Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours suivant une mise en demeure valablement notifiée constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75304

Identification

Réf

75304

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3589

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2596

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le preneur à bail contestait la validité de la notification de l'acte, arguant que l'identité de la personne réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, ce qui viciait la mise en demeure et faisait obstacle à la constatation du manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice mentionnait l'identité complète de la personne ayant reçu l'acte, sa qualité d'héritière du preneur initial et le numéro de sa pièce d'identité. Elle rappelle que de tels procès-verbaux constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. La sommation étant dès lors jugée régulière, le défaut de paiement persistant au-delà du délai de quinze jours imparti constitue un manquement grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به ورثة إيدار (ب. م.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 29/04/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 1234 ملف عدد 1675/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة الطرف المدعي مبلغ 8.800,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/12/2017 الى غاية متم اكتوبر 2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، وبادائهم تعويضا عن التماطل قدره 1.000,00 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقهم في الادنى ، وبالمصادقة على الإنذار بالافراغ و بإفراغهم هم و من يقوم مقامهم او باذنهم المحل التجاري الكائن بالبيضاء زنقة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع المحل التجاري الكائن بالبيضاء زنقة [العنوان] و أن ورثة إيدار (ب. م.) يكتروه منهم بسومة كرائية محددة في مبلغ 800 درهم شهريا و أنهم يمتنعون عن أداء واجبات الكراء في حينها مما اضطر مع العارضين إلى توجيه إنذار يطالبونهم بمقتضاه بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتهم عن الفترة المتراوحة بين فاتح شهر دجنبر 2017 إلى غاية متم شهر أكتوبر2018 و منحوهم أجل لإخلاء ذمتهم محددة في 15 يوم من تاريخ توصلهم بالإنذار و أنهم بالفعل بلغوا بالإنذار بتاريخ 16/10/2018 و لم يحركوا ساكنا و لم يخلوا ذمتهم لذلك يلتمس العارضون الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ واجبات الكراء المتخلذة بذمتهم عن المدة المتراوحة من فاتح شهر دجنبر 2017 إى غاية متم شهر أكتوبر 2018 محددة في مبلغ 8800 درهما وبأدائهم مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغهم المحل التجاري موضوع النزاع هم و من يقوم مقامهم باذنهم من المحل التجاري الكائن بالبيضاء زنقة [العنوان] تحت غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وعزز المقال بشهادة ملكية و إنذار.

و بناء على استدعاء المدعى عليهم و توصلهم بواسطة السيدة سعيدة (ب.) بصفتها احد الورثة و ذلك لجلسة 05/02/2019 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفوه ورثة إيدار (ب. م.) و جاء في أسباب استئنافهم وان طلب التبليغ تم التنصيص فيه على تاريخ التبليغ هو 16/10/2018 دون ذكر اسم الشخص المبلغ وان المقتضيات و إجراءات التبليغ تفرض على المبلغ أن يطلب من المبلغ إليه سواء كان هو المقصود شخصيا أو غير ممن يصح التبليغ إليهم أن يدلي ببطاقته الوطنية أو أي تعريف آخر للتأكد من هويته ، ليكون التبليغ صحيحا وملزما للمبلغ إليه . وانه مادام الإنذار ينظمه القانون وان إجراءات صحة التبليغ واردة بصفة أمره . فإن عدم ذكر الجهة المبلغ إليها الإنذار تجعله باطلا و غیر منتج لآثاره في الدعوى ، وان الطرف المالك بعدم مطالبته الكراء بصفة نظامية وفقا للشروط التي حددها القانون مستندين على إنذار غير متوصل به يكونون في حالة مطل ذلك إذا كان الدائن مكلفا وفقا لسند الالتزام أو طبيعته بأداء التزام مقابل ، أي بمعنى أنه مسؤول عن مشاركة المدين في تنفيذ ما اتفقا عن مشاركة المدين في تنفيذ ما اتفقا عليه ولم يقم ، أي الدائن ، بهذا العمل ، بان اتخذ موقفا سلبيا تجاه المدين سواء بالامتناع عن المشاركة أو سكوته أو غيابه وتهربه فانه في هذا الحالة يعد رافضا دون سبب مقبول لتنفيذ ما التزم به ، كما يكون الطرف المكتري في حي من المماطلة ما دام الانذار غير مبلغ تبليغا صحيحا يظفي مبدأ الجهالة و عدم العلم و يكون محل إلغاء الافراغ ، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار للاسباب السالفة مع ما يترتب عن ذلك من إلغاء الحكم المستانف و البث في الصائر ، مرفقا نسخة من الحكم المطعون فيه و نسخة من الانذار المبلغ بتاريخ 16/10/2018.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/06/2019 جاء فيها انهم بالرجوع إلى المقال الاستئنافي نجد بأن المستانفين ركزوا على النقطة وحيدة و هي عدم ذكر الجهة التي بلغت بالانذار و أن المستانفين قد أدلوا بمحضر تبليغ الانذار و قد أشار له الحكم الابتدائي في حيتباته و ذلك لكون الانذار بلغ للسيدة سعيدة (ب.) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] .و أنهم يضمنوا بمقالهم الاستئنافي أي إشارة لجوهر النزاع و هو تماطلهم في أداء واجبات الكراء أو عن استعدادهم لأدائها و أن تماطل المستانفين عن أداء واجبات الكراء قد أضر بالمستأنفين مما يلتمسون معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستانفين الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف الطاعن اوجه استئنافه.

حيث تشبث الطرف الطاعن بعدم التوصل بالإنذار المعتمد في صدور الحكم موضوع الطعن بالإستئناف ودفع بانعدام حالة المطل المنسوبة اليهم في اداء الواجبات الكرائية لعدم سبقية مطالبة الطرف المكري لما ترتب ذمتهم.

حيث انه بخصوص الطعن في اجراءات تبليغ الانذار من اجل أداء الواجبات الكرائية فالبين من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 16/10/2018 أن السيدة سعيدة (ب.) هي التي توصلت بالإنذار بصفتها أحد الورثة ابنة المرحوم المكتري الأصلي إيدار (ب. م.) ومباركة (ب. ف.) وأدلت ببطاقتها الوطنية الحاملة لرقم [رقم بطاقة التعريف] و هو ما يجعل إجراءات التبليغ صحيحة بخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن خاصة وأن المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لايمكن استبعادها الا بواسطة الطعن بالزور وهو امر منتفي في نازلة الحال .

حيث إن ما استقر عليه الفقه والقضاء أن القاعدة القانونية القائلة بان الكراء مطلوب وغير محمول فانه بالمقابل تعتبر واجبات الكراء اداءات دورية ويبقى المكتري ملزم بالوفاء بها في الوقت المحدد لها ويثبت في حقه التماطل متى توصل بالإنذار و تقاعس عن تنفيذ التزاماته العقدية ، وبالتالي فإنه بتوصل الطاعن بالانذار الموجه اليهم بتاريخ 16/10/2018 وعدم مبادرتهم الى ابراء ذمتهم داخل أجل خمسة عشر يوما المحددة بمقتضى الفصل 8 قانون 49.16 يثبت التماطل في حقهم والذي يعتبر سبب مشروع وخطير يبرر فسخ العلاقة الكرائية وبذلك يكون ما ساغه الحكم المتخذ من تعليل سليم يستوجب رد الإستئناف وتاييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux