Bail commercial : La fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie la résiliation du contrat sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77138

Identification

Réf

77138

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4307

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2018/8206/3741

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du congé pour fermeture des locaux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif, imputant au bailleur le mauvais état des lieux, et soulevait une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dossier était en état d'être jugé. Sur le fond, elle s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire corroboré par des témoignages de voisinage pour constater la fermeture effective et prolongée des locaux, qui étaient destinés à une activité bancaire. La cour retient que l'état de délabrement des lieux est imputable au preneur, qui, aux termes du contrat, était tenu de les maintenir en bon état et autorisé à y effectuer les travaux nécessaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'inertie du bailleur. Elle considère dès lors que les conditions de la résiliation sans indemnité d'éviction pour fermeture, prévues par l'article 8 de la loi n° 49-16, sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع وعدم تبليغه بالمذكرة المدلى بها بجلسة 04/04/2018 فإن البين من خلال الاطلاع على محضر الجلسة فإنه تبت أنه الفي بالملف بمذكرة لكلا الطرفين كما سجلت المحكمة تخلف نائبي الطرفين عن الحضور بالجلسة الأخيرة وبعدما أصبحت القضية جاهزة فالعبرة بحضور دفاع الطرفين بالجلسة المعنية واطلاعه على ما أدلى به الطرف الآخر حضوريا بعد ما تكون المحكمة قد الفت هذا الإدلاء بالملف فيصبح الدفع المثار اعلاه غير منتج ولا يؤثر في الحكم الابتدائي ولا مبرر لارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له سيما وأن القضية أصبحت جاهزة للبت فيها.

حيث إنه إذا كانت الطاعنة تقر بالعلاقة الكرائية بدليل أنها أكدت أنها لا زالت تتواجد بالعين المؤجرة فضلا على أنها لم تنكر توصلها بالإنذار مما يصبح تبعا لذلك تمسكها بأن المستأنف عليهم أدلوا بصورة شمسية لعقد الكراء لذلك يكون الدفع أعلاه اصبح متجاوزا وغير جدير بالاعتبار خاصة وان الطاعنة سبق لها أن قضت المستأنف عليها امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم في إطار ظهير 1955 المؤرخ 19/06/2012 بخصوص مسطرة الصلح والذي ورد فيه أنها تكتري من المستأنف عليها المحل موضوع المطالبة الحالية.

حيث إنه بخصوص الدفع بعدم صحة سبب الإنذار فإن المحكمة استجلاء لبعض الجوانب الغامضة وللتحقق من جدية السبب أمرت بإجراء خبرة قضائية عهد القيام بها الى الخبير حسن (ع.) الذي خلص في تقريره الى أن المحل مغلق منذ سنين وقد أكد ذلك شهادة الجوار المشار إليها أعلاه بالاضافة الى الحالة التي يوجد عليها المحل من الداخل والخارج كما هو مبين بالصور أعلاه خصوصا وأن الأمر يتعلق بإدارة بنكية تستلزم طبيعة عملها أن تكون مفتوحة في وجه زبنائها باستمرار.

حيث إنه إذا كان الخبير قد أكد أنه عاين أن المحل مغلقا اثناء اوقات العمل ولا يحمل أية لوحة إشهارية تتعلق به وهو الأمر الذي أكده الجوار بأن المحل مغلق منذ عشر سنوات إضافة الى الحالة التي عليها المحل من آهمال وتآكل جدرانها لذلك فإن دفع الطاعن بأن الحالة التي عليها المحل ترجع لعدم قيام المستأنف عليهم بصيانتها مردودا على اعتبار أن الفصل الثالث من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن هذه المحلات معدة للاستعمال الإداري وأن المكتري مأذون له بالقيام بالاشغال والتحويلات الضرورية لتصير هذه المحلات قابلة للاستعمال المناسب مع الحفاظ على هذه المحلات في حالة جيدة وبالتالي فإن المحل مخصص للاستغلال الاداري وليس محلا للارشيف وتعرضه للاهمال وفق الثابت من تقرير الخبرة. كما ان الاشعار بالضريبة المهنية هو إشعار يتعلق بضريبة المهنة على اعتبار أن المستأنف هو شركة تجارية وإن أشار الإشعار لعنوان المحل فذلك لا يؤكد الممارسة الفعلية للنشاط التجاري البنكي وإهماله.

حيث إن الفصل 3 المشار إليه من العقد الرابط بينهما يرخص للمكتري القيام بالاصلاحات اللازمة لاستغلال المحل فيما اعد له وبالتالي فإنه لا مبرر لتمسك الطاعن وإدلائه لرخصة الترميم على امتناع المستأنف عليهم للقيام بإصلاحها فلا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد امتناع المستأنف عليهم بالترخيص لهم بذلك.

وحيث تاسيسا على المعاينات الميدانية للعقار من معاينة للحالة التي عليها المحل وكذا تصريح الجوار فإن مقتضيات الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم 16/46 متوافرة في النازلة وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين التصريح بتاييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux