Bail commercial : La cour d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du dossier et peut ajuster les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74944

Identification

Réf

74944

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3410

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2017/8206/6035

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction, dans lequel le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'héritier du bailleur initial et sur l'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la transmission de propriété ne lui avait pas été notifiée, ainsi que le montant de l'indemnité. La cour retient que le bail est transmis aux héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, de plein droit et sans qu'une notification au preneur ne soit requise, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de qualité. Constatant en revanche les lacunes du premier rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation de la clientèle et de la renommée commerciale, elle valide les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour réévalue à la hausse l'indemnité due au preneur en considération de l'ancienneté du bail, de la localisation du local et de la nature de l'activité. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/11/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/12/2016 تحت عدد 4069 ملف عدد 2881/8206/2015 و القاضي بخصوص الطلب الأصلي والمضاد في الشكل بقبول الطلبين وفي الموضوع باداء السيدة مليكة (ا.) لفائدة السيد محمد (ر.) تعويضا عن الإفراغ قدره (122200.00 درهم ) مقابل افراغ السيد محمد (ر.) هو او من يقوم مقامه او باذنه من العين المكراة محل النزاع وجعل الصائر على عاتق الطرف المدعي الفرعي ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الثابت من طي التبليغ ان الطاعن بلغ بنسخة من الحكم المستأنف بتاريخ 27/10/2017 وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الاجل القانوني.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه توصل بتاريخ 12/6/2013 بانذار في اطار ظهير 24/5/1955 تشعره المدعى عليها برغبتها في استرجاع المحل للإستغلال الشخصي وانها بادر الى اجراء محاولة للصلح انتهت باستصدار مقرر بعدم نجاحه وانه يطعن في الإنذار اولا من حيث الصفة اذ لم تبين صفتها وهويتها بدقة في الإنذار وعلاقتها بالمالكة السابقة ولم تسعره بحلولها محل المالكة الأصلية وثانيا كون الإنذار مبثور وثالثا كون السبب غير جدي ومن حيث التعويض عن الإخلاء كونه ستضرر من الإفراغ لكون الأصل التجاري اكتسب قيمة كبيرة بفضله مجهوده عمله المتواصل متمسا اساسا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ واحتياطيا الحكم باحقيته في التعويض الكامل عن فقدانه للأصل التجاري تطبيقا لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 24/5/55 والأمر تمهيديا باجراء خبرة قصد تحديد قيمة الأصل التجاري والأضرار الناتجة عن افراغه وحفظ حقها للإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وتحميل الدعى عليها الصائر وعزز المقال بنسخة من قرار فشل الصلح وصورة من الإنذار وطي التبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية مقدم من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها والتي اوضحت من خلالها ان المدعي يعلم انها المالكة بعد وفاة والدتها عائشة (ح.) منذ سنين ومن جهة ثانية كونه تمت مراجعة السومة الكرائية بينهما بنسبة 10% بعدما رفعت دعوى وانها تدلي بشواهد ملكية وانها مستعدة للإدلاء بشهادة حديثة العهد والتمس الإشهاد على صحة طلبها والحكم وفق ما يقتضيه القانون وتحميل المدعي الصائر وارفقت المذكرة بصورة شمسية من شهادة المحافظة العقارية مؤرخة في 6/7/2010 واخرى مؤرخة في 02/10/2012.

وبناء على مذكرة جوابية للمدعي بواسطة دفاعه بجلسة 26/11/2015 التمس من خلالها رد الدفوع لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية.

وبناء على الأمر التمهيدي رقم 72 المؤرخ في 04/02/2016 والقاضي باجراء خبرة تقويمية عهدت للخبير محمد الصديق (ز.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجز والمودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01/08/2016.

وبناء على تعقيب دفاع الطرفين على الخبرة المأمور بها ابتدائيا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ر.) و جاء في أسباب استئنافه: بخصوص الإنذار، ان الإنذار المحتج به والذي كان موضوع طعن من طرف المستأنف بموجب مقاله الإفتتاحي والذي قصت المحكمة المطعون في حكمها برفض هذه الطعون والقول بكونه مستجمع لكافة الشروط القانونية تطاله مجموعة من العيوب التي كانت محل مناقشة امام المرحلة الإبتدائية دون ان يتم تعليل رفضها من طرف الحكم المطعون فيه، ذلك ان المستأنف عليها بصفتها بصفتها مالكة جديدة للمحل المدعى ملكيته حسب زعمها فان هذه الأخيرة لم تدلي بما تفيد نقل حق الكراء اليها حتى يمكن لها الإستفاذة من باقي حقوق هذه العلاقة، ذلك انه يجب عليها قانونا ان تقوم بتبليغ المستأنف بما يفيد انتقال هذا الحق اليها تحت طائلة استمرار العلاقة الأصلية مع المالكة السابقة، ان المستأنف عليها لارتربطها اية علاقة كرائية مع المستأنف الأمر الذي يجعل من توجيه الإنذار من طرفها ذي صفة لكون العلاقة التعاقدية حسب المستأنف لازالت بين كل من المستأنف والسيدة عائشة (ح.)، وانه يجب على المكري مراعاة مقتضيات الفصل 6 عند اقدامه على توجيه الإعلام بالإفراغ فيما يخص احترام اجل ستة اشهر عند توجيه الإعلام بالإفراغ للمكتري والمكري الذي لم يمنح للمكتري اجل ستة اشهر من يوم توجيه الإعلام بالإفراغ وساء كان عقد الكراء محدد المدة او غير محدد المدة فان اعلامه هذا مخالف لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955. بخصوص تقرير الخبرة، اصدرت المحكمة المطعون في قرارها بتاريخ 4/2/2016 حكما تمهيديا يقضي باجراء خبرة على المحل التجاري موضوع الدعوى، حيث تم انجازها من طرف الخبير السيد محمد الصديق (ز.) والتي بناء عليها تم اعتماد التعويض موضوع الحكم المستأنف، ان السيد الخبير لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي، وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة يتضح ان السيد الخبير اغفل او تغافل مراعاة مدة اعتمار المستأنف للمحل والتي تعتبر نقطة تحول في تحديد التعويض المقابل للإفراغ اذ ان المستأنف يعتمر محله التجاري المذكور اعلاه لمدة تفوق 20 سنة وهي مدة ليست بالقصيرة والتي تشكل قيمة اضافية وعنصر مهم لتحديد التعويض النهائي للإفراغ، وان بالرجوع الى تقرير الخبرة في الفقرة الخاصة بوصف موجز للمحل التجاري اكتفى فقط بتحديد مساحته دون ان يبين التجهيزات التي يتوفر عليها والتي تمثل قيمة مالية جد مهمة والتي حددها الخبير نفسه في مبلغ 42800.00 درهم ان يقوم بوصفها وصفا دقيقا حتى يمكن للمحكمة ان تؤسس قرارها القاضي بخصمها من التعويض، وان التجهيزات التي تؤثت محل المستأنف هي خاصة به ولا يمكن ان يتم نقلها الى محل اخر وان افراغه من المحل سيفرض عليه اما تركها به او نزعها ورميها لكونها لن تصبح صالحة لأي محل اخر كما سلف الذكر وبالتالي النتيجة الحتمية هي ضياعه في قيمتها المالية بسبب تقصير السيد الخبير في مهمته، كما ان السيد الخبير لم يبين كيفية وصوله الى التعويض المحدد في تقريره خصوصا وان الأمر يتطلب عملية تقنية جد خاصة من قبيل تعيين وتحديد خصوصيات ومميزات المحل التجاري وخصوصيات الأصل التجاري ومميزاته التي تختلف عن الأولى ناهيك عن اغفاله ذكر هذه المميزات وهو الأمر الذي اثر سلبا على منطوق المحكمة المطعون في قرارها، وان تقرير الخبرة جاء مجحف في حق المستأنف لكونه لم يبين خصائص محله كتقييده بالسجل التجاري في اسم المستأنف وكتحديد للمنطقة التي تعرف رواجا تجاريا وحركة دءوبة بالشارع الذي يقع فيه كما انه لم يبين بخلاصة كون المحل يحوي اصل تجاري يقع في موقع استراتيجي جد مهم، وان السيد الخبير وفي ضرب واضح للحكم التمهيدي لم يبن العناصر التي ستتأثر من جراء الإفراغ كالزبناء باعتبار المحل اصبح وجهة التزود بمنتج المستأنف بعدما اكتسب مجموعة من الزبناء والذين يشكلون عنصرا اساسيا ومعيارا موضوعيا في تحديد القيمة الكلية للأصل التجاري الخاص بالمستأنف كما ان تقرير الخبرة جاء مجرد من اي وثيقة ذات قيمة محاسبتية والتي من شانها ان تدعمه، ان الملف خال من اي وثيقة تفيد كون المستأنف عليها تملك العقار للمدة المحددة قانونا في ثلاث سنوات كما انها لم تدلي بما يفيد عدم تملكها لأي عقار او محل تجاري اخر بل الأكثر من ذلك ان المستأنف عليها تملك محلات تجارية اخرى بنفس العقار واستصدرت حكم بالإفراغ للإحتياج الشخصي الأمر الذي يجعل من سلل الإنذار في غير محله، وبخصوص التعويض، ان التعويض المحكوم للمستأنف بموجب الحكم المطعون فيه جاء مجحفا جدا ولم يراعي الظروف الإقتصادية والعناصر المادية للأصل التجاري الخاص بالمستأنف ويكفي ان يدلي المستأنف للمحكمة بنسخة من حكم صادر عن تجارية الرباط لمحل يقل قيمة عن محل المستأنف غير انه ى تم الحكم كتعويض عن افراغه مبلغ 530000.00 درهم الأمر الذي يتبين معه عدم توفق المرجع الإبتدائي في منطوقه، وان المحكمة المطعون في قرارها استبعدت قيمة التجهيزات والتحسينات وقيمة المخزون من التعويض عن الإفراغ دون ان تقوم بتعليل هذا القرار الغير الصائب. خرق حقوق الدفاع، انه سبق للمستأنف ان تقدم بمجموعة من الدفوع الموضوعية والشكلية المتعلقة بالإنذار موضوع النزاع، وغير انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه فانه لم يقم بالنظر فيها ومناقشتها واكتفى فقط في اخر منطوق الحكم المطعون فيه برفض باقي الطلبات، ذلك انه من حق المستأنف مناقشة دفوعه وتعليل اي قرار بخصوص ما انتهى اليه نظر المحكمة بخصوصها حتى يمكن مراقبة ذلك من خلال من له الإختصاص في ذلك قانونا، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد الصديق (ز.) والحكم بخبرة جديدة تكون اكثر موضوعية مع حفظ حق المستأنف في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها واحتياطيا جدا الحكم بالتعويض الكامل المحدد في تقرير الخبرة ، وادلى بنسخة من الحكم الإبتدائي المطعون فيه واصل طي التبليغ ونسخة من حكم 3112 بتاريخ 10/01/2016 ونسخة حكم رقم 4070.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2018 جاء فيها:

لخصوص الإنذار، ان ما اثاره الطرف المستأنف بخصوص الإنذار لا يرقى الى المستوى القانوني وحتى الواقعي في شيء على اساس ان الإنذار جاء مستوف لكاقة الشروط القانونية والسليمة من حيث المينى، ناهيك ان الطرف المستأنف نسي او اراد ان يتجاهل انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت في مواجهته بمسطرة رفع السومة الكرائية سنة 2013/2014 وانه تم التوافق بين الطرفين على زيادة 10% دون الإستمرار في المسطرة وانه منذ ذلك التاريخ فهو يؤدي للمستأنف عليها الكراء بالسومة الكرائية الجديدة وهذا يعني انه على علم تام كونها المالكة الوحيدة للمحل موضوع النزاع وان شهادة الملكية ايضا تؤكد ذلك مما يتعين معه رد تلك المزاعم الواهية لعدم جديتها. بخصوص تقرير الخبرة، ان الطرف المستأنف ارتأى ان الخبرة المنجزة اغفلت اوتغافلت حسب زعمه عدة نقاط وان السيد الخبير لم يبين كيفية الوصل الى التعويض المحدد في تقريره والمدة الزمنية وانه بالتالي جاء مجردا من أي وثيقة ذات قيمة محاسبتية، وعلى عكس جميع مزاعم الطرف المستأنف والدفوع المثارة فالخبرة المنجزة في الملف كانت قانونية وحضورية للجميع وكل ادلى بدلوه وحججه بعدما عاين السيد الخبير المحل وظروفه المستعصية ومداخيل المحل وما يحتويه المحل ، ناهيك كون المحل فارغ وليس به أي نشاط يذكر وبااستمرار مقفل مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته. بخصوص التعويض، ان ما اثاره الطرف المستأنف بهذا الخصوص لا يرقى للمستوى الواقعي والقانوني في شيء على اعتبار ان التعويض المحكوم به فهو اكثر من مناسب لمحل افتقر لكل مقوماته، مما ينبغي استبعاد هذا الدفع لعدم ارتكازه. وفيما يتعلق بخرق حقوق الدفاع، ان المستأنف عليها لا تود الدخول في متاهات لا تجدي نفعا ولا ضررا وهي لتسند النظر للمحكمة في الرد على هذا الدفع حول احقيته من عدمه، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به والصائر على الطرف المستأنف.

بناء على القرار التمهيدي عدد 694 الصادر بتاريخ 10/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة يقوم بها الخبير عبد اللطيف (ع.) الذي عليه استدعاء الطرفين ودفاعهما طبقا لمقتضيات للفصل 63 من ق م م

بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2019 جاء فيها ان المحكمة اصدرت بتاريخ 10/10/2018 قرارا تمهيديا قضى باجراء خبرة عقارية على العقار موضوع الدعوى كلف بها الخبير عبد اللطيف (ع.)، وان هذا الأخير قد انجز تقريرا في الموضوع ادلى به في ملف النازلة، فان العارض بعد اطلاعه على ما جاء فيه يود الإدلاء بمستنتجاته كما يلي، ان تقرير الخبرة المنجز في الملف انجز بعد استيفائه للشروط المطلوبة قانونا وتطبيقا لمقتضيات القرار التمهيدي، ملتمسا المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ع.) والحكم له بالتعويض الكامل المحدد في تقرير الخبرة والمحدد في مبلغ 240000.00 درهم.

بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2019 جاء فيها:

احترام شروط مقتضيات المادة 63 من ق.م.م وانجاز تقرير يتضمن الملاحظات والأقوال مع التوقيع او الرفض، وان الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير المجتهد جدا لم تحترم شكليات وشروط ومقتضيات المادة 63 من ق.م.م وعلى اعتبار ان المنوب عنها لم تتوصل بالإستدعاء القانوني حتى تتمكن من ابداء اوجه دفاعها والإدلاء ان اقتضى الأمر ذلك بما يفند مزاعم وتوسلات المستأنف عليه، وما اخفي اعظم، وحجتنا في ذلك تواجد المنوب عنها بالخارج اثناء القيام بالخبرة بتاريخ 04/12/2018، ومن جهة ثانية، فالخبرة اضرت بمصالح دفاع المستأنفة حيث توصل اذ عبد الرزاق (ب.) بتاريخ 06-12-2018 والحال قام السيد الخبير بانجاز خبرته مع المستأنف عليه بتاريخ 04/12/2018، مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م وبذلك جاءت الخبرة غير عادلة وغير منصفة لجميع الأطراف، مما ينبغي استبعادها لهذه العلة واعادة الملف الى السيد الخبير المجتهد، كي يعمد على استدعاء الأطراف بالشكل السليم مع تمكينهم من ابداء ملاحظاتهم واقوالهم في الموضوع، وما خلص اليه التقرير يدعو للتساءل والإستغراب حيث حدد الكراء في مبلغ 51.000 درهم حسب هواه وهوى الطرف المستأنف عليه كما انه حدد قيمة المعاملات في مبلغ 26.400 درهم فخلص حسب تقريره ان الحق في الكراء وجب فيه 51.000 درهم والزبناء حدده في قيمة 88.000درهم، والغريب في الأمر انه حدد السمعة التجارية في مبلغ 79.200 درهم وباقي المصاريف الأخرى مع العلم ان المحل مقفل باستمرار ولا تؤدى عنه الضرائب منذ سنة 2009 سوى الضريبة عل ى الدخل 3600 درهم لسنة 2018 واعادة ترتيب المحل بايعاز ممن له المصلحة في ذلك، وحتى على فرض ان ما انجزه السيد الخبير "عبد اللطيف (ع.)" اتسم بالنزاهة والموضوعية الا يمكن طرح التساؤلات الاتية، اليست الخبرة الأولى اكثر نزاهة وموضوعية لكونها احترمت طقوس المادة 63 من ق.م.م وحضرها جميع الأطراف بعين المكان، الا يعد المبلغ المقترح من جراء الخبرة الثانية جد مبالغ فيه على اعتبار انه حدد ثلاثة اضعاف المبلغ المقترح تقريبا بالنسبة للخبرة للأولى، حيث ان المنوب عنها ودفاعها تضررا من جراء هذه الخبرة الثانية الغير موضوعية والمبالغ فيها كثيرا والغير محترمة لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م على احسن وجه، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ع.) لعدم جديتها واجراء خبرة مضادة جديدة ، وارفقت المذكرة بصورة من اشعار استيلام تفيد توصل الأستاذ عبد الرزاق (ب.).

بناء على القرار التمهيدي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/02/2019 تحت عدد 169 و القاضي

و بناء على تقرير خبير مذكور .

بناء على مذكرة من أجل استبدال الخبير المنتدب محمد (ي.) المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن محكمة أمرت بإجراء خبرة مضادة أسندت مهمتها للسيد الخبير "محمد (ي.)" هذا الأخير الذي كلف بملف آخر يروج أمام محكمة تحت عدد2017 / 8206 / 6034 و أن محكمة قضت بارجاع ملف الخبرة إليه قصد العمل على تطبيق المقتضيات الواجبة و احترام جميع الشكليات المتطلبة فما كان منه سوى التجرأ على حقوق و مصالح الدفاع مؤكدا خبرته الجد المبالغ فيها و المبنية على تصريحات الطرف المستأنف عليه كما تبين مدى جدية طلبنا الرامي إلى استبدال السيد الخبير "محمد (ي.)" بخبير اخر ملتمسة إعطاء أوامر کم قصد العمل على استبداله بخبير آخر حتى نتفادى كل الإشكالات و الحزازات التي يمكن أن تنجم عن خبرته ، أرفقته بصورة من مذكرة تعقيبية للملف التجاري عدد 6034/8206/2017 .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المضادة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2019 جاء فيها ان محكمة أصدرت بتاريخ 27/02/2019 قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة عقارية مضادة على العقار موضوع الدعوى كلف بها الخبير محمد (ي. ب.) بناء على ملتمس المستانف عليها مليكة (ا.) بواسطة دفاعها و ان هذا الاخير قد أنجز تقريرا في الموضوع أدلى به في ملف النازلة ، فإن المستانف بعد إطلاعه على ما جاء فيه يود الادلاء بمستنتجاته كما يلي : أن تقرير الخبرة المنجزة في الملف أنجز بعد استيفائه للشروط المطلوبة قانونا و تطبيقا لمقتضيات القرار التمهيدي ، أن المستانف حرصا منه على حقوقه فإنه يلتمس من محكمة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ي. ب.) ، ملتمسا المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ي. ب.) لمطابقتها للشروط القانونية و الحكم له بالتعويض الكامل المحدد في تقرير الخبرة و المحدد في مبلغها 307000,00 درهم .

و بناء على المذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2019 جاء فيها ان محكمة أمرت بإجراء خبرة مضادة أسندت مهمتها للخبير محمد (ي. ب.) هذا الاخير الذي قام بإنجاز خبرة في ملف أخر يروج أمام نفس الهيئة تحت عدد 6034/8206/2017 هذا الخبير العبقري الذي أضر بمصالح المستانف عليها و دفاعها على كل الواجهات و كأنه الخبير الوحيد و ان المستانف عليها و دفاعها لا يودون الدخول في عدة اعتبارات في مواجهة السيد الخبير الذي أصبحت بيننا و بينه عدة حزازات تكمن في حسابات لم نعتد عليها ناهيك أننا بجلسة 19/06/2019 تقدمنا بمذكرة ترمي إلى استبداله ففوجئنا بوضعه تقرير مؤرخ ب4 يونيو 2019 التاريخ الذي بني عليه خبرته الأولى التعسفية بالملف المشار الى مراجعه أعلاه في مواجهة المسمى (د.) و أننا نأمل بأن تحكم المحكمة بإجراء خبرة مضادة لضحد خبرته التي أكدها و بنى عليها صرحا شامخا من التعسفات و أن المستانف عليها و دفاعها متشبثون باستبدال هذا الخبير الذي تفتقت عبقريته لمساعدة خصم المستانف عليها بكل ما أوتي كما كان الشأن بالنسبة لخبرته التي عين فيها مرتين ليؤكدها بوسائل تعسفية أضرت بمصالح المستانف عليها أن الخبرة المضادة التي أنجزها خبير و الوحيد في مواجهتنا في هذا الملف تجاوزت بكثير الخبرة الابتدائية التي حضرها جميع الأطراف وقبل الشروع في إنجاز مشروع "الطرام" وأن المحل كان شبه مغلق ولا تؤدي عنه الضرائب، كما أنها تجاوزت الخبرة التي أنجزها السيد الخبير "عبد اللطيف (ع.)" والتي تقدمنا بالطعن في مواجهتها و استجابت لنا المحكمة وأسندتها لخبير محمد (ي. ب.)" الذي تفتقت عبقريته لإنجاز خبرة مكمولة الأطراف لننخدع برسوماتها البعيدة كل البعد عن الحياد و الموضوعية بل وجاءت كسابقتها في الملف عدد 2017 / 8206 / 6034 أحدية ولم تراعى فيها الزمان و المكان لرفع الدعوى وجميع العناصر السابقة و حضورية جميع الأطراف محتفظين بالطعن فيها أمام جميع الجهات ملتمستا أساسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير محمد (ي. ب.) للاسباب المثارة أعلاه و لما يمكن أن يستشفه محكمة و الحكم وفق ما يقتضيه القانون .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

حيث من جملة ما نعى الطاعن على محكمة البداية انعدام صفة المستأنف عليها كمالكة للعقار موضوع المنازعة في توجيه الانذار لعدم اثبات حوالة الحق .

وحيث إن المستأنف عليها وحسب الثابت من أوراق الملف أدلت لإثبات صفقتها كمالكة جديدة للمدعى فيه بعد وفاة والدتها المكرية السابقة بشواهد الملكية تفيد ملكيتها للعقار المتواجد به العين المكراة ولأن الكراء ينتقل من المكري الى ورثته بصفتهم الخلف العام بقوة القانون ولا يلزم هذا الحق بإعلام المكتري بهذا الانتقال وبالتالي فلا مجال للتمسك بعدم تبليغ الطاعن بانتقال الملك للمستأنف عليها أو القول بانعدام أية علاقة كرائية بينها وتكون تلك العلاقة لازالت قائمة مع مورثة المستأنف عليها المكرية السابقة .فضلا عن ذلك فقد تبت ان طرفي النازلة سبق لهما سلوك مساطر قضائية من أجل اداء واجبات الكراء ورفع السومة الكرائية .

وحيث إنه مادام أن الملف خال مما يفيد ان الكراء محددا فإنه يلزم المكري التقييد به وجوب التزام مهلة ستة اشهر قبل تقديم دعوى المصادقة والإفراغ بعد توجيه إنذار بهذا الخصوص وهو ما لم يسبق بالملف ما يفيد أن المستأنف عليها قد خالفته طالما أن المكتري الطاعن هو من تقدم بدعوى طلب بالإنذار ولم يثبت أن المستأنف عليها تقدمت بدعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ قبل انقضاء ستة اشهر على توجيه .

وحيث إنه امام منازعة الطاعن في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية وبعد إطلاع هذه المحكمة على التقرير المذكور وما شابه من نقض وغموض سواء بالنسبة لتقدير الحق في الكراء في مبلغ به ضعيف بالنظر الى قبول مدة الكراء و النشاط الممارس وما يتوفر عليه المحل من مزايا أخرى وكذا اعتماده على تحديد مبالغ دون توضيح سندتها وطريقة اقتحامه لمبالغ أخرى وعدم التعويض عن عناصر أخرى كعنصر الزبناء والسمعة التجارية ومصاريف وتعويض عن عناصر لا تدخل ضمن عناصر والتقدير المقرر قانونا وإغفال التعويض عن عناصر أخرى إذ خلص الى تعويض اجمالي قدره 122000 درهم بالنظر الى مميزات المحل وطول مدة الكراء المحددة في عشرين سنة فقد ارتأت هذه المحكمة إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ي. ب.) الذي أنجز تقريرا كان موضوع منازعة من طرف المستأنف عليها سواء من حيث الشكل لعدم ذكر اسمه نائبها الصحيح وأن المحكمة بعد اطلاعها على الاشعار الموجه الى دفاع المستأنف عليها تبين لها حقا أنه تم تضمين الاسم الشخصي للدفاع خطأ وهو الامر البين في مرجوع الإشعار مما قررت معه المحكمة ارجاع المهمة قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي ولأجل ذلك أدلى الخبير برسالة تأكيدية لتقرير الخبرة مرفقة بما يفيد استدعاء المستأنف عليها ودفاعها و التي رجع بالنسبة للأولى بملاحظة أنه توجد خارج أرض الوطن ودفاعها بملاحظة أن المحل مغلق منذ مدة ولأن من باشر استدعاء الطرف المستأنف عليه ونائبه هو مفوض قضائي أعطاه المشرع مهمة القيام بالتبليغ عملا بمقتضيات الفصل 37 من ق م م وأن ذلك لا يشكل أي خرق لأي حق من حقوق الدفاع و في الموضوع أكد الخبير التقرير الذي سبق وأن أنجزه في الموضوع الذي يستفاد من الرجوع إليه أن الخبير وفق في تقدير التعويض عن الحق في الكراء و الزبناء والسمعة التجارية وذلك بالنظر لموقع المحل المتواجد بحي يعقوب المنصور وطول مدة الكراء في 40 والسومة المحددة في 1650 درهم و التي لها تأثير على حق الكراء ونوعية النشاط الممارس بيع لوازم السيارات ورقم المعاملات المحقق ومساحة المحل 21 متر مربع بالإضافة الى وجود سدة وهي مزايا ترفع من قيمة العنصرين أعلاه إلا ان الخبير لم يكن موفق لما قام بالتعويض عن مصاريف البحث عن محل أخر في 12000 درهم وأنه بالنظر الى معطيات الملف وإعمالا للسلطة التقديرية ارتأت المحكمة الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به الى حدود المبلغ المدون بمنطوق القرار .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

Quelques décisions du même thème : Baux