Réf
59541
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6130
Date de décision
11/12/2024
N° de dossier
2023/8219/1444
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur locative, Révision du loyer, Modification unilatérale, Loyer, Force obligatoire du contrat, Expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyer, Accord des parties
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée.
En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la faible attractivité commerciale des lieux valait novation du contrat de bail. La cour écarte ce moyen, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée entérinant la nouvelle somme locative.
Elle retient que la seule participation du bailleur à une expertise ne saurait autoriser le preneur à appliquer unilatéralement le montant qui en est issu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت لبنى (ب.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/01/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 898 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2011 في الملف عدد 2973/8/2010 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليها واجب الكراء عن المحل الكائن برقم 3 المحطة الطرقية للمسافرين بسوق أربعاء الغرب والمحدد في 35.750,000 درهم عن المدة من 02-05-2006 إلى متم نونبر 2010 بحسب السومة الشهرية المحددة في 650,00 درهم ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميل الطرفين الصائر على النسبة وتحديد أمد الإكراه البدني في الحد الأدنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء ، ورفض باقي الطلب.
في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الجماعة الحضرية لمدينة سوق أربعاء الغرب تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها أكرت للمستانفة محلا تجاريا كائنا برقم 3 المحطة الطرقية للمسافرين بسوق أربعاء الغرب ، وذلك عن طريق المزاد العلني بمشاهرة قدرها 650,00 درهم ، تخلفت عن أدائها منذ 17-04-2010 لكن دون جدوى .
ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، ومبلغ 300000 دهم كتعويض عن التماطل مع إفراغها من العين المكتراة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
مرفقة طلبها بمحضر كراء عن طريق المزاد العلني ومحضر تبليغ إنذار مع نص هذا الأخير.
وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم الامهال، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أنه ولكون المحطة الطرقية التي قام المجلس البلدي بسوق أربعاء الغرب بتشييدها لم يراعي فيها مقاييس دفتر التحملات مما أثر على الحركة التجارية بشكل فاضح ، وبناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 22 يناير 2008 بشأن تفعيل مقرر المجلس البلدي المتخذ خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2007 المتعلق بموضوع كراء المحلات التجارية التابعة للمحطة الطرقية تقرر تبني اجراء خبرة كاقتراح أول حسب ما ورد في الفقرة الثالثة ما قبل الأخير من محضر اجتماع المجلس المؤرخ 12 يوليوز 2007 حسب ما هو ثابت من خلال المحضر المدلى به والذي بني عليه محضر الاجتماع اللاحق والمنجز بتاريخ 22 يناير 2008 حسب ما هو ثابت من خلال المرفق الثاني أسفله ، وتبنى المجلس إجراء الخبرة بل وتحمل صوائرها، وأنه بعد أن عرض الأمر على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وفي اطار التسوية القضائية بين المجلس البلدي وأحد المكترين انتهى النزاع بصدور قرار رقم 2012/5365 حيث ارتكز في تعليل منطوقه على ان الاتفاق الذي صادق عليه المجلس البلدي يعتبر نافدا واجب التنفيذ باعتبار ان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية عملا بمقتضيات الاتفاق ، وأن المستأنفة لا ترى مانعا في اداء واجبات الكراء بالسومة الكرائية التي حددتها لها الخبرة بالنسبة للمحل رقم 3 حسب ماهو ثابت من خلال محضر التنفيذ المدلى به، مما يكون معه القول بقبول إرادة المجلس البلدي لمبالغ الكراء المحددة طبقا للخبرة خصوصا وأنه بادر الى تنفيذ الحكم المشار اليه اعلاه .
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي تعديل الحكم الابتدائى وذلك بجعل السومة الكرائية المحددة في الخبرة هي أساس واجب الكراء والحكم طبقا للسومة الكرائية المحددة في الخبرة.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 24/05/2023 والرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/11/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة كون المحطة الطرقية التي قام المجلس البلدي بسوق الأربعاء بتشييدها لم يراعي فيها مقاييس دفتر التحملات مبما اثر على الحركة التجارية بشكل فاضح، وأنه وبناء على محضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 22 يناير 2008 بشان تفعيل مقرر المجلس البلدي المتخذ خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2007 المتعلق بموضوع كراء المحلات التجارية التابعة للمحطة الطرقية تقرر اجراء خبرة كاقتراح اول حسب ما ورد في الفقرة ما قبل الأخيرة من محضر اجتماع المجلس المؤرخ في 12/7/2007 والذي بني عليه محضر الإجتماع اللاحق والمنجز بتاريخ 22 يناير 2008 ، وان المجلس تبنى اجراء خبرة وتحمل مصاريفها ، و انها لا ترى مانعا في أداء واجبات الكراء بالسومة الكرائية التي حددتها لها الخبرة بالنسبة للمحل رقم 3 ، وهو ما ثم توجيه انذار بشانه للمجلس الحضري الذي لم تتلقى منه أي جواب .
وحيث وعلى خلاف ما تدفع به الطاعنة فانها لم تدل للمحكمة بما يفيد سريان السومة الكرائية المطالب بها إن بموجب اتفاق رضائي مع المطعون ضدها ، وإن بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، اذ ان موافقة هذه الأخيرة على اجراء خبرة لمراجعة السومة ليس من شانه تخويل الطاعنة الحق في تفعيل ما جاءت به الخبرة وتطبيق ذلك التخفيض بشكل احادي دون موافقة المستانف عليها في ظل عدم استدلالها بما يفيد تفعيل تلك الزيادة، مما يتعين معه اعمال السومة الكرائية المحددة في مبلغ 650.00 درهم المقضي بها بموجب الحكم المستانف، ومما يجعل الإستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم ووجب رده وتأييد الحكم المستانف لصوابيته .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025