Bail commercial : Le juge ne peut ignorer les preuves concordantes, telles qu’un contrat et une expertise, qui établissent les transformations des lieux par le preneur (Cass. com. 2011)

Réf : 51993

Identification

Réf

51993

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

380

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/293

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur des transformations des lieux loués, ignore les documents versés au débat, tel l'acte d'acquisition du droit au bail, et les conclusions d'une expertise judiciaire, qui établissent de manière concordante que le preneur a modifié la configuration des lieux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ادعاء المطلوب في النقض عمر (ر.) أنه يكتري من ابراهيم (ب.) المحل المبين بالمقال وأنه توصل منه بانذار بالإفراغ في إطار ظهير 55/5/24 معلل بإحداث تغييرات دون إذن منه وأنه سلك مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه ويتقدم بمقاله للمنازعة في الانذار طالبا الحكم ببطلانه لعدم جدية السبب وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوضح فيه أنه استصدر أمرا بإجراء معاينة أثبتت التغييرات ملتمسا المصادقة على الانذار والحكم على المكتري بافراغ العين المكراة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد العالي (ب.) أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 2005/8/31 وعلى المكتري بإفراغ المحل وبرفض باقي الطلب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد ببطلان الانذار وبرفض باقي الطلبات وذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتيهم مجتمعتين بخرق القانون ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن المطلوب في النقض اشترى مفتاح المحل ، وعاين وجود غرفتين ، كما أن الخبير عاين المحل بدون غرف وتوصل الى أن المكتري أحدث فعلا تغييرات به ، إلا أن المحكمة رغم هذه المعطيات تجاهلت الخبرة ولم تتطرق إلى عقد الكراء الذي يلزم طرفيه فجاء قرارها مخالفا للقانون معرضا للنقض .

حيث إنه من غير المنازع فيه أن عقد شراء مفتاح محل المبرم بين الطرفين يشير الى وجود غرفتين وفناء بالمحل، وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا للتأكد من صحة السبب المؤسس عليه الإنذار بالافراغ والذي ينسب إلى المطلوب في النقض إحداث تغييرات بالمدعى فيه أثبتت عدم وجود الغرفتين اللتين أشار اليهما العقد المذكور وأن المحكمة بتجاهلها للوثائق والمعطيات الثابتة لديها بملف النازلة والتي أفادت أن هناك تغييرات مست المحل من حيث هندسته بعد شراء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Baux