Réf
71663
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1337
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2018/8206/5364
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Défaut de paiement, Condition de l'expulsion, Bail commercial, Arriéré de trois mois de loyer, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 8 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond de la résiliation au regard de l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant un défaut de paiement partiel des loyers. La cour relève que si un arriéré locatif subsistait, celui-ci correspondait à une somme inférieure à deux mois de loyer. Elle retient que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de ce texte sont applicables au litige en vertu de son article 38. Or, l'article 8 de cette même loi subordonne désormais la résiliation du bail pour non-paiement à une dette équivalente à au moins trois mois de loyer. La condition légale n'étant pas remplie, la cour juge que la demande d'expulsion est mal fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus concernant le paiement des arriérés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ك.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/10/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2018 في الملف عدد 2889/8227/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها فاطمة (ك.) لفائدة المدعي حمادي (ش.) مبلغ 3360 درهم الذي يمثل ما تبقى من السومة الكرائية لشهر يناير 2016 وواجب كراء شهري فبراير واكتوبر من سنة 2016 ومبلغ 2772 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن المدة من مارس 2015 الى متم أكتوبر 2016 مع النفاذ المعجل، وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميلها الصائر ورفض الباقي
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 18/9/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 1/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد حمادي (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة، وان المدعى عليها تعتمره على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 1320 درهم بالإضافة الى ضريبة النظافة وانها لم تؤد ما بذمتها من كراء منذ شهر مارس 2015 الى متم ماي 2016 أي ما مجموعه 21780 درهم وانها توصلت بإنذار منه لأداء ما بذمتها بتاريخ 12/05/2016 إلا انها لم تؤد رغم مرور الأجل المضروب لها بالإنذار، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بالإفراغ من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة من شخصها وامتعتها وكل من يتواجد بالتبعية لها او بإذنها وباداء مبلغ 21780 درهم عن كراء وضريبة النظافة عن المدة من فاتح مارس 2015 الى متم ماي 2016 ومبلغ 7260 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2016 الى متم أكتوبر 2016 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر وارفق المقال بنص انذار ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 12/05/2016 وصورة مطابقة للأصل من عقد كراء مؤرخ في 22/05/2007.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة فاطمة (ك.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها حول خرق محكمة الدرجة الأولى للمقتضيات القانونية المنظمة لتبليغ الاستدعاءات أن الاستدعاء يعتبر الأداة القانونية لإعلام أطراف الدعوى من أجل الحضور إلى أطوارها وإبداء دفوعهم طبقا للقانون و قد نظم المشرع المغربي كيفية اعدادها و قنوات تبليغها وكذا الجهة التي تسلم لها من خلال الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من ق م م وأن هناك مجموعة من الاجتهادات القضائية صادرة عن محكمة النقض تكرس هذا الاتجاه منها قرار 188 صادر بتاريخ 15/03/1987 وأنه تعيب على محكمة الدرجة الاولى انها لم تقم باستدعائه لحضور أطوار هذه الدعوى بأية وسيلة من الوسائل المحددة قانونا مما فوت عليه فرصة ابداء اوجه دفاعه بشكل تواجهي مع المطعون ضده الشيء الذي يتضح معه أنه حرم من حق التقاضي على درجتين الذي خوله له المشرع قانونا وأن غاية استدعاء الاطراف هي حضور الاجراءات المسطرية و علمهم بإجراءاتها ومواعيدها حتى يتم بسط منازعتهم في ما يدعيه الخصم وفق قواعد القانون الشيء الذي لم يتحقق في نازلة الحال مما اضر بمصالحها وحقوقها التي من المفروض أن تكون محمية قانونا وحول التماطل أنه جاء في احدى قرارات محكمة النقض انه بمجرد سلوك المكتري لإجراءات العرض العيني داخل أجل الانذار فانه بذلك لا يمكن اعتباره مطلقا في حالة تماطل في اداء الكراء خصوصا وانه قد تبث في حق المستأنف عليه التقاضي خارج قواعد حسن النية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية والشاهد في ذلك هي محاضر الامتناع المنسوبة للمطعون ضده بالاستئناف والتي اجمعت على كون هذا الأخير يسعى الى التملص من قبض الكراء بأي وسيلة كانت کی يسقطه في مغبة التماطل وأنها للتدليل على ذلك فإن هناك محضر اخباري و هو محضر رسمي يستفاد منه على أنها قد باشرت اجراءات العرض العيني وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 279 من قانون الالتزامات والعقود و عرضت على المستأنف عليه مبالغ الكراء موضوع الانذار عرضا حقيقيا قبل توصلها بالإنذار مما تنتفي معه حالة التماطل في هذه القضية و أن ما يعضد هذا الاتجاه هو ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الباب كالقرار رقم 1280 الصادر بتاريخ 25/11/2010 في الملف عدد 1431/2009 والتي تنص قاعدته على (ان اجراءات العرض العيني لواجبات الكراء تبقى مكملة لبعضها بداية من استصدار الامر بطلب العرض العيني والاشهاد بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عند رفضها .... وأن ايداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الانذار لا تأثير له طالما أن طلب العرض العيني حاصل داخل الأجل ...) وهنا وتماشيا مع روح هذا الاجتهاد وفي ظل تقاضي المطعون ضده خارج قواعد حسن النية برفضه المستمر قبض واجبات الكراء وتغيير عنوانه دون إشعارها بذلك ، اذ انه ثبت لا يستقر بالعنوان المدلى به كما هو ثابت من محاضر الامتناع وبذلك ظل التخابر الشخصي معه بات في حكم المستحيل بل أن صعب عليها مهمة عرض الكراء حين يحل أجله ، فبات سلوك المطعون ضدها إذن مشوبا بالتعسف مما تبقى معه رغبة هذا الأخير في افراغها من المحل موضوع الدعوى بأي وسيلة كانت وأهمها التحايل القانوني والتقاضي بسوء نية وتضليل العدالة سلوكا غير مشروع علما بان أن القاعدة الفقهية تقول بان الكراء مطلوب لا محمول ، و حول أداء الكراء المنقوص وللإشارة فإنها قد أدت نصف شهر يناير وشهر فبراير من سنة 2016 للمطعون ضده نقدا يدا بيد حين طلب منها ذلك اضطرارا وهو الشيء الذي حدى بها أن تقفز عن هذه المدة القصيرة وإيداع باقي الكراء وتم ذلك بحضور شهود على هذه الواقعة مستعدون لتقديم شهادتهم في اي وقت وحين ، وأن ما يعزز هذا القول هو إقدام المستانف عليه على سحب الكراء اللاحق المودع بين يدي وكيل الحسابات بصندوق المحكمة كقرينة استقرت على تأكيدها قرارات محكمة النقض بكونه يقر ضمنيا ببراءة ذمة المكتري من الكراء ، كما لوحظ في الحكم موضوع الطعن بالاستئناف انه تمت الاشارة الى عدم أداء واجبات كراء شهر اكتوبر 2016 لكن الحقيقة غير ذلك بالوضع عن شهر 10 من سنة 2016 ، و حول ضريبة النظافة فإن طلب الرجوع على المكتري بخصوص واجبات النظافة يقتضي أن يدلي المدعي بما يفيد براءة ذمته في شانها اتجاه ادارة الضرائب الشيء الذي لم يثبته المطعون ضده وبناءا عليه يبقى الطلب استنادا على ذلك غير مقبول ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم في شقه المتعلق بالإفراغ و أساسا برفض الطلب و احتياطيا بإجراء بحث قضائي بين الطرفين وشهودها حول واقعة أداءها للمطعون ضده نصف شهر يناير وشهر فبراير من سنة 2016 نقدا يدا بيد واحتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده حول واقعة قبض الكراء المنقوص . وأدلت بنسخة حكم بتاريخ 20/2/2018 ملف عدد 2889/8227/2017 وطي التبليغ ومحضر اخباري ووصل .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الحكم المستأنف صدر حضوريا بالنسبة لأطرافه كما أنه نوقش باستفاضة أمام المحكمة الابتدائية العادية وأدلى كل بدلوه وأنه حينما أحيل على المحكمة التجارية لم تضف الأطراف أي شيء واقتصرت على تأكيد ما سبق وأن وصولات الإيداع المدلى بها من طرف المستأنفة لا تغطي المدة المطالب بها بالإنذار إذ ينقصها المتبقي من السومة بخصوص شهر يناير 2016 وسومة كاملة لفبراير 2016 وكذا شهر أكتوبر 2016 بالإضافة إلى واجبات ضريبة النظافة عن المدة من مارس 2015 إلى متم أكتوبر 2016 وأن الوثائق المدلى بها الآن من طرف المستأنفة لا تغطي النقص المشار إليه عن المدد المختلفة وكذا ضريبة النظافة وأن القول بانه غير عنوانه أو تملص من التوصل بمستحقاته قول مردود على مثيره وأن توصله من صندوق المحكمة بمبالغ كرائية ليس إقرارا ببراءة ذمة الطرف الآخر من الكراء السابق إن صح ما يدعيه الطرف الآخر لأن المتقاضي يتسلم مستحقاته من صندوق المحكمة دون إشعاره بشهور الكراء الموازية لها وأن الطرف المستأنف لازال يتماطل عن أداء واجبات الكراء وإلى الآن حسب محضر الامتناع المرفق ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا رفضها و حفظ حقه في التعقيب عن كل جديد . وأدلى بمحضر امتناع.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/03/2019 بلغ نائب المستأنفة بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الثابت ومن خلال وثائق الملف الابتدائي أن المستأنفة تقدمت بجوابها وأدلت بوسائل دفاعها و ان بعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط تم استدعاء نائبها ، و لأنه وبعد الإحالة على المحكمة المذكورة فإن المستأنف عليه لم يدل بأي جديد هذا فضلا على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول للأطراف ابداء أوجه دفاعهم و الإدلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية .
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنفة بتاريخ 12/5/2016 تبين أن المستأنف عليه طالبها من خلاله بأداء الكراء عن المدة من 1/3/2015 الى 31/5/2016 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأن الطاعنة أدلت لإثبات براءة ذمتها من الكراء المطلوب بوصولات إيداع تفيد أداء الكراء عن المدة موضوع الإنذار باستثناء ما تبقى من شهر يناير 2016 لحصول إيداع جزء منه حسب الوصل عدد 127 بمبلغ 600 درهم بتاريخ 27/1/2016 وكذا عدم أداء كراء فبراير من نفس السنة ، كما لم تدل بما يفيد أداءها لكراء شهر أكتوبر من سنة 2016 موضوع المطالبة عن المدة اللاحقة عن الإنذار ، و اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فقد أدلت المستأنفة أمام هذه المحكمة بمحضر إخباري مؤرخ في 17/12/2015 أفاد من خلاله القائم بالإجراء بأنه عنذ عرض كراء المدة من 1/4/2015 الى 31/12/2015 على الطرف المستأنف عليه فصرح له أحد الجوار بأنه لم يعد يسكن بالعنوان مع أنه هو العنوان الذي اختاره كعنوان له بعقد الكراء وكذا بمقاله الافتتاحي ، كما أدلت بمحضر امتناع عرض عيني مؤرخ في 13/4/2015 أفاد من خلال المفوض القضائي المكلف بالإجراء عند الانتقال الى عنوان المستأنف عليه من أجل عرض الكراء عليه عن المدة من 9/2014 الى مارس 2015 بحسب سومة 1200 درهم الواردة بعقد الكراء وجب ابن المعني بالأمر ابراهيم (ش.) الذي صرح له بأن والده غير موجود فترك له اعذار قصد الحضور الى مكتبه لتسلم المبالغ المعروضة الى أنه لم لم يحضر و ما يفيد امتناعه و أن الطاعنة أدلت و كما سبق توضيحه بوصل إيداع عدد 352 بتاريخ 15/4/2015 لعرض كراء المدة من 9/2014 الى 31/3/2015 بحسب سومة 1200 الواردة بالعقد كما أدلت بوصل إيداع عدد 2526 بتاريخ 21/12/2015 عن المدة من 1/4/2015 الى 31/12/2015 بمبلغ 11880 درهم ووصل إيداع عدد 377 بتاريخ 29/3/2016 بمبلغ 2640 كراء شهري 3 و 4 من سنة 2016 ، و أدلت وصل بإيداع عدد 576 بملغ 1320 درهم كراء ماي 2016 بتاريخ 23/5/2016 أي داخل الأجل المضروب في الإنذار، ولأن الطاعنة أدلت بما يفيد سابق سلوكها لمسطرة العرض للكراء على المستأنف عليه قبل توصلها بالإنذار ومباشرة لإيداع الكراء الجزء منه قبل التوصل بالإنذار و الآخر خلال الأجل المضروب فيه ، إلا أن الأداء لم يشمل كامل المدة موضوع الإنذار و يتعلق الأمر بالمتبقى من كراء يناير 2016 وكراء شهر فبراير من نفس السنة و أن ادعاء حصول الأداء لهذا الجزء من الكراء تم نقدا يدا بيد يبقى ادعاءا يعوزه الدليل ، وأن القول بأن لها شهودا على ذلك يبقى غير جدير بالاعتبار لعدم الإدلاء بأسماء هؤلاء الشهود و عناوينهم حتى تقف المحكمة على جدية ما ادعته كما أن طلب توجيه اليمين الحاسمة جاء غير مرفق بتوكيل خاص في مخالفة لمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، إلا أنه ولما تبت من خلال محضر الجلسة خلال المرحلة الابتدائية أن القضية لم تصبح جاهزة للحكم فيها الا بتاريخ 30/01/2018 ليتم حجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 20/2/2018 أي بعد دخول القانون الجديد رقم 16.49 حيز التنفيذ والذي ينص في المادة 38 منه أنه يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وأن أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها، فإنه بدخول القانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 12/2/2017 فإن أحكامه هي التي تطبق على النازلة مادام أنها لم تصبح جاهزة للبت فيها إلا بتاريخ 30/1/2018 أي بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ و أنه عملا بمقتضيات المادة 8 منه التي تلزم أن يكون مجموع ما بذمة المكتري من أكرية هو على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء فإنه طالما أن ما بقي بذمة الطاعنة من كراء غير مؤدى هو ما تبقى من شهر يناير 2016 وكراء فبراير 2016 أي أقل من شهرين فإن ذلك لا يعد موجبا لإفراغ الطاعنة اعمالا لمقتضيات المادة أعلاه ، وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تكن على صواب لما رتبت أثر الإنذار وقضت بإفراغ الطاعنة لذا وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لعقد الكراء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي طالما أن الطاعنة اقتصر ملتمسها على الالغاء في الشق المتعلق بالإفراغ دون الشق المتعلق بالأداء و إن ادلت بما يفيد كراء شهر أكتوبر من سنة 2016 المحكوم به ابتدائيا .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء وإفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025