Bail commercial : inopposabilité au bailleur de la cession du fonds de commerce notifiée après la mise en demeure de payer les loyers (Cass. com. 2021)

Réf : 43893

Identification

Réf

43893

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

145/2

Date de décision

11/03/2021

N° de dossier

2019/2/3/975

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l’article 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n’est opposable au bailleur qu’à compter de sa notification. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’une cession de fonds de commerce, notifiée au bailleur postérieurement à la mise en demeure de payer les loyers délivrée au preneur initial, porte sur un droit devenu litigieux et est, de ce fait, inopposable audit bailleur.

Dès lors, la relation locative est réputée s’être poursuivie avec le preneur initial, rendant valable la mise en demeure qui lui a été adressée et justifiant le prononcé de la résiliation du bail et de son expulsion.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/145، المؤرخ في 2021/03/11، ملف تجاري عدد 2019/2/3/975

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2019.03.07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ش.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6072 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018.12.13 في الملف رقم .2018/8206/3119

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2019.08.27 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة محاميها الأستاذ عبد السلام (م.) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021.02.11 .

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبة في النقض نجية (ق.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2016.03.10 بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت أن المدعى عليه عبد الجليل (س.) يكتري منها المحل التجاري المستغل كمقهى والكائن (…) بسومة كرائية قدرها 2000 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة وأنه بعد توقفه عن أداء الكراء وجهت إليه إنذارا توصل به بتاريخ 2015.07.28 إلا انه بدلا من أداء الكراء وجه إليها رسالة بواسطة محاميه يشعرها من خلالها أنه فوت الأصل التجاري لأخيه الحاج (س.) وهي رسالة تحمل تأشيرة صندوق المحكمة بتاريخ 2015.07.29 أي بعد توصله بالإنذار وأنها وجهت بواسطة دفاعها إلى دفاعه الأستاذ الطيب (ب.) رسالة جوابية مؤرخة في نفس اليوم لكنها أرجعت إلى مصدرها بتوقيع من الأستاذ (ب.) الذي كتب عليها بخط يده أنه يرفض التوصل لأن المعني بالأمر لم يكلفه بذلك وأن المدعى عليه لم يتقدم بدعوى الصلح وان تفويت الأصل التجاري يخضع لأحكام انتقال الحقوق المنصوص عليها في الفصول 189 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود وان المدعى عليه لم يحترم هذه المقتضيات لإخبارها بعد توصله بالإنذار بالإفراغ وان الفصل 192 من نفس القانون ينص على بطلان حوالة الحق المتنازع فيه وأن الحق أصبح منازعا فيه بتاريخ التوصل بالإنذار في 2015.07.28 وان الإشعار بحوالة الحق وقع بتاريخ 2015.07.29 بعد تبليغ الإنذار وبالتالي فهو تبليغ غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهتها ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة.

وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أن الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذارين المؤرخين في 2015.07.28 و 2015.08.13 قد تم أداؤها بموجب الوصل موضوع الحساب عدد 64004 والإيداع المؤرخ في 2016.08.24 كما أدى واجبات كراء شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2015 حسب الوصل الحامل لمبلغ 4400 درهم مما تكون معه واقعة التماطل منتفية وأنه بالرجوع إلى الرسالة المدلى بها يتبين أنه أخبر المدعية بأدائه لواجبات الكراء كما أخبرها بمطالبة المفوت إليه الأصل التجاري بالواجبات الكرائية اللاحقة للإنذار وأنه بالرجوع إلى البند الثالث من العقد يتبين أنه ينص على أنه للمكتري الحق في تفويت أصله التجاري إذا ما رغب في ذلك وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كما أنه أخبر المدعية برسالة توصلت بها بتاريخ 2015.07.29 عملا بمقتضيات الفصل 195 من نفس القانون بأنه فوت الأصل التجاري لأخيه الحاج (س.) بعد أن أودع المبالغ الكرائية موضوع الدعوى وأنها كانت عالمة بانتقال حوالة الحق وذلك بموجب خصومات قضائية سابقة أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة ملتمسة رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل فقدانه لأصله التجاري وبعد تقديم المتدخل إراديا الحاج (س.) لمقال التدخل الإرادي ملتمسا من خلاله الإشهاد على انه هو المكتري للمحل التجاري وإبراء ذمته من أي مبالغ كرائية واستكمال الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل ببطلان الإنذار موضوع الدعوى وفي طلب التدخل الإرادي باعتبار المتدخل إراديا مكتريا للمحل التجاري كخلف خاص للمكتري عبد الجليل (س.) استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص طلب التدخل الإرادي في الدعوى والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وبتأييده في الباقي فطعنت فيه المستأنفة بالنقض فقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2.128 الصادر بتاريخ 2018.03.15 في الملف رقم 2017.2.3.391 بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له بعلة  » حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك ان الطاعنة تمسكت بأن العرض المحتج به من طرف المكتري لم يكن جديا وحقيقيا إذ بالرجوع إلى العرض العيني الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى يلاحظ أن المتدخل في الدعوى هو الذي تقدم بطلب العرض العيني بتاريخ 2015.07.09 باسمه وبصفته هو المكتري لم يقدمه بصفته نائبا عن المكتري وأنه يعمل لتبرئة ذمة هذا الأخير وهو ما اعتبرته الطاعنة تدليسا وعرضا غير حقيقي إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع وتجاوزتها مقتصرة في تعليلها على اعتبار أن المكرية تم إخبارها بالإيداع الذي تم داخل الأجل دون ان تبدي رأيها حول ما تم التمسك به أمامها من كون الإيداع وطلب العرض قدما من طرف الغير الذي يدعي انه صاحب حق متخلى عنه خاصة أنها استبعدت تدخله واعتبرت أن الحوالة المحتج بها من طرفه غير منتجة لأي أثر لتعلقها بحق متنازع فيه فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه لذا يتعين نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب الأصلي وببطلان الإنذار.. وبعد تقديم دفاع الطرفين لمستنتجاتهما في أعقاب النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري السيد عبد الجليل (س.) بتاريخ 2015.07.28 والحكم من جديد بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع الكائن (…), وبرفض طلب بطلان الإنذار وطلب التدخل الإرادي وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض مجتمعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات القانون رقم 16.49 ونقصان التعليل وانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن حوالة الحق كانت أثناء وقوع النزاع إلا انه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي علي (ع.) الخاص بإشعار انتقال حوالة الحق الموجه من طرف عبد الجليل (س.) إلى المطلوبة في النقض أن الحوالة كانت بتاريخ 2015.07.09 أي قبل توجيه الإنذار وقبل حدوث النزاع بتاريخ 2015.07.28 وان العرض والإبداع اللذين أنجزا من طرف الحاج (س.) تم من خلالهما الإشعار بحوالة الحق بالتاريخ المذكور أعلاه. كذلك فإنه تمسك أمام المحكمة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 16.49 باعتباره القانون الواجب التطبيق عملا بمقتضيات المادة 38 منه لكنها لم تجب عن هذا الدفع كما لم تجب عن عدم وجود العنوان المدون بالعقد الذي يشير إلى (…) وهو العنوان الذي تم فيه الإشعار بحوالة الحق بتاريخ 2015/07/09 والعرض والإيداع بنفس التاريخ وان المفوض القضائي حرر محضرا انه تعذر عليه إيجاد العنوان وأدلى بوثيقة صادرة عن المصالح البلدية تثبت ان (…) لا يوجد (…), وأن عنوان المطلوبة في النقض يتواجد (…), وأثار في سائر مراحل الدعوى ان المطلوبة في النقض استعملت التدليس بإدلائها بعنوان غير عنوانها الحقيقي مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

لكن حيث إنه لئن كان تفويت الحق في الكراء حق خوله القانون للمكتري فإنه بمقتضى الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود لا ينتقل هذا الحق للمحال له اتجاه المحال عليه إلا بتبليغ الحوالة لهذا الأخير أو قبوله لها في محرر ثابت التاريخ وأن يكون وقت تفويته غير منازع فيه عملا بمقتضيات الفصل 192 من نفس القانون ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت في تعليل قرارها  » حيث إن الثابت أيضا أن المكتري السيد عبد الجليل (س.) لم يقم بإعلام الطاعنة بتفويته للأصل التجاري للسيد الحاج (س.) إلا بتاريخ 2015.07.29 أي بتاريخ لاحق لتوصله بالإنذار من أجل الأداء وبعد أن أصبح الحق منازعا فيه مما تبقى معه حوالة الحق في النازلة كتصرف قانوني غير منتج لأثره القانوني ولا يسوغ القول بمواجهة الطاعنة به,, وهو تعليل يطابق واقع الملف والقانون اعتبرت من خلاله أن تفويت المكتري للأصل التجاري موضوع النزاع كان بعد توصله بالإنذار من المكرية بأداء الكراء والإفراغ وانه وقع على حق متنازع فيه ولا يترتب عنه أي أثر في مواجهتها وأن العلاقة الكرائية لازالت قائمة بينها وبين المكتري وقت توصله بالإنذار الذي يبقى منتجا لأثره القانوني في مواجهته وليس في مواجهة الطالب وأن ما ورد في تعليلها بخصوص عدم نفاذ الحوالة في حق المكرية يعتبر ردا ضمنيا عما تمسك به الطاعن أمامها من أن حوالة الحق كانت بتاريخ 2015.07.09 قبل تبليغه بالإنذار وبعنوان المطلوبة في النقض المبين بعقد الكراء الذي لم يكن هو عنوانها الحقيقي خاصة وأنه لم يدل أمامها بما يفيد سلوك المسطرة القانونية لتبليغ المكرية بالحوالة بعد تعذر إيجادها بالعنوان المذكور و لم تكن ملزمة بالرد على ما تمسك به من أن مقتضيات القانون رقم 16.49 هي الواجبة التطبيق على النازلة وليس ظهير 1955.05.24 عملا بمقتضيات المادة 38 من القانون المذكور ما دامت غير ملزمة بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها في قضائها وان الدفع المذكور لا أثر له بعدما قضت برفض طلب تدخله الإرادي واستمرار العلاقة الكرائية بين المطلوبة في النقض والمكتري و ترتيب الإنذار الموجه إليه في إطار مقتضيات ظهير 1955.05.24 لأثره القانوني في مواجهته وليس في مواجهة الطالب فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس وكان ما استدل به الطاعن على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux