Bail commercial – La conclusion d’un nouveau contrat avec la société du preneur initial substitue celle-ci comme locataire et rend inefficace la mise en demeure adressée à la personne physique de son gérant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69296

Identification

Réf

69296

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1834

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1437

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le bail initial conclu avec lui en tant que personne physique avait été remplacé par un nouveau bail conclu avec la société qu'il représente, laquelle était la véritable débitrice des loyers.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la conclusion d'un contrat de bail postérieur avec la société du preneur initial, en sa qualité de personne morale distincte, a eu pour effet de substituer cette dernière dans la relation locative.

Dès lors, la mise en demeure et l'action en justice, ayant été dirigées contre le gérant à titre personnel et non contre la société locataire en la personne de son représentant légal, sont jugées irrégulières. Cette irrégularité vicie la procédure et fait obstacle à la demande d'expulsion.

Concernant les loyers impayés, la cour, prenant acte d'un paiement partiel intervenu, réduit le montant de la condamnation pécuniaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des loyers dus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أنس (ج.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/02/2050يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2019 تحت عدد 4382 ملف عدد 3697/8207/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا.

و في الموضوع بأداء المدعى عليه أنس (ج.) لفائدة المدعى محمد (ز.) مبلغ 48.000.00درهم الممثل الواجب کراء انحل التجاري عن الفترة من فاتح نونبر 2018 إلى متم أكتوبر 2019 مع النفاذ المعجل، و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري رقم [العنوان] تمارة، و تحديد الإكراه البديني في الأدنى عند عدم الأداء و تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 12/02/2020 أي داخل الأجل القانوني ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ز.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه بتاريخ 3012018 أكرى للمدعى عليه المحل التجاري بعنوانه أعلاه، و هو جزء من الرسم العقاري عدد 32385-38 ليستغله کمبصاري بسومة كرائية شهرية قدرها 4000 درهم و ذلك بمقتضی عقد كتابي، و أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح نونبر 2018 و ترتب بذمته لغاية شهر أكتوبر 2019 مبلغ 48.000 درهم و لم يؤدي رغم إنذاره، و ان الفصل الثاني من عقد الكراء يجعل من حق المكري الاستفادة من زيادة 5% من مبلغ الإيجار، و آن مطل المدعى عليه قائم و هو ما يستوجب فسخ العقد و إفراغ المدعى عليه، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له الكراء المطلوب مع التعويض بنسبة 5% المتفق عليه و عن المدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم أكتوبر 2019 مبلغ إجمالي قدره 50 . 400 درهم مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى و النفاذ المعجل في الأداء، و فسخ العقد الرابط بين الطرفين بعد المصادقة على الإنذار المشار إليه و إفراغ السيد أنس (ج.) و كل من يقوم مقامه أو يوجد في المحل بإذن منه من المحل التجاري رقم [العنوان] تمارة مع الاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء، و تحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفق المقال بنسخة مطابقة لعقد الكراء و محضر تبلیغ إنذار و شهادة عقارية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أنس (ج.) و جاء في أسباب استئنافه أنه لظروف خارجة عن إرادته لم يتمكن من الادلاء بدفوعه خلال المرحلة الابتدائية والاستئناف ينشر الدعوى من جديد و أن المستأنف ضده يتقاضی بسوء نية خلافا لما بوجبة الفصل 5 من ق.م.م حينما دلس على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من خلال إدلائه بوقائع غير حقيقية الشيء الذي أثر في عقيدتها وقضت وفق طلباته ذلك أن المستأنف ضده تعمد إخفاء حقيقة العلاقة الكرائية على المحكمة حينما زعم أنه كان أبرم مع العارض عقد كراء عرفی مورخ في 30/01/2018 أكری بمقتضاه له نفس المحل التجاري موضوع النازلة غير أنه أخفي عن قصد أنه بعد تأسيس العارض الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسماها شركة (S. o.) أبرم معها المستأنف ضده عقدا كرائيا جديدا بتاریخ 22/02/2018 أكرى لها بمقتضاه نفس المحل التجاري بنفس السومة الكرائية مما يثبت أن عقد الكراء المبرم مع العارض كشخص طبيعي تم إلغاؤه بصورة صريحة وتأسيسا على هذا الثابت القانوني فإن توجيه المستأنف ضده دعواه ضد العارض بصفته مكتريا والحال أنه منذ تاريخ إبرامه لعقد كراء جديد مع الشركة المشار إليها أعلاه 22/02/2018 أصبح أجنبيا عن العلاقة الكرائية فإن دعواه والحالة هاته مصيرها عدم القبول ،و أن المستأنف ضده وكعادته يتقاضی بسوء نية حينما أخفى كذلك على المحكمة أن العارض حينما توصل بالإنذار بالأداء المبعوث له من دفاع المستأنف ضده أدي بين يديه هذا الأخير بصفته ممثلا قانونيا للشركة المكترية بتاريخ 08/11/2019 مبلغ 16000 درهم من قبل أكرية المدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم فبراير 2020 حسب ما هو ثابت من الوصل المسلم له من طرف دفاع المستأنف ضده وذلك بعد ما تم الاتفاق على أداء الأكرية الحالة على ثلاث دفوعات بينه وبين المستأنف ضده غير أن هذا الأخير أخفي على المحكمة كعادته هذه الواقعة وطالب في ادعواه بان يؤدي له العارض مجموع الأكرية الحالة مما يؤكد سوء نية المستأنف ضده في التقاضي ، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا الحكم بانتفاء واقعة التماطل والحكم بالتالي بإسقاط المبلغ المؤدی من مجموع الأكرية المطالب بها و تحميل المستأنف ضده الصائر.

أرفق مقاله بنسخة تبليغية للحكم و طي التبليغ و نسخة طبق الأصل لعقد كراء و نسخة للنموذج و صورة لوصل أداء أكرية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/07/2020 جاء فيها ان المستانف قد تدرع في مقاله بظروف خارجة عن إرادته حالت دون تقديم دفوعاته ابتدائيا و الحال أنه رفض حتى التوصل بإستدعاء دون علم بما ورد فيه،و أنه لا داعي للحديث عن سوء نيته أمام موقف المستانف بشان تنفيذ بنود العلاقة بينهما ايا كان العقد المعتمد واخدا بمبدأ مراعاة قواعد المرافعة وتجنب سوء الظن و أن المجلس سوف يلاحظ من خلال مضمون عقدي الكراء بانه لا يفصل بينهما سوى 22 يوما و أنهما معا يتعلقان بنفس المحل ويتضمنان نفس البنود ونفس الشروط خاصة ما تعلق بمدتهما إذ جاء في الفصل الثالت من كلا العقدين بانهما معا قد أبرما لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ 01/02/2018 الى 31/01/2021 ولا يتصور ان يكون مضمون العقدين متحدين وبان بدايتهما معا تنطلق من يوم 01/02/2018 وبالتالي فلا يتصور اعتماد العقد المبرم يوم 22/02/2018 دون سابقه لاشتراكهما في الاثار ، و أن كلا العقدين يحملان اسم المستانف انس (ج.) ويؤكد العقد الثاني بانه هو الممثل القانوني والمسؤول على تنفيد بنود العقد حتى ولو تم ابرام العقد الثاني باسم الشركة و أن الحكم المستانف قد طبق على النازلة مقتضيات قانون الالتزامات والعقود لعدم اكتساب المكتري للاصل التجاري اثناء رفع الدعوى ، أن المستانف من خلال ما اورده بمقاله قد حاول استغلال ظاهر العقد الثاني رغم ارتباطه بالاول ودلك لتفادي حالة المطل في الأداء الثابت في حقه والمستمرة الى الان لتجنب افراغ المحل ، اذا كان وصل الأداء المستدل حجة على اقرار المستانف بالعلاقة على الحال المشار اليه فانه ايضا دليل على عجز أو رفض المستانف الوفاء بالتزاماته السابقة والانية الا في حدود ما ورد بالوصل 16000 من اصل 48000 بتاريخ تسجيل مقال الدعوى و أن الوصل المشار اليه يحمل تاريخ 08/11/2018 أي بعد تاريخ التوصل بالاندار يوم 19/09/2019 وبعد تاريخ تسجيل الدعوى 18/10/2019 ، ملتمسا رد الأستئناف و تأييد الحكم المستانف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 تخلف عنها نائب المستانف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه على النحو المبسوط اعلاه .

و حيث دفع الطاعن بان العلاقة الكرائية تجمع بين المستانف عليه من جهة و شركة (S. o.) التي يمثلها الطاعن من جهة ثانية استنادا لعقد الكراء المؤرخ في 22/02/2018 يتعلق بنفس المحل موضوع النازلة و بنفس السومة الكرائية و ان عقد الكراء المبرم بينه كشخص طبيعي و بين المستانف عليه قد تم الغاؤه و بالتالي تكون الدعوى الموجهة ضده كمكتري غير مقبولة لانه اصبح اجنبيا عن العلاقة الكرائية و انه ادى بصفته ممثلا قانونيا للشركة المكترية مبلغ 16.000 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2018 الى متم فبراير 2020و ادلى بوصل صادر عن دفاع المستانف عليه .

و حيث انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها صحة ما عابه الطاعن بشان العلاقة الكرائية اذ ان الثابت من عقد الكراء المؤرخ في 22/02/2018 انه ابرم بين السيد احميدة (ز.) بصفته وكيلا عن المستانف عليه محمد (ز.) من جهة و شركة (S. o.) في شخص ممثلها القانوني أنس (ج.) من جهة ثانية و المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] و ذلك مقابل سومة شهرية قدرها 4000 درهم ابتداءا من 1/02/2018 لغاية 31/01/2021 في حين ان الثابت من وثائق الملف ان توجيه الانذار موضوع الدعوى كان للسيد أنس (ج.) شخصيا و ليس بصفته الممثل القانوني للشركة المكترية و الذي توصلت به اسية (ط.) بصفتها مستخدمة بالمحل و انه بخلاف ما دفع به المستانف عليه من ان كلا العقدين يحملان اسم المستانف و الذي هو الممثل القانوني للشركة و المسؤول عن تنفيذ العقد فان العبرة بالعقد اللاحق الذي حدد الطرف المكتري في الشركة المذكورة كشخص معنوي بدل المستانف كشخص طبيعي و هو الامر الذي ارتضاه المستانف من خلال توقيعه على العقد بواسطة وكيله مما يجعل اجراءات تبليغ الانذار معيبة لعدم توجيهها للشركة المكترية كشخص معنوي في شخص ممثلها القانوني و بالتالي عدم ترتيب اي اثر في مواجهتها مما يناسب التصريح بإلغاء الحكم المستانف في ما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .

حيث انه من جهة اخرى و بخصوص الشق من الطلب المتعلق بالاداء فقد ادلى الطاعن بوصل مؤرخ في 08/11/2019 صادر عن دفاع المستانف عليه بمبلغ 16.000 درهم عن كراء المدة من 1/11/2018 الى متم فبراير 2019 ليتبقى بذمة المكترية واجبات الكراء عن باقي المدة المطالب بها من مارس الى متم اكتوبر 2019 بما قدره 32.000 درهم مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف بخصوص المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء بحصره في مبلغ 32.000 درهم و تاييده في الباقي

حيث انه يتعين جعل الصائر على المستانف عليه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تعديله بشان مبلغ الواجبات الكرائية المحكوم بها و حصرها في مبلغ 32.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux