Réf
58969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5743
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4244
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de l'injonction, Service à un employé, Résiliation du bail, Refus de signer, Notification par huissier de justice, Loyers impayés, Loi 49-16, Injonction de payer, Expulsion du preneur, Bail commercial, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion.
L'appelant principal, le preneur, soulevait l'irrégularité de l'action en justice et la nullité de la mise en demeure, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que l'action était valablement dirigée contre la société locataire en la personne de son représentant légal et que la mise en demeure, signifiée au local loué à une employée, était régulière dès lors qu'elle mentionnait la cause du congé.
Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée.
En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, ordonnant en définitive l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ك.ا. SARL بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/07/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 2055 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/05/2024 في الملف عدد 1512/8207/2024 القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب الافراغ و قبول الباقي، وفي الموضوع: بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 38500.00 درهم كواجب كراء عن المدة من دجنبر 2023 الى مارس 2024 بمشاهرة قدرها 9625,00 درهم ومبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن المطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت المستأنف عليها مليكة (خ.) بواسطة محاميها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/10/2024 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه
في الشكل :
حيث أن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة, مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و اعتبارا لكونه قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن مليكة (خ.) تقدمت بتاريخ 23/04/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط, جاء فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بتجزئة السعادة الرقم 64 عين عتيق تمارة مخصص كمقهى للمشروبات ، بمشاهرة قدرها 9625 درهم بعد الزيادة في السومة الكرائية، و توقفت عن أداء واجب الكراء عن المدة من دجنبر 2023 الى غاية مارس 2024 ، رغم الإنذار الموجه اليها, ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 38.500,00 درهم كواجب كراء عن المدة من دجنبر 2023 الى مارس 2024 و 1500 درهم كتعويض عن المطل مع فسخ عقد الكراء ,وبإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن تجزئة السعادة الرقم 64 عين عتيق تمارة مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر ، وارفق المقال عقد كراء و محضر تبلیغ اندار و انذار.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 22/5/2024 جاء فيها ان المقال الافتتاحي معيب لرفعه ضد شخص لا علاقة له بالشركة المدعى عليها و ان الجهة المرفوعة اليها الدعوى تبقى مجهولة و لم يحددها المدعي بمقاله,كما ان المدعية لم تثبت صفتها في الدعوى,و في الموضوع فانه لا علم لها بالاندار المرفق بالمقال و لم تتوصل به و ان المستخدمة المشار اليها به مجهولة بالنسبة لها , كما ان الانذار لم يتضمن السبب المعتمد في المطالبة بالإفراغ ,ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافه أن المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي رفعت الدعوى ضد محمد أمين (ح.)، بصفته ممثل الشركة، في حين ان الحكم الابتدائي قضى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني دون ذكر الاسم الشخصي و العائلي للمدعى عليه الواردة بالمقال الافتتاحي، وأن المقال الافتتاحي معيب شكلا من خلال رفعه ضد شخص لا علاقة له بالشركة المدعى عليها ولا صفة له، وأن الجهة المرفوعة إليها الدعوى تبقى مجهولة و لم يحددها المدعي بمقاله ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مستجدات القانون 38.15، وأن المستأنف عليها لم تثبت صفتها في الدعوى، و لم تدل بما يثبت العلاقة الكرائية، وأنها لا علم لها بالإنذار المرفق بالمقال ولم تتوصل به نهائيا، وتبقى المستخدمة المشار إليها مجهولة بالنسبة لها، ثم إن الإنذار لم يتضمن صراحة السبب المعتمد في المطالبة بالإفراغ و لم يتضمن المواد المستند عليها بالقانون 49.16 مما يكون معه الإنذار باطلا، وأنها لم تتماطل عن الأداء و مستعدة للأداء في أي وقت تطالب فيه المستأنف عليها بالواجبات الكرائية ، و انها هي من غاب و امتنع عن قبض الواجبات الكرائية, ملتمسة لذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم القبول، مدليا بنسخة من الحكم الإبتدائي.
وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 24/10/20 جاء فيها ان التماطل ثابت مما يبرر الحكم عليه باداء المبالغ المتخلدة بذمته نتيجة العلاقة الكرائية, خصوصا و انه توصل بالانذار ولم يبادر الى الاداء، و بشان الاستئناف الفرعي, فان المطل ثابت, ملتمسة تأييد الحكم المستانف، وحول الاستئناف الفرعي، إلغاء الحكم فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستانف عليه من المحل الكائن بتجزئة السعادة رقم 64 عين عتيق تمارة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2024.
محكمة الاستئناف
1- في الاستئناف الأصلي:
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المقال الافتتاحي رفع ضد شخص لا علاقة له بالشركة المدعى عليها ولا صفة له، وأن الجهة المرفوعة إليها الدعوى تبقى مجهولة ,و أن العلاقة الكرائية غير ثابتة, و أنها لم تتوصل بالإنذار الذي لا يتضمن سبب الإفراغ,و أن المستخدمة المشار إليها مجهولة.
و حيث انه فيما يخص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالصفة, فانه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتضح انه وجه ضد شركة ك.ا. SARL في شخص ممثلها القانوني محمد أمين (ح.), و انه بالرجوع لنسخة ملحق عقد الكراء الملفى بها يتضح أن العقد ابرم مع شركة ك.ا. SARL في شخص ممثلها القانوني محمد أمين (ح.), باعتبارها المكترية للمحل الكائن بتجزئة السعادة رقم 64 عين عتيق تمارة, و قد جاء في قرار محكمة النقض رقم 166/2023 الصادر بتاريخ 8/3/2023 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/94"ان الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي توجد به العين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكري. والبيّن أن صفة المطلوب كمكري للمحل المدعى فيه وصفته كمدعي في دعوى الأداء والإفراغ مستمدة من عقد الكراء الذي لا زال قائما ومنتجا لآثاره القانونية، والمحكمة بما نحت تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية", المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض, و بالتالي فالدعوى وجهت ضد الشركة المكترية في شخص ممثلها القانوني كما هو مضمن بملحق عقد الكراء, الذي يثبت وجود الرابطة التعاقدية, لتبقى الدفوع المثارة بهذا الشق على غير أساس و يتعين ردها.
و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق ببطلان الإنذار و عدم التوصل به, فانه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة, فانه بالاطلاع على الإنذار المؤسس عليه دعوى الإفراغ يتضح انه قد حدد سبب الإفراغ في التماطل عن الأداء طبقا للمادة 26 من القانون 16/49, كما انه وجهت للمكترية بالعين المكراة و توصلت بالإنذار مستخدمة بالمقهى التي رفضت الإدلاء باسمها و التوقيع, و تم وصفها من طرف المفوض القضائي طبقا للفصل 37 و ما يليه من ق م م, و بالتالي المستأنفة أشعرت بموضوع الإنذار و توصلت به مستخدمتها التي رفضت التوقيع و التصريح باسمها, و تواجه تبعا لذلك بمضمونه, طالما أن الإنذار المذكور يحمل تأشيرة و توقيع المفوض القضائي و كاتبه المكلف بتبليغ الإنذار المذكور, و جاء وفق ما يقتضيه القانون 16/49 و القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين, استنادا لما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 27 الصادر بتاريخ 12/1/2023 الملف التجاري رقم 1101/3/2/2021 المنشور بالمنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده , و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
2- في الاستئناف الفرعي:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن التماطل المبرر الإفراغ ثابت.
و حيث نصت المادة 26 من القانون 16/49 انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجال للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل,و أن الأجل المذكور محدد في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء, و انه في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه, و انه بالاطلاع على الإنذار المؤسس عليه لدعوى يتضح انه بلغ للمستأنف عليها فرعيا بتاريخ 13/3/2024 بواسطة مستخدمتها, مانحة إياها اجل 15 يوم الذي ينتهي بتاريخ 29/3/2024, و أن الطاعنة لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 23/4/2024 بعد مرور الأجل الممنوح للمستأنف عليها, و بالتالي و خلاف ما ذهبت إليه محكمة البداية فالطاعنة تقدمت بمقالها الافتتاحي وفق المادة 26 بعد مرور اجل الخمسة عشر يوما, ليكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به بهذا الشق.
و حيث انه و من جهة أخرى فانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن المستأنف عليها فرعيا و لئن توصلت بالإنذار للأداء, إلاأن الملف خال مما يفيد أداء المكترية لواجبات الكراء المتخلذة بذمتها, ليكون التماطل ثابت باعتبار أن المكتري ملزم بدفع الكراء وفق المنصوص عليه في الفصل 663 من ق ل ع, و ترتيبا عليه يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ, و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 13/3/2024,و بإفراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها أوبإذنها من المحل التجاري الكائن بتجزئة السعادة الرقم 64 عين عتيق تمارة,و بتحميلها الصائر بالنسبة,مع تأييده في الباقي.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه, و باعتبار الفرعي و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ, و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها فرعيا شركة ك.ا. SARL في شخص ممثلها القانوني محمد أمين (ح.) و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بتجزئة السعادة الرقم 64 عين عتيق تمارة,مع تأييده في الباقي, و جعل الصائر بالنسبة.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025