Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60037

Identification

Réf

60037

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6480

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5875

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer.

L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الحسن (ع.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/11/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1914 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2024 في الملف عدد 4/8207/2024 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 19.300,000 درهم المستحقة عن واجبات كراء المدة من 01/07/2023 إلى غاية فبراير 2024، وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بطريق القنيطرة الحفرة الأقواس رقم 4 و 5 إقامة ندى محل رقم 2 بسلا، وبتحميله المصاريف.

في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/10/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 11/11/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان عتيقة (ل.) نيابة عن ابنها كمال الغير تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بطريق القنيطرة الحفرة الأقواس رقم 4 و 5 إقامة ندى محل رقم 2 بسلا بسومة شهرية قدرها 2420,00 درهم و أنه تخلف عن أداء واجبات كراء المدة من شهر يوليوز 2023 إلى متم أكتوبر 2023 المستحق عنها مبلغ 9680,00 درهم وذلك رغم توصله بالإنذار بتاريخ 13/11/2023.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور المستحق عن واجبات كراء المدة المشار إليها أعلاه وفسخ العلاقة الكرائية التي تربط بينها وبين المدعى عليه وبتصحيح الإشعار بالإفراغ وبتحميل المدعى عليه المصاريف.

وأرفقت مقالها بنسخة من محضر تبليغ إنذار، نسخة من عقد كراء، وكالة وبشهادة ملكية.

وبناء على المقال الإضافي المؤدى عنه والمقدم من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 08/02/2024 جاء فيه أنه تخلدت مبالغ جديدة في ذمة المدعى عليه عن شهري نونبر 2023 إلى متم شهر فبراير 2024 ملتمسة الحكم على المدعى عليه بمبلغ 9620,00 درهم عن المدة المذكورة.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 08/02/2024 دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا بدعوى أن المدعية أدلت بعقد كراء يتضمن سومة كرائية محددة في مبلغ 2200,00 درهم ثم قامت بتوجيه إنذار يتضمن المطالبة بالواجبات الكرائية المحددة في 2420,00 درهم، وبذلك تكون البيانات المضمنة بالإنذار غير صحيحة، كما دفع ببطلان الإنذار المذكور لكونه بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي، وكذا بعدم صحة المحضر المنجز من قبل هذا الأخير, والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل المدعية المصاريف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعية المقدمة بواسطة نائبتها بجلسة 22-02-2024، جاء فيها أن المبلغ الذي أضحى عليه كراء المحل بعد الزيادة القانونية المحددة في 10 في المائة، فاضحت السومة الكرائية بعد زيادة مبلغ 220,00 درهم هي 2420 درهم بدل 2200 درهم ، كما أوضحت أن المادتين 15 و 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تجيزان لكاتب المفوض القضائي القيام بإجراءات التبليغ.

والتمست رد جميع دفوع المدعى عليه وتأكيد طلباتها السابقة مرفقة مقالها بكشوفات بنكية.

وبناء على باقي الوثائق المدلى بها في الملف والتي لم تأت بجديد.

وبعد تبادل المذكرات، و مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث أوضح الطاعن في اسباب استئنافه أن تعليل الحكم المستانف يشوبه القصور و يعوزه الأساس القانوني السليم، ذلك أن مقال الدعوى جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م التي أكدت وجوبا تضمين مقال الدعوى موطن و محل إقامة المدعى عليه و المدعي، وأنه بالرجوع لمقال الدعوى ستلاحظ أنه جاء خاليا من البيانات الإلزامية المتعلقة بعنوان المدعية، وأنه لا يخفى على المحكمة أن مخالفة مقتضيات الفصل 32 تستوجب عدم قبول الطلب، وأنه كان يجدر على المحكمة الابتدائية إنذار الطرف المدعي بتصحيح مسطرة التقاضي تحت طائلة عدم القبول و هو الأمر الذي لم يتم، وان المحكمة كفيلة بتدارك هذا الإخلال الشكلي، واعتبرت المحكمة أن السومة الكرائية هي 2420 طالما أن عقد الكراء تضمن تجديد أو الزيادة في السومة كل 3 سنوات، وأن هذا الاستنتاج الذي استنتجته المحكمة غير مقبول من حيث الواقع و القانون، وأن المحكمة ملزمة بمناقشة وسائل الإثبات و ليس تقديم استنتاجات خدمة لأحد طرفي الخصومة، وأنه و لئن كان بالفعل أن وسائل الإثبات وتقييمها يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن هذه الأخيرة ملزمة بتعليل قرارها بأسبابه السائغة قانونا و ليس تقدیم و اقتراح استنتاجات من وحي اجتهادها و تصورها، و بالتالي يتضح أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش وسائل إثبات و لم تشر إلى منازعة المستانف في الأمر بالتحويل الوارد في الكشوفات البنكية والذي لا يشير إلى من قام بالأمر بالتحويل و إنما قامت باستنتاجات أن السومة عرفت زيادة و أنه بناءا على هذه الزيادة الواردة في العقد، فإن السومة أصبحت 2420، وأن المحكمة كفيلة بتدارك الاختلالات التي شابت الحكم الابتدائي و بإنصافه.

والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي عدم قبول الدعوى ورفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 18/12/2024 جاء فيها أن المستانف ينعى على المحكمة الابتدائية اعتبارها السومة الكرائية الحقيقية هي 2420 درهما، على اعتبار أن عقد الكراء تضمن التجديد أو الزيادة في السومة كل 3 سنوات، معتبرا أن هذا الاستنتاج الذي استنتجته المحكمة غير مقبول من حيث الواقع والقانون، وأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا سليما، بعدما تبين لها أن عقد الكراء موضوع النزاع تضمن اتفاقا على زيادة 10% من مبلغ السومة الكرائية على رأس كل ثلاث سنوات من الكراء، ولما كان عقد الكراء المحتج به قد أبرم بتاريخ 01/02/2018 وتم توجيه الإنذار المطعون فيه بتاريخ 13/11/2023، فإن أجل الثلاث سنوات يكون قد انصرم لتصبح السومة الكرائية المعمول بها بعد الزيادة المتفق عليها في العقد محددة في 2420 درهم، وهذا ما تأكد أيضا من خلال التحويلات المضمنة بكشوفات حسابها البنكي، مما يكون معه الدفع غير مبني على أساس ويتعين رده، وأن المستأنف تخلف عن سداد ما بذمته بالرغم من توصله بالإنذار، وأن المستانف يعتبر في حالة مطل، وأن المطل يعتبر من الأسباب الخطيرة التي تبرر الإفراغ، وأن المحكمة عندما قضت بالأداء والإفراغ يكون حكمها قد صادف الصواب مما يتعين التصريح بتأييده.

والتمست لاجل ما ذكر رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ المحل التجاري الكائن بطريق القنيطرة الحفرة الأقواس رقم 4 و 5 إقامة ندى محل رقم 2 سلا، وجعل الصائر على عاتق المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2024 الفي خلالها بمذكرة جوابية للمستانف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث دفع بكون السومة الكرائية هي 2200 درهم وليس 2420 درهم كما قضى بذلك الحكم المطعون فيه الدي فعل مبلغ الزيادة المتفق عليها في العقد على غير صواب .

وحيث وعلى خلاف ما يدفع به , فالطاعن ومادام لم ينكر صراحة كونه قام بتحويلات بنكية لفائدة المكترية المطعون ضدها , ومادام لم يدل اثباثا لصحة مزاعمه وحسن نواياه بما يفيد وسيلة أداءه المدد الكرائية المقابلة لتواريخ التحويلات البنكية أعلاه يبقى دفعه غير جدي ووجب رده .

وحيث ان باقي الدفوع لا تاثير لها على الدعوى وتبقى غير جدية وغير مستندة على حجج معتبرة قانونا مما وجب معه ردها سيما ان الطاعن لم يستظهر بما يثبث ابراء ذمته من المبالغ الكرائية المطالب بها سواء داخل الاجل او خارجه وهو ما يجعل المطل ثابث في حقه , وان ما نحاه الحكم المستانف بهدا الخصوص من أداء وافراغ يغدو قائما على سند قانوني سليم مما يجعله حريا بالتاييد لصوابيته وتعليله القانوني السليم ورد الاستئناف المثار بشانه وتحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux