Bail commercial : le délai de 15 jours pour payer le loyer prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est un délai complet (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64657

Identification

Réf

64657

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4889

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2022/8206/3547

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant contestait la validité de la sommation au motif d'une erreur matérielle sur le numéro du local et d'une méconnaissance des délais prévus par la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant que la réponse du preneur à la sommation constitue un aveu judiciaire de sa parfaite compréhension de l'acte.

Elle rappelle ensuite, au visa des articles 26 et 36 de la loi 49-16, que la procédure d'éviction pour non-paiement est soumise à un délai unique et complet de quinze jours, et que le preneur ayant payé après l'expiration de ce délai, son état de défaillance est caractérisé. La demande reconventionnelle en indemnisation pour frais d'installation de l'eau et de l'électricité est également rejetée, le preneur ayant accepté les lieux en l'état.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, uniquement sur la condamnation au paiement d'un terme de loyer déjà réglé, et le confirme pour le surplus, validant la résiliation du bail et l'ordonnance d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 2465/8219/2022 والقاضي بعدم قبول الطلب المضاد وبإبقاء الصائر على رافعه ، في الشكل قبول الطلب الأصلي ، في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 09/02/2022 وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 1149.50 درهم واجب الكراء والنظافة لشهر فبراير 2022 مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء والنظافة ، وبإفرا المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر .

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي : حيث إن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/06/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

*في الطلب الإضافي:

حيث أدلى المستأنف عليه بإشهاد بتنازل عن الطلب المذكور .

وحيث إن التنازل انصب على حق يجوز التنازل عنه ويملك الطرف حق التصرف فيه.

وحيث يترتب عن التنازل محو الترافع بالنسبة للطلبات المقدمة أمام المحكمة.

وحيث لا يسع المحكمة سوى تسجيل تنازل المستأنف عليه عن الطلب الإضافي.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه صائر الطلب الإضافي.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1045.00 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2021 إلى 31/01/2022 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 09/02/2022.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 1149.50 درهم واجب شهر فبراير 2022 ، و المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح العارض من خلاله أن الطرف المكري تعمد قطع الماء والكهرباء على المحل لمدة أكثر من سنة ، وأنه قام بإصلاح المحل وإدخال الماء والكهرباء حسب الثابت من الوثائق المستدل بها ، وهو ما ألحق به ضررا جراء تلك المصاريف .

ملتمسا الحكم على الطرف المكري بأداء مبلغ 45000.00 درهم على سبيل التضامن .

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه قام بأداء واجبات الكراء عن شهر فبراير 2022 حسب الثابت من الرسالة والشيك المستدل بهما من طرفه ، مضيفا أن الإنذار تضمن عنوانا خاطئا إذ أن العارض يكتري المحل رقم 35 وليس 53 ، كما أنه لم يتضمن أجل 15 يوما من أجل الأداء لإثبات التماطل وأجل 15 يوما من أجل الإفراغ في مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 16.49 ، كما أن الأداء ام بتاريخ 28/02/2022 أي في اليوم الموالي لإنتهاء الأجل الذي صادف يوم الجمعة ، وفي طلبه المضاد أوضح أن إدخال الماء والكهرباء يعتبر من الإصلاحات الضرورية الملقاة على عاتق المكري مما يبقى معه طلب التعويض مؤسسا قانونا .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب الأصلي ، وفي الطلب المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم تضامنا مبلغ 45000.00 درهم .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الطاعن قام بأداء واجبات كراء شهر فبراير 2022 ، وبخصوص الدفع بوجود إختلاف في رقم المحل فإن الطاعن وعلاوة على أنه لم يتمسك بالدفع المذكور إبتدائيا، فإن ذلك لا يعتبر كونه مجرد خطأ مطبعي لا يؤثر على سلامة الإنذار من الناحية الشكلية ، مضيفا أن الطلب المضاد يظل غير مؤسس قانونا .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن الإنذار وبإعتباره تصرفا قانونيا لا يمكن أن ينتج اثاره إلا إذا كان مطابقا للقانون والواقع ، وأن العيب الذي طال الإنذار فيما يخص رقم المحل يجرده من كافة اثاره القانونية ، ولا يمكن إصلاحه إلا بتوجيه إنذار اخر مؤكدا باقي دفوعاته .

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/09/2022 ألفي بالملف بمذكرة لنائب الطرف المستأنف عليه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/10/2022 تم تمديدها لجلسة 03/11/2022 أدلى خلالها نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية إلتمس العارض من خلالها الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه قام بأداء واجبات الكراء عن شهر فبراير 2022 حسب الثابت من الرسالة والشيك المستدل بهما من طرفه .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الوثائق المذكورة كون الطاعن قام بأداء واجبات شهر فبراير 2022، وهو ما أقر به المستأنف عليه ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب في القضاء بها .

وحيث دفع الطاعن بكون الإنذار سند الدعوى تضمن عنوانا خاطئا إذ أنه يكتري المحل رقم 35 وليس 53 ، مضيفا أن العيب المذكور الذي طال الإنذار فيما يخص رقم المحل يجرده من كافة اثاره القانونية ، ولا يمكن إصلاحه إلا بتوجيه إنذار آخر.

وحيث إن الطاعن أقر بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها خلال نظر ملف الدعوى إبتدائيا بكونه وبمجرد توصله بالإنذار موضوع الدعوى الحالية ، بادر إلى أداء واجبات الكراء المضمنة به مستدلا برسالة جواب على إنذار مرفقة بشيك بنكي ، وهو ما يفيد إقراره قضائيا بصحة الإنذار المذكور ونفي الجهالة بخصوص المحل موضوع الكراء سيما أن البين من من وثائق الدعوى كون الطاعن يكتري محلا تجاريا واحدا من الطرف المستأنف عليه، وبذلك فإن الخطأ الذي شاب الإنذار المشار إليه بالإشارة إلى الرقم53 كرقم للمحل بدل الرقم 35 وهو الرقم الصحيح لا يمكنه أن يؤثر على سلامة الإنذار وفق ما سلف بيانه .

وحيث دفع الطاعن بكون الإنذار لم يتضمن الأجلين المنصوص عليهما قانونا، أجل 15 يوما من أجل الأداء لإثبات التماطل وأجل 15 يوما من أجل الإفراغ وذلك في مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 16.49 ، كما أن الأداء بتاريخ 28/02/2022 أي في اليوم الموالي لإنتهاء الأجل الذي صادف يوم الجمعة .

وحيث إن مسطرة إفراغ المحلات التجارية المنصوص عليها بمقتضى القانون 16.49 نظمتها المادة 26 منه والتي نصت على أجل واحد حددته في 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار والتي وبإنصرامها يصبح المكتري في حالة تماطل في أداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار الموجه إليه ، ومن تم لا يجوز الإحتجاج بمقتضيات المادة الثامنة والتي نظمت مسطرة الإعفاء من التعويض.

وحيث إن المادة 36 من القانون 16.49 نصت على كون الآجال المنصوص عليها به تعتبر آجالا كاملة ، أي لا يحتسب يومها الأول والأخير وبذلك فإن توصل الطاعن بالإنذار بتاريخ 09/02/2022 فإن أجل 15 يوما المضمن بالإنذار يبتدئ في 10/02/2022 وينتهي في 24/02/2022 ، ويكون آخر يوم لأداء الطاعن ما بذمته هو 25/02/2022 ، ولا يمكن تمديد الأجل المذكور إلى 28/02/2022 مادام أن يوم 25/02/2022 يعتبر يوم عمل ، وهو ما يجعل من واقعة التماطل قائمة في الدعوى الحالية.

وحيث دفع الطاعن كون تزويدا لمحل موضوع النزاع بمادتي الماء والكهرباء يعتبر من الإصلاحات الضرورية الملقاة على عاتق المكري مما يبقى معه طلب التعويض مؤسسا قانونا مادام أن الطرف المكري إمتنع عن القيام بذلك.

وحيث إن البين من الأمر عدد 4456 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4131/8101/2016 أن المحل موضوع النزاع غير مزود بمادتي الماء والكهرباء ، وهو ما يقوض إدعاءات الطاعن بكون الطرف المكري تعمد حرمانه من المادتين المذكورتين ، فضلا على أن الأمر القضائي المذكور وإن أمر الطرف المكري بالإذن للطاعن من أجل إدخال عدادي الماء والكهرباء فإنه أعطى لهذا الأخير حال رفض الطرف المكري إمكانية التعاقد مباشرة مع الشركة المزودة ، وأن قيامه بإدخال عدادي الماء والكهرباء لا يمكن تحميل مصاريفه للمكري مادام أن الطاعن حاز المحل موضوع النزاع وإرتضى إستغلاله دون التوفر على مادتي الماء والكهرباء .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : بتسجيل تنازل المستأنف عليهم عن الطلب الإضافي وتحميلهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux