] و[زهرة (ح.)] ، وهذا التاريخ يهم فترة الوكالة للطرف الثاني [المصطفى (م.)] " 28/03/2015 -03/01/2019 "وهو الأمر الذي يؤكد بأن مرسلي الإنذار لاعلاقة لهم بالمستأنف عليه ، وأنه لم يستجب لإنذارهم لأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام للسيد [المصطفى (م.)] وهو ما يؤكده جوابه عن الإنذار بتاريخ 19/10/2020 حسب محضر المفوض القضائي /ذ [شنوني التباري] الذي يفيد بأنه تم وضع 27.000,00 در هم بصندوق المحكمة ، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب المقدم ابتدائيا واحتياطيا عدم قبول الطلب المقدم ابتدائيا واحتياطيا جدا إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر للتأكد من صحةما أنف ذكره .

وأرفق مذكرته بنسخة من محضر تبلیغ انذار و شهادة الملكية " [محمد (م.)] و[زهرة (ح.)] و وكالة خاصة للمصطفة (م.) و اشعار بعزل الوكيل [المصطفى (م.)] ونسخة من وكالة للعياشي (م.) ونسخة من محضر ونسخة من توصيل كراء مصادق عليه من طرف [المصطفى (م.)].

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/07/2024 تخلف دفاع المستأنف عليه الأستاذ [إبراهيم صبور العلوي] رغم سبق الإمهال ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق جزئيا في حدود ما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ بعلة " أن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16 -49 التي تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو كان المحل آيلا للسقوط ، المقتضى الذي يستفاد منه أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة وبالتالي فان الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب في النقض بصفته مكتريا وليس إنذارين كما ورد عن غير صواب في تعليل المحكمة لقرارها المطعون فيه الذي جاء على النحو المذكور خارقا للمادة 26 من القانون رقم 16 49 مما يستوجب نقضه. ''

وحيث بترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية تبنتها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية

وحيث تمسك الطاعنون في استئنافهم بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك إن محكمة البداية لما بنت قضاءها على وثائق أدلى بها المستأنف عليه دون عرضها عليهم لإبداء رأيهم فيها تكون قد خرقت إجراء قانونيا فيه مساس بحق الدفاع ، كما إن المستأنف عليه أدلى فقط بصور وصولات الكراء عن المدة المطلوبة بالمقال ، وأن محكمة البداية اعتمدتها رغم انها حاسمة في النزاع مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود .

وحيث إن الثابت من قرار محكمة النقض المذكور بأن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمستأنف عليه بصفته مكتريا وليس إنذارين، وان البين من وثائق الملف ان مورث المستأنفين وجه قيد حياته للمستأنف عليه إنذار من أجل الأداء والإفراغ مانحا إياه أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بهذا الإنذار وانه الواضح من خلال محضر تبليغ إنذار بأن المستأنف عليه توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 05/09/2018 ولم يقم بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة بموجب الإنذار كما هو واضح من خلال القرار الاستئنافي السابق الذي تم نقضه في الشقة المتعلق بالإفراغ دون الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية الذي أصبح مبرما إذ اعتبر المستأنف عليه متماطلا عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2017 إلى متم غشت 2018، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرف المستأنف عليه بخصوص المديونية غير مرتكزة على أساس ، وعملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري فإن المكري يحرم من أي تعويض مقابل الإفراغ إذا لم يؤد الوجيبية الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء وهذا ما ينطبق على المستأنف عليه في نازلة الحال خاصة وأنه ثبت للمحكمة من خلال تأشيرة كتابة الضبط بان مورث المستأنفين بادر قيد حياته إلى رفع دعواه بتاريخ 27/09/2018 أي بعد انصرام أجل 15 يوما الممنوح للمستأنف عليه بموجب الإنذار المذكور وقبل انصرام أجل 6 أشهر المنصوص عليه في المادة 26 من نفس القانون ، مما تكون معه الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه بعد الإحالة غير مؤسسة قانونا ويتيعن ردها القول بالتالي بان طلب الإفراغ مؤسس وجدير بالاستجابة له ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المستأنف عليه بتاريخ 05/09/2018 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلين التجاريين الكائنين معا بزنقة بغداد الرقم 58 لالة زهرة الجديدة

حيث إن طلب الغرامة التهديدية ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار على ان الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ، بل يتعلق بالإفراغ الذي يمكن تنفيذه بوسائل التنفيذ الجبري المنصوص عليها قانونا بما في ذلك استعمال القوة العمومية

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بناء على قرار محكمة النقض عدد 20/2 بتاريخ 09/01/2024 القاضي بالنقض الجزئي

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع : باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المستأنف عليه بتاريخ 05/09/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلين التجاريين الكائنين معا بزنقة بغداد الرقم 58 لالة زهرة الجديدة ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux