Réf
68226
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6106
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/2288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Pas de nullité sans grief, Modification du jugement, Loyer, Force probante, Expulsion, Défaut de paiement, Contestation du montant du loyer, Bail commercial, Aveu judiciaire du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges.
La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité formelle en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que les erreurs matérielles dans les noms des parties n'avaient engendré aucune confusion sur leur identité. Sur le fond, la cour retient que si les pièces produites ne justifiaient pas le montant du loyer fixé par le tribunal, l'aveu judiciaire du preneur dans ses propres écritures d'appel quant à un montant intermédiaire doit être retenu.
Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers ainsi recalculés, son manquement contractuel est jugé établi. En conséquence, le jugement est réformé quant au montant des arriérés locatifs, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد الكبير (ا.) بتاريخ 02/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 172 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2021 بالملف عدد 3383/8207/2020 والقاضي: شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بأداء المدعى عليهم ورثة الحاج علي (ا.) لفائدة المدعي عبد الله (و.) مبلغ 142000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2015 الى متم نونبر 2020 مع النفاذ المعجل وفسخ عقد الكراء المبرم بينهما و افراغ المدعى عليهم هم او من يقوم مقامهم من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقهم في الأدنى ورفض باقي الطلب
في الشكل
حيت قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعي عبد الله (و.) تقدم بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بمقال افتتاحي بتاريخ 19-11-2020 يعرض فيه انه يملك المحل التجاري الذي يستغله المدعى عليهم على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 2000 درهم الكائن بشارع [العنوان] سلا حسب الثابث من عقد البيع وانهم تقاعسوا عن أداء واجبات الكراء ابتداءا من 1-1-15 الى متم نونبر 2020 وجب فيها مبلغ 142000 درهم وانه حاول معهم بطرق حبيبة من اجل أداء واجبات الكراء كان اخرها الإنذار الموجه اليهم الذي رفضوا التوصل بالمحل لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم له مبلغ 142000 درهم كواجبات الكراء عن المدة المذكورة مع فسخ العلاقة الكرائية والحكم بافراغهم هم او من يقوم مقامهم من العين المكتراة تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه في الأقصى و تحميلهم الصائر
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه استأنفه عبد الكبير (ا.) وجاء في أسباب استئنافه ان المستانف عليه تقدم بدعواه ضد ورثة الحاج (ا.) وهم ارملته نجمة دون ذكر اسمها العائلي مع الاشارة الى انها توفيت وابناؤه منها وهم عبد الكبير، السعدية، فاطمة امال (ب.)، مينة وليس امينة، زهرة ولم يذكر عائشة المتوفاة او رثتها ودون ذكر خديجة، وان الاسم العائلي لابناء الهالك هو (ا.) وليس (ا.)، وان السومة الكرائية هي 450.00 درهم اضافة الى الازبال 4.50 درهم وليس 2000 درهم كما زعم المستانف عليه، كما ان السومة بقيت على حالها ولم تراجع قط .و الاستدعاء لجلسة 30/12/2020باطل لكون المفوض القضائي ترك اشعار للمتواجد بالمحل ليسلمه للمعني بالامر لكونه لا صفة له في الدعوى فهو ليس عاملا لدى السيد عبد الكبير ولا علافة له به لذلك فهو يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار والتبليغ للجلسة والحكم برفض طلب الأداء والافراغ لكون السومة الكرائية هي 450 درهم مضافة اليها ضريبة النظافة 4050 درهم وليس 2000 درهم وتحميل المستانف عليه الصائر واحتياطيا اجراء بحت .يحضره اطراف النزاع ودفعهما
وقد ارفق المقال بنسخة حكم وطي التبيلغ واراثة ووصولات كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/06/2021 والتي جاء فيها حول الدفع بوجود خروقات شكلية فإن الطاعن دفع بانتفاء صفة المستانف عليه وذلك بزعمه بان الاسم العائلي هو (و.) وليس (و.) وبان الاسم العائلي للطاعنين هو (ا.) وليس (ا.) وانه لم يتم ذكر المسماة عائشة المتوفاة وورثتها وخديجة كمحاولة يائسة لخلق اللبس لاعطاء الصبغة القانونية لدفعه، وان كان حق التقاضي مكفول لكل شخص فهو مشروط بالتقاضي بحسن النية وهو الامر المنتفي في شخص الطاعن، وانه بتفحص الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 09/02/1996 في الملف عدد 88/96/11 ستقف المحكمة ان الاسم العائلي للطاعن هو (ا.)، اما بخصوص ما اثاره المستانف من عدم ذكر بعض الاسماء مثل عائشة المتوفاة وورثتها ودون ذكر خديجة فهو امر مردود عليه قانونا فالطاعن تقيد حرفيا بالاسماء الواردة بالحكم الذي استصدره ورثة المكتري القديم الحاج علي (ا.)، وان هؤلاء هم ادرى باسمائهم منه وانه يكفي المحكمة الرجوع الى الحكم لتقف على عدم جدية هذا الدفع، وانه يتلاعب بدفع الصفة حسب الوضعية التي تخدم مصلحته متجاهل ان تلك الشكلية القانونية تدعم بالحجج والوثائق وانه أثبتها بحكم صادر في مسطرة قضائية سابقة بينهما، وان هاته الوسيلة غير مؤسسة وغير مبررة لتحلل المستانف من التزاماته التعاقدية كمكتري، وانه لا بطلان بدون ضرر وان الطاعن لم يثبت الضرر الحاصل له جراء ما اعتمده في دفعه الشكلي، وان الاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا اذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت فعلا طبقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر هذا ما دأب عليه العمل القضائي ناخذ على سبيل المثال لا الحصر الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء امر رقم 98/10 بتاريخ 8/6/98 ملف رقم 98/1/263 والحكم عدد 6657 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 03/07/2007 رقم 531/6/2007 ، اما بخصوص ما تمسك به المستانف كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 450.00 درهم مستندا في ذلك على وصولات كرائية، وانه بغض النظر عن ان تلك الوصولات مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وغير منتجة لاي اثر قانوني فإنها على علتها لا تثبت حقيقة السومة الكرائية، وانه على فرض الاخذ بمضمون الوصولات المحتج بها فهي حجة للمستانف عليه وليس ضده اذ من غير المستساغ ان تظل سومة كرائية محددة في مبلغ 450 درهم منذ 1979 لمحل تجاري الى يومنا هذا بنفس ، اما بخصوص ما دفع به الطاعن كون الإنذار المستند عليه في الحكم المطعون فيه توصل به المهدي (ع.) و هو مكلف بحراسة المحل في غياب ابيه ، وأن الإنذار وجه إلى عنوان المحل المكتری، كما أن المهدي (ع.) هو مستخدم بالمحل والدليل على ذلك أن نفس الشخص الذي توصل بالإنذار بتاريخ 27/10/2020 ورفض أيضا التوصل بالإستدعاء بتاريخ 08/12/2020 إذ من غير المستساغ منطقا تصدیق تبريرات الطاعن بهذا الخصوص ، و أنه أمام عجزه براءة ذمته من المبالغ المطالب بها وأدائها داخل الأجل المحدد له بالإنذار يبقى ما قضى به الحكم الابتدائي صائبا و معللا قانونا وأن المستأنف و أمام افتقار طعنه لوسائل قانونية جدية لم يجد إلى سلوك منحى الإطناب ووسيلة تمطيط المسطرة لكسب المزيد من الوقت للاستئثار وحرمان المستانف عليه من تنفيذ الحكم المطعون فيه، ملتمسا اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
مدليا ب، نسخة من الحكم ومحضر تبليغ الانذار وشهادة تسليم الاستدعاء المذكورة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/07/2021 تحت عدد 616 القاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
وبناء على ما راج بجلسة البحت.
وبجلسة 24/11/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمستنتجات بعد البحث يعرض فيها ان المستانف دفع كون السومة الكرائية للمحل التجاري محددة في مبلغ 450 درهم وبرجوع المحكمة لمحضر جلسة البحث ستلاحظ انه تضمن تصريحات مغايرة خلافا لما ورد بالمقال الاستنئافي حيث انه صرح ان المرحوم والده كان يكتري المحل بسومة كرائية قدرها 45.00 درهم وانه ظل يؤديها بنفس المبلغ الى يومنا هذا وشتان ما بين مبلغ 450 درهم ومبلغ 54 درهم لتقف المحكمة بشكل دقيق على ان المستانف يتناقض في اقواله مما يدل على سوء نيته في التقاضي وذلك من اجل اطالة امد النزاع لا لشيء سوى حرمان المستانف عليه من الوصول لحقه، وان المستانف صرح بجلسة البحث انه ظل يؤدي الوجيبة الكرائية بمبلغ 45 درهم إلى يومنا هذا محتجا بوصولات مدلى بها لكنه بتفحص المحكمة لتلك الوصولات ستجدها غير منتجة لاي اثر قانوني ، وانها غير معرف بالجهة الصادرة عنها لانها لا تحمل اي توقيع او تاشيرة وانها لا تشير إلى عنوان المحل المكترى، وان التواريخ المضمنة بها تعود لسنوات 1979 إلى سنة 1998 وكذا سنة 2003 إذ لا يعقل ان تظل السومة الكرائية محددة في مبلغ 45 درهم حسب زعمه لمحل تجاري بنفس القيمة لمدة تناهز 42 سنة لا سيما انه متواجد بموقع استراتيجي مميز جدا مما له من اهمية وفائدة كبيرة في التجارة، وان تلك الوصولات الصادرة باسم الحاج علي (ا.) وليس باسم ورثته مع ان المستانف اكد في تصريحاته انه ظل يؤدي الواجبات الكرائية للمستانف عليه إلو يومنا هذا اذن لماذا لم يدلي للمحكمة ولو بوصل واحد صادر باسمه او باسم جميع الوثة ولو بالسومة الكرائية التي يزعمها مع العلم ان الحكم المطعون فيه من طرف المستانف لوحده صدر ضد جميع ورثة الحاج علي (ا.) الا انهم لم يطعنوا فيه ولم ينازعوا في حقيقة السومة الكرائية وهذا يعد اقرارا ضمني منهم بصحتها وكونها حقيقية، وان المستانف يدعي انه مواظب على اداء واجباته الكرائية في حين انه عند استفساره من طرف المحكمة عن آخر مدة سلمها للمستانف عليه صرح انه لم يعد يتذكر ذلك وهذا اكبر برهان على انه على انه لم يكن يؤذيها زد على ذلك بعد توصله بالانذار لم يبادر باداء ما بذمته ولو بالسومة الكرائية التي يدعيها مما يجعل واقعة التماطل المبررة للافراغ ثابتة في حقه وهذا ما دأبت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها نأخذ على سبيل المثال لا الحصر كما جاء في القرار رقم 2234 الصادر بتاريخ 20 ابريل 195 في الملف عدد 2066-92 وانه وامام هاته التناقضات الصارخة والمفارقات الغريبة في تصريحات المستانف وامام افتقار مزاعمه الى الحجة القانونية وعجزه اثبات براءة ذمته من المبالغ المطالب بها وادائها داخل الاجل المحدد له في الانذار ولو بالسومة التي يزعم تبقى واقعة التماطل المبررو للافراغ ثابتة في حقه ، ملتمسا بتمتيعه باقصى ما جاء في كتاباته السابقة والحالية وتاييد الحكم المطعون فيه
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2021 الفي بالملف مستنتجات بعد البحث الأستاذ عبد الغني (ك.) ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه فيما يخص ما تمسك به الطاعن من اخلالات شكلية فإنه لا يعتد بالخلل الشكلي الا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 49 من ق م م وأن الخطأ الوارد في اسم المستانف بذكر ورثة الحاج (ا.) بدلا من (ا.) لا تاثير له ولا يخلق اية جهالة في الطرفين وان عدم ذكر احد الورثة لا تاثير له هو الآخر مادامت الدعوى وجهت في مواجهة ورثة الحاج علي (ا.) مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من منازعة في السومة الكرائية فإن الثابت من وصولات الكراء المدلى بها في الملف والتي لم تكن محل اي طعن من طرف المستانف عليه ان السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 45 درهم إلا ان المستانف اقر في معرض مقاله بكون السومة الكرائية هي 450 درهم وان ما تمسك به من كون السومة الكرائية هي 45 درهم واستمرت إلى الآن لا يمكن الركون اليه امام اقراره بمعرض مقاله خاصة وان آخر وصل أدلى به الطاعن يحمل مبلغ 45 درهم يرجع الى سنة 2003 وانه لم يدل باي وصل يفيد ان السومة استمرت بهذا المبلغ بعد هذا التاريخ خاصة وان ما يطاب به المستانف عليه هو واجبات كراء المدة الممتدة من 2015.ومادام ان القول قول المكتري في حالة النزاع حول السومة فإن السومة الكرائية هي 450 درهم وليس 2000 درهم كما جاء في الحكم المطعون فيه وعليه تكون الواجبات المتخلذة بذمة الطاعن عن المدة من فاتح يناير 2015 إلى متم نونبر 2020 هي 31950 درهم .
وحيث ان ما تمسك به الطاعن من اداء لواجبات الكراء المتخلذة بذمته لاخ المستانف عليه لا يمكن الركون اليه على اعتبار انه من جهة انه لم يدل بما يفيد الاداء ومن جهة أخرى فإن اخ المستانف عليه غير مفوض له بقبض واجبات الكرائية نيابة عن المكري مما يجعل ما تمسك به على غير اساس وان الحكم المستانف قد كان على صواب لما اعتبر الطاعن متماطلا في الاداء ورتب الافراغ ولم يخرق اي مقتضى قانوني ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف فيما يخص الافراغ مع تعديله وذلك بحصر واجبات الكراء في مبلغ 31950 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 31950 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025