Réf
60011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6460
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8219/2768
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Validité de l'injonction, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Injonction de payer, Expulsion, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladite injonction.
La cour retient que la demande d'expulsion, fondée sur le non-paiement des loyers, emporte nécessairement demande de validation de l'injonction préalable, celle-ci constituant le fondement légal de la mesure d'expulsion. Elle considère dès lors qu'en prononçant l'expulsion, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement statué sur la validation de l'injonction et n'a donc pas excédé les limites de sa saisine.
La cour écarte également les autres moyens tirés d'irrégularités formelles, notamment quant à la désignation des héritiers du preneur ou à la portée du mandat de représentation. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد [مسعود (ا.)] أصالة عن نفسه ونيابة عن [عبد الفتاح (ا.)] و[فوزية (ا.)] و[عاطفة (ا.)] و[رشيد (ا.)] و[فاطمة (م.)] بمقتضى وكالة بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/05/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1639 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2024 في الملف عدد 12523/8219/2023 القاضي في الطلب الأصلي و الإصلاحي و الإضافي : في الشكل :بقبول الدعوى ، في الموضوع : بأداء ورثة [محمد (ف.)] من بينهم [حليم (ف.)] لفائدة السادة [مسعود (ا.)] أصالة عن نفسه و نيابة عن [عبد الفتاح (ا.)] , [فوزية (ا.)] , [عاطفة (ا.)] , [رشيد (ا.)] , [فاطمة (م.)] بمقتضى وكالة , واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2023 لغاية 31/01/2024 بمبلغ 13.500 درهم مع إفراغ المستأنف و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن برقم 20 زنقة مولاي اسماعيل الجديدة , مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المستأنف الصائر , و رفض الباقي .
في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/04/2024 وفقا لما هو ثابث من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 09/05/2024 أي داخل الاجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداءا واجلا .
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد [مسعود (ا.)] أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة [عبد الفتاح (ا.)] و[فوزية (ا.)] و[عاطفة (ا.)] و[رشيد (ا.)] و[فاطمة (م.)] بمقتضى وكالة تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنهم يكرون للمدعى عليهم محلا تجاريا كائنا بزنقة مولاي اسماعيل رقم 20 الجديدة مقابل مشاهرة 1350 درهم , غير انهم امتنعوا عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2023 لغاية 01/08/2023 وجب فيها مبلغ 6750 درهم , و أن الإنذار الموجه لهم بقي بدون جدوى .
ملتمسين الحكم بأداء المستأنف لفائدتهم مبلغ 6750 درهم عن المدة من 01/04/2023 لغاية 01/08/2023 مع إفراغ المستأنف و من يقوم مقامهم او بإذنهم من المحل التجاري الكائن برقم 20 زنقة مولاي اسماعيل الجديدة ( مصبنة ) مع النفاذ المعجل و الصائر تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و أدلوا بصور من وكالة , عقد كراء , إراثة , وصلي كراء , أصل إنذار و محضر تبليغ .
و بناء على جواب المدعى عليه بجلسة 17/01/2024 عرض فيه بواسطة نائبه أن مقال المستأنف عليهم مخالف للفصلين 1 و 32 من ق م م , إذ لم تتم الإشارة فيه إلى كونه من ورثة الحاج [بوشعيب (ا.)] مبرم عقد الكراء , فضلا عن كون الدعوى لم تتضمن جميع ورثة المكري , كما ان الوكالة المدلى بها لا تتضمن حق التقاضي , كما أن الإنذار لم يتضمن نوع استغلال المحل هل هو تجاري , و لم يتضمن اسم العارض و اكتفى بورثة [محمد (ف.)] في حين أن الدعوى وجهت في مواجهة العارض مما يجعل تناقضا بين الإنذار و الدعوى , مضيفا ان الإنذار المتوصل به تضمن كون المدة هي 04/2023 لغاية 08/2023 في حين أن الإنذار المدلى به تضمن تواريخ أخرى فضلا عن كونه مبهم حول المدة المطلوبة , كما أن ملتمس المستأنف عليهم لم يتضمن المطالبة بالمصادقة على الإنذار , مؤكدا ان الإنذار موضوع الدعوى لم يتضمن التعبير عن الرغبة في الإفراغ مع منح أجل للإفراغ .
ملتمسا رفض الطلب و أدلى بصورة إنذار .
و بناء على مقال إصلاحي و إضافي مع تعقيب مؤدى عنه بجلسة 30/01/2024 عرض فيه نائب المستأنف عليهم أنه قد تسرب خطأ مادي لاسم أحد المستأنف عليهم و في المقال الإضافي فقد تخلد بذمة المستأنف مدة إضافية من 01/09/2023 لغاية 01/01/2024 , و في التعقيب عرضوا ان الإنذار الموجه للمدعى عليهم و المتوصل به من أحد الورثة ينتج أثره في حق جميع المدعى عليه , و أن عدم تضمين الإنذار اليوم لا تأثير له مع وجود الشهر .
ملتمسا إصلاح المقال بخصوص لقب [فاطمة (م.)] بدل [فاطمة (ا.)] , و الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهم مبلغ 6750 درهم عن المدة من 01/09/2023 لغاية 01/01/2024 مع الحكم وفق المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبعد تبادل المذكرات، ومناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في اسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لا ينبغي المصادقة عليه و جاء مجانبا للصواب و منعدم التعليل و يتعين إلغائه، ذلك أنه بالرجوع لمقال المستأنف عليهم سيتبين أن الدعوى و الإنذار وجها من طرف المستأنف عليهم بصفتهم الشخصية و لم يتم الإشارة إليهم بصفتهم ورثة [بوشعيب (ا.)] حسب أصل العلاقة الكرائية، فضلا عن كون دعواهم لم تتضمن جميع ورثته، و بالتالي تبقى مجردة من ما يفيد إثبات صفتهم في الدعوى و أنهم أطراف العلاقة الكرائية، خصوصا و أن العلاقة الكرائية غير قابلة للإنقسام أو تبعيض و أن أي إجراء بشأنها يجب ان يشمل سائر المكرين وليس البعض دون الآخر، حفاظا على وحدة العقد و أن الحكم المطعون حور هذا الدفع وإعتبره منصرفا إلى الجهة المكترية في حين أنه متعلق بالجهة المكرية، وهو الأمر الذي يجعل الحكم على غير اساس شكلي سليم، وأن الحكم المطعون فيه لما إعتبر أن الوكالة تتضمن حق اللجوء إلى المحاكم يكون قد جانب الصواب على إعتبار أن الوكالة المدلى بها من طرف وكيل المستأنف عليهم لم تشمل له الحق في التقاضي عن المحل التجاري المتضمن للأصل التجاري الذي هو عبارة عن مصبنة موضوع الدعوى، وأنه من المعلوم قانونا أن وكالة التقاضي وكالة خاصة، وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعنيها حسب ما نص عليه الفصل 892 من ق ل ع، وبالتالي يكون الحكم المطعون جاء على غير أساس شكلي سليم، وأن الحكم المطعون فيه لما إعتبر أن الإنذار الموجه إلى العارض من طرف المستأنف عليهم قانونيا مع العلم أنه لم يتضمن نوع إستغلال المحل هل هو تجاري، كما أنه لم يتضمن إسم العارض و إنما إكتفى بورثة [محمد (ف.)]، في حين أن الدعوى وجهت في مواجهة المستأنف [حليم (ف.)]، وهو الأمر الذي جعل تناقض بين الإنذار و الدعوى، يكون قد جانب الصواب في ذلك ايضا، وأن الحكم المطعون لما إعتبر أن الإنذار الموجه إلى المستانف مستوفيا لشروط الشكلية دون أن تجيب عن دفوعه بكونه يكتنفه غموض و تناقض بين ما هو المدلى به في الدعوى و بين ما توصل به بخصوص مدة الكراء المطلوبة فيه فالإنذار المتوصل به من طرفه يتضمن من تاريخ 04/2023 إلى غاية 08/2023 حسب الثابت من النسخة الإنذار المدلى بها، في حين أن نسخة الإنذار المدلى به من طرف المستأنف عليهم في الدعوى الحالية أقحمت فيه تواريخ أخرى، وهو ما يجعله باطل و متناقضا، فضلا عن كونه جاء مبهم حول المدة المطلوب أدائها ، لا سيما أن الإنذار مؤطر بمقتضيات القانون 49/16 المتعلق بالكراء التجاري يكون معه قد جانب القانون المذكور، كما أن الحكم المطعون فيه قام بالبت فيما لم يطلب منه، ذلك أن رفع دعوى المصادقة على إنذار تكون بمناسبة تبليغ إنذار في إطار القانون 49/16 و ليس كما ورد في ملتمسات المقال الإفتتاحي بالحكم بالأداء و الإفراغ دون طلب المصادقة على الإنذار ، وأن الحكم المطعون فيه لم يقم بالمصادقة على الإنذار و إكتفى بالأداء والإفراغ و بالتالي يبقى خارج عن نطاق من القانون المذكور، وأن المشرع بمقتضى القانون 49/16 أوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل و الكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور، إلا أنه بالرجوع إلى الإنذار سيتبين للمحكمة أنهم طالبو بأداء واجبات الكراء عن مدة بالرغم من كونها غير واضحة في أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية من أجل الأداء و الإفراغ ، دون أن يعربوا عن رغبتهم في وضع حد للعلاقة الكرائية و المطالبة بالإفراغ مع منح أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور أو حتى في إنذار آخر، كما أن الإنذار على علاته جاء فقط في أداء الكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور مما يجعله غير مستوفي لمقتضيات المادة 26 المذكورة، وبالتالي غير مرتب لاثاره القانونية ويبقى باطلان وأن حكم الافراغ تبعا لذلك على غير اساس قانوني سليم وهو ما ينبغي تصويبه.
والتمس لاجل ما ذرك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، مع تحميل الصائر على من يجب، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 11/12/2024 جاء فيه أن ما جاء به المستأنفون يبقى مجرد قول لا يرقى إلى درجة الاعتبار، ذلك أن أسباب الاستئناف التي استند عليها المقال الاستئنافي لا ترتكز على أي أساس قانوني، وبالتالي لا يمكنها أن تنهض حجة لهدم ما جاء به ليكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا ، وأنه لازال المستأنفون يمتنعون عن أداء الواجبات الكرائية بما فيها المدة اللاحقة عن الحكم الابتدائي فإن الغاية من استئنافهم هو المماطلة من أجل استغلال المحل التجاري دون وجه حق إضرارا بمصالحهم, والتمسوا لاجل ما ذكر شكلا، عدم قبول الاستئناف، وموضوعا، تأييد الحكم المستأنف, مدليا بصورة من إنذار
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/12/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليهم ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه من أسباب .
وحيث انه لئن كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد أجابت بما فيه الكفاية عن الدفوع المثارة من طرف المستأنف والتي اعتبرتها المحكمة منتجة وذلك بشأن الدفع بصحة الانذار والدعوى , اذ بخصوص السبب المستمد من كون الدعوى لم تتضمن جميع الورثة فالمكري وكما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته غير ملزم قانونا بتضمين الإنذار جميع أسماء ورثة المكتري في ظل غياب ما يفيد معرفته باسمائهم , كما ان تضمين اسمه كوارث الى جانب باقي الورثة جاء بعد توصله بالانذار عن باقي الورثة وان التوصل المذكور ينتج اثره في حق جميع ورثة المكتري , ناهيك على ان الوكالة الممنوحة لاحد المدعين فقد تضمنت - ودون تخصيص -حق اللجوء للمحاكم ورفع الدعاوي باسم جميع الورثة مقدمي الدعوى -مما يفيد ان الامر جاء عاما بجميع المحلات - كما ان تضمين الإنذار الشهر والسنة دون اليوم لا يؤثر على صحته طالما ان المدة غير المؤداة جاءت واضحة بما ضمن به ومما يبقى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده.
وحيث بخصوص السبب المستمد من ان الدعوى والانذار وجها من طرف المستانف عليهم بصفتهم الشخصية وليس كورثة لابو طالب الحاج بوشعيب حسب اصل العلاقة الكرائية , فا نزاع في العلاقة الكرائية وفي كونهم ورثة للهالك المكري الأصلي وانه لا دفع بدون ضرر تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.ا.ع ...
وحيث بخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فيه قام بالبث فيما لم يطلب منه ,بدعوى ان رفع دعوى المصادقة على اندار تكون بمناسبة تبليغ انذار في اطار قانون 16/49 وليس كما ورد في ملتمسات المقال الافتتاحي بالحكم بالاداء والافراغ دون طلب المصادقة على الإنذار , يبقى مردودا , لان الفصل المحتج به يلزم المحكمة ان ثبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة , وان القانون رقم 16/49 الواجب التطبيق نظم دعوى المصادقة على الإنذار كاطار قانوني يسمح للمكري بطلب افراغ المكتري لاحد الأسباب المشاراليها ضمنه , وان الحكم بالافراغ ترتب عن المصادقة عن الاندار بالافراغ , وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تعليلها صادقت على الإنذار بالافراغ واستعملت الصيغة القانونية التي جاء بها القانون أعلاه لانهاء عقد الكراء و قضت في منطوقها بالافراغ بناءا على ملتمس المطعون ضدها وفي حدود الطلب وهي بذلك لم تخرق اي مقتضى كما يدفع بذلك الطاعن .
وحيث ان باقي الدفوع لا تاثير لهاعلى الدعوى وتبقى غير جدية وغير مستندة على حجج معتبرة قانونا ويتعين ردها , وان الحكم المستانف قد أجاب عن كل ما اشير بما يوافق صريح القانون , ولم يتم الادلاء بما يثبث براءة الذمة من المبالغ المطالب بها لا داخل اجل الإنذار ولا خلال الإجراءات المسطرية للدعوى, ولا بما من شانه تغيير ما ثم القضاء به مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف لصوابيته وتعليله القانوني السديد ورد أسباب الاستئناف المثارة بشانه.
وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف عليهم الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025