Réf
70799
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
910
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5325
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Preuve de la relation locative, Notification de la cession au bailleur, Dépôt des loyers, Congé pour usage personnel, Cession du droit au bail, Bail commercial, Aveu judiciaire, Achat du fonds de commerce, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi.
L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve de la relation locative résulte d'un aveu de la preneuse elle-même, contenu dans une procédure d'offre et de consignation des loyers où elle se déclarait cessionnaire du fonds de commerce, aveu corroboré par le certificat d'inscription de cette cession au registre du commerce.
La cour écarte l'argument tiré de la déclaration initiale des bailleurs, considérant que leur ignorance de la cession du droit au bail au moment de cette déclaration ne valait pas dénégation de la relation locative une fois celle-ci établie. La relation locative étant ainsi prouvée, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة سمية (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 23/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7433 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2019 في الملف عدد 4594/8206/2019 والقاضي بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 02/01/2019 والحكم بافراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 09/10/2019كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 23/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/04/2019 تقدم السادة مليكة (ش.) – عبد القدوس (غ.) – غزلان (غ.) – عبد النور (غ.) – العبدية (د.) بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه وانهم يودون استرجاع هذا المحل من اجل الاستعمال الشخصي وبذلك بعثوا بإنذار للمدعى عليها قصد افراغ هذا المحل توصلت به بتاريخ 02/01/2019 والذي بقي بدون جدوى وانتهوا في مقالهم بأن التمسوا من المحكمة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 02/01/2019 ومن تم الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى بوثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2019 جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا وذلك لغياب اية وثيقة تثبت العلاقة الكرائية ببين الطرفين ذلك ان القانون رقم 16-49 في المادة 3 اشترط الكتابة وجوبا بمحرر ثابت التاريخ فيما يخص ابرام عقود كراء العقارات او المحلات المخصصة لاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وكذلك وصف بيان حالة الاماكن والحال ان المدعون ادلوا بشهادة من الرسم العقاري لا تعطي الاختصاص للمحاكم التجارية ولا تثبت الصفة ولا نوعية النشاط التجاري ولا تربطهم اية علاقة تجارية بهذا الخصوص مع المدعى عليها خصوصا وان المادة الاولى والثانية من هذا القانون حددت مجال تطبيقه مما يجعل الدعوى مصيرها البطلان لمخالفتها لشروط القانون رقم 16-49 لذلك تلتمس عدم قبول الدعوى.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 23/05/2019 جاء فيها أنه خلافا لما جاء في مذكرة المدعى عليها فان المدعين يدلون بشهادة السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها يثبت ان أصلها التجاري موضوع النزاع يتواجد برقم [العنوان] الدار البيضاء وهو محل موضوع طلب الافراغ كما يدلوا بطلب عرض ايداع مبالغ كراء صادر عن المدعى عليها تقر من خلاله انها تكتري المحل موضوع النزاع من المدعين بسومة كرائية قدرها 600 درهم منذ سنة 2005 وانها تود عرض وايداع هذا المبلغ لفائدتهم على المدة من 2012 إلى 2017 ويتبين ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين منذ 2005 حسب اقرار المدعى عليها وهو التاريخ الذي لم يكن فيه قانون رقم 16-49 الصادر في 18 يوليو 2016 ساري المفعول للقول بوجوب ابرام عقد الكراء بمقتضى محرر كتابي ثابت التاريخ لذلك تلتمس الحكم وفق طلباتهم المضمنة بمقال الدعوى.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2019 جاء فيها أنه بالرجوع الى طلب العرض العيني المدلى به والصادر عن المدعى عليها والذي اعتبروه سببا لاثبات العلاقة الكرائية سيلاحظ انه عند تنفيذ الامر رفضوا تسلم واجبات الكراء بعلة انهم لا معرفة لهم بالسيدة سمية (ا.) وليست الوريثة الوحيدة للأصل التجاري ورفضوا تسلم واجبات الكراء وهذا يعتبر اقرارا من طرفهم وبأنهم لا تربطهم اية علاقة مع المدعى عليها ويعرفون المكتري الحقيقي ويجب اصلاح المسطرة في هذا الشأن وفي غياب اثبات العلاقة الكرائية فان الدعوى غير مقبولة لانعدام الصفة وهذا واضح جدا من خلال تصريح احد الورثة بانه لا معرفة لهم بالمدعى عليها.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 27/06/2019 جاء فيها أنه بالرجوع الى طلب الايداع الصادر عن المدعى عليها والذي لم يكن محط أي انكار او تحفظ منها يتضح ان هذه الاخيرة تقر من خلاله انها اصبحت هي المكترية الحالية للعين المكراة بعدما اقتنت هذا الاصل التجاري من المكترية السابقة مليكة (ب.) بتاريخ 15/11/2005 وان رفض المدعين التوصل بواجبات الكراء من المدعية كان بتاريخ 04/12/2006 في الوقت الذي لم يكن لهم أي علم بتفويت حق الكراء للمدعى عليها وان ايداع هذه الاخيرة الفعلي لواجبات الكراء بصندوق الودائع بتاريخ لاحق في 25/05/2017 وقبول هذا العرض من طرف المدعين يعتبر اقرارا منها لواقعة الكراء فضلا عن ذلك فان شهادة السجل التجاري الى كون المدعى عليها اصبحت هي المالكة الحالية للأصل التجاري موضوع النزاع بسبب واقعة الشراء مما يتعين الحكم وفق طلبات المدعين المضمنة بمقال الدعوى.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2019 جاء فيها أن المدعون لم يستطيعوا اثبات العلاقة الكرائية ذلك انهم ادلوا بطلب ايداع مبالغ مالية بصندوق هيئة المحامين بالدار البيضاء ويقرون فيه ان الانذار موجه الى شخص اخر وهي مليكة (ب.) وارفقوا طلب الايداع بنسخة تواصيل الكراء لشهر اكتوبر ونونبر ودجنبر لسنة 2005 وأن هذه الاشهر هي التي تم رفضها في المحضر الاخباري الذي ادلت به المدعى عليها سابقا والذي اقروا فيه بأنهم لا يعرفون المدعى عليها وكان عليهم ان يدلوا ولو بطلب واحد يفيد سحب مبالغ الكراء من المحكمة لفائدتهم او محضر استجواب لإثبات العلاقة الكرائية ناهيك ان حتى موضوع الاحتياج لم يوضحوا في مقالهم من الذي سيستفيد من هذا المحل لانهم يعرفون ان هناك ورثة اخرون كما انهم لم يدلوا بما يفيد سحب تلك المبالغ من صندوق هيئة المحامين بالدار البيضاء فالوصل المشار اليه هو للإيداع وليس للسحب وفي غياب اثبات العلاقة الكرائية تبقى الدعوى غير مقبولة شكلا.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن المستانف عليهم عرضوا في مقاله انهم اكروا للطاعنة المحل التجاري موضوع النزاع والحال أنه ليس في الملف ما يفيد ذلك بل ان العلاقة الكرائية كانت مع والدتها ملكية (ب.) واقروا بذلك في المحضر الاخباري المحرر من طرف المفوض القضائي وان تعليل المحكمة فيما يخص هذه النقطة تعليل ناقص عندما صرحت السيدة مليكة (ش.) بانها لا تعرف العارضة واعتبرته المحكمة بانه لا يشكل اقرارا من جانب المدعين بانه لا تربطهم اية علاقة مع الطاعنة بل هو منسجم مع الاقرار طلب الايداع فو بالتالي يشكل تناقص في حيثيات الحكم لانه هنا فعلا منازعة في العلاقة الكرائية لانهم لا يريدون تسليم تواصيل الكراء او الاقرار بالعلاقة الكرائية فعبئ الاثبات على المدعي والمدعون لم يستطيعوا الادلاء باية وثيقة تثبت علاقتهم مع الطاعنة اما بخصوص طلب ايداع لدى صندوق هيئة المحامين فهو لا يعد سببا لاثبات العلاقة الكرائية بل العكس فهو يؤكد بان هناك نزاع قائم بين الطرفين خصوصا وان طلب الايداع يتضمن بان الانذار وجه الى السيدة مليكة (ب.) فالطلبات الموجه الى الهيئة لاثبت العلاقة الكرائية بل العكس فهناك مشكل ويجب حله وتعليل المحكمة فيما يخص هذا الدفع لا يرتكز على اساس سليم لان الهالكة ملكية (ب.) تركت ورثة اما فيما يخص الدفع بكون المستانف عليهم لم يدلوا بما يفيد تسلم واجبات الكراء واعتبرته المحكمة غير مرتكز على اساس سليم وعللت ذلك بكون انهم ادلوا فعلا بوصل استلام الودائع المودعة بصندوق هيئة المحامين فهذا الوصل لا يفيد بانهم توصلوا بالمبالغ بل هم وصل يفيد بان صندوق الهيئة توصل بهذا المبلغ فقط وليس الاطراف لان النزاع لا زال قائما حتى عند هيئة المحامين بالدار البيضاء وهذا يوضح جليا ان الحكم لم يصادف الصواب لان هناك نزاع حول اثبات العلاقة الكرائية ولم يستطع المستأنف عليهم الادلاء ولو بتوصيل واحد عن كل هذه المدة الطويلة مما يتعين رد الامور الى نصابها والتصدي بعدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء بحث للحسم في هذه النازلة لانه لو كان الامر كذلك لأقرت العارضة بالعلاقة وتقدمت بدعوى التعويض ولكن بما ان العارضة ليست الوارثة الوحيدة والكراء يمتد الى الورثة جعل المستانف عليهم يقرون في المحضر الاخباري بانهم لا يعرفون العارضة وليست الوارثة الوحيدة لذلك تلتمس العارضة الحكم اساسا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا باجراء بحث.
وعزز المقال بنسخة من حكم مع طي تبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أن المستانفة بنت اوجه استئنافها على كون العلاقة الكرائية غير ثابتة بين الطرفين لكون المكترية السابقة السيدة ملكية (ب.) تركت ورثة وان عقد الكراء يمتد الى الورثة جميعا وان هذا الدفع عديم من كل اساس قانوني ذلك ان المستأنفة اقرت صراحة من خلال طلب عرض مبالغ الكراء المدلى به في الملف والصادر عنها انها هي المكترية للاصل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدي اشترته بتاريخ 15 نونبر 2005 من المكترية السابقة مليكة (ب.) وهو اقرار منها بالعلاقة الكرائية وان العارضين وتاكيدا لهذا الاقرار يدلون بشهادة تسجيل بيع اصل تجاري موقعة ومصادق عليها من طرف المستأنفة سمية (ا.) تؤكد شرائها لهذا الاصل من المكترية السابقة ملكية (ب.) بتاريخ 15/11/2005 مما يتبين ان المستأنفة تتقاضى خلافا لقواعد حسن النية مما يتعين رد طلب الاستئناف والحكم ترتيبا بتاييد الحكم الابتدائي المستانف.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/02/2020 جاء فيها أن المستانف عليهم تمسكوا باقرار العارضة ونسوا بانهم اقروا في المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي بانهم لا يعرفونها ولا تربطهم اية علاقة بها وبانها ليست الوريثة الوحيدة للاصل التجاري فكان عليهم ادخال الورثة في الدعوى لانهم على علم بالورثة مما يجعل دعواهم غير مقبولة من هذه الناحية لان المالكة الاصلية هي (ب.) مليكة فكان عليهم اصلاح المسطرة في هذا الشأن في المرحلة الابتدائية وينتهي الامر كما انهم لم يستطيعوا اثبات صفتهم حتى في التقاضي في مواجهة العارضة حتى ولو بانذار واحد وأمام هذا الخلط فالدعوى غير مقبولة شكلا لانه عند سلوك مسطرة التعويض فلابد من ادخال الورثة وهذا هو السبب الذي جعل العارضة لا تقوم بسلوك هذه المسطرة في المرحلة الابتدائية حتى يتسنى اصلاح المسطرة لذلك تلتمس العارضة اضافة هذه المذكرة الى الملف مع تاكيد مقالها الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19-02-2020 حضر ذ/ (م.) عن نائب المستانف عليهم تسلم نسخة من المذكرة التعقيبيه لنائب المستأنفة المدلى بها والمرفقة بصورة من السجل التجاري فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
و حيت انه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى طلب إيداع مبالغ بصندوق هيئة المحامين بالدار البيضاء المقدم من طرف الطاعنة نفسها بواسطة نائبها و الذي اقرت من خلاله بكونها اشترت الأصل التجاري موضوع الدعوى من مالكته السابقة السيدة مليكة (ب.) مند 15نونبر 2005 و قامت بايدع مبلغ 36.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من ماي 2012 الى متم ماي 2017 وان عدم سحب المبالغ الكرائية من طرف المستانف عليهم لا يغير من هذا الإقرار في شيء, وان ما يزكي هذا الإقرار هو شهادة التصريح بالسجل التجاري الموقعة من طرف الطاعنة و المصادق على توقيعها لدى السلطات المختصة وكذا نسخة من السجل التجاري و اللتين تفيدان ان الطاعنة مسجلة بالسجل التجاري كمالكة للاصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] و ان اصل تملكها هو الشراء ,و ان ما صرحت به احدى المستانف عليهم وهي السيدة مليكة (ش.) بالمحضر الاخباري المؤرخ في 04/12/2006 المنجز من طرف المفوض القضائي مدغان (ت.) بمناسبة عرض المبالغ الكرائية عن المدة من دجنبر 2005 الى نونبر 2006 بكونها لا معرفة لها بالسيدة سمية (ا.) لا يمكن اعتباره اقرارا بنفي العلاقة الكرائية على اعتبار ان العلاقة الكرائية كانت مع المالكة السابقة مليكة (ب.) و ان الأصل التجاري لم يفوت للطاعنة الا بتاريخ 15نونبر 2005 و ان هده الأخيرة لم تعمد الى تبليغ حوالة الحق للمستانف عليهم الا بمقتضى طلب إيداع مبالغ الموجه الى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء
وحيث بناء على ذلك تكون العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين ويكون ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من مصادقة على الإنذار وإفراغ الطاعنة من المحل موضوع الدعوى مصادف للصواب وبتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025