Réf
71577
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1243
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2019/8206/16
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation partielle du jugement, Prescription quinquennale, Notification au preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Interruption de la prescription, Expulsion pour défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 254 - 255 - 381 - 391 - 663 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la mise en demeure a été valablement signifiée à la personne du preneur. Sur la prescription, la cour retient que des actes de poursuite antérieurs, tels qu'un jugement ou une saisie, ne peuvent interrompre la prescription que pour les créances qu'ils concernent expressément et non pour des créances postérieures. Elle juge en revanche qu'une mise en demeure ultérieure interrompt valablement la prescription, mais seulement pour la période de cinq ans précédant sa notification. Le défaut de paiement pour la part non prescrite de la créance justifiant la résiliation du bail, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des loyers dus, la créance étant partiellement prescrite, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ الحسن (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2018 في الملف التجاري عدد 11682/8206/2017 تحت عدد 23 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 325.000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة من فاتح يناير 2007 لمتم اكتوبر 2017 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل 2000 درهم والاكراه البدني في الأدنى. وبالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10/10/2017 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بشقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ رشيد (ص.) بمقال إضافي مؤدة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2019 تلتمس من خلاله التصريح بأداء المستأنفة لفائدتها مجموع الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 41.250,00 درهما عن المدة من تاريخ 01/11/2017 إلى غاية متم يناير 2019 بحسب السومة الكرائية 2750,00 درهم وتحميل المستأنفة الصائر.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي والمقال الاضافي قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت من خلاله انها كانت تحمل اسم جمعية (ا. خ. ب. م. س. ع.) و عدل اسمها بتاريخ 26/05/2016 في اطار جمعها العام الاستثنائي ليصير الاسم اعلاه حسب الفصل الثاني من قانونها الاساسي , و انها مالكة للمحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء , و ان المدعى عليها صاحبة مؤسسة (غ. خ. ل. ت.) , مكتريته بسومة شهرية 2750.00 درهم , و توقفت عن ادائها منذ يناير 2007 لغاية متم اكتوبر 2017 بما مجموعه 357500.00 درهم , و وجهت لها انذارا غير قضائي في اطار المادة 26 من القانون رقم 16/49 توصلت به بتاريخ 10/10/2017 بقي بدون جدوى , و تقاعست عن الاداء.
ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 357500.00 درهم عن واجبات الكراء من يناير 2007 الى متم اكتوبر 2017 , و بالمصادقة على الاشعار بالاداء المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10/10/2017 , و بإفراغها من المحل التجاري الكائن بشقة [العنوان] الدار البيضاء , هي او من يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ , و ادائها لها تعويضا عن التماطل قدره 5000.00 درهم , و النفاذ المعجل , و الاكراه البدني في الاقصى , و تحميل المدعى عليها الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة من الانذار مذيل بمحضر تبليغ , و صورتين طبق الاصل عقد كراء نموذج "ج" , و صورة للقانون الاساسي للجمعية.
و بناء على استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية و توصلها و تخلفها.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أنه فيما يتعلق بالطعن في التبليغ : أن المستأنفة تطعن صراحة في اجراء تبليغها الانذار موضوع الحكم الابتدائي . وأنها تنفي كونها او غيرها الذين يتواجدوا بالعين المکراة قد توصلوا بالانذار المذكور اعلاه للغير باي اشعار للمطالبة باداء واجبات الكراء. و أن المستانف عليها اعتمدت من دعواها الحالية على انذار لم يتم تبليغها به بصفة قانونية حسب ما تنص عليها مقتضيات قانون المسطرة المدنية. وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه ستلاحظ على انه جاء مجانبا للصواب وذلك لما قضى بالمصادقة على الاشعار بالاداء و الافراغ بالرغم من کونها لم تتوصل باي اشعار لمطالبتها بالاداء. و أن المحكمة لما قضت بالأداء والافراغ لم تتاكد من صحة دفوعات المستأنف عليها معتبرة تخلفها لحضور جلسات الحكم بمثابة اقرار لما ورد من أسباب بالمقال الافتتاحی هذا مما يجعل حكمها ناقص التعليل الذي يوازيه انعدامه. وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قرارها.
وفيما يتعلق بالتقادم: انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه ستلاحظ على أن المستانف عليها طالبت باداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة مابين يناير 2007 الى متم اکتوبر 2017. و ان المستانف عليها لم تطالب بواجبات الكراء للعين المکراة الا بتاریخ 10/10/2017 يوم ان وجهت لها انذار بالاداء. و ان المستانف عليها طالبت بواجبات کراء طالها التقادم. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث إنه بجلسة 14/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/02/2019 أفادت فيه في الطعن بالتبليغ: تذكر المستأنف عليها المستأنفة أن التقاضي يقتضي حسن النية طبقا لمقتضيات المادة 05 من ق م م. وتثير انتباه المحكمة أن الطعن في تبليغ الإنذار بالأداء المؤسس عليه الدعوى الحالية ما هو إلا وسيلة لتطويل المسطرة و ربح المزيد من الوقت إضرارا بها و مصالحها الاجتماعية ، ذلك باطلاع المحكمة على أصل الإنذار بالأداء المنازع فيه الموجه للمستأنفة، ستعاين أنها هي من توصلت به بصفة شخصية بتاريخ 10/10/2017 و وقعت على ذلك باسمها العائلي و الشخصي و رقم بطاقتها الوطنية. و عليه يتبين أن الطاعنة تتقاضی بسوء نية, و ما منازعتها في تبليغ الانذار بالأداء الا محاولة يائسة للتشويش على المحكمة, مما يكون معه حريا معاملتها بنقيض قصدها و التصريح بغض الطرف عن الدفع المجاني المثار .
و في الدفع المتعلق بالتقادم: تمسكت المستأنفة بتقادم طلبها عن الواجبات الكرائية المطالب بها منذ تاريخ يناير 2007 إلى غاية متم أكتوبر 2017 بما مجموعه 357.500,00 درهما. لكن لئن کانت مدة تقادم الواجبات الكرائية المعتبر بمثابة حقوق دورية إعمالا لأحكام الفصل 391 من ق ل ع هي خمس سنوات ابتداء من حلول کل قسط, فإنها قد قامت بمجموعة من الإجراءات القضائية و المطالبات الشبه قضائية القاطعة للتقادم المثار وفق التالي : إذ بتاريخ 03/01/2008 استصدرت عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء الحكم رقم 01 موضوع الملف المدني عدد 2143/2007 قضى لفائدتها في مواجهة الطاعنة بواجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 2005 إلى غاية متم دجنبر 2006. وبتاريخ 12/05/2009 استصدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء أمرا رئاسيا بإجراء حجز لدى الغير في مواجهة المستأنفة موضوع الملف المختلف عدد 1473/11/2009 لإجبارها على التنفيذ الجبري للحكم السالف ذكره ". وبتاریخ 02 يناير 2013, استصدرت أمرا رئاسيا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتوجيه إنذار غير قضائي بالأداء للمستأنفة، تحت عدد 121/10/2013. و بتاریخ 10/05/2016 وجهت للطاعنة في إطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين إنذارا بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2007 إلى غاية، متم اکتوبر 2015 رفضت التوصل به بصفة شخصية بتاريخ 10/05/2016. وأنه وبالنظر لما ذكر أعلاه، فإن المبالغ الكرائية المطالب بها بالمقال الافتتاحي المحكوم بها ابتدائيا و خلافا لما نعته المستأنفة لم يطلها التقادم المتمسك به اعمالا لمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع. مما تكون معه و الحالة هاته، ملزمة بأدائها طبقا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع.
في المديونية و حالة المطل البين: لما كانت قد استندت في المطالبة بإفراغ العين المكتراة على التماطل في أداء واجبات الكراء رغم توصل المكترية الطاعنة بالإنذار بالأداء بتاريخ 10/10/2017، وعدم وفائها لمجموع الوجيبة الكرائية المسطرة به خلال الأجل القانوني المضروب طبقا لمقتضيات الفصول 254 و 255 و 692 ق ل ع و الفصل 26 من قانون 16/49. فإنه يتبين أن أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بالانذار لم يتم الوفاء بها رغم فوات الأجل المضروب لها في الإنذار, مما تكون معه المستأنفة في حالة مطل بين في تنفيذ التزاماتها التعاقدية . وأن موجبات الفصل 692 من ق ل ع و المادة 26 من قانون 16/49 تنص علی فسخ عقد الكراء للمطل في حال عدم أداء الواجبات الكرائية كسبب خطير يتمثل في الاخلال بالتزام تعاقدي غير مبرر، دون اشتراط أي شرط آخر خلافا لمزاعم الطاعنة . و أن المستأنفة من خلال مقالها الاستثنائي لم تنازع في المديونية و لم تثبت براءة ذمتها من المبالغ الكرائية المطالب بها .
وفي المقال الإضافي: سبق لها أن تقدمت ابتدائيا في مواجهة الطاعنة بطلب أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2007 إلى غاية متم أكتوبر 2017 بما مجموعه 357.500,00 درهما بحسب سومة كرائية قدرها 2.750,00 درهما . و أنها محقة في المطالبة بواجبات الكراء اللاحقة عن المدة المحكوم بها ابتدائيا و ذلك ابتداء من تاریخ فاتح نونبر 2017 إلى غاية متم يناير 2019 بحسب السومة الكرائية أعلاه ليكون المجموع 41.250,00 درهما. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر استئنافها. وفي المقال الاضافي التصريح بأداء المستأنفة لفائدتها مجموع الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 41.250,00 درهما عن المدة من تاريخ 01/11/2017 إلى غاية متم يناير 2019 بحسب السومة الكرائية 2750,00 درهم وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث إنه بجلسة 28/02/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية تؤكد فيها دفوعاتها المدونة بمقالها الاستئنافي.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2019 الفي بالملف بمذكرة تعقيبة من الاستاذ (ك.) وحضر الاستاذ (ص.) تسلم نسخة من المذكورة واكد ما سبق فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/03/2019 مددت لجلسة 21/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت دفوع المستأنفة على عدم توصلها بالإنذار بالأداء توصلا قانونيا وعلى تقادم واجبات الكراء.
وحيث الثابت من محضر تبليغ الإنذار بالاداء ومن نسخة هذا الإنذار ان الطاعنة بخلاف ما جاء بدفعها قد توصلت بالإنذار بتاريخ 10/10/2017 بصفة شخصية، ووقعت على ذلك بعدما كتبت اسمها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية، مما يتعين رد الدفع في هذا الشان.
وحيث انه بخصوص الدفع بالتقادم فإن استدلال المستأنف عليها بالحكم الصادر بتاريخ 03/01/2008 في الملف المدني عدد 2143/2007 والأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 12/5/2009 لا يتعلقان بالمدة موضوع طلب الأداء والمثار بشأنها الدفع بالتقادم الأمر الذي لا يمكن اعتباره اجراء قاطع للتقادم.
وحيث انه بالإطلاع على نسخة الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمستأنفة بتاريخ 02/05/2016 يتجلى بانه تم قطع التقادم بالنسبة لواجبات الكراء المستحقة ابتداء من يناير 2007 الى غاية 03/05/2011 ، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي باداء الكراء عن المدة المذكورة والحكم برفضها لتقادمها.
وحيث انه بخصوص واجبات كراء باقي المدة موضوع الإنذار بالأداء الممتدة من 04/05/2011 الى متم اكتوبر 2017 لم تدل المستأنفة بما يفيد اداءها او عرضها على المستأنف عليها عرضا حقيقيا داخل الأجل المحدد لها بالإنذار مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من اداء لقيمتها وافراغ للتماطل مما يتعين معه تأييده في هذا الشق.
في الطلب الإضافي:
حيث التمست المستأنف عليها بمقتضى طلب اضافي الحكم على المستأنفة باداء مبلغ 41.250,00 درهم المترتب عن واجبات كراء المدة من فاتح نونبر 2017 الى متم يناير 2019.
وحيث ان المستأنفة لم تدل كذلك بما يفيد براءة ذمتها من واجب الكراء المذكور مما يتعين معه الحكم عليها بادائه مع تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف في شقه القاضي باداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2007 الى غاية 03/05/2011 والحكم من جديد برفض الطلب بشانها لتقادمه و تاييده في الباقي و تحميل المستانفة كافة الصائر.
وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها واجب كراء المدة من فاتح نونبر 2017 الى متم يناير 2018 بما مجموعه 41250,00 درهم وتحميلها الصائر.
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025