Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58717

Identification

Réf

58717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5594

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3764

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs.

L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessitait un permis de construire et que sa demande d'indemnisation aurait dû être accueillie. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative étant prouvée, la justification du droit de propriété des bailleurs n'est pas requise.

Elle précise que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur la démolition, la production d'un permis de construire n'est pas une condition de sa validité. La cour retient enfin que la demande d'indemnité d'éviction, pour être recevable, doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et non d'une simple mention dans des conclusions en réponse.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [فريد (ب.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ28/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 919 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/03/2024 في الملف عدد 119/8207/2024 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 1392023والحكم تبعا لذلك إفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي الوحدة الزنقة 196 رقم الدار 4519 القنيطرة ، و تحميله الصائر و رفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين ورثة [علال (ب.)] تقدموا بواسطة نائبهم بمقال بتاريخ 09/01/2024 للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، بسومة شهرية قدرها 550.00درهم، وأن المحل مستخرج من محل سكني بدون ترخيص، و يرغبون في استرجاعه لإضافته إلى سفلي المحل السكني الذي يسكنه الابن [محمد (ن.)] ولا يتسع لأغراضه و حاجياته، و انهم وجهوا إنذارا للمدعى عليه توصل به دون أن يستجيب، ملتمسين المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 1392023 الرامي إلى استرجاع المحل التجاري لإضافته إلى سفلي المحل السكني الذي يسكنه الابن [محمد (ن.)] و لا يتسع لأغراضه و حاجياته، و الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن بحي الوحدة الزنقة 196 رقم الدار 4519 القنيطرة هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقوا المقال بمحضر تبليغ إنذار و صورة طبق الأصل من إراثة و نسخة حكم صادر عن هذه المحكمة و صورة حكم الزيادة في السومة.

و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 1422024 و الذي أكد من خلاله شكلا أن المدعين لم يثبتوا تملكهم للمحل و لم يدلوا بالتصميم الطبوغرافي الذي يفيد ان المحل مستخرج من محل سكني، و لا ما يفيد احتياج الابن للسكن، مما يجعل الدعوى معيبة شكلا، و أن الحكمين المدلى بهما ليس بالملف ما يفيد نهائيتهما، و أن المحل المراد إفراغه يستغل في بيع و كراء و خياطة الملابس التقليدية و يتوفر على أصل تجاري مصرح به بالسجل التجاري عدد 61948 و بالتالي فهو مرخص به عكس ما ورد بمقال المدعين، و ان من ِشأن إفراغه فقدان أصله التجاري، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري و إبقاء الصائر على رافعه. و أرفق المقال بصورة من تصريح بالسجل التجاري.

و بناء على تعقيب نائب المدعين بجلسة 0632024 أكدوا من خلاله ما سبق، مدلين بتصميم طبوغرافي، و ان المحل غير مرخص و ان التصريح بالسجل التجاري حديث و من صنع المدعى عليه، ملتمسين رد دفوعه و الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.

وبتاريخ 13/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان المستأنف عليهم أدلوا بنسخ أحكام غير نهائية لإثبات العلاقة الكرائية ، وأنهم يدعون تملكهم للعقار دون إثبات أو الإدلاء بسند التملك طبقاً للمادة 9 من قانون 49.16 وأن طلب الإفراغ للمحل لتوسعته قصد إسكان أحد ورثة المستأنف عليه يقتضي الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول ومسلمة من قبل الجهة المختصة بالتصاميم طبقاً للمادة 18 من قانون 49.16 ، وأن الحكم المستأنف يكون بذلك مجانباً للصواب حين قضى بقبول الدعوى شكلاً ، وموضوعاً وحول الفصل 27 من قانون 49.16 فإن مقتضيات قانون 49.16 من النظام العام وأن الطاعن طالب أثناء سريان الدعوى بالحكم له بتعويض كامل بعد إجراء خبرة حسابية في حالة فقدانه الأصل التجاري وأن الحكم المستأنف كان عليه القول والاستجابة لطلب الطاعن ، مما يكون معه مجانباً للصواب ، ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بعدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً واحتياطيا القول بإجراء خبرة حسابية جراء فقدان الأصل التجاري المملوك له قصد تقديم مستنتجاته والحكم بالتعويض وتحميل المستأنف عليهم الصائر، أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 31/10/2024 التي جاء فيها أنه بخصوص العلاقة الكرائية فهي ثابتة من خلال الحكمين المدلى بهما وأن المستأنف عمد الى تنفيذ السومة الجديدة المحددة بالحكم المتعلق بالزيادة والذي كان مشمولا بالنفاذ المعجل أما عن الدفع بضرورة الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة من طرف الجهة المختصة لتبرير رفض تجديد العقد، فإنه ينبغي التوضيح أن الطلب لا يتعلق بالهدم وإعادة البناء وإنها استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وعن الادعاء بتقديم طلب التعويض فهو أمر غير حقيقي بالنظر الى كون المستأنف تقدم بمذكرة جوابية دون إشفاعها بمقال مقابل مؤدى عنه يفيد الحكم بأداء تعويض ، ملتمسين رد أسباب الاستئناف المثارة من طرف المستأنف لعدم تأسيسها وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليهم أدلوا بنسخ أحكام غير نهائية لإثبات العلاقة الكرائية ، وأنهم لم يدلوا بسند تملكهم للعقار، وأن طلب الإفراغ للمحل لتوسعته قصد إسكان أحد ورثة المستأنف عليه يقتضي الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول ومسلمة من قبل الجهة المختصة بالتصاميم طبقاً للمادة 18 من قانون 49.16 ، فإن الثابت من خلال الأحكام القضائية الملفى بها بالملف بأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، وبالتالي فإن المستأنف عليهم غير ملزمين بإثبات تملكهم للعقار ، طالما ان النزاع الحالي يتعلق بالعلاقة الكرائية وليس بالملكية، ومن جهة أخرى فإن الثابت من خلال الإنذار المستدل به من طرف المستأنف عليهم بأن سبب الإفراغ خلافا لمزاعم المستأنف هو رغبة المستأنف عليهم في استرجاع المحل لاستغلاله من طرف أحد الورثة وليس الهدم وإعادة البناء ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده

حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الطاعن التمس أثناء سريان الدعوى خلال المرحلة الابتدائية بالحكم له بتعويض كامل بعد إجراء خبرة حسابية في حالة فقدانه الأصل التجاري، وأن الحكم المستأنف كان عليه القول والاستجابة لطلبه ، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بان المستأنف اكتفى خلال المرحلة الابتدائية بتقديم مذكرة جوابية دون الادلاء بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية رامي إلى الحكم له بتعويض عن فقدانه لأصله التجاري ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده

وحيث يتعين استنادا إلى العلل اعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux