Bail commercial : La cour d’appel augmente l’indemnité d’éviction en validant l’évaluation de l’expert sur la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59905

Identification

Réf

59905

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6375

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8219/3364

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle. Le preneur appelant contestait cette minoration, soutenant que le premier juge avait arbitrairement écarté les conclusions motivées de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères légaux, notamment ceux prévus par l'article 7 de la loi 49-16, pour évaluer les différents éléments du fonds de commerce. Elle juge que pour un bail d'une durée supérieure à quarante ans, l'évaluation du droit au bail doit tenir compte de la valeur locative réelle et d'un coefficient multiplicateur adéquat, et que la compensation pour perte de clientèle ne saurait être limitée à une seule année de bénéfices. La cour ajoute que la preuve des améliorations apportées au local peut résulter de la seule constatation visuelle de l'expert, sans qu'il soit nécessaire de produire des factures. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'évaluation expertale et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 تحت عدد 6098 ملف عدد 12524/8219/2023 الذي قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع : في الطلب الاصلي المصادقة على الاندار بالافراغ المبلغ للسادة ورثة مكاوي (ص.) بتاريخ 24/7/2023 من قبل السادة المصطفى (ش.) - رشيدة (ش.) - حسن (ش.) - محمد (ش.)- عبد الله (ش.) مع افراغ المدعى عليهم من المحل التجاري ومن يقوم مقامهم او بادنهم مع تحميل المدعى عليهم الصائر ورفض الباقي في الطلب المضاد أداء السيدات المصطفى (ش.) - حسن (ش.) - رشيدة (ش.) محمد (ش.) - عبد الله (ش.) لفائدة السادة ورثة مكاوي (ص.) تعويضا مقابل الافراغ مبلغ 469000درهم مع تحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أنهم يكرون للمدعى عليهم محلا تجاريا الكائن ب 18 مكرر زنقة القرنفل حي الراحة عمالة الحي الحسني البيضاء مقابل مشاهرة 3750 درهم زائد ضريبة النظافة بنسبة 10 بالمائة , وانهم في حاجة ماسة للمحل, وقد قاموا بإنذار المدعى عليهم لهذا السبب بتاريخ 24/07/2023 , ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 24/07/2023 مع إفراغهم من المحل الكائن ب 18 مكرر زنقة القرنفل حي الراحة مقاطعات عمالة الحي الحسني البيضاء هم و من يقوم مقامهم او بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلهم الصائر . وأدلوا بإنذار ومحضر تبليغ , حكم مدني رقم 3103 بمراجعة السومة الكرائية.

و بناء على جواب المدعى عليهم مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2024 عرضوا فيه أن صفة المدعين غير ثابتة لعدم إدلائهم بشهادة الملكية , وان الحكم المدلى به صدر في مواجهة مكاوي (ص.) خلافا للوارد بالمقال الافتتاحي , و أن العلاقة التعاقدية ثابتة مع مكاوي (ص.) و الفريق المدعي لم يدل بما يفيد وفاة المكري , كما أن الحكم المدلى به ليس بالملف ما يفيد نهائيته , كما أن المقال موجه في شخص ورثة مكاوي (ص.) في شخ عبد الغني (ص.) , مما يجعله مخالفا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن الدعاوى توجه ضد من له الصفة , مضيفين ان الإنذار موجه لغير ذي صفة , و بخصوص المقال المضاد يلتمسون إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري لتحديد قيمة التعويض المستحق في حالة الإفراغ , ملتمسين من حيث المقال الأصلي عدم قبوله أساسا و احتياطيا رفضه . و في المقال المضاد الحكم بتعويض مسبق 5000 درهم مع إجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري و حفظ حقهم في التعقيب و تحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بإجراء خبرة تقويمية للمحل .

وبناء على تعقيب الأطراف على الخبرة وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون مستندين على أن الخبير خلص في تقرير خبرته المنجز ابتدائيا و ذلك بعد تنقله للمحل موضوع الدعوى و كذا تفحصه للوثائق المقدمة من طرف الأطراف، أن الطاعنون يستحقون مبلغ 979.000,00 درهم كتعويض عن افراغهم للمحل الذي يكترونه منذ سنة 1984 الا أن قضاء البداية لم يأخذ ما جاء في تقرير السيد الخبير بعين الاعتبار و أصدر حكمه بتحديد تعويض عن الافراغ قدره 469.000،00 درهم و بذلك يكون قضاء البداية قد جانب الصواب ذلك أن المحكمة اعتبرت بهذا الصدد أن المبلغ المحدد من طرف السيد الخبير كتعويض عن الكراء و المتمثل في مبلغ 882.000,00 درهم يبقى مغالى فيه لتحدد بعد ذلك التعويض المذكور في مبلغ 435.000,00 درهم، مؤسسة موقفها على مجموعة من المعايير التي ينازع فيها الطاعنون صراحة و التي تتمثل في وحول السومة الكرائية الحالية لمحل مماثل في نفس المنطقة فإن السومة الحالية لمحل مماثل في نفس المنطقة تعتبر من بين أهم المعايير المحددة للتعويض عن الحق في الكراء وأن السيد الخبير و بعد تنقله الى المحل موضوع النزاع و كذا المحلات المجاورة بالمنطقة، خلص في الفقرة 2.4 من الصفحة الثامنة من تقريره أن السومة الكرائية الشهرية السوقية لمحل تجاري مماثل هي بمعدل 15.000درهم. الا أن محكمة البداية قد ارتأت غير ذلك و حددت مبلغ السومة الكرائية الحالية لمحل مماثل في مبلغ 10.000درهم وأنه بالرجوع الى تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، يتبينأن تحديد المبلغ المذكور جاء بناء على مساحة المحل المتميزة و البالغة 120 متر و كذا وضعية المحل المتواجد بمنطقة الحي الحسني التي تتواجد بها محلات تجارية ذات نشاط تجاري كثيف وان تعليل المحكمة متناقض في أجزائه، اذ كيف يعقل لمحل مماثل بمساحة قدرها 120 متر مربع بمنطقة تعرف رواجا تجاريا كثيفا أن تقدر سومته الكرانية الشهرية ب 10.000 درهم، مع الإشارة إلى أن المحل لا يوجد في الحي الحسني بل في حي بوسيجور وان محكمة البداية قد جانبت الصواب لما اعتمدت 10.000 درهم كمبلغ للسومة الحالية للمحل تجاري على اعتبار أن مساحة المحل وحدها كفيلة بالقول أن السومة الكرائية لمحل مماثل بنفس المنطقة لا يمكن أن تقل عن مبلغ 25.000 درهم شهريا لما تعرفه المنطقة من رواج تجاري و صناعي، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله و ذلك بالرفع من مبلغ التعويض عن الافراغ و الحكم وفق مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية استنادا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد حسون عبد الرحيم مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وحول السنوات المعتمدة في احتساب التعويض عن الحق في الكراء فإن الثابت عمليا و كذا قانونيا أن التعويض عن الحق في الكراء يحتسب حسب مدة الكراء، و التي تحدد بدورها حسب التالي: مدة كراء من 2 الى 5 سنوات 24 شهرا ومدة كراء من 5 الى 15 سنوات : 36 شهرا ومدة كراء تفوق 15 سنة : 60 أو 72 شهرا حسب مدة الكراء وان قضاء البداية قد اعتمد 5 سنوات ( 60 شهرا) في احتساب التعويض عن الحق في الكراء و هو الشيء الذي جانب الصواب على اعتبار أن الطاعنين يكترون المحل موضوع النزاع منذ سنة 1984 و هو ما يشكل جزءا مهما من حياتهم. و حيث انه نظرا لمدة الكراء التي تفوق 40 سنة لا يمكن الا و اعتماد 72 شهرا قصد احتساب التعويض عن الحق في الكراء ، و هو ما سار عليه السيد الخبير ومن حيث فساد التعليل الموزاي لانعدامه فيما يخص عنصر الزبناء و السمعة التجارية حددت محكمة البداية التعويض عن عنصر الزبناء و السمعة التجارية في مبلغ 24.000 درهم أي معدل الدخل السنوي المستند على التصريح الضريبي مضروب في سنة واحدة، و هو المبلغ الذي جانب الصواب اذ جاء في تعليل محكمة البداية كالتالي: بخصوص عنصر الزبناء والسمعة التجارية فبالنظر للمادة 7 من قانون 16.49 التي توجب احتساب التعويض المذكور بالاستناد على التصريحات الضريبية للأربع السنوات الأخيرة وبالنظر الاستظهار المدعين فرعيا بما يفيد أداءهم للضريبة على الدخل، فيبقى ما توصل إليه الخبير من مبلغ 72.000 درهم 24.000 در هم معدل الدخل السنوي x 3أقصى سنوات، غير مبرر و مغالى فيه و لم يكن الخبير موفقا في تحديده على اعتبار أن حصر من سنة الى خمس سنوات للمحلات التجارية لتكوين زبناء جدد نتيجة الافراغ تبقى محصورة من سنة الى سنتين على أبعد تقدير استئناسا بالمدة التي يمكن تأسيس أصل تجاري فيها '' اذ استندت محكمة البداية في تحديد مبلغ التعويض على المادة 7 من قانون 49.16 الذي ينص صراحة على أنه يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، الا أنها في احتساب التعويض اعتمدت سنة واحدة في تناقض تام للمنطق و كذا المقتضيات القانونية المستدل بها وان هذا المنطلق هو الذي استقرت عليه محكمة النقض في قراراتها التي نذكر منها القرار عدد 83 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/231 وعليه فان قضاء البداية لم يعلل حكمه تعليلا كافيا في احتساب التعويض عن عنصر الزبناء السمعة التجارية ومن حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه فيما يخص التعويض عن مصاريف الإصلاحات لم تأخذ محكمة البداية بمبلغ التعويض عن مصاريف الإصلاحات المقترح من طرف السيد الخبير بعلة أنه غير مبرر في ظل غياب ما يفيد صرف تلك المبالغ الا أن و بالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما الاشهادات المدلى بها من طرف الطاعنين و التي تفيد قيام هؤلاء الأخيرين بعدة إصلاحات تهم المحل موضوع الدعوى والتي نجد من بينها الصباغة و الكهرباء و العلية و الأرضية و الباب الرئيسي (vitrine) الخ اذ ان الاشهادات المقدمة هي من بين الوسائل المثبتة للإصلاح الذي قام به الطاعنون تجاه و من جهة ثانية وبرجوع المحكمة الى صور المحل المرفقة بتقرير الخبرة يتبين أن الإصلاحات المدخلة على المحل هي حديثة ولا يمكن أن تكون عائدة لسنة 1984 وهو الشيء الذي يفيد بشكل واضح و قاطع قيام الطاعنين بإصلاحات مهمة تجاه المحل و عليه فان المحكمة جانبت الصواب لما خصمت مبلغ التعويض عن مصاريف الإصلاحات المقترح من طرف السيد الخبير ومن حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه فيما يخص التعويض عن مصاريف الانتقال حددت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مبلغ التعويض عن مصاريف الانتقال في 10.000،00درهم وبالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما تقرير السيد الخبير الذي يصف المنقولات الموجودة بالمحل موضوع النزاع، و كذلك بالرجوع الى الصور المرفقة بالتقرير المذكور مشكورة أن المحل يتوفر على سدة للتخزين مليئة بالأثاث ثم آلات الخياطة و اثاث منزلي الخ و بالتالي فان مصاريف انتقال الطاعن و كذا الأثاث و الآلات تفوق المبلغ المحكوم به ابتدائيا قصد التعويض عن الانتقال، لأجل ما سبق التمس الطاعنون قبول استئنافهم شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض عن الافراغ الى المبلغ المطلوب ابتدائيا و المحدد استنادا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد حسون عبد الرحيم مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهم الصائر

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وصورة من القرار عدد 83 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 09/12/2024عرض فيها أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين انه قدم من طرف ورثة مكاوي (ص.) دون ذكر أسمائهم وان الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي الانذار الموجه اليهم بصفتهم ورثة مكاوي (ص.) في شخص الظاهر منهم عبد الغني (ص.) وان صفة السيد عبد الغني (ص.) ثابتة في الملف بصفته أحد ورثة مكاوي (ص.) وأن الصفة لها علاقة بطالب الحق في الدعوى يستمدها من كونه صاحب الحق او خلفا له أو نائبه القانوني وان الصفة تكون ثابتة لصاحب الحق المطلوب بالادلاء بالحجج المثبتة لحقه الامر الذي أكدته الاجتهادات القضائية على صعيد المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا و التي أجمعت على أن الطالب لا يدعي الحق لغيره و انه ينسب المدعي فيه لنفسه و يدعي تملكه وأنه في نازلة الحال ان المسمى عبد الغني (ص.) توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة بالمرحلة الابتدائية او حضر اثناء اجراء الخبرة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون و وقع بمحضر الحضور بصفته أحد ورثة مكاوي (ص.) و أدلى بموجب وكالة والثابت قانونا ان السيد عبد الغني (ص.) من بين ورثة مكاوي (ص.)، وما دام أن المقال الاستئنافي لم يقدم باسمه أو باسم باقي الورثة المذكورة أسمائهم في الوكالة المقدمة رفقة تقرير الخبير عبد الرحيم حسون فانه يبق معيبا شكلا طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير حسون عبد الرحيم والتعويض المحکوم به بمقتضى الحكم الابتدائي يتبين أنه جاء غير مبني على سند قانوني سليم إذ ذلك أن الامر التمهيدي لم يحدد النقط الواجب اعمالها لتحديد التعويض وان السيد الخبير لم يحترم المقتضيات الواردة بخصوص اعمال التصريحات الضريبية الاربع سنوات الاخيرة طبقا لما هو منصوص علي في المادة 7 من قانون 16-49 وأن المحل يمارس فيه نشاط تقليدي حرفي بأسلوب تقليدي يدوي و ان دخله الشهري قليل ومحدد في مبلغ 2.000,00 درهم شهريا و الدليل على ذلك هو تصريح الطرف المكتري و عدم توفره على مزايا تجارية بالخصوص الزبناء اذ انه لا يتوفر على سمعة تجارية لدى الغير أو المتعاملين معه. وانه بناء على هذه المعطيات يبق التعويض المحكوم به لا يتناسب و الوضعية التجارية للمحل موضوع الدعوى بسبب عدم توفره على مزايا اقتصادية وتجارية ، ملتمسين اضافة هذه المذكرة الى الملف و اعمال ما جاء فيها مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 16/12/2024 عرض فيها حول ما أثير من حيث الشكل دفع المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف نظرا لكون المقال الاستئنافي جاء في اسم ورثة المرحوم (ص.) بدل أحدهم وهو الدفع الغير جدي بتاتا حيث تجدر الإشارة من جهة أن المقال المضاد قدم لفائدة ورثة المرحوم (ص.) واحد منهم وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة وان المرحوم السيد مكاوي (ص.) كان قيد حياته صاحب حق الكراء وكان هو المكتري، لتنتقل بعد ذلك حوالة الحق في الكراء الى ورثته و ليس فقط السيد عبد الغاني وان المقال المضاد للطاعنين جاء في اسمهم عكس ما دفع به المستأنف عليهم وعليه فان صفة الطاعنين ثابتة مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليهم ثم القول بقبول الاستئناف مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وحول ما أثير من حيث الموضوع نازع المستأنف عليهم بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا، مدليين بمجموعة من الدفوع و المزاعم التي تبقى والعدم سواء اذ برجوع المحكمة الى الأمر التمهيدي يتبين أنه جاء محددا لجميع النقاط المنصوص عليها قصد تحديد التعويض، و ذلك عكس مزاعم المستأنف عليهم كما جاء في مذكرة المستأنف عليهم أن السيد الخبير لم يحترم المقتضيات المتعلقة بخصوص التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و هو الشيء المنتف في نازلة الحال اذ أن السيد الخبير اعتمد التصريحات الضريبية في احتساب مبلغ التعويضات وذلك الثابت من الفقرة 1.4 المضمنة بالصفحة 7 بتقرير السيد الخبير جاء كالتالي: "حتى يتسنى لي تحديد التعويض عن السمعة التجارية و الزبناء و الموقع، فانه يجب الاعتماد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة للمحل التجاري طبقا للمادة 7 من القانون 49.16 قد أدلى الأستاذ رستم بالإقرار برقم الأعمال لسنوات 2021،2022،2023 و عليه فان مزاعم المستأنف عليهم تبقى دون أساس قانوني مما يتعين معه ردها ثم القول وفق استئناف الطاعنين مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و من جهة أخيرة، يزعم المستأنف عليهم أن الدخل الشهري للمحل يتمثل في مبلغ 2.000 درهم، الأمر الذي ينازع فيه الطاعنون جملة وتفصيلا اذ أن المحل يعرف رواجا كبيرا نظرا لسمعته و زبناءه من مختلف أنحاء المملكة كما أن سمعة المحل و مداخيله كانت في ارتفاع مستمر و ذلك حسب الثابت من التصريحات الضريبية المدلى بها من طرف الطاعنين لذلك فهو يلتمسون رد مزاعم المستأنف عليهم والحكم وفق مقال الاستئنافي مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بالاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث ان الثابت من خلال الوثائق المرفقة ودراستها وخاصة تقرير الخبرة المنجزة بناء على امر قضائي ان الخبير المعين اعتمد في اقديؤ التعويض على العناصر المحددة قانونا وفقا لمقتضيات الفصل السابع من قانون 16/49 وانه وبخصوص الحق في الكراء فقد حدد الخبير التعويض عن هذا العنصر انطلاقا من السومة الكرائية ومدة الكراء مع الاعتماد على مؤشر المعامل بخصوص مدة الكراء وبالنظر الى ان مدة الكراء تفوق 15 سنة فقد طبق الخبير و على صواب معامل خمس سنوات وان التحديد الذي اعتمده الخبير يعتبر ملائما لتقدير التعويض عن فقدان هذا العنصر من عناصر الاصل التجاري بالنظر لمساحة المحل وموقعه واهمية النشاط المزاول به وكذا السومة الكرائية المتعلقة به والسومة الحالية السوقية لمحلات مماثلة وباعتبار طول المدة الكرائية التي تمتد الى سنة 1984 أي ما يفوق 40 سنة مما يبقى معه التحديد الذي اعتمده الخبير جد ملائم لتحديد التعويض عن حق في الكراء ويبقى الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من خفضه الى المبلغ المحدد في تعليلاته الامر الذي يتعين معه التصريح برفع التعويض عن هذا المبلغ الى المبلغ المحدد في تقرير الخبير المذكور.

وحيث انه وبخصوص تحديد التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية فقد انتهى الخبير المعين ابتدائيا الى تحديد التعويض عن هذا العنصر انطلاقا من التصريحات الضريبية لسنوات 2021-2022-2023 واعتمد في ذلك على مبلغ الرأسمال المصرح به والدخل المهني ومبلغ الضريبة المؤداة مع الاخذ بعين الاعتبار ان المكتري لم يضع اقراره برقم الاعمال لسنة 2020 والذي تزامن مع فترة كورونا كوفيد 19 باعتبار ان المحل لم يحقق ارباحا خلال هذه الفترة وحدد الخبير انطلاقا من ذلك الدخل المهني في مبلغ 24000 درهم سنويا كما اقترح الخبير التعويض عن فقدان العناصر المعنوية للأصل التجاري من قبيل السمعة التجارية والزبناء والموقع المترتب عن نقل النشاط لمحل جديد على اساس فقدان الربح في ثلاث سنوات المصرح بها في مبلغ 72000 درهم وان اعتماد الحكم المستأنف في خفض التعويض عن هذا العنصر في مبلغ الدخل السنوي مضروب في سنة واحدة يبقى تعليل مردود اعتمادا على مقتضيات الفصل السابع من قانون 16/49 اعلاه والذي ينص على ان التعويض يشمل قيمة الاصل التجاري التي يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة وطالما ان الامر يتعلق بعلاقة كرائية تمتد الى سنة 1984 وان المحل يتوفر على زبناء وسمعة تجارية اكتسبها لمدة كرائية تفوق 40 سنة وان الاصل التجاري يمتد تأسيسه لمدة طويلة جدا وبالتالي فإن تحديد الخبير كان مؤسسا في تحديد التعويض على أساس التصريحات الضريبية عن السنوات الثلاث الاخيرة استنادا الى رقم الاعمال المصرح بها خلال هذه الفترة الامر الذي يتعين معه اعتماد ما انتهى اليه الخبير في هذا الاطار.

وحيث انه وبخصوص التحسينات والاصلاحات فإنه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم الادلاء بالفواتير فالثابت من خلال الخبرة المنجزة ان الخبير حدد التعويض عن هذا العنصر في 15000 درهم اعتمادا على المعاينة التي قام بها وبالتالي وبغض النظر عن الادلاء بفواتير من عدمها وطالما ان الخبير قد عاين المحل ووضعيته وحدد الاصلاحات في المبلغ المذكور والذي يبقى ملائما بالنظر لحالة المحل وفقا لما هو ثابت من الصور المرفقة بتقرير الخبرة والتي تبين وضعية الارضية والزليج والصباغة وايضا اعتماد على القيمة السوقية للمواد المستعملة الامر الذي يتعين معه المصادقة على تقرير الخبير فيما قضى به من تحديد للتعويض عن هذا العنصر من عناصر الاصل التجاري . واما بخصوص ما حدده الخبير حول مصاريف الانتقال والذي صادقت عليه المحكمة موضوع الحكم المستأنف فيبقى ملائما وكافيا لجبر الضرر الناتج عن فقدان الاصل التجاري وذلك بالنظر للمصاريف التي سيضطر المكتري الى انفاقها من اجل نقل الاثاث والافرشة والآليات المتواجدة بالمحل والمتعلقة بالخياطة وكذا تفكيك السدة الامر الذي يتعين معه اعتبارا لكل ذلك التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المحدد في الخبرة المنجزة ابتدائيا.

وحيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف عليهم.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 979000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليهم.

Quelques décisions du même thème : Commercial