Réf
57689
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4957
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3441
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du trouble de jouissance, Personnalité morale de la société, Non-paiement des loyers, Expulsion, Effet relatif des contrats, Demande reconventionnelle, Confusion des qualités, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autonomie du patrimoine
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait.
L'appelant soutenait que cette acquisition avait entraîné une confusion des qualités de créancier et de débiteur, éteignant la dette de loyer, et contestait le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré de la confusion de patrimoines en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'effet relatif des contrats.
Elle retient que l'acquisition de parts sociales par le représentant légal du preneur, personne physique distincte de la société locataire, est sans effet sur le contrat de bail qui continue de lier les deux sociétés. La cour juge par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages et intérêts prématurée, faute pour le preneur de rapporter la preuve certaine que les faits de dépossession allégués étaient imputables au bailleur.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك. بواسطة دفاعها ذ / المصطفى غفير بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2023 تحت عدد 4647 في الملف رقم 11558/8219/2022 القاضي في الطلبين الأصلي و المضاد:
-في الشكل: بعدم قبول الطلب المضاد و تحميل رافعه الصائر و بقبول الطلب الأصلي
-في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ (300.000,00درهم) عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2017 الى غاية متم أكتوبر 2022 على أساس مشاهرة قدرها (5000درهم) و بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 11/10/2022 وافراغها هي و من يقوم مقامها او باذنها من العين المكراة الكائنة بطريق ازمور الكلم 22 مديونة دوار أولاد جرار بنعبيد دار بوعزة مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث صح للمحكمة ما عابته الطاعن على تبليغها بالحكم المطعون فيه من عدم قانونية التبليغ الواقع لها بتاريخ 10/08/2023 و المستمد من كون الحكم بلغ للمسمى ادريس (ع.) بصفته حارسا لديها ، والحال ان الشخص نفسه يعد حارسا لدى المستانف عليها بدليل توصله عنها بنفس الصفة حسب الثابت من محضر التبليغ الاستدراكي المدلى في نزاع اخر و المنجز من قبل المفوض القضائي السيد مصطفى هيسوف بتاريخ 08/03/2024 و هو ما لم يكن محل اية منازعة من قبل المستانف عليها ، الامر الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م الذي يستلزم لصحة التبليغ ان يسلم الى الشخص نفسه او في موطنه الى اقاربه او خدمه او أي شخص اخر يسكن معه ، مما يكون معه التبليغ الحاصل لها لدى حارس المستانتف عليها غير مرتب لاي اثر قانوني ، و يبقى استئنافها واقعا داخل الاجال المنصوص عليها قانونا ، كما قدم و مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة ، و يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن الشركة المدنية العقارية م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2022 والتي تعرض فيه أن العارضة تملك العقار الكائن بطريق أزمور الكلم 22 بمديونة، دوار أولاد جرار بنعبيد دار بوعزة الملك المسمى DUTERTRE ذي الرسم العقاري عدد 47956/C وأنها أكرته للمدعى عليها بمقتضى عقد كراء بسومة كرائية شهريةقدرها 5000 درهم وأنه و بواسطة إنذار شبه قضائي وجهت لها إنذارا من أجل الأداء و الإفراغ تنذرها من خلاله بأداء الواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمتها عن الكراء من فاتح نوفمبر 2017 إلى متم اكتوبر 2022 أي عن 60 أشهر، مما ترتب بذمتها ما مجموعه 300.000 درهم مفصلة كالتالي:5.000 درهم × 60 شهرا = 300.000 درهموأن العارضة أشعرتها بأنه في حالة امتناعها عن أداء الواجبات الكرائية المطلوبة فإنها طالبتها بإفراغ المحل مانحة إياها اجل 15 يوما للأداء طبقا للمادة 26 من قانون رقم 49.16 على أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا مما أصبحت معه في حالة مطل ثابتوأنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 26 من الظهير الشريف رقم 99 1-16 الصادر بتاريخ 2016/06/18 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11 و التي جاء فيها" وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداءا من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه'' وأنه أخذا بعين الاعتبار لكون الأجل المحدد في الإنذار انتهى فإن العارضة أصبحت محقة في المطالبة بالمصادقة على الإنذار المشار إليه أعلاه ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار من اجل إفراغ المدعى عليها هي من يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة الكائنة بطريق الزمور الكلم 22 بمديونة، دوار اولاد جرار بنعبيد دار بوعزة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 000 1 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن لتوفر المبررات القانونية للقول به وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.
وبناء على مذكرة جوابيةالمدلى بها من طرف المدعى عليهابواسطة نائبها بجلسة 28/02/2023 جاء فيها أنه لا شك فيه ان المشرع قد خص المكتري بحماية خاصة في القانون رقم 16-49 من الناحية العلمية والعملية وفي هذا الاطار يلتزم المكري بضمان استعمال العين المكراة وفق المواصفاتوالامتيازات المحددة عند التعاقد وأن العين المكراة لفائدة العارضة في 1994 قد تم تفويت %40 منها لممثل شركة ك. على أساس ان تنفرد هذه الأخيرة بمساحة 4020 متر مربع، فيما المساحة الباقية 6030 متر مربع ستبقى مخصصة لشركة، وهكذا تبقى المساحة المخصصة لشركة ك.ب. ممثل شركة ك. ، والمساحة المخصصة لشركة ك. Ste KIM MAR التي يملكها الشخص الذي يملك شركة م. م. المدعية ملكية الطاهر (ش.) ممثل شركة م.. انه منذ شراء ممثل شركة ك. لحصة %40 من العقار الذي كانت تشغله هذه الاخيرة على و. الكراء ، وتخصيص %60 لشركة ك. لم تعد شركة م. محقة في مطالبة العارضة بالواجبات الكرائية خاصة وان شركة م. في العقد الذي يجمعها بشركة ك. قد اكرت في البداية ، وقبل تحديد المساحة المخصصة لكل واحدة ، نفس العقار لشركة ك. في شكل شكل يتداخلمعه العقدين وأنه لتجاوز هذا الاشكال الذي افتعلته المدعية بابرام عقدين كرائيين في نفس الموقع ولشركتين مختلفتين ، تم الاتفاق بين السيد الطاهر (ش.) ممثل شركة م. وسعيد (ب.) ممثل شركة ك. على وضع تصميم طبوغرافي يتضمن حدود استغلال كل من ك. للجزء المخصص لها 40 المملوكة لسعيد (ب.) بموجب عقد شراء وشركة ك. للجزء المخصص 60% المملوكة للطاهر (ش.) وأنه بموجب هذا التقسيم الرضائي حسب الحصة المملوكة لكل وا لم تعد شركة ك. بدورها ها تسدد الواجبات الكرائية الأكثر من ذلك فانه في الوقت الذي كانت المدعية قد اكرت العقار للعارضة وشركة ك.، فقد في نفس العقار المساحة الاجمالية لشركة أخرى تسمى ا. - Ste OMABOISوأن العارضة و منذ التقسيم المبين من خلال التصميم رفقته قد احدثا حائطا فاصلا بين الشركتين كتين ( ك. و ك.) وبسبب خلافات بين الشركاء في الشركة المدعية تم افتعال هذا النزاع وتغيير الاقفال وتم منع العارضة من الدخول الى ورشتها ونزع اللوحة الاشهارية للشركة ، مما اضطرت معه العارضة الى تقديم شكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك هي موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية وأن ممثل المدعية قد قرر بعد هذا كله تحويل مقر شركة ك. الى عنوان اخر وفسخ عقد الكراء الذي أبرمه على نفس موقع العارضة ، بعدما ادرك بان ابرام ثلاث عقود كراء لشركات ختلفة في موقع واحد مسالة غير قانونية ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث حول وجود ثلاث عقود كراء بموقع واحد و المخارجةا لواقعة بين المدعية والمدعى عليها من اجل تخصيص قطع خاصة للشركات المتواجدة على الرسم العقاري .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2023 جاء فيها أن النزاع الحالي يخص شركة G. و العارضة لا دخل للمكترين الآخرين خصوصا شركة O. التي سبق أن صدر في شأنها الحكم عدد 6574 بتاريخ 2022/06/16 في الملف عدد 2022/8219/4016 قضى بأدائها مبلغ 960.000.00 درهم مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 28/03/2022 و الحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، و تم تنفيذه بتاريخ 2022/09/14 وأن ثابت من وثائق الملف أن العلاقة الكرائية قائمة و أن المكترية لم تعمل على أداء الواجبات الكرائية رغم توصلها بالإنذار، مما تكون معه العارضة محقة بالمطالبة بأداء الواجبات الكرائية و إفراغ المدعى عليها ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على مذكرة تعقيبية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليهابواسطة نائبها بجلسة 04/04/2023 جاء فيها أن المدعية لم تنف هذه الحقائق التي تم اثباتها بوثائق والمدلى بها رفقة المذكرة الجوابية حيث كما سلفت الاشارة فان ممثل الشركة المدعية لما واجهته العارضة بهذا الامر وبتلك العقود فانه قد اقترح على ممثل الشركة المدعى عليها السيد سعيد (ب.) الذي يملك حصة %40 من حصص الشركة المدعية وهو صاحب الشركة المدعى عليها (ك. ) ، اقترح عليه وضع تصميم طبوغرافي يحدد مساحة خاصة بشركة ك. وهي %40 التي باعتها الشركة المدعية للسيد البازي صاحب شركة ك.المكترية ، فيما تبقى نسبة %60% المتبقية تبقى مخصصة لتلك الشركات الأخرى التي اكرت لها المدعية نفس المساحة المخصصة للمدعى عليها ويتعلق الأمربشركتي ا. وشركة ك.فضلا عن ذلك فان العارضة قد تم منعها من مزاولة نشاطها كما تم حجز منقولاتها التي تشتغل بها دون وجه حق مما اضطرها الى تقديم شكاية في الموضوع من اجل تمكينها من منقولاتها التي تبلغ قيمتها 800000 درهم وهي معروضة أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء شكاية عدد 2022/26616 وحول المقال المضاد ثبت من خلال محضر المفوض القضائي الذي سبق الادلاء به بان المدعية الشركة المدنية العقارية م. قد حرمت ومنعت العارضة من الدخول الى مقرها كما ثبت ايضا بانها قد منعتها من استعمال المعدات المتواجدة بالورش والتي تبلغ قيمتها 800000 درهم وأن العارضة مختصة في صناعة الرخام وتقطيعه وتلميعه وهذه الاليات كلها هي المعتمدعليها كليا في هذه العمليات غير ان منعها من طرف المدعية الاصلية من ولوج الشركة واستبدال اقفالها وحجز منقولاتها دون وجه حق قد الحق بها خسائر فادحة جدا واربك علاقتها الاقتصادية مع زبناءها وثبت تغيير الاقفال بواسطة المفوض القضائي السيد المصطفى هيسوف رسمي مؤرخ في 2022/11/09 . كما قامت العارضة بتوجيه انذار تنبيهي الى المدعية الاصلية تحذرها من الاستمرار في حجز منقولات المدى عليها الاصلية ( العارضة ) والاستمرار في صد الابواب على العارضة وانذرتها بانها تحتفظ بحقها في مطالبتها بالتعويض عن فترة توقيفها وأن المدعية الاصلية قد تم تنبيهها بان العمل الذي اقدمت عليه يشكل خرقا سافرا للقانون ويضر بالعارضة ضررا بالغا وبان الحكم الذي تنفذه يتعلق بشركة ا. ولا علاقة له بشركة ك. ، غير انها لم تبال وبقيت مستمرة في تعنثها الى حدود يومه حيث تبقى العارضة محقة في تقييم الخسائر التيتكبدتها جراء وضع الاقفال من طرف المدعية الاصلية ومنع العارضة من ولوج مقر عملها ومنع مستخدميها و زبنائها ، كما استحوذت على قطعرخامية مهمة جاهزة وغير جاهزة ، ومما لا شك فيه ان هذا التقييم من اختصاص خبير وأن العارضة محقة في المطالبة بتعويض مسبق عن فوات الكسب عن الفترة التي توقفت فيه بسبب خطا المدعية الاصلية في انتظار تحديد التعويض المستحق بواسطة خبير ، هذا التعويض المسبق الذي تحدده بكل اعتدال في مبلغ 50000 درهم ، ملتمسة حول المقال الاصلي تؤكد ملتمساتها المسطرة في مذكرتها الجوابية المدلى بها فيجلسة 2023/02/28 وحول المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعاالحكم بتعويض مسبق لفائدة العارضة شركة ك. بقيمة 50000 درهم من اجل الجبر النسبي للضرر المترتب لها جراء منعها من ولوج مقر عملها واغلاق الأبواب في وجهها وحجز سلعتها المتمثلة في القطع الرخامية وكذا معدات العمل واليات وذلك ابتداء من2022/10/06 والامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية تسند الى خبير في الحساب ليحدد قيمة الضرر وفوات الكسب الذي ترتب للعارضة جراء اغلاق مقر عملها من طرف المدعية الاصلية الشركة العقارية م. وجراء حجز معداتها وذلك عن الفترة من 2022/10/06 الى غاية تاريخ انجازالخبرة وحفظ الحق في تقديم طلباتنا بعد الخبرة.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2023 جاء فيها حول المقال المضاد فإن المكترية تستمر في محاولة الخلط بين المكترين و الحال أن المحل موضوع الكراء للمدعى عليها منفصل تماما مع محل شركة O. التي تم إفراغها ويفصل بينهما سياج حديدي على علم مترين تقريبا كما هو ثابت من محضر المفوضكما أنه يتعين إبراز أن ما تدعيه حول عدم الولوج لمقر عملها، فإن الممثل القانوني للمكترية يحاول الولوج لمحل شركة O. سابقا، كما أن كل ما يدعيه من ملكية لمعدات و رخام، فإنها كلها تعود بدورها لشركة O. ، كما هو ثابت من المحضر الرسمي لتنفيذ الإفراغوأن المكترية تفضل مناقشة استحقاقها لمنقولات دون إثبات أو القيام بالمساطر المعمول بها قانونا لعدم مناقشة عدم احترام التزاماتها التعاقدية المتمثلة في أداء واجبات الكراء ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بخصوص بطلان إجراءات تبيلغ الحكم المستانف : أن المستانف عليها لم تحترم مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر قواعد جوهرية امرة يؤدي الإخلال بها أو ببعضها إلى بطلان اي تبليغ لم يحترم تلك الشكليات او الاجراءات و ان عوض تبليغ الحكم للشركة المستأنفة و تسليمه لمن خول له القانون صلاحية ذلك سلم للسيد إدريس (ع.) الذي يعمل كحارس لشركة م. و التي يوجد مقرها الاجتماعي بالقرب من المقر الاجتماعي للعارضة وذلك وفقا لما هو ثابت من محضر التبليغ و محضر التبليغ الاستدراكي المدلى بطيه الدي من خلاله يتبين ان الشخص الذي توصل بالحكم هو عامل لدى الشركة المستأنف عليها ، وبالتالي فان المستانف عليها قد بلغت حارسها على أساس انه مستخدم لدى العارضة من اجل تفويت الاجل على هذه الأخيرة لتتفاجأ العارضة بأن باب الشركة قد تم استبدال اقفاله من طرف مامور التنفيذ و أنه بمناسبة توجيه انذار الى المستانف عليها من اجل تنبيهها بوجود وثائق الشركة بمقرها الدي تم التنفيذ عليه بطريقة احتيالية واستبدال اقفاله بعد تنصيب المدعو ادريس (ع.) للتوصل بالنيابة عن الطاعنة خلسة ، بمناسبة توجيه هذا الإنذار تبين بان من توصل بهذا الإنذار هو نفس الشخص إدريس (ع.) لكن هذه المرة بصفته حارس لدى المستأنف عليها و أنه نتيجة للأضرار لحقت المستأنفة من جراء هاته الاخلالات باجراءات تبليغها بالحكم و المرتكبة عن قصد من قبل السيد ادریس (ع.) بتواطؤ مع المستأنف عليها فقد اضطرت معه المستأنفة الى تقديم شكاية الى السيد الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء و انه بالرجوع لمقتضيات الفصل 38 من ق م م و أن إجراءات التبليغ مرتبطة بالنظام العام ويترتب على خرقها البطلان و هذا أكدته محطمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2003/02/06 تحت عدد 459 في الملف المدني غدد 2060/02 و أن الغاية من كل ما قامت به المستأنف عليها من اختلالات بشأن إجراءات تبليغ الحكم الى المستأنفة هو تفويت درجة من درجات التقاضي على العارضة و يتعين تبعا لذلك التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحكم المستأنف واعتبار ان التبليغ لم يتم بطريقة قانونية و ان كل محكمة مطالبة قانونا بتطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية تطبيقا سليما قبل في المنازعة والحكم فيها تحت طائلة ترتيب اثار قد تجعل الحكم محلا للطعن أمام المحكمة الأعلى درجة
و بخصوص الحكم المستانف غير معلل : أن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن توجب أن تكون الأحكام معللة واقعا وقانونا و أن التعليل الغامض و عدم الجواب على الوسائل التي أثارها الأطراف و التي لها تأثير عن الحكم الصادر في القضية يعد بمثابة انعدام التعليل الذي يستوجب معه إلغاء الحكم المطعون فيه و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يكون معه سببا وجيها آخر من الأسباب المبررة لإلغاء الحكم المستأنف و أنه بالرجوع لتعليل الحكم المستأنف بخصوص تفويت حصة 40% من العقار الى ممثل شركة ك. وهي الحصة المكراة و أن هذا التعليل يمكن اعتباره مجانبا للصواب، فبالرجوع لمقتضيات الفصل 369 من ق ا ع و أنه الرجوع إلى وقائع النازلة نجد أن المستأنفة شركة ك. أضحت تمتلك العين المكتراة مقتضى عقد التفويت الذي يجمع بينها و بين المستأنف عليها و بالتالي اجتمعت فيها صفة دائن و مدین مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه دون الحاجة الى فسخ عقد الكراء الذي أشارت إليه المحكمة في تعليلها للحكم.
و بخصوص الطلب المضاد الذي طالبت من خلاله المستأنفة بتعويض مسبق عن الأضرار التي لحقتها جراء منعها من ولوج مقر عملها و إغلاق الأبواب في وجهها و حجز سلعتها المتمثلة في القطع الرخامية و كذا معدات العمل، فإن المحكمة قضت بعدم قبول ملتمسات الطلب المضاد معللة الحكم بأن طلب إجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر و فوات الكسب من جراء ذلك غير مبرر لا سيما أنها شركة تجارية و تمسك محاسبة منتظمة أضفى عليها المشرع الحجية" و أن هذا التعليل يعتبر مجانبا للصواب، فالرجوع لمقتضيات القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية نجد أن المحاسبة التي ألزم التجار بمسكها لاعتمادها امام القضاء كوسيلة لإثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم يضمن فيها المعاملات المالية للشركة بما ذلك الإلتزامات و الأصول والإيرادات و حقوق الملكية و ذلك قصد توفير صورة واضحة و موثوقة و مفصلة للصحة المالية للشركة ، و بالتالي فإن القول بأن المستأنفة كان عليها تضمين الأضرار التي تعرضت لها من قبل المسأنف عليها بدفتر المحاسبة يمكن اعتباره مجانبا للصواب، فالأمر هنا لا يتعلق بمعاملات تجارية مالية حتي يتم تضمينها بالمحاسبة الممسوكة للشركة المستأنفة، بل إن العارضة تعرضت للمنع من استغلال العقار الذي أصبحت تملكه بمقتضى عقد التفويت الذي يجمعها بالمستأنف عليها و أن طلباتها الرامية للحكم بتعويض مسبق و الامر بإجراء خبرة حسابية لتقييم الأضرار التي لحقتها نتيجة حرمانها من الإستغلال عن طريق غلق الأبواب و حجز منقولاتها المتمثلة في القطع الرخامية ومعدات العمل و الآليات بعدما تم التدليس عليها في عملية التبليغ كما سبقت الإشارة أعلاه وكما هو واضح من خلال محضر المفوض القضائي هيسوف المصطفى المؤرخ في 2024/03/18 والمحضر الاستدراكي وكذا الشكاية الموجهة ضد متسلم الحك ادريس (ع.) تحت عدد 2024/8726 بتاريخ 2024/05/08 ، وبالتالي فان الطلب المضاد طلب وجيه و له مبرراته و عدم الاستجابة له من قبل المحكمة يعرض الطاعنة لاضرار جسيمة سيما وسيعطي للمستانف عليها الفرصة لتبرير الاستيلاء على مجموعة من المنقولات العائدة للعارضة . حيث ان المستانف عليها مصرة على الاضرار بالطاعنة والاستيلاء على مجموع منقولاتها منذ شهر نونبر من العام 2022 ، قبل استصدار المستأنف عليها للحكم المستأنف بطريقة تدليسية ، وذلك ما يتضح من خلال محضر المعاينة للمفوض القضائي هيسوف المصطفى المؤرخ في 2022/11/09 الذي يثبت بان المستانف عليها قد تجرات على إزالة اللوحة الخاصة بالعارضة وصرحت تصريحا كاذبا على المفوض القضائي بان هناك حكم بالإغلاق منذ ذلك التاريخ ، أي قبل استصدارها للحكم المستأنف ، كما تتضح نية الاضرار من خلال تكليف مستخدمها المدعو ادريس (ع.) الذي لم يسبق له العمل لدى شركة ك. - بالتوصل بالحكم باسم شركة ك. ، لذلك تلتمس التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه لتحقق موجبات بطلانه ، وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب الأصلي ، وفي المقابل قبول الطلب المضاد شكلا ، والحكم وفق ملتمساته موضوعا الحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر.
أدلت: نسخة من الحكم المطعون فيه و نسخة من الشكاية و نسخة من شهادة التسليم للحكم المطعون فيه و نسخة من رسالة انذارية مع محضر التبليغ.
و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ثابت من الإنذار أنها توصلت به بتاريخ 2022/10/11، وأنه في غياب الادلاء بما يبت أداء الواجبات الكرائية داخل أجل 15 يوم من التوصل تكون حالة المطل ثابتة في حقها مما يجعلها محقة بالمطالبة بتأييد الحكم الابتدائي ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع جعل الصائر على عاتقها.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/10/2024 حضر دفاع الطرفين و ادلى ذ بناني بجواب مداولة 2024/10/21 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه .
وحيث انه و بخصوص ماعابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من نقصان التعليل المازي لانعدامه و المستمد من عدم جواب المحكمة على تمسكت به من كونها اقتنت 40% من حصص العقار و اتحدت ذمتها كمكترية و مالكة لنفس العقار طبقا للفصل 369 من قلع المبرر لرفض الطلب ، فيحسن التوضيح انه و بعد الاطلاع على كافة وثائق الملف لاسيما عقد تفويت الحصص المحتج به يتضح انه ربط بين السيدين طاهر (ش.) و نبيل (ش.) من جهة و السيد سعيد (ب.) حيث فوت الطرف الأول للثاني 10 حصص من 41 الى 50 التي يملكها في الشركة المدنية العقارية م. و لم تكن الشركة الطاعنة طرفا فيه و لم تفوت لصالحها اية حصص ، و بالتالي فانه و استنادا لنسبية اثر العقود من جهة و اعتبارا لفصل الذمم بين الشركة الطاعنة كشخصية معنوية لها ذمتها و استقلالها الماليين بمعزل عن الأشخاص المنتمين لها ، و ما دام عقد الكراء موضوع النزاع قد ربطها و بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة بالمستانف عليها مصحح الامضاء في 15/09/1994 وهو العقد الذي لا دليل بالملف على فسخه ، يكون ما بالسبب أعلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .
و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بعدم قبول طلبها المضاد الرامي الى التعويض عن الاضرار التي لحقتها جراء منعها من ولوج مقر عملها و اغلاق الأبواب في وجهها و حجز سلعتها المتمثلة في قطع الرخام و كذا معدات العمل ، بعلة عدم تضمين الاضرار التي لحقتها بمحسابتها التجارية و الحال ان الامر لا يتعلق بمعاملات مالية بل بضرر لحقها جراء فعل المستانف عليها حسب محضر المفوض القضائي السيد هيسوف مصطفى بتاريخ 18/03/2024 و كذا الشكاية الموجهة ضد حارسها المسمى ادريس (ع.) و كذا المحضر المثبت لإزالة لوحتها الاشهارية الخاصة بتاريخ 09/11/2022 و ادلائها بتصريح كاذب بوجود حكم بالاغلاق قبل صدور الحكم موضوع الطعن ، فان المحكمة و برجوعها للوثائق المدلى بها رفقة طلبها المضاد اتضح لها انها لا تثبت كون المستانف عليها هي من قامت باغلاق مقر الطاعنة و تغيير مفاتيحه لاسيما ان المحضر المحتج به عاين وجود لوحتين اشهاريتين احداهما للطاعنة و الثانية لشركة أخرى تدعى O. وهي تبقى اجنبية عن النزاع ، كما خلا الملف مما يثبت قيام المستانف عليها بحجز منقولات الطاعنة و معداتها ما دام محضر المفوض القضائي نفسه اثبت وجود مجموعة من السلع و المعدات داخل المحل ، و بالتالي يبقى الطلب المضاد سابقا لاوانه و مفتقرا لوسائل الاثبات اللازمة .
و حيث انه وتاسيسا عليه يبقى ما بالاسباب أعلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين ردها و يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب للعلل المذكورة و يتعين تاييده .
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : . بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025