Bail commercial : Le non-paiement des charges locatives, mises contractuellement à la charge du preneur, constitue un manquement à une obligation essentielle justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021)

Réf : 43887

Identification

Réf

43887

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

138/2

Date de décision

11/03/2021

N° de dossier

2019/2/3/578

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que les charges locatives, telle la taxe d’édilité, lorsqu’elles sont mises par le contrat à la charge du preneur, constituent une composante des obligations locatives et l’un des engagements essentiels du bail. Dès lors, le défaut de paiement de ces charges dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif de résiliation du bail.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que le preneur était contractuellement tenu au paiement de la taxe d’édilité, rejette la demande de résiliation au motif que seules les obligations locatives principales sont de nature à justifier l’éviction, et non les charges accessoires.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/138، المؤرخ في 2021/03/11، ملف تجاري عدد 2019/2/3/578

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) الرامي الى نقض القرار رقم 33 الصادر بتاريخ 2018/01/03 في الملف رقم 2017/8206/5267 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/2/18.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (أ. ت. ت.) قدمت بتاريخ 2016/10/26 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكتري من الطالبة المحل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 6000 درهم توصلت منها بتاريخ 2016/3/1 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء الكراء وأن دعوى الصلح انتهت بفشله ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار المذكور لقيامها بإيداع واجبات الكراء المطالب بها بصندوق المحكمة. وبعد جواب المدعى عليها بكون الإيداع الذي تم خارج الأجل ناقص ولا يشمل واجبات النظافة المطالب بها. والتمست بمقتضى مقال مقابل الحكم على المدعية الأصلية بأداء واجبات ضريبة النظافة عن المدة من 2015/4/1 الى 2016/2/1 ومبلغ 6000 درهم عن واجب الشهر المشمول بالإنذار وفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المحل موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها. كما تقدمت المدعية الأصلية بطلب إضافي رام الى إجراء خبرة لتحديد الأضرار التي ستلحق بها جراء الإفراغ وحفظ حقها. حيث انتهت القضية بصدور حكم قضى بعدم قبول الطلب الأصلي ورفض الطلب الإضافي ، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها فرعيا (أ. ت. ت.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية السعدية (م.) مبلغ 6300 درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من 2015/4/1 الى 2016/2/1 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من محل النزاع وتحميلها الصائر والذي استأنفته المؤسسة المطلوبة وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب المتعلق به وأيدته في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 16-49 ذلك أن الإنذار المبلغ الى المطلوبة بتاريخ 2016/3/1 تضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء المحددة في 66000 درهم عن المدة من 2015/4/1 الى 2016/2/1 ومبلغ 6600 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ . وأنه خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه فإن الطالبة أثبتت أن إجراءات العرض والإيداع قد تمت خارج الاجل القانوني والعرض كان ناقصا لكون المطلوبة لم تعرض سوى واجبات كراء عشرة أشهر في حين أن المطلوب هو إحدى عشر شهرا والتي وجب عنها 66000 درهم و أن المطلوبة أودعت فقط مبلغ 60.000 درهم وبتاريخ 2016/3/28 أي بعد 27 يوما من توصلها بالإنذار خلافا لما تشترطه المادة 8 من القانون 16-49 مما يجعل المطل ثابتا في حقها وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت الى ذلك مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبشأن المدة المستحق عنها الكراء عللته بما يلي << أن المدة المطلوبة حسب الإنذار موضوع الدعوى هي 10 أشهر على اعتبار أنها تمتد من 2015/4/1 الى بداية فبراير 2016 وليس متم فبراير من نفس السنة والتي وجب عنها مبلغ 60000 درهم. وأن المستأنفة أثبتت أنها قامت بعرض الواجبات المذكورة بتاريخ 2016/3/11 أي داخل الأجل الممنوح لها في الإنذار على اعتبار أن التوصل به كان في 16/3/1 وهو تعليل يساير الواقع الثابت لديها بملف النازلة الأمر الذي يجعل ما أثير بشأن المدة المستحق عنها الكراء غير مؤسس وما استدل به في هذا الشق غير جدير بالاعتبار.

وتعيب الطاعنة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بخرق القانون . ذلك أنه بخصوص واجبات النظافة وبالرجوع الى القانون 16-49 خاصة المادة 5 منه يتبين أنها تنص على أنه تحدد الوجيبة الكرائية وكذلك التحملات التي تندرج فيها ضمنيا ضريبة النظافة بتراضي الطرفين وفي حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها تعتبر آنذاك هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية. وأن المطلوبة كانت تؤدي واجب ضريبة النظافة باستمرار وأن عقد الكراء الرابط بينهما يلزمها بأدائها بنسبة 10% من السومة الكرائية وأن العقد شريعة المتعاقدين و عدم استجابة المطلوبة للإنذار فيما يخص الواجبات المستحقة عن ضريبة النظافة يجعلها في حالة مطل خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه والذي يتعين نقضه.

حيث إن المحكمة بعدما تبين لها من وثائق الملف خاصة الحكم عدد 4460 الصادر بتاريخ 2015/12/21 في الملف رقم 2014/8205/4513 أن المطلوبة في النقض ملزمة بأداء واجب ضريبة النظافة ، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهتها من أداء للرسم المذكور لخلو الملف مما يفيد أداءه اعتبرت أن العبرة للقول بالتماطل من عدمه وترتيب آثاره بالإفراغ هي الواجبات الكرائية وليس واجبات ضريبة النظافة، والحال أن واجب النظافة الملتزم به تعاقديا من جانب المكتري هو جزء من مشمولات الكراء ومن الالتزامات الأساسية لعقد الكراء والتي يشكل الإخلال بها سببا مبررا لترتيب الجزاء عن عدم أدائها في الأجل الممنوح له من طرف المكري فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه فيما قضى به من إلغاء للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإفراغ وتصديا برفض الطلب بشأنه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الإفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى والرفض في الباقي ويجعل الصائر بالنسبة.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux