Bail commercial : la validité du congé n’est pas subordonnée à la justification, lors de sa délivrance, de la qualité de propriétaire de son auteur (Cass. com. 2014)

Réf : 52750

Identification

Réf

52750

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

686/2

Date de décision

20/11/2014

N° de dossier

2012/2/3/574

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui annule un congé pour démolition et reconstruction au motif que son auteur, héritier devenu seul propriétaire du bien loué, n'a pas joint la preuve de sa qualité à l'acte. En effet, aucune disposition légale n'impose que la justification de la qualité de propriétaire de l'auteur du congé soit jointe à celui-ci, cette preuve pouvant être rapportée ultérieurement au cours de l'instance en contestation ou en validité dudit congé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن عبد الواحد (ش.) (المطلوب) تقدم بمقال مفاده : أنه توصل بإنذار من أجل الإفراغ بسبب الهدم وإعادة البناء ؛ وانتهت دعوى الصلح بعدم نجاحها ؛ وأنه ينازع في الإنذار لأنه وجه من أحد الورثة دون الباقي ؛ وأن المدعى عليه لم يدل بما يثبت انتقال ملكية المحل ؛ وأن الإنذار مبني على سبب مخالف لسبب موضوع الإنذار المتعلق بالدعاوى الأخرى ؛ و التمس التصريح ببطلان الإنذار ؛ و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به من جراء فقدان أصله التجاري ؛ وأجاب يونس (ح.) (المطلوب) بمذكرة مع مقال مضاد بأنه أصبح مالكا للمحل بعد إجراء القسمة مع باقي الورثة وأن ذلك ثابت بشهادة الملكية و أن سبب الإنذار مشروع لأنه يتوفر على تصميم البناء و الترخيص والتمس رفض طلب بطلان الإنذار ؛ و في الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من المحل موضوع النزاع مقابل كراء ثلاث سنوات ؛ فأصدرت المحكمة حكما بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري و بعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب الرامي إلى بطلان الإنذار وبأداء المكري للمكتري مبلغ 29.977,20 كتعويض مؤقت ؛ وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المكتري ؛ استأنفه هذا الأخير فألغته محكمة الاستئناف وقضت ببطلان الإنذار وفي الطلب المضاد برفض الطلب بعلة أساسية مفادها (حيث لئن اعتبرنا أن ورثة المكري غير ملزمين بإرفاق إنذارهم في إطار ظهير 24_5_1955 برسم الإراثة فإن الإنذار الموجه للطاعن صادر عن المستأنف عليه بصفته الشخصية ؛ لكن لما وجه الإنذار من أحد الورثة بصفته المالك للعقار علما أن المستأنف اكترى المحل من عند مالكه الأصلي الهالك ادريس (ح.) وحل محله الورثة الدين أصبحوا طرفا في عقد الكراء (كما هو ثابت من القرارين الإستئنافيين الصادرين بتاريخ 18_10_94 و 18_10_2007) كان على المستأنف عليه أن يثبت مصدر تملكه) وهو القرار المطلوب نقضه.

بما يثبت ملكية موجهه للعقار يعتبر إنذارا غير صحيح و غير منتج و باطلا في حد ذاته ولو تم إثبات صفة باعثه أثناء التقاضي ؛ وهذا الاتجاه يشكل خرقا صريحا للقانون فيما يتعلق بطريقة ومسطرة توجيه الإنذار ؛ وفيه كذلك خرق لقواعد الإثبات كما أنه يتضمن تفسيرا خاطئا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24_5_1955 الذي لم يشر إلى وجوب إرفاق الإنذار بأي وثيقة وإنما خول للمكتري حق المنازعة في ذلك الإنذار بما في ذلك صفة باعثه أمام القضاء خلال مسطرة التقاضي المنصوص عليها في الفصول 28 إلى 33 من نفس الظهير ؛ وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإنه بالرجوع الى الإنذار يتبين أن باعثه طالب النقض كان بتاريخ توجيه الإنذار هو المالك الوحيد للعقار بإقرار باقي الورثة ؛ وقد تم إثبات ذلك من خلال الوثائق المدلى بها و أن المحكمة حرفت وقائع الدعوى وبنت قضاءها على وقائع وتواريخ مخالفة لما تضمنته وثائق الملف المثبتة ملكية طالب النقض ؛ وأنه ما دام أن المطلوب في النقض قد تقدم بالمنازعة في أسباب الإنذار أصبح هذا الأخير منتجا لمضمونه و لآثاره القانونية ؛ وأن القرار خرق هذه المقتضيات فيكون عرضة للنقض .

حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال وثائق الملف ومنها الإنذار موضوع النزاع أن باعثه وإن كان من الورثة فقد بين صفته في صلب الإنذار وأكد للمكتري أن الورثة أجروا قسمة تركة الهالك إدريس (ح.) وأصبح هو المالك للعقار لوحده ؛ كما أن الورثة أخبروا المكتري بهذه الواقعة وأنهم فوتوا له كافة حقوقهم ؛ وأنه بتفويت الورثة لحقوقهم للطالب فإنه يحل محلهم في كل حقوقهم والتزاماتهم الناتجة من الكراء القائم ؛ وعليه فإن صفة باعث الإنذار ثابتة ؛ ورغم ذلك ألزمت الطالب بإرفاق الإنذار بالإفراغ بما يثبت صفته فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض .

وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة مع تحميل المطلوب الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux