Réf
64884
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5259
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
2022/8206/4941
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Résiliation du bail, Refus de réception par un préposé, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Obligation de paiement, Notification à une société, Loyers impayés, Irrecevabilité, Expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers.
La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en relevant que le préposé ayant refusé de recevoir l'acte est le même que celui qui a valablement réceptionné la convocation en première instance, ce qui établit sa qualité et la régularité de la signification au siège social. Elle retient ensuite que la preuve du paiement par témoignage est irrecevable dès lors que le montant total des arriérés réclamés excède le seuil légal au-delà duquel la preuve testimoniale n'est pas admise.
Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des loyers est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ش. د. س.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7493 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 في الملف عدد 4792/8219/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 12.000 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2021 الى متم ابريل 2022 بسومة 2000 درهم شهريا وبالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 08/04/2022 وافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] عين حرودة المحمدية وتحميلها الصائر والنفاذ المعجل في حدود الكراء ورفض الباقي .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد محمد (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/5/2022 عرض من خلاله أنه يملك المستودع الكائن بتجزئة [العنوان] عين حرودة المحمدية وأنه أجره للمدعى عليها بمشاهرة قدرها2.000,00درهم وأن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء واجبات الكراء إذ تخلد بذمتها الواجبات الكرائية من فاتح نونبر 2021 إلى متم ابريل 2022 وجب عنها :2000,00 درهم X6 أشهر =12.000,00درهم، وأنه وجه إليها إنذارا من أجل الأداء رفضت التوصل به بتاريخ2022/04/08و لم تبادر إلى أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ المدعى عليها بتاريخ2022/04/08و إفراغها هي ومن يقوم مقامها من القبو و المحل التجاري من جميع مرافقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها500,00درهم عن كل يوم تأخیرو فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ12.000,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية من من فاتح نونبر 2021 إلى متم ابريل 2022 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر و وارفق المقال بإنذار مع محضر تبليغه وعقد كراء.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/06/2022 جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا ذلك أن المدعي لم يدل بما يفيد تملكه للمستودع المذكور، و أن صفة المدعي تكون بذلك منعدمة الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه ومن جانب آخر أدلى المدعي بوثائق من ضمنها صورة لعقد كراء وأن الصورة ليست أصلا أو نسخة طبق الأصل طبقا لأحكام المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن المدعي يكون بذلك في وضع من لم يدل بالعقد المذكور وبالتالي عدم ادلائه بما يثبت صفته في الادعاء مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه لهذا السبب كذلك والى جانب هذا وذاك فقد أدلى المدعي بنسخة لإنذار ومحضر تبليغه تحت عنوان المحضر رفض التوصل" أشار فيه محرره أن المسمى سعيد بصفته مستخدما لديها رفض التوصل به وأشار إلى مواصفاته وأنها لا تشغل أحدا بهذا الاسم ولا بتلك المواصفات وأنها لم تتوصل بأي إنذار ولم يسبق لها أن رفضت التوصل بأي رسالة أو إنذار أو استدعاء بدلیل توصلها بالاستدعاء موضوع الدعوى الحالية فلو سبق لها أن رفضت الانذار لما توصلت بالاستدعاء المذكور، ومن جانب آخر أشار المدعي بمقاله أنها توقفت عن اداء واجب الكراء منذ فاتح شهر نونبر 2021 إلى متم شهر أبريل 2022 والحال أنه ظل يتوصل بذلك الواجب عن المدة المذكورة، ملتمسا أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رده لعدم قيامه على أساس ، واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا باجراء بحث.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 30/06/2022 جاء فيها أن صفته ثابتة على ضوء نسخة عقد الكراء المرفقة بمقال الادعاء وأن الملف خال مما يفيد أداء الواجبات المطالب بها وان ادعاء المدعى عليها بأدائها لواجبات الكراء ادعاء لا أساس له من الصحة وأن التبليغ صحيح وتم بمقر الشركة وأن المدعى عليها لم تطعن في محضر التبليغ بأي طعن جدي ، ملتمسا الحكم وفقا لمقاله الإفتتاحي. وارفق المذكرة بصورة طبق الأصل من عقد الكراء.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم تمهيديا باجراء بحث في النازلة وتمكينها من احضار الشاهد يوسف (ر.) لاثبات واقعة ادائها لواجب الكراء المطلوب .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ش. د. س.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب وخالف القانون ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت عليها بالأداء رغم أن هذه الأخيرة تمسكت بكون المسمى سعيد لم يسبق له ان اشتغل لديها، كما أكدت أنه لم يسبق ان اشتغل لديها شخص بتلك المواصفات ولا بذلك الاسم المضمن بمحضر التبليغ وأن الأوصاف الواردة في محضر التبليغ قد تنطبق على أشخاص عدة طالما أن المفوض القضائي لم يحدد الاسم العائلي لمن رفض التبليغ ولا بطاقة تعريفه الوطنية حتى تتمكن من تحديد الجهة التي تقمصت دورها ورفضت التوصل بالإنذار، وأن المستأنف ضده تعمد تبليغها عن طريق جهة لا علاقة لها بها ، خاصة وان هذه الأخيرة لم يسبق أن رفضت أي إنذار أو استدعاء، علما أنها توصلت بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية بمجرد مطالبة المفوض لها بذلك وأنها تمسكت خلال جميع أطوار النازلة بعدم تشغيلها لاي شخص باسم سعيد و بتلك الموصفات التي ضمنها المفوض القضائي بمحضره ، وأن الإنذار الذي أرتكز عليه المستأنف ضده لاثبات التماطل في الأداء لم يبلغ لها وبالتالي يبقى غير منتج لأي أثر لعدم ثبوت توصل هذه الأخيرة به بصفة قانونية لتعارض إجراءات تبليغه مع مقتضيات الفصل 38 و 39 من ق م م ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف قيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، ومن جهة أخرى التمس المستأنف ضده الحكم عليها بأداء واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2021 إلى متم ابريل 2022 بحسب 2000 درهم شهريا وخلافا لما ادعاه فإنها ظلت تؤدي تلك الواجبات للمستأنف ضده بصفة منتظمة ومسترسلة وفي الوقت المتفق عليه، وان المستأنف ضده استغل حسن نيتها وتعمد عدم مدها بوصولات الكراء ليتقدم بالدعوى موضوع الاستئناف الحالي وأنها تتوفر على شهود لاتبات واقعة تسليم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة وأنها وبالرغم من تقديمها لطلب إجراء بحث في النازلة لإثبات واقعة الاداء الا ان المحكمة الابتدائية ردت طلبها دون ان تخصه ولو بشبه حيثية، ويظهر مما سلف أن الحكم المستأنف حين قضى عليها بالأداء يكون قد جانب الصواب وخالف القانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد أساسا التصريح برفض الطلب لعدم توصلها بالإنذار موضوع الدعوى الحالية واحتياطيا إلغاء الحكم في شقه القاضي بالأداء ومن جديد الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة لتمكينها من إثبات واقعة الأداء عن المدة المطلوبة في المقال الافتتاحي بمقتضى شهادة شهود وتحميل المستأنف ضده الصائر ، وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنفة زعمت بان الإنذار موضوع الدعوى لم يبلغ لها وبانه ظل يتوصل بالواجبات الكرائية بصفة دائمة ومنتظمة، وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة بحيث ان الإنذار موضوع الدعوى رفض من طرف مستخدم بالشركة اسمه السيد سعيد، وان السيد المفوض القضائي أشار الى أوصافه ، وأن محضر رفض التوصل محضر رسمي لا يجوز الطعن فيه بالا بالزور وأن الإنذار بلغ لمقر الشركة وأن ادعاء المستأنفة بأنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام دون توصل بتواصيل الكراء ادعاء باطل و لا أساس له من الصحة وأن الملف خال مما يفيد أداء الواجبات الكرائية المطالب بها مما يكون معه ما جاء في المقال الاستئنافي غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ، ملتمسا عدم قبوله ورد ما جاء فيه لعدم ارتكازه على أساس و تحميل رافعه للصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/10/2022 حضر الأستاذ (ك.) فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/11/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار تبين أن المكلف بالإجراء شهد من خلاله أنه وبتاريخ 8/4/2022 انتقل كاتب المفوض القضائي الى عنوان الطاعنة وخاطب المدعو سعيد بصفته مستخدم بالشركة بذكره وبعد التعريف بصفته وموضوع مهمته رفض التوصل بالإنذار موضوع التبليغ وهو الشخص الذي تم وصفه بشكل دقيق :'' رجل متوسط الطول و البنية ابيض البشرة ، عمره يناهز 40 سنة تقريبا '' ولأن التبليغ الذي تم بالمقر الاجتماعي للشركة والذي هو في نفس الوقت عنوان المحل المكترى المدعى فيه وبواسطة مستخدم الطاعنة الذي تم وصفه بشكل دقيق يبقى تبليغا صحيحا بعد مرور أجل الرفض، سيما وأن ما تمسكت به الطاعنة بأنه لم يسبق لها أن اشتغل لديها شخص بذلك الاسم يفنذه ما هو ثابت من شهادة التسليم لحضور جلسة 26/5/2022 خلال المرحلة الابتدائية إذ تبين أن من تسلم الاستدعاء نيابة عنها هو المسمى سعيد بصفته مستخدم بالشركة وهي الواقعة التي لم تنفها المستأنفة بل أقرت بأنها توصلت بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية وهو ما يؤكد أن لديها مستخدم يسمى سعيد وهو الشخص الذي ثبت أنه من تم تبليغه عن المطلوبة في الإجراء بخلاف ما تمسكت به الطاعنة ولأن موضوع الإنذار هو مطالبة المستأنفة بأداء الكراء عن المدة من 1/11/2021 الى متم أبريل 2022 بما مجموعه 12000 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، وهو الإنذار الذي ليس بالملف ما يفيد الاستجابة لمضمونه ، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة بخصوص الأداء يعوزه الدليل، وأن القول بوجود شهود على ثبوت واقعة الأداء يبقى غير مجد في طعنها بالنظر للمبلغ المطلوب والذي يتجاوز القيمة الواجب اثباتها بشهادة الشهود، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار حديث صادر بتاريخ 1/9/2022 تحت عدد 598/2 ملف عدد 212/3/2/2021 والتي اعتبرت أن إثبات الكراء يكون بمجموع المبلغ المطالب به وليس على أساس كراء شهر واحد وأنه في حالة تجاوز قيمة المطلوب 10000 فإنه لايجوز الإثبات بشهادة الشهود .
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025