Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers est valable dès lors qu’il accorde un délai pour payer et avertit d’une action en éviction en cas de défaillance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71966

Identification

Réf

71966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1661

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2019/8206/706

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne mentionnait qu'un délai pour le paiement et non un délai spécifique pour l'éviction, en violation de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, en accordant un délai de quinze jours pour le paiement et en précisant qu'à défaut une action en validation aux fins d'expulsion serait engagée, satisfait aux exigences légales. Elle rappelle en outre que le défaut de paiement constitue un motif grave et légitime justifiant l'éviction sans indemnité pour le preneur, en application de l'article 8 de la même loi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers impayés en cause d'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ز.) بواسطة دفاعها بتاريخ 14/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2018 تحت عدد 2560 ملف عدد 1089/8206/2018 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليها شركة (س. ز.) لفائدة المدعيين حسن (ع.) ومريم (ع.) مبلغ 900000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/3/13 الى فبراير /18 مع النفاذ المعجل و مبلغ 15000 درهم تعويض عن التماطل و بإفراغها هي او من يقوم مقامها من العقار ذي الرسم العقاري عدد 72334/ R الكائن ب[العنوان] عمالة الصخيرات تمارة و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد في الشكل بعم قبوله و ابقاء صائره على رافعه.

و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدان حسن (ع.) و مريم (ع.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 03/04/2019 .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/11/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 14/12/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

وحيث إن الطلب الإضافي ناتج عن الطلب الأصلي و مترتب عنه كما قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين حسن (ع.) ومريم (ع.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه أنهما يملكان العقار الكائن بالعنوان أعلاه ، و انهما قام بكرائه لشركة (س. ز.) بواسطة ممثلها القانوني مولاي انوار الدين (ع.) بسومة قدرها 15000 درهم حسب عقد الكراء الموقع في 4-2-10 و انه امام تماطلها عن اداء واجبات الكراء التي ترتبت بذمتهما عن المدة من 1-3-13 الى غاية يناير 2018 وجها لها انذارا من اجل اداء واجبات الكراء و جب عنها مبلغ 885000 درهم الا انها لم تستجب لمحتواه لاجله فانهما يلتمسان الحكم عليها بادائها لهما واجبات الكراء الى غاية فبراير 2018 و قدرها 90000 درهم و مبلغ 50000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها في 5-2-18 و بافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر و الاكراه البدني في الاقصى .

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف نائب المدعى عليها افادت فيها ان المقال جاء خارقا للفصل 32 من ق م م لعدم تضمينه نوع الشركة و من حيث الموضوع أكدت انها تستأجر فعلا من الطرف المدعي الارض موضوع عقد الكراء و انه نظرا لازمة اقتصادية لحقتها توقفت عن اداء فترة معينة و ان المدعيين لم يطالبانها بالكراء و انها مستعدة لابراء ذمتها من الواجبات اعلاه لاجله تلتمس في الطلب الاصلي عدم قبوله شكلا وموضوعا تسجيل استعدادها للاداء ورفض طلب الافراغ و في الطلب المضاد التصريح ببطلان الانذار موضوع الدعوى لعدم تضمينه اجل الافراغ مع رفض طلب الافراغ

و بعد تبادل الطرفين مذكراتهما الجوابية والتعقيبية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ز.) و جاء في أسباب استئنافها خرق المادة 26 من القانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي توجب على المكري أن يمنح المكتري أجلا للإفراغ يسري ابتداءا من تاريخ التوصل وان إغفال المكري منح هذا الأجل يجعل الإنذار باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني وبالأخص جزاء الإفراغ لخرقه صيغة الوجوب المنصوص عليها قانونا وأنه بالرجوع إلى نص الإنذار سند الدعوى فانه ينص على ما يلي " فان موكلي ينذركم بأداء مبلغ 885.000 درهم داخل اجل 15 يوم من تاريخ التوصل بهذا الإنذار وذلك للواجبات المتعلقة بالمدة من مارس 2013 إلى غاية يناير 2018 " وبالتالي فالأجل الذي منحه المكري للمستأنفة ليس أجلا للإفراغ وإنما بصریح نص الإنذار أجلا للأداء فقط .

وأن المكري أردف في إنذاره انه يؤسس طلب إفراغه على تحقق الشرط الفاسخ رغم خلو عقد الكراء من أي شرط فاسخ ، الأمر الذي يجعل الإنذار باطلا كذلك لتأسيسه على شرط فاسخ غير وارد بالعقد كما أن معاينة الشرط الفاسخ هو امر موكول للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وليس لقضاء الموضوع وأن المستأنف عليهما تبعا لذلك قد خرقا صيغة وجوب تضمين اجل الإفراغ بالإنذار، كما انهما اسسا طلب الإفراغ على الشرط الفاسخ رغم خلو العقد منه مما يجعل الإنذار غير مستجمع للشروط المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون 49/16 مما يجعله الإنذار باطلا لا يمكن أن يؤسس عليه الحكم بالإفراغ ، وأنه من جهة أخرى فالمستأنفة أنشأت على العقار المكتري بنايات ومنشئات وأحاطته بحائط على امتداد خمس هكتارات وعبدت الطريق التي تربطه بالطريق الوطنية وأدخلت عليه تحسينات بمبلغ يقدر بحوالي 50.000.000 درهم وانه من غير المقبول الحكم عليها بالإفراغ بناء على إنذار معيب كما أن المستأنفة من حقها في حالة إفراغها المطالبة بقيمة التحسينات بموجب دعوى أمام المحكمة المختصة وفقا للمادة 7 من القانون 49.16 و الفصل 682 من قانون الالتزامات والعقود ، لذلك تلتمس قبول المقال الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وبعد التصدي أساسا برفض طلب الإفراغ و أرفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وأصل غلاف التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع الطلب الإضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن المستأنفة اكتفت بذكر الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 16-49 دون اعتبار نوع الأجل الواجب تحديده في الحالات المنصوص عليها في نفس الفقرة ، ذلك أن المشرع نص على تضمين السبب الذي يعتمده لوضع حد للعلاقة الكرائية، وأن المستأنف عليهما منحا للمستأنفة أجلا في الإنذار متمثلا في خمسة عشر يوما من أجل أداء واجبات الكراء وأن المكترية لم تستجب لفحوى الإنذار المتوصل به، مما يجعلها في حالة مطل وأن التماطل في أداء الكراء هو السبب الخطير الذي يستوجب فسخ العلاقة الكرائية بينهما ، والحكم الابتدائي صادف الصواب في تعليل الحكم بإفراغ المكترية التي ثبت تماطلها في أداء الكراء .

ومن جهة أخرى أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى ومذكرات المستأنف عليهما سيتبن كونهما لم يتعرضا أبدا إلى أي شرط فاسخ ، وإنما أسسا دعواهما على سبب عدم أداء واجبات الكراء ، وفيما يخص الطلب الاضافي أن المستأنف عليها فرعيا قد توصلا بالإنذار من أجل الأداء بتاريخ 05/02/2018 وأن الإنذار تضمن أجلا قانونيا قصد الاستجابة إليه. و أن المكترية ما زالت متعنة في أداء واجبات الكراء المترتبة في ذمتها. وأن المدة اللاحقة عن الإنذار والممتدة من فاتح مارس 2018 إلى غاية أبريل 2019 ، لذلك يلتمسان رفض الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و في الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء مبلغ قدره 210.000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح مارس 2018 الى غاية أبريل 2019 مع النفاذ المعجل .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن المستأنف عليهما بمذكرتهما الجوابية لم يستطيعا تفنيد ما تتمسك به من خرق المادة 26 من القانون 16/49 وذلك بعدم تضمينهما بالإنذار أجلا للإفراغ باعتبار أن تضمین اجل الأداء لا يغني باعث الإنذار من تضمين اجل الإفراغ وفق صريح النص التشريعي وبالتالي فالإنذار الخالي من اجل الإفراغ لا يمكن أن ينتج عنه جزاء الإفراغ وبالتالي فالحكم المستأنف القاضي بالإفراغ رغم خلو الإنذار من اجل الإفراغ لم يصادف الصواب ومعرض للإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانية ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/04/2019 ألفيت به مذكرة نائب المستأنف التعقيبية المشار إليها أعلاه تسلمت الأستاذة (ب.) عن نائب المستأنف عليهما نسخة منها فأكدت ما سبق وتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 .

محكمة الاستئناف

في المقال الاستئنافي :

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع للإنذار موضوع الدعوى أنه وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف احترم مقتضيات المادة 26 من القانون عدد 49/16 لتنصيصه على أجل 15 يوما لأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنفة و البالغ مجموعها 885.000 درهم ، مع الإشارة الى أنه في حالة انقضاء هذا الأجل وعدم الاستجابة لمضمون الإنذار سيكون باعثه مضطرا للجوء الى القضاء فقد المطالبة بالأداء مع التعويض و المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وأن المستأنف عليهما لم يتقدما بدعوى المصادقة على الإنذار إلا بتاريخ 20 مارس2018 بعد مرور شهر ونصف من تاريخ التبليغ في 05/02/2018 مما يكون معه الدفع ببطلان الإنذار وبخرق المادة 26 من القانون المذكور غير مؤسس يتعين رده .

وحيث تتعلق الدعوى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وليس تحقق الشرط الفاسخ ، وأن ما تمسكت به الطاعنة من تأسيس طلب الإفراغ على الشرط الفاسخ رغم خلو العقد منه غير جدير بالاعتبار .

وحيث لم تدل المستأنفة بما يفيد براءة ذمتها من الكراء المطلوب مما يكون معه عنصر التماطل قائما في حقها وهو ما يبرر طلب الإفراغ وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ، وأن المكري يعفى في هذه الحالة من تعويض المكتري استنادا لما جاء في مقتضيات المادة 8 من القانون عدد 49/16 ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 7 المشار إليها في الاستئناف على النزاع .

وحيث يتبين تبعا لما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده وتاييد الحكم المستأنف.

في المقال الإضافي :

حيث يرمي هذه الطلب الى أداء واجب الكراء عن المدة من فاتح مارس 2018 الى أبريل 2019 مع النفاذ المعجل .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء المطلوب مما تقرر معه الاستجابة للطلب و الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 210000 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستناف و المقال الاضافي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر .

في المقال الاضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليهما مبلغ 210000 درهم واجب كراء المدة من فاتح مارس 2018 الى متم أبريل 2019 حسب مشاهرة 15000 درهم مع الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux