Réf
69893
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2568
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/8206/2436
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Preneur décédé, Nullité du congé, Mise en demeure, Loi 49-16, Héritiers du preneur, Connaissance du décès par le bailleur, Congé pour non-paiement, Charge de la preuve du loyer, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs.
Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée.
Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable.
La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة محمد (ص.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 29/07/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2019 تحت عدد 11153 ملف عدد 6602/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي مبلغ 7.070,00 درهم بخصوص الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2011 إلى متم ماي 2019 وشموله بالنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 1.000,00 درهم وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وكذا أجلا بالنظر لحالة الطوارئ الصحية حيث أوقف سريان مفعول الاجل ابتداء من مارس 2020 و لم يتم استئناف احتسابه إلا خلال يوليوز 2020 وبذلك فهو مقبول .
في الاستئناف الفرعي :
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق.م.م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رشيد (ط.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2019 عرض من خلاله أنه يملك العقار الكائن بالدار البيضاء بدرب [العنوان]، وأن المدعى عليه يشغل منه على سبيل الكراء المحل التجاري رقم 136/138 ويستغله في الجزارة بسومة كرائية قدرها 700,00 درهم وقد توقف عن أداء واجبات الكراء بدون مبرر منذ شهر أكتوبر 2010 إلى غاية متم دجنبر 2018 مما تخلد بذمته واجبات كراء 99 شهرا وجب فيها مبلغ ما يلي: 700,00 درهم × 99 = 69.300,00 درهم، وأنه بعث إليه بإنذار ينذره فيه بضرورة أداء واجبات الكراء المترتبة بذمته أو إفراغ المحل التجاري المكرى له، وأن الإنذار بلغ إلى ابنه المسمى خالد (ص.) بتاريخ 03 يناير 2019 بواسطة المفوض القضائي طبقا للمادة 49.16، وأنه رغم مرور الأجل فإن المدعى عليه لم يبرئ ذمته من واجبات الكراء المترتبة بذمته بها، وأنه ترتبت بذمته واجبات كراء إضافية عن المدة الممتدة من شهر يناير 2019 إلى متم ماي 2019 وجب فيها مبلغ: 700,00 درهم × 5 = 3.500,00 درهم، وأنه طبقا للمادة 8 من قانون 49.16 فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 72.800,00 درهم عن واجبات الكراء المترتبة بذمته عن المدة من شهر أكتوبر 2010 إلى متم ماي 2019 بوجيبة كرائية قدرها 700,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وبالمصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 03 يناير 2019 بواسطة المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) والحكم بإفراغ السيد محمد (ص.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المعد للجزارة بأسفل العقار الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع والحكم باستعمال القوة العمومية وبالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مقاله بمحضر إرساء المزاد العلني ونسخة من الإنذار المبلغ للمدعى عليه مع محضر التبليغ.
وبناءا على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي والمؤدى عنه بتاريخ 04/07/2019 جاء فيه أنه تبين بأن المدعى عليه وافته المنية منذ مدة طويلة، ملتمسا الحكم وفق ما هو وارد بالمقال الافتتاحي للدعوى في مواجهة ورثة السيد محمد (ص.) سواء فيما تعلق بالمصادقة على الإنذار وكذا الإفراغ تحت طائلة الغرامة التهديدية واستعمال القوة العمومية إن اقتضى الحال وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 31/10/2019 جاء فيها من حيث الشكل وبخصوص الصفة أن المدعي لا صفة له في الادعاء وليس بوثائق الملف ما يفيد ملكيته للمحل أو كونه ممثلا قانونيا للورثة أو مسيرا للمحل بوكالة، ويتعين طبقا للمادة 32 من ق م م. بخصوص محضر إرساء البيع بالمزاد العلني المدلى به من طرف المدعي و أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام شهادة الملكية التي تثبت صفة المدعي في الادعاء ذلك أنه متعلق بورثة (طب.) ولا وجود لاسم رشيد (ط.)، مما يتعين معه تنبيه المدعي إلى إصلاح المسطرة ومطابقة إسمه لإثبات صفته في الادعاء، ومن حيث حجية محضر إرساء المزاد العلني لإثبات الصفة في الادعاء: ذلك أن محل الدعوى حق عيني عقاري محفظ لا تثبت الصفة للمدعي بملكيته إلا بتسجيله بالسجل العقاري وإدلائه بشهادة الملكية تفيد التملك وبشهادة التقييد في السجل العقاري تفيد تاريخ تقييده لضمان الحفاظ على حقوق الأغيار، وعدم إدلائه بالوثيقتين يعدم صفته في الادعاء ويتعين لهذا السبب اعذاره بإصلاح المسطرة تحت طائلة عدم القبول، وبخصوص الإنذار المبلغ للسيد محمد (ص.) فإنه غير منتج لأنه موجه لشخص متوفى ويتعين ليكون تبليغ الإنذار صحيحا مادام أنه وجه لأحد ورثته فإنه يجب أن تكون الدعوى قد تم توجيهها ضد ورثة السيد محمد (ص.) أو للنائب القانوني عنهم أو من يمثلهم لتسلم الإنذار، وأن تقديم مقال إصلاحي لاحق بعد تبليغ الإنذار يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويتعين إبطال الإنذار لتوجيهه من طرف غير ذي صفة إلى طرف غير ذي صفة. ومن حيث مضمون الإنذار بالأداء والإفراغ المطلوب المصادقة عليه، ذلك أن الإنذار مؤرخ في 26/12/2018 ومبلغ لابنه خالد بتاريخ 03/01/2019 فإنه لا يتعلق موضوعه بطلب الداء والإفراغ وإنما يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية، ويتعين التصريح بإبطاله لمخالفته المادة 45 من القانون رقم 67.12، ومن حيث الموضوع فإن الوجيبة الكرائية للمحل هي 70,00 درهم وليس 700,00 درهم كما جاء بمقال الدعوى، وأن الورثة ظلوا يؤدون واجبات الكراء بانتظام بصندوق المحكمة ابتداء من شهر يناير 2010 إلى متم دجنبر 2018 بسبب امتناع ورثة المرحوم محمد (طب.) تسليمها أو طلبها بالأحرى، وأن محضر المفوض القضائي السيد محمد (ج.) المدلى به يفيد رفض المدعي تسلم الجواب عن الإنذار الموجه إليه من طرف الورثة بتاريخ 02/01/2019، وأن كل التواصيل التي تفيد أداء واجبات الكراء للمحل ابتداء من شهر يناير 2010 إلى متم دجنبر 2018 هي رهن إشارة المالكين ورثة المرحوم محمد (طب.) بصندوق المحكمة، مما لا يصح المطالبة بها، كما أن المدعي لم يستند على أسباب جدية ومشروعة ويتعين التصريح برفض طلبه، مرفقا مذكرته بتوصيل إيداع كراء بصندوق المحكمة، إنذار مبلغ للسيد خالد (ص.)، نسخة من جواب على إنذار.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 14/11/2019 جاء فيها أنه بخصوص الإنذار موضوع طلب المصادقة فإن المدعى عليهم لا يستطيعون إنكار توصل مورثهم بالإنذار بتاريخ 20/12/2018 وأجابوا عنه بجواب مؤرخ في 02/01/2019، وأنه يصلح مقاله ويلتمس اعتبار الإنذار المطلوب المصادقة عليه هو الإنذار المؤرخ في 18/12/2018 والمبلغ لمورث المدعى عليهم بتاريخ 20/12/2018 المرفق بهذه المذكرة بدلا من الإنذار المؤرخ في 26/12/2018 المبلغ إليه بتاريخ 03/01/2019 والذي يهم الزيادة في الوجيبة الكرائية، مؤكدا ما جاء في مقاله الافتتاحي، ومن حيث الصفة فإن المزاد العلني قد رسا عليه بمفرده وبالتالي فهو صاحب العقار، وأنهم يقرون بالعلاقة الكرائية معه بجوابهم على الإنذار الموجه إليهم والمبلغ إليهم بتاريخ 20/12/2018، وإلا لماذا يقوم المدعى عليهم بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة في اسمه، وبخصوص قيمة السومة الكرائية فإن على المدعى عليهم الإدلاء بالتواصيل المثبتة للسومة الكرائية التي يدعونها وقد أشاروا إلى ذلك وجودها ضمن مرفقات مذكرتهم الجوابية دون الإدلاء بها، ملتمسا الحكم وفق مقالاته وتحميل المدعى عليهم صائر المقال الإصلاحي الثاني.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنون و جاء في أسباب استئنافهم ان الحكم المطعون فيه بلغ لهم بتاريخ 05/03/2020 وأن آخر أجل لتقديم الطعن هو 06/04/2020 وأن أجل 06/04/2020 صادف صدور القانون رقم 2.20.292 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/03/2020 الذي أوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة وأن اليوم الموالي لحالة رفع حالة الطوارئ هو يوم 11/07/2020 و بناءا على ذلك وتبعا لتاريخ تقديم هذا الطعن، يكون الاستئناف الحالي مقبول شکلا لاستيفائه كافة أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله وفي الموضوع فإن الحكم المطعون فيه أضر بحقوقهم لعدم استناده على أساس قانوني سليم وخرقه الحقوق الدفاع ولنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وبالفعل وبخصوص عدم استناد الحكم المطعون فيه على أساس قانونی صحیح ستعاين المحكمة بخصوص الدفع المثار ابتدائيا من طرفهم من كون الإنذار بالأداء والإفراغ غیر منتج لآثاره القانونية فيما هو موجه لشخص ميت ويتعين لكي يكون صحيحا أن يكون موجها الورثة المكتري دون تعيين إذا تعذر معرفتهم و جوابا عن هذا الدفع اعتبر السيد قاضي الدرجة الأولى: ان هذا الدفع لا يستند على أساس لأنهم لم يدلوا بما يفيد ويثبت علم الطرف المدعي بواقعة وفاة مورث المدعى عليهم سواء أثناء توجيه الإنذار المؤسسة عليه الدعوى أو عند رفع الدعوى. مما يجعل الدعوى مقدمة على وجه صحیح سيما وأن المدعي تقدم بمقال إصلاحي التمس من خلاله اعتبار الدعوى موجهة ضد ورثة السيد محمد (ص.) مما يتعين معه رد الدفع واعتبار المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي قد قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لكن أن القاعدة القانونية العامة الثابتة في القضاء المديني تنص على أن البينة على المدعي طبقا النص المادة 399 من ق ل ع و أن المكري الذي يدعى أمام المحكمة عدم علمه بوفاة المكتري، عليه أن يثبت ادعاءه إذ لا سبيل انقلب عبء الإثبات وجعله على عاتقهم مادام المدعي يعلم علم اليقين الثابت بحجة أن المكتري السيد محمد (ص.) قد توفي منذ زمن بعيد بدليل المحاضر الإخبارية الغير قضائية رفقته ذات الحجية القانونية المحررة في الموضوع من طرف مفوضين قضائيين بمناسبة عرض الواجبات الكرائية على المدعي السيد رشيد (ط.) وامتناعه عن تسلمها لأسباب مختلفة منها و أن لا علاقة تربطه بورثة محمد (ص.) وتارة لأن السومة الكرائية ضئيلة وتارة أنه ليس وكيلا لورثة المرحوم محمد (طب.) وهذا ما يتجلى من المحاضر الإخبارية التالية والمرفقة طيه : المحضر الإخباري رقم 2011/2006 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) ، المحضر الإخباري رقم 8201/2010 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) المحضر الإخباري رقم 379/2011 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) ، المحضر الإخباري رقم 624/2013 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) ، المحضر الإخباري رقم 2776/2014 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) ، المحضر الإخباري رقم 1877/2017 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.)، المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) بمناسبة جواب على إنذار 20/12/2018 وأنه يتبين من هذه المحاضر الإخبارية ذات الحجية القانونية أن المدعي السيد رشيد (ط.) "الطباع" يعلم بوفاة المكتري المرحوم محمد (ص.) علما يقينا مثبتا بحجة قانونية ينتفي معها الادعاء بكونه لا يعلم به فاته أثناء توجيه الإنذار أو حين تقديم الدعوى مما كان يتعين معه رد مقاله الإصلاحي المتعلق بطلب اعتبار الدعوى موجهة ضد الورثة لعلمه بوفاة المكتري وإصراره على عدم تسلم الواجبات الكرائية وإدلائه المحكمة بتصريحات غير صحيحة الغرض منها تفادي بعث الإنذار من جديد إلى من يجب بصفة صحيحة وإيقاع المحكمة في الغلط ودفعها إلى سوء تقدير حقوقهم والحكم لفائدته و كقاعدة عامة يجب أن يوجه الإنذار بالافراغ إلى المكتري وفي حالة وفاته أن يوجه إلى و رثته دون تعيين إذا تعذر معرفتهم وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحاكم المغربية كما يدل على ذلك القرار عدد 1699 الصادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا- بتاریخ 31/12/2008 و علاوة على ذلك فإن المحضر الإخباري الأخير المؤرخ في 02/01/2019 أعلاه والمدلى به ابتدائيا كان يكفي محكمة الدرجة الأولى للقول برفض مقال المدعي الإصلاحي الرامي إلى المطالبة باعتبار الدعوى موجهة إلى ورثة المكتري المتوفي، ثبوت علمه بوفاة المكتري وعدم تقديمه الدعوى ضد من يجب طبقا القانون ومن جهة ثانية فان اعتماد الحكم المطعون فيه على جواب المستأنفين المؤرخ في 02/01/2019 للقول بثبوت صفة المدعي في التقاضي وعدم اعتماد نفس الجواب للقول بعدم ثبوت حالة التماطل في حقهم ، يعتبر تناقضا في أجزاء الحكم وإنكارا للعدالة وبالفعل جاء في تعليل الحكم المطعون فيه للقول بثبوت صفة المدعي في الادعاء و أنه لئن اعتمد القاضي الابتدائي على ثبوت صفة المدعى في الدعوى بناءا على جوابهم الموجه للمدعي بتاریخ 02/01/2019 فانه لم يعتمد هذا الجواب للقول بانعدام حالة مطلهم عن الأداء ما داموا بلغوا بالإنذار بتاريخ 20/12/2018 وأجابوا داخل الأجل بتاریخ 02/01/2019 بكون ذمتهم خالية من أي واجب کرائي و بأن الواجبات الكرائية من فاتح أكتوبر 2010 إلى 31 دجنبر 2018 هي مودعة بصندوق المحكمة فانه لا سبيل للقول بثبوت حالة مطلهم طبقا للمادة 254 من ق ل ع و أن السبب المقبول هو سبقية الأداء والإيداع المبالغ الكراء وثبوت امتناع المدعي من استيفاء الواجبات الكرائية ومنازعته في ثمن الكراء وكلها أسباب مقبولة منطقيا وقانونيا للحكم بعدم ثبوت حالة المطل لانعدام وجودها أصلا و بذلك لم يثبت على الإطلاق تأخرهم عن تنفيذ التزامهم بأداء واجبات كراء في أجلها في احترام تام لأجل 15 يوم المنصوص عليه بالمادة 26 من قانون 16/45 بالنظر لتاريخ توصلهم بالإنذار 20/12/2018 وجوابهم بتاريخ 02/01/2018 وتكون ذمتهم المالية فارغة من كل دين مثبتين ذلك بوصولات ثابتة التاريخ تفيد إيداع مبالغ الكراء و لئن كان جوابهم بتاريخ 02/01/2019 يعزز صفة المدعي في الادعاء فهو منطقيا وقانونيا يعزز انعدام حالة التماطل في الأداء في حقهم طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 16 التي تحدد أجل 15 يوم اعتبارا من تاريخ التوصل بالإنذار و أن تاريخ التوصل بالإنذار هو 20/12/2018 وأن تاريخ الجواب المعتمد هو02/01/2019 فان القول بثبوت حالة التماطل يفتقد للسند القانوني ويخالف المقتضيات المنصوص عليها في قانون 49 / 16 ويخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 254 و255 من قانون العقود والالتزامات التي حددتا شروط المطل بصورة واضحة و أن الثابت من وثائق الملف المعروض على السيد القاضي الابتدائي أن المدعي وجه لهم إنذارا يطالبهم فيه بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2010 إلى 31 دجنبر 2018 منحهم فيها أجل 15 يوما للأداء توصلوا به بتاريخ 20/12/2018 وقاموا بالجواب عنه بتاريخ 02/01/2019 يؤكدون في جوابهم أن هذه الواجبات المطالب بها عن المدة المذكورة بالإنذار مودعة بصندوق المحكمة نتيجة رفض المدعى وامتناعه تسلمها بمقتضی محاضر إخبارية تفيد ذلك و أن جنوح السيد قاضي الدرجة الأولى إلى اعتبار الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ لهم بتاريخ 20/12/2018 صحيحا ومنتجا لاثاره مادام أنه تضمن السبب المعتمد عليه في الإفراغ والذي هو التماطل في أداء الكراء وكذا إمهال المكترين لمدة 15 يوم من أجل الأداء دون أن يلتفت إلى جواب المستأنفين الوارد بالمحضر المؤرخ في 02/01/2019 أي قبل فوات أجل 15 يوم يكون قد جانب الصواب فيما قضی به وبني حكمه على غير أساس قانوني صحيح معرضا حقوقهم للضياع لذا يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والقول بانتفاء حالة المطل الموجب للإفراغ لانتفاء أسبابه المحددة قانونا فيما يتعلق بخرق الحكم المطعون فيه لحقوق الدفاع ولنقصان التعليل وعدم تطبيق القانون تطبيقا صحيحا و ستعاين محكمة الاستئناف من خلال تنصيصات الحكم المطعون فيه في صفحته الرابعة أنهم أدلوا للمحكمة الابتدائية بمحضر السيد المفوض القضائي المؤرخ في 02/01/2019 الذي يتضمن بصفحته الثانية جميع تواصيل الأداء المودعة بصندوق المحكمة والتي تستغرق المدة الممتدة من فاتح أكتوبر 2010 إلى متم شهر دجنبر 2018 المطلوبة بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى، التمسوا من المحكمة مهلة لتمكينهم من الإدلاء بهذه التواصيل والإدلاء بمذكرة توضيحية في الموضوع، لكن السيد القاضي الابتدائي أعرض عن تمكينهم من هذه المهلة معتبرا أن القضية جاهزة للحكم والحال أن القضية لم تكن كذلك لعدم اعتماد المحكمة في تعليلها على محضر 02/01/2019 واكتفت بالقول بأنهم اكتفوا في إطار منازعتهم ببراءة ذمتهم من الواجبات الكرائية المطلوبة على وصل موضوع الملف رقم 4587/1109/2019 المؤرخ في 27/02/2019 دون إدلائهم بباقي وصولات الإيداع المشار إلى مراجعها جوابهم المدلى به المؤرخ في 02/01/2019 ، والحال أن محضر الجلسة ونص الحكم يشيران إلى طلب مهلة للإدلاء بأصول التواصيل ومذكرة إيضاحية وأعرضت المحكمة عن الطلب معتبرة أن القضية جاهزة للحكم و ستعاين المحكمة أن محضر 02/01/2019 صادر عن مؤسسة المفوضين القضائيين المنظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المتضمن للأمر بتنفيذ القانون رقم 03/81 أن المحاضر الصادرة عن هذه المؤسسة هي ذات حجية قانونية يؤخذ بها إلى أن يثبت عكسها و أن محضر 02/01/2019 تضمن كل التواصيل والأداءات المودعة بصندوق المحكمة وأن العبرة في هذه الحالة ليست في الإدلاء بأصل التواصیل ما دامت محددة وثابتة التاريخ طبقا للقانون بمحضر مفوض قضائي يشهد بصحتها ومطابقتها للأصل و أن استبعاد السيد قاضي الدرجة الأولى لهذا المحضر وعدم ترتيب الأثر القانوني على مضمونه واعتبار القضية جاهزة دون أن تكون كذلك، يشكل خرقا لحقوق الدفاع وفسادا في التعليل وتطبيقا غير سليم للقانون وفيما يتعلق بالحكم بأدائهم لمبلغ 7070,00 درهم و أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الحكم بأدائهم للمدعي مبلغ 7070 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2011 إلى متم ماي 2019 دون أن يعلل قضاءه مقبول باعتبار المدة الكرائية المحكوم بأداء أكريتها سبق الوفاء بها بمقتضى تواصيل الإيداع المشار إليها بمحضر السيد المفوض القضائي المؤرخ في 02/01/2018 التي تفيد الأداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى 31 دجنبر 2018 وثانية تفيد الأداء إلى تاريخ 27/02/2020 وأن الحكم من جديد بأداء الكراء ابتداء من فاتح يناير 2011 إلى متم شهر ماي 2019 غير مبني على أساس قانوني إذ ينبغي تأكيد إثبات حالة مطلهم وأدائهم من جديد لما سبق الوفاء به والحال أن حالة مطلهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك غير ثابتة بصريح القواعد العامة المنظمة لها وبصريح القانون الخاص 16/49 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكرمين والمكترين للأماكن المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و يتبين محكمة الاستئناف أن تحديد السيد قاضي الدرجة الأولى الأداء في مبلغ 7070درهم لا يستند على أساس قانوني يجعل الحكم مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ولما كان هذا وكان أن ثبت من خلال مجريات الدعوى ومستنداتهم أن المحل المكتری محددة سومته في 70,00 درهم وأن المدعى رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه وأن حالة مطلهم في الوفاء بالتزامهم غير ثابتة قانونيا ثبوتا قطعيا ولا عرضيا في حقهم وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب عن الدفوعات القانونية المقدمة من طرفهم ولم تلتفت لمستنداتهم المبررة الانعدام حالة مطلهم وتطبيقها للقانون تطبيقا غير صحيح في خرق جلي لحقوق الدفاع ولمسطرة الإفراغ و شروط تحققها مما يتعين معه التصريح والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغهم من المحل موضوع طلب الإفراغ لعدم استناده على أساس قانوني سليم، و التمسوا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلوا نسخة من الحكم المستأنف و نسخة من طي وغلاف التبليغ و نسخة من محضر المزاد العلني و نسخة من محضر السيد المفوض و تواصيل أصلية بإيداع مبالغ الكراء ونسخ محاضر إخبارية و نسخة من قرار محكمة النقض.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2020 جاء فيها فيما يخص الاستئناف الأصلي في الموضوع فإن أساس هذه الدعوى هو عدم أداء المستأنفين لواجبات الكراء المترتبة بذمتهم ، بسومة كرائية قدرها 700 درهم ، رغم انذارهم وتسلمهم للانذار و بعد انصرام الأجل الممنوح لهم في الإنذار فقد أصبحوا في حالة التماطل الذي يعد مبررا مشروعا للإفراغ طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 وأن المستأنفين لتبرئة ذمتهم أدلوا رفقة مقالهم الاستئنافي بمجموع تواصل إيداع لواجبات الكراء بصندوق المحكمة يعتقدون بذلك أنهم سددوا واجبات الكراء غير أن هذه التواصيل كلها في إسم ورثة (طب.) والمبالغ المضمنة فيها مودعة لفائدة ورثة (طب.) وهؤلاء لا علاقة لهم بالمحل موضوع النزاع منذ 05/10/2020 تاریخ ارساء المزاد العلني عليه و لو كان المستأنفون جديين لا ودعوا واجبات الكراء في إسمه الذي بعث لهم بالإنذار و توصلوا به وأنهم فضلوا إيداع مبالغ كرائية لفائدة الغير فإن ذلك لا يبرئ ذمتهم التي مازالت عامرة بجميع الواجبات الكرائية المطلوبة والى غاية الآن و في غياب اتباتهم الأداء الباعت الإنذار ببقي كل إدعاءاتهم غير مرتكزة على أساس ويتعين في استبعادها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في شقة المتعلق بالإفراغ لعدم الأداء وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنه بعث للمستأنف عليهم فرعيا بانذار من أجل الأداء أو الإفراع على أساس سومة كرائية قدرها 700 درهم وهي السومة التي كان مورثهم يؤديها قيد حياته ويتسلم عنها تواصیل توجد بحوزتهم و ان ادعائهم يكون السومة الكرائية هي 70,00 درهم غير منطقي وغير معقول لوجود امثال هذا المحل بنفس المكان مكترون بأكثر في ذلك وأن الحكم الابتدائي لما قضى على أساس سومة كرائية قدرها 70 در هم يكون قد تبنى طرح المستأنف عليهم فرعيا مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 634 من ق ل ع و طبقا لهذا الفصل فإنه كان على الحكم الابتدائي أن يقضي باجراء خبرة والبحث في هذه النقطة والتقصي عن محلات للجزارة مثيلة ، لتكون سومة المحل موضوع النزاع مماثلة لها وان الحكم الابتدائي لم يقع بذلك ، مما جاء معه ناقص التعليل الموازي الانعدامه وهو ما يعرضه للإلغاء ويلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في هذه النقطة وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة عقارية وبحث وان اقتضى الحال أداء اليمين، وذلك لتثبيت سومة كرائية حقيقية وعادلة و التمس الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في شقة المتعلق بالإفراغ و تحميل المستأنفين الصائر و بخصوص الاستئناف الفرعي الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في تحديد السومة في مبلغ 70,00 درهم و بعد التصدي أساسا اجراء خبرة على يد خبير عقاري متخصص من أجل تحديد السومة الحقيقية للمحل موضوع النزاع على ضوء المحلات المماثلة له تطبيقا لما ينص عليه الفصل 634 من ق ل ع و احتياطيا إجراء بحث بين أطراف النزاع مكتب المستشار المقرر للتحقق من الوجيية الكرائية الحقيقية و احتياطيا اكثر أداء اليمين الحاسمة للمستأنفين فرعيا من أجل إثبات السومة التي يدعونها مع حفظ حقه في التعقيب بعد الانجاز و تحميل المستأنف عليهم فرعيا و صائر الاستئناف الفرعي.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 14/10/2020 جاء فيها أنه بخصوص الإدعاء مطلهم في أداء الأكرية فإنه برجوع المحكمة إلى ملف القضية ومستنداته وخصوصا منها مجموعة المحاضر المدلى بها، ستلاحظ بكل وضوح خلو الملف من أي حجة تثبت مطلهم وبالفعل أن حالة المطل المنصوص عليها في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود لا تثبت إلا بعد أن يتم توجيه الإنذار بالوفاء كتابة ويواجه هذا الإنذار بالرفض أو عدم الجواب وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء بالمغرب وما أكدت عليه محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار عدد 1030 الصادر بتاريخ 07/04/1983 و بناء عليه لم يثبت على الإطلاق من خلال مستندات الملف ووثائقه أن وجه لهم إنذارا بأداء الأكرية داخل أجل محدد وتبت قانونيا تأخرهم عن تنفيذ التزامهم بأداء الواجبات الكرائية كليا أو جزئيا داخل الأجل المحدد و أنهم توصلوا بالإنذار بتاريخ 20/12/2018 وداخل أجل 15 يوم من تاريخ توصلهم هذا، أدلوا بجوابهم وكان مضمون هذا الجواب هو إثبات خلو ذمتهم من أي دين مثبتين ذلك بوصولات تفيد إيداعهم للواجبات الكرائية بصندوق المحكمة كلما امتنع المالكون من تسلمها كما تشهد بذلك المحاضر غير القضائية المدلى بها بالملف لذا يتعين الالتفات عن هذا الدفع لعدم جديته ولعدم استناده على أساس واقعي وقانوني سليم وبخصوص الإدعاء بعدم جديتهم لكونهم أودعوا المبالغ الكرائية في اسم شخص آخر أن هذا الدفع بدوره لا يستند على أساس قانوني صحيح بصريح القانون إذ برجوع إلى مجريات النازلة والمحاضر المدلى بما سيلاحظ حسن نيتهم و تقاضي المستأنف عليه بسوء نية فضلا عن أنه لا يوجد بالملف من الناحية القانونية ما يثبت كونهم على علم بانتقال ملكية المحل المكترى للسيد رشيد (ط.) إلا بعد تاریخ 05/10/2020 وهو تاريخ إجراء المزاد العلني وأن المالك الجديد للعقار المكتری لم يوجه إليهم أي إشعار يفيد انتقال ملكية العقار له الشيء الذي يخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون 49.16 والقواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود فضلا عن أنه جاء بالفقرة الرابعة من الصفحة الثالثة من مذكرة المستأنف عليه، إقراره کون ورثة (طب.) لا علاقة لهم بالمحل منذ 05/10/2020 تاريخ إرساء المزاد العلني لذا يتعين الالتفات عن مناقشة المستأنف عليه لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساس قانوني صحيح بخصوص طلب تطبيق مسطرة أجرة المثال لتحديد السومة الكرائية أنه بالرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها في قانون الالتزامات والعقود والمقتضيات القانون رقم 49.16 يتضح أنه في حالة انتقال ملكية المحلات المعدة للكراء يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء و كما هو منصوص عليه في الفصل 634 من ق.ل.ع يتبين من خلال ذلك أن أجرة المثال لا تسري إلا إذا كانت الأجرة مسكوت عنها ولم يتوصل إلى حل نهائي بخصوصها أو في حالة تعذر تقديم الدليل على ثبوتها وتولی المحكمة تحديد هذا البدل بناء على العناصر الموضوعية المعتمدة قضائيا كأساس هذا التقدير وهذا ما ذهبت عليه محكمة النقض في معرض تفسيرها لمضمون الفصل 634 من قانون الالتزامات والعقود في قرار صادر عنها بتاريخ 8/6/2005 جاء فيه : "لا يمكن اللجوء لأجرة المثال إلا في الحالة التي لم يتفق فيها الطرفان أثناء التعاقد على سومة كرائية محددة طبقا لأحكام الفصل 634 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة التي أمرت بإجراء خبرة وحددت سومة لم يثبت أن الطرفان ارتضياها أثناء التعاقد تكون بذلك قد خالفت قواعد الإثبات خصوصا وأن هناك نزاع جدي بين الطرفين حول مبلغ الوجيبة الكرائية، الأمر الذي يعرض القرار الاستئنافي للنقض" ومن الثابت من وثائق الملف و مستنداته أن السومة الكرائية لم يكن مسكوتا عنها بل كانت محددة في 70 درهم بين المتعاقدين أثناء إبرام عقد الكراء وأن الحكم الابتدائي أقرها بناء على ثبوت تحديدها وانعدام وجود ما يفيد مراجعتها، ملتمسا قبول الاستئناف الاصلي و التصريح برفض الاستئناف الفرعي و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالافراغ و تأييده في الشق المتعلق بتحديد السومة في مبلغ 70 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/2020 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه وجه لمورث المستأنفين و الحال أن الثابت من خلال وثائق الملف ولا سيما العروض العينية أنه متوفى منذ مدة طويلة وقبل انتقال ملكية المدعى فيه الى المستانف عليه و الذي وحسب الثابت من خلال محضر ارساء المزاد العلني المستدل به من طرف هذا الأخير ابتدائيا لإثبات صفته أنه يعتبر من ضمن ورثة المكري السابق ،ولأن الثابت من خلال محاضر العروض العينية المدلى بها من طرف المستأنفين أمام هذه المحكمة أن المستأنف عليه كان على علم بواقعة الوفاة بدليل العروض التي كانت تتم باسم أرملة المكتري مورث المستأنفين وهي عروض تمت قبل توجيه الإنذار موضوع النازلة وبذلك يكون الإنذار الذي وجه الى مورث المستأنفين والحال أنه متوفى غير مرتب لأي أثر لأن العلاقة الكرائية بعد وفاة المكتري أصبحت مع ورثة هذا الأخير ويتطلب لإنهائها توجيه إنذار الى ورثته ولأن إصلاح الدعوى لن يصحح الإنذار المختل شكلا لما وجه لشخص غير ذي أهلية ، والإنذار كغيره من التصرفات القانونية يتعين أن يوجه لمن له الصفة والأهلية في مخاطبته بما هو مطلوب فيه ، ولأنه لايمكن مطالبة شخص بتنفيذ التزام تحت طائلة إنهاء العقد المتعلق به وهو شخص متوفى وبالتالي فإن الحكم لم يكن صائبا لما اعتبر الإنذار ورتب آثاره ، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من تعويض عن التماطل وإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي طالما أن العروض و الايداعات تمت لغير المكري الجديد الذي حل محل المكتري السابق عند شرائه للمدعى فيه عن طريق المزاد العلني ولأن الواجبات المطلوبة تتعلق بالمدة الموالية و التي اكتسب خلالها صفة مكري .
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرض الطاعن فرعيا أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن العمل القضائي استقر على أن القول قول المكتري في ادعاء السومة الكرائية إلا إذا أثبت المكري خلاف ذلك وهو الأمر الغير الثابت في النازلة وأنه لا مبرر لإجراء بحث أو خبرة للقول بإعمال أجرة المثل لأن الأمر لا يتعلق بعدم تحديد السومة الكرائية بداية ذلك أن الطرف المكتري قد أدلى بعروض عينية حتى قبل ارساء المزاد العلني على الطرف المستأنف فرعيا حيث كان العرض يتم بسومة 70 وأن طلب توجيه اليمين الحاسمة جاء غير معزز بتوكيل خاص إعمالا لمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مما يتعين معه رد الطلب بهذا الخصوص .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل وإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025