Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur le rapport d’expertise le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70803

Identification

Réf

70803

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

914

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2020/8206/256

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait le montant excessif, arguant des vices affectant l'expertise retenue. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, rappelant qu'un congé pour reprise personnelle est valable dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité d'éviction complète et que la loi n'impose ni de préciser les dates de début et de fin du préavis, ni d'attendre un délai de trois ans après le renouvellement du bail.

Sur le montant de l'indemnité, la cour retient qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise lorsqu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants. Elle décide d'écarter le second rapport d'expertise, jugé moins objectif, pour retenir les conclusions du premier expert, spécialiste en affaires commerciales, qui a fondé son évaluation sur l'ensemble des critères pertinents, notamment la localisation, l'activité exercée et les déclarations fiscales des quatre dernières années.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ت. ن.) بواسطة دفاعها بتاريخ 19/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الاولرقم 189 الصادر بتاريخ 05/02/2019 القاضي باجراء خبرة اسندت للخبير السيد موسى (ج.) والحكم التمهيدي الثاني 891 الصادر بتاريخ 0/05/2019 القاضي باجراء خبرة اسندت للخبير السيد يونس (جس.) والحكم القطعي عدد 8684 الصادر بتاريخ 08/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12124/8206/2018والقاضي شكلا بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترية شركة (ت. ن.) بتاريخ 03/08/2018 وبافراغها ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] سيدي معروف الدار البيضاء وباداء المدعية السيدة مارية (م.) لفائدة المكترية تعويضا في مبلغ 300.000,00 درهم مقابل افراغها للمحل التجاري المذكور وبرفض باقي الطلبات وبترك صائر الدعويين على عاتق المكرية.

وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مارية (م.) بواسطة نائبها بتاريخ 16/12/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الابتدائي رقم 8684 الصادر بتاريخ 08/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12124/8206/2018 والقاضي شكلا بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترية شركة (ت. ن.) بتاريخ 03/08/2018 وبافراغها ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] سيدي معروف الدار البيضاء وباداء المدعية السيدة مارية (م.) لفائدة المكترية تعويضا في مبلغ 300.000,00 درهم مقابل افراغها للمحل التجاري المذكور وبرفض باقي الطلبات وبترك صائر الدعويين على عاتق المكرية.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئنافين مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/11/2018 تقدمة السيدة (م.) بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه بواسطة نائبها ان المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه بسومة كرائية قدرها 3000,00 درهم، و انه سبق لها ان قامت بتوجيه انذار اليها بتاريخ 3 غشت 2018 بدعوى الاستعمال الشخصي مانحة اياها اجل ثلاثة اشهر لافراغ و فسخ عقد الكراء لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه الى المدعى عليها بتاريخ 3 غشت 2018 و فسخ عقد الكراء المؤرخ في 13/02/2012 و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل المكرى لها الكائن بتجزئة [العنوان] سيدي معروف الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر و الاكراه في الاقصى. و عزز المقال بعقد كراء، انذار و شهادة تسليم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال رام الى التعويض عن فقدان استغلال الاصل التجاري بجلسة 22/01/2019 جاء فيهما ان المدعية لم تدل بصفتها في الادعاء و لا بما يفيد تملكها لهذا المحل و خاصة منها شهادة الملكية، كما ان باعث الانذار لم يمنحها اجل ثلاثة اشهر التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالانذار بل اكتفى فقط بذكر اجل ثلاثة اشهر دون ذكر متى تبتدئ و اين تنتهي مما يكون معه الانذار باطلا من جميع محتوياته، كما ان الانذار المبعوث لها هو سابق لاوانه ذلك انه سبق و ان تم تجديد العقد بعد مراجعة السومة الكرائية و جعلها محددة في 3300,00 درهم من تاريخ الطلب الذي هو 21/12/2017 مما يتبين منه ان الدعوى الحالية بنيت على المصادقة على انذار مختل شكلا و غير مؤسس موضوعا ذلك ان ما بني على الباطل فهو باطل. لاجله يلتمس في المذكرة الجوابية عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و جعل الصائر على عاتق المدعية و في المقال المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بادائها لفائدتها التعويض الكامل لجميع عناصر الاصل التجاري المادية و المعنوية و جميع الاصرار اللاحقة لها من جراء الافراغ المحتمل و اجراء خبرة لتحديده مع حفظ حقها قصد التعقيب و جعل الصائر على عاتق المدعى عليها. و ارفقت المذكرة بنسخة حكم.

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 189 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/02/2019 القاضي باجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير موسى (ج.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/04/2019 و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 278000,00 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 23/04/2019 جاء فيها ان ثمن التعويض المقترج من قبل الخبير مبالغ فيه اذ انه بالرجوع الى البيان المستدل به من طرف الخبير عن فقدان الزبناء و المستخدم كاساس في الاحتساب غير صحيح كما انه بالرجوع الى التصريحات الضريبية للاربع سنوات الأخيرة المدلى بها مغلوطة و خاطئة و ان الأربع سنوات المصرح بها تفيد ان هناك خسارة معدلها ناقص 153.208,88 فعلا أي أساس اعتمد الخبير للوصول الى معدل زائد 66.831,02 x 2 % = 33.415,50 درهم و ان هذه التصريحات الضريبية صادرة من المدعى عليها و عززت بها تقرير الخبير و ان المبلغ المصرح به من طرف ممثل الشركة بواسطة تصريح كتابي يطلب فيه مبلغ 82.500,00 درهم هذه التحسينات و الاصلاحات تلزمه و لا يلزمها بدليل غير معزز ببونات و سندات تثبت ذلك، اما بخصوص مصاريف الانتقال فان القانون المنظم للوكالات بالعمولة يحدد مبلغ شهر واحد يؤديه كل من المكري و المكتري و ليس شهرين حسب تصريح الخبير، و انه بالرجوع الى الاشتراك في مادة الماء و الكهرباء و ثمن فاتورة هذا المحل لا تتجاوز مبلغ 700 درهم و ليس 5000 درهم كما جاء في تقرير الخبير و بالرجوع الى الجدول المفصل لمضمون التصريح بالاجور للمدعى عليها و خاصة ستة اخر جداول بالتصريح بالاجور للضمان الاجتماعي لا تتضمن المساهمة بطريقة منظمة و مضبوطة الا بالنسبة الى المديرين المباشرين، اما بالنسبة للماجورين الستة المصرح بهم لا تتجاوز التصريح بهم شهر واحد او شهرين اثنين، و انها تقدمت بالدعوى في سنة 2018 و المفروض من الخبير مناقشة التصريحات الضريبية ابتداء من سنة 2014 الى سنة 2017 بل تجاوز سنة 2014 و اقتصر على دراسة جول التصريحات لسنة 2015 و 2018، لذلك يلتمس اساسا بطلان تقرير الخبرة و احتياطيا استدعاء الخبير موسى (ج.) لاستفساره عما قام به من اجراءات و ما غمض في تقريره لتدارك النقص.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 30/04/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير سيتبين ان هذا الاخير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م لكونه لم يستدع ممثل شركة (ت. ن.) بصفة قانونية و انها لم تستفيد من الاجل الممنوح لها قانونا و بذلك لم يمكنها من اجل 5 ايام و بالتالي تكون الخبرة المنجزة باطلة بطلانا مطلقا و ان الخبرة المنجزة لم تعتمد على المعايير المتعارف عليها و التي تشكل النواة لتحديد قيمة الاصل التجاري و ان الخبرة جاءت مبهمة و تفتقر الى المصداقية و يمكن اعتبار ها بانها بانها غير ذي موضوع لكون الخبير لم يراع لا مكان المحل التجاري و لا لما سيفقده من اهم عنصر من عناصر الاصل التجاري الا و هو عنصر الزبناء كما ان الارقام التي اعتمدها الخبير للسنوات الاربعة غير صحيحة فضلا عن ان الخبير لم يقم بوصف المحل التجاري و لم يكلف نفسه احصاء المنقولات و جميع العناصر المادية بل انه لم يقم باجراء عملية المسح و بتحديد المساحة بصفة مدققة مما حدا بها الى اجراء معاينة مجردة قصد احصاء المواد و العناصر المادية الموجودة بالمحل التي اغفل الخبير عن قصد ذكر هذه المواد و احصائها و ذلك من اجل عدم احتسابها في الاصل التجاري و عدم ذكر قيمتها، لذلك يلتمس في المذكرة التعقيبية برد جميع دفوعات المدعى عليها و فيما يخص تقرير الخبرة المنجزة عدم قبولها شكلا و في الموضوع عدم اعتبارها و رفضها رفضا كليا لعدم خضوعها للمعايير و للتقنيات المحاسباتية و عدم احتساب العناصر المعنوية و المادية وفقا للتصريحات الضريبية و طبيعة النشاط التجاري المكتسب لها المرخص بها و الحكم باجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب.

و ارفقت المذكرة بوثائق نشاطها على الصعيد الدولي – تصريح ضريبي للمنشأت التقنية و المعدات و الادوات و محضر معاينة مجردة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/05/2019 القاضي باجراء خبرة ثانية عهدت مهمة القيام بها للخبير (جس.) يونس.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض المستحق عن افراغ المحل في مبلغ 306.930,00 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 17/09/2019 جاء فيها ان الخبير لم يحتسب التصريح الضريبي لسنة 2018 بالرغم من الادلاء به و ان المحكمة امرته بالاعتماد على التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة و ان التصريح الضريبي لسنة 2018 كان رقم المعاملات جد مرتفع عن أي سنة مضت مما يجعل تقريره غير منسجم مع المعطيات و الارقام التي حققها الاصل التجاري بشكل تصاعدي كان اهمها و احسنها و اخرها هو سنة 2018 كما ان الخبير حرمها من التعويض عن حق الكراء بدعوى ان الرسوم العقارية لا زالت في اسم الجماعة و الحال ان المدعية هي مالكة للرسم العقاري و حائزة للعقار و مكترية له، هذا بالاضافة الى ان الخبير صرح انه وجد بداخل المحل موضوع النزاع مجموعة المكاتب و الادوات المكتبية و ادوات الحراسة قابلة للانتقال الى محل اخر و لهذه الغاية فانه لا يحدد أي مبلغ لهذا الاصل و البضاعة في حين صرح بانه عاين نظام التتبع عن بعد و اجهزة الحراسة و التواصل مع العلم ان نظام التتبع عن بعد هو مرتبط باجهزة و ادوات الكترونية و وصولات مرتبطة و متلاصقة فيما بينها و ملتصقة بالحائط و لا يمكن نقلها من مكان لاخر الا بفقدان لجميع خصائصها و ان تركيب اجهزة التتبع عن بعد يحتاج الى مبالغ مالية باهضة و لا يمكن نقلها الا بتلف مما يجعل الخبرة المنجزة عديمة الاساس و تفتقر الى المصداقية، لذلك تلتمس الحكم ببطلان الخبرة المنجزة لعدم جدينها و عدم احتسابها لاهم عنصر من عناصر الاصل التجاري مع الحكم بخبرة مضادة تحتسب فيها جميع عناصر الاصل التجاري عند فقدانها لمحلها عن طريق الاسترجاع مع جعل الصائر على عاتق المدعية.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 01/10/2019 جاء فيها ان الخبرة غير حضورية لمنعها الدخول للمحل، و ان المدعى عليها لم تدل بفواتير قانونية للاصول المنقولة و البضائع حتى يتسنة التحقق من جديتها الشيء نفسه الخبير لم يكلف نفسه تكليف المدعى عليها باثبات ذلك، فان تلك الاصول المنقولة و البضائع تم كراؤها في نفس اليوم من شركة (م. ب.) للاستظهار بها امام الخبير الذي سبق له ان كلف المدعى عليها بالادلاء بالتصاريح الضريبية عن السنوات الاربع الاخيرة 2014-2015-2016-2017 الا ان هذه الاخيرة ادلت فقط بتصاريح 2015-2016 و 2017 و استئنافي سنة 2014 التي عرضت فيها المدعى عليها عجز موازنة و هذا لاخفاء الحقيقة و التلاعب بعناصر المستحق للتعويض، كما انه اعتمد على السومة الكرائية 7500 درهم بينما في هذه المنطقة فغالبية المحلات مسيرة بواسطة عقود تسيير ليس الا هذا بالاضافة الى ان المدعى عليها لم تعزز ادعائها بوثائق و فاتورات تؤكد صحة النفقات و التحسينات و الاصلاحات، و ان هذه الاخيرة اكرت المحل بتاريخ 1 مارس 2012 الى غاية يوليوز 2019 أي ما يقابل 89 شهر x 3000 درهم = 267.000,00 درهم في حين ان الخبير حسب قناعته يقترح في معرض تقريره مبلغ 306.000,00 درهم، و ان تقرير الخبير غير ملزم للمحكمة و لها كامل السلطة التقديرية لتحديد التعويض المستحق حسب المعطيات و الوثائق المعززة للتقرير و العناصر المتوفرة غير ذلك فيبقى مجرد تصريح ليس الا، معززة مذكرتها بتصريح الضمان الاجتماعي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ت. ن.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عندما قضى بافراغ العارضة مع التعويض لها بمبلغ لا يناسب القيمة الحقيقية للاصل التجاري الذي استبعد بعض العناصر الاساسية دون تعليل كما انه لم يأخذ بدفوعات المستانفة الوجيهة والجدية المبنية على اسس قانونية وواقعية وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وان المستانفة اذ تستانف الحكم الابتدائي يرجع بالاساس للاضرار اللاحقة لها من جرائه وذلك يتضح من خلال التالي: ان المستأنفة طالبت بالمرحلة الابتدائية بعدم قبول دعوى الافراغ و أن المحكمة الابتدائية لم ترد على دفوعات العارضة الوجيهة و الجدية منها : أن باعث الإنذار استند في تسبيب الإنذار على الاستعمال الشخصي و أن مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 توجب منح المالك الأصل التجاري أجلا ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار بل اكتفى فقط بذكر أجل ثلاثة أشهر دون ذكر متى تبتدئ و أين تنتهي مما يتعين معه القول ثم الحكم بعدم قبول الدعوى و ذلك لكون الإنذار باطلا من جميع محتوياته كما أن الإنذار المبعوث للعارضة هو سابق لأوانه ذلك أنه سبق و أن تم تجديد العقد بعد مراجعة السومة الكرائية و جعلها محددة في 3300.00 درهم من تاريخ الطلب الذي هو 21/12/2017 و أن المادة 3 من القانون 03-07 تشترط لتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات و بالتالي فإن الإنذار المبعوث للعارضة سبق لأوانه مما يتعين معه القول ثم الحكم بعدم قبول الدعوى زد على ذلك أن المدعية لم تبين الاستعمال الشخصي الذي تريده هل للسكن فيه أم أنها ترغب في إنشاء مقاولة أو الإيجار كما أنها لم تبد استعدادها في التعويض عن استغلال العارضة لأصلها التجاري و على هذا الأساس تلتمس العارضة منكم سيدي الرئيس الأول إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و جعل الصائر على عاتق المدعية الأصلية و فيما يخص الحكم القاضي بالتعويض مقابل الإفراغ أن العارضة طالبت بالتعويض عن الحرمان من استغلال أصلها التجاري و هي تعلم أن المطالبة بإفراغ العارضة ليس إلا من أجل المضاربة في العقار و ليس الاستعمال الشخصي أن هذه المسألة ستكون لا محال موضوع مطالبة بالتعويض أن المحكمة الابتدائية أمرت بخبرتين حسابيتين الأولى انتدب لها السيد الخبير موسى (ج.) الذي اقترح تعويضا في مبلغ 278.000.00 درهم و الثانية انتدب لها السيد الخبير يونس (جس.) الذي اقترح تعويض حدده في مبلغ 306.930.00 درهم أن المحكمة الابتدائية قضت بتعويض قدره 300.000.00 درهم لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرتين فإن العارضة سبق لها بالمرحلة الابتدائية أن طالبت بأن التعويض المقترح من طرف السيد الخبير لا يغطي جميع التعويضات المستحقة في حالة الإفراغ و الحكم بالتعويض أن محكمة الابتدائية لم تجب عن دفوعات العارضة الوجيهة و الجدية المبنية على أسس قانونية و واقعية أن العارضة ناقشت تقرير الخبرتين و بينت عيوبهما و طالبت بالتعويضات المستحقة المبنية على محاسباتية و ليس تقديرية بل أن الخبرة المنجزة التالية قد حرمت العارضة من تعويضات مستحقة أن الأحكام تنبني على الحزم و اليقين لا على الشك و التخمين وفق ما ذهبت إليه عدة قرارات قضائية كما أنها وجب أن تكون معللة تعليلا كافيا و مطابقة لأحكام المادة 50 من ق م م حيث أن نقصان التعليل يوازي انعدامه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس (جس.) و التي طالبت بمقتضاه المستأنفة ببطلان الخبرة لعدم جديتها و ذلك لعدم احتسابها لأهم عنصر من عناصر الأصل التجاري مطالبة بخبرة مضادة تحتسب فيها جميع عناصر الأصل التجاري عند فقدان استغلاله و أن السيد الخبير لم يحتسب التصريح الضريبي لثلاث سنوات أي لسنة 2015، 2016، 2017، متعمدا عدم احتساب التصريح الضريبي لسنة 2018 الذي كان رقم المعاملات فيها جد مرتفع عن أي سنة مضت و التي وصلت إلى 898.279.00 درهم بحيث سيكون المجموع الحقيقي لأربع سنوات الذي ينبغي اعتماده هو 2.837.599.00 درهم و ليس 1.454.688.96 درهم أن السيد الخبير اعتمد على رقم المعاملات غير صحيح للتصريح الضريبي لسنة 2016 متعمدا الإضرار بالعارضة و ذلك باحتسابه بشكل مفاجئ و على خلاف احتسابه للسنوات الأخرى على مبلغ 233.658.96 درهم بدلا من 718.290.00 درهم بذلك يكون السيد الخبير قد خرج عن الحياد الذي من المفروض أن يكون فيه و ذلك بحرمان العارضة من حقوقها المشروعة و التي تستوجب أن يكون التعويض كاملا و ليس ناقصا و احتساب تعويضات ناقضة بدلا من الزيادة فيها وفيما يخص حق الكراء أن السيد الخبير حرم العارضة من التعويض عن حق الكراء بدعوى أن الرسوم العقارية لا زالت في إسم الجماعة و أن الأمر يتعلق بعقد كراء أصل تجاري و أن المستأنف عليها هي مالكة للعقار و تطالب باسترجاعه و أن المحكمة أمرت بتحديد حق الكراء و أن السيد الخبير استعمل طرق ملتوية لا لشيء إلا لحرمان العارضة من هذا التعويض وفيما يخص الأصول المنقولة و البضائع أن السيد الخبير حدد مبلغ 0 درهم عن الأصول المنقولة و البضائع لكن بالرجوع إلى معاينته للمحل نجده قد صرح بأنه وجد بداخل المحل موضوع النزاع مجموعة من المكاتب و الأدوات المكتبية و الحراسة كما أن هناك بضائع لا يمكن نقلها إلا بإتلافها كما هو الشأن بالنسبة للأسلاك الكهربائية لأن الأمر يتعلق بشركة لنقل الأموال و الحراسة عن بعد و منها أسلاك شبكات الاتصال الالكترونية لأجهزة المراقبة عن بعد و التي لا يمكن نقلها إلا بإتلافها وفيما يتعلق بما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات أن السيد الخبير قد حرم المستأنفة من التعويض في التحسينات و الإصلاحات و ذلك باحتسابه لأصغر معدل سنوي بدلا من تحديد ذلك عن طريق النسبة السنوية و أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن هذه الدفوعات التي أثيرت بطريقة جدية الشيء الذي تلتمس معه العارضة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بالتعويضات المستحقة التي تغطي جميع الخسائر المادية و المعنوية و المصاريف الناتجة عن فقدانها للأصل التجاري لذلك تلتمس المستأنفة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و جعل الصائر على عاتق المدعية الأصلية و فيما يخص الحكم القاضي بالتعويض مقابل الإفراغ إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بالتعويض الكامل من أجل فقدان الأصل التجاري و ذلك لجميع عناصره المادية و المعنوية و المصاريف الناجمة عن ذلك مع الحكم بخبرة مضادة من أجل تحديد التعويض الكامل المستحق للعارضة في حالة فقدانها للأصل التجاري مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وجاء في اسباب استئناف السيدة مارية (م.) أنها تعيب على الحكم الابتدائي انعدام الأساس القانوني و انعدام التعلیل و خرق قواعد القانون المدني و التجاري و المسطرة المدنية من جهة أولى تم خرق قواعد المسطرة المدنية خاصة الفصل 59 الى 66 ق.م ذلك أنه يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التاكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك اذا تبين لها أن هناك حالة استعجال وأن العارضة رفقة وكيلها منعا من الدخول الى المحل من طرف المسؤول القانوني للشركة وهو الشيء الذي أكدته العارضة في مذكرة التعقيب و الشيء ذاته أشار اليه الخبير في تقريره وهذا عنصر كافي للطعن في الخبرة من الناحية الشكلية وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم جديته و بذلك يكون حكمها مخالف هذا المقتضی و جاء معيب و يتعين إلغاؤه ومن جهة ثانية انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الحكم الابتدائي أشار في معرض تعليله غياب أية حجة مدلى بها من الطرفين تفيد عكس تقديرات السيد الخبير في التعويض وهذا معزز في المذكرة المدلى بها بجلسة 2019/10/01 واشارت العارضة في معرض مذكرتها التي جاء فيها أن المدعى عليها لم تدلي بفواتير قانونية للأصول المنقولة و البضائع حتى تتمكن المحكمة التحقق من جديتها و الخبير لم يكلف نفسه تكليف المدعى عليها بإثبات هذه الأصول التي اعتمدها الخبير في تقريره اذ تم تاكيد أن هذه المنقولات تم کرائها من شركة (م. ب.) للاستظهار بها أمام الخبير و هذا تم أمام أعين الخبير الذي لم يسجل ذلك في تقريره وأن القسم السابع من الباب الأول من الفرع الأول و الثاني في اثبات الالتزامات من ق.ل.ع تنص الفصول من 399 الى 417 على اثبات الالتزامات و اثبات البراءة منها وأن الحكم الابتدائي جاء مخالفا لهذه المقتضيات ومن جهة ثالثة عدم الجواب على دفوع العارضة رغم وجاهتها و جديتها ذلك انه بالرجوع إلى مذكرة التعقيب بعد الخبرة بجلسة 2019/10/01 شددت العارضة فيما يتعلق بالزبناء و السمعة التجارية أن الخبير كلف المدعى عليها بالإدلاء بالتصاريح الضريبية عن السنوات 2014-2015-2016-2017 بينما المدعى عليها أدلت فقط بتصاريح 2015-2016-2017 و استثنت سنة 2014 التي عرفت فيها المدعى عليها عجز موازنة و هذا اخفاء و تلاعب بعناصر التعويض فكيف خلصت المحكمة حسب تقريرها غياب أية حجة من الطرفين تفيد عكس تقديرات الخبير و لم تجب عن هذه الدفوع رغم أهميتها في تقدير التعويض هذا من جهة و من جهة ثانية اعتبرت العارضة أن السومة الكرائية 7500 درهم المعتمدة من طرف الخبير مبالغ فيها بالمقارنة مع القيمة الكرائية 3000,00 درهم لهذا المحل وأن غالبية المحلات التجارية المتواجدة بجوار محل العارضة هي محلات تدار بعقود تسيير و ليس عقود كرء كما أدلت العارضة بعقد لشركة (ج.) المتواجدة بجوار محل العارضة مقرها بتجزئة [العنوان] مساحتها 300 متر مربع و لیس 30 متر مربع كما هو المحل موضوع النزاع مكترات بوجيبة كرائية شهرية 11.000,00 درهم و ما استدلی به الخبير هي محلات تعتمد على عقود تسيير و لم يعزز خبرته بعقد يثبت الكراء أما بخصوص ما انفقته المكترية على المحل من تحسينات و اصلاحات لم تعزز ادعائها بوثائق و فواتير تؤكد صحة ذلك وأن العارضة أكرت المحل بتاريخ 2012/03/01 الى غاية يوليوز 2019 بما مجموعه 267.000,00درهم و ليس من العدل والإنصاف أن تؤدي مبلغ لم تحصله من مدة الكراء جميعها فالحكم الابتدائي جاء مجانب الصواب وغير معلل و بعيد عن الحقيقة و الواقع مخالف للقواعد الشكلية و الموضوعية و يتعين الغاؤه و الحكم بخبرة ثنائية وحتى ثلاثية للوصول إلى حقيقة العناصر الممكن اعتمادها في التعويض ومن جهة رابعة تم خرق مقتضيات الفصل 7 من قانون 49.16 وخرق القوانين الضريبية ذلك ان الفصل 7 ينص على أن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية الأربع سنوات الأخيرة و أن يثبت المكري في حالة العكس أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة هذا شيء اشارت إليه العارضة في مذكرتها أمام المحكمة الابتدائية وأن الدعوى تم نشرها بتاريخ 2018/11/13 أمام المحكمة التجارية الابتدائية و الخبير اعتمد فقط على تصريحات ضريبية لثلاث سنوات 2015-2016-2017 و استثنی 2014 و هذا الغافل لا يعطي قيمة الأصل التجاري و هذا خرق سافر للفصل المذكور اذ أن الخبير اغفل هذه المعطيات والمحكمة سايرته في ذلك مما يجعل قضائها مخالفا للقانون ومنعدم الاساس لذلك تلتمس العارضة الحكم بالغاء الحكم الابتدائي عدد 8684 الصادر بتاريخ 08/10/2019 في الملف رقم 12124/8206/2018 لمخالفته القانون ولانعدام التعليل والاساس القانوني وبعد التصدي اجراء خبرة ثنائية او ثلاثية حسب الاحوال واحتياطيا الحكم بتعويض لا يتجاوز 120.000.00 درهم مع الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف شركة (ت. ن.) بواسطة نائبها بجلسة 19/02/2020 جاء فيها ان استئناف المستانفة السيدة مارية (م.) غير مقبول شكلا ذلك انها تطعن في الخبرتين المنجزتين بمقتضى حكمين تمهيديين دون ان تذكر بانها تطعن في ذلك مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م واقتصر استئنافها على الحكم القطعي دون الحكمين التمهيديين وبالتالي يتعين القول بعدم قبول استئنافها لكون قواعد قانون المسطرة المدنية هي قواعد امرة وأن ما اعتمدته المستانفة في استئنافها ليس له ما يبرره بل ان ما اسمته المستانفة بوسائل التي اعتمدتها في استئنافها ليس له ما يبرره الا وسيلة واحدة والمتعلقة اساسا بتملصها من مسؤوليتها وحرمان العارضة من تعويضها تعويضا شاملا يغطي جميع الاضرار المادية والمعنوية والذي تناولته العارضة في مقالها الاستئنافي الاصلي وان اسباب استئناف المستأنفة او ما اسمته بوسائل الاستئناف لا يرتكز على اساس واقعي وسليم وانه يستشف منه على ان المستأنفة لا تهدف من وراء استئنافها سوى تضليل العدالة وان التقاضي ينبغي ان يكون وفق قواعد حسن النية وفق ما نص الفصل 5 من ق.م.م وان المستانفة تطالب باسترجاع محلها لا لشيء الا للمضاربة فيه خاصة ان المنطقة منطقة سيدي معروف والمكان الذي يوجد به المحل التجاري اصبحت لديه جاذبية قوية وجلب اكبر المستثمرين الوطنيين والعالميين اي الشركات المتعددة الجنسية بما في ذلك تجمع بشري هائل واحدث وسائل الاتصال والمواصلات كل هذا جعل من المستأنفة ترغب في استرجاع محلها من اجل المضاربة فيه لذلك تلتمس العارضة في الشكل الحكم بعدم قبول استئناف مارية (م.) لخرقها مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م وفي الموضوع رده والحكم وفق ما جاء في استئناف العارضة وجعل الصائر على عاتق السيدة مارية (م.) مع طلب رام الى الوقوف بعين المكان طبقا لاحكام الفصل 67 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وذلك للوقوف على الحقيقة وطبق لما ينص عليه القانون.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 الفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (د.) و تخلف الأستاذ (ك.) رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنفين أسباب استئنافهم وفق ما سطر اعلاه.

حيث بني الانذار بالافراغ على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي المكتري الحق في الاستفادة من تعويض كامل عن انهاء عقد الكراء ولا مجال لمنازعة المستأنفة شركة (ت. ن.) في سبب الانذار لانه لا يدخل ضمن الاسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية او جزئية والتي يمكنه المنازعة فيها لوحدها وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 219الصادر بتاريخ 19/02/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه "اذا كان سبب الاشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فانه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الافراغ"

و حيت انه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة شركة (ت. ن.) فان باعتة الإنذار منحت الطاعنة اجل 3 اشهر المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 16-49 وانها غير ملزمة بذكر متى يبدئ ومتى ينتهي هذا الاجل مادام ان القانون قد نص على ان هذا الاجل يبتدئ ابتداء من تاريخ التوصل.

وحيت انه وفيما يخص دفع المستانفة بكون الإنذار سابق لاوانه لعدم مرور اجل 3 سنوات على تجديد العقد فان الإنذار المبلغ للطاعنة هو من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي و ان المشرع لم ينص على أي مقتضى في قانون 16-49 يشترط مرور اجل 3 سنوات سواء على عقد الكراء او على تجديده مما يجعل الدفع مردود.

وحيث نازعت المستأنفة مارية (م.) والمستأنفة شركة (ت. ن.) بالإضافة للأسباب المذكورة اعلاه في التعويض المحكوم به

وحيث ان المحكمة غير ملزمة باجراء خبرة مضادة كلما طلبها اطراف النزاع خاصة اذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة .

وحيت انه وبغض النظر عما اثارته الطاعنة مارية (م.) من عدم حضورية الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس (جس.) في حقها لكون الممثل القانوني للشركة المستانف عليها منعها من الدخول الى المحل موضوع الخبرة فان الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس (جس.) الذي يعتبر خبيرا في الحسابات كانت اقل موضوعية من الخبرة المنجزة من طرف الخبير موسى (ج.) هو خبير مختص في الشؤون التجارية ومسجل بجدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف في هذا التخصص.

و حيت انه و بالنظر لكون الخبير موسى (ج.) راعى في تحديد قيمة الأصل التجاري موقع المحل و مساحته البالغة 36 متر مربع زائد "السدة" و نوعية النشاط الممارس فيه وهو حراسة الأماكن و الممتلكات باستعمال التكنولوجيا الحديثة و المراقبة عن بعد, وتطرق الى عنصر الزبناء اعتمادا على التصاريح الضريبية لاربع سنوات تكون خبرته قد تضمنت العناصر المنصوص عليها قانونا لتقدير التعويض مما ارتات معه المحكمة اعتمادها في تحديد التعويض و اعتبار مبلغ278.000 درهم الوارد بها تعويضا مناسبا عن فقدان المكتري لاصله التجاري و هو ما يناسب رد استئناف شركة (ت. ن.).

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل:بقبول الاستئنافين

في الموضوع : برد استئناف شركة (ت. ن.) وتحميلها الصائر

باعتبار استئناف السيدة مارية (م.) جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستأنف وحصر مبلغ التعويض المحكوم به عن الافراغ في مبلغ 278.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux