Bail commercial et omission de statuer : la cour d’appel prononce l’expulsion du preneur omise dans le dispositif du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58777

Identification

Réf

58777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5629

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4939

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, après avoir écarté son inscription de faux contre la sommation de payer, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif.

L'appelante soutenait que cette omission valait refus implicite alors même que les motifs de la décision constataient le bien-fondé de l'expulsion. La cour rappelle que les motifs et le dispositif d'un jugement forment un tout indissociable.

Dès lors que le premier juge a expressément retenu dans sa motivation que le défaut de paiement du preneur justifiait l'expulsion en application de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, l'omission de la prononcer dans le dispositif doit être réparée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a implicitement rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت نجاة (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8539 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2024 في الملف عدد 4895/8219/2024القاضي في طلب الزور الفرعي في الشكل بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب الاصلي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 44000 درهم كواجبات الكراء واجبات كرائية عن اشهر غشت واكتوبر من سنة 2023 وفبراير ومارس 2024 بحسب سومة شهرية قدرها 11000 درهم ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل وشمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود اداء الواجبات الكرائية وتحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية السيدة نجاة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها ل بتاريخ 26/04/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري المستخرج من الرسم العقاري عدد 71/18038 موضوع المسمى "انا-2" حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها ، وأنها وضعت المحل التجاري المذكور على وجه الكراء التجاري بين يدي المدعى عليه زكرياء (خ.) بسومة كرانية شهرية محددة في مبلغ 11000 درهم شهريا ، وانه التزام بأداء الواجبات الكرائية عند حلول أجلهالكنه أخل بالتزامه من خلال تقاعسه عن أدائها عن شهر يناير و غشت و أكتوبر من سنة 2023 ، وكذا شهري فبراير و مارس من سنة 2024 مما تخلد بذمته ما مجموعه 55000,00 درهم ، الشيء الذي اضطرت معه المدعية إلى تبليغ المدعى عليه بإنذار من أجل الأداء أو الإفراغ عن طريق مفوض قضائي والذي توصل به بتاريخ02/04/2024 بصفة قانونية ، و إن المدعى عليه لم يبادر إلى أداء الواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار رغم توصله به ، مما تكون معه حالة التماطل عن الأداء ثابتة في النازلة، وتكون معه المدعية محقة في المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بالتاريخ أعلاه والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم 7 زنقة ابن سريج المعاريف الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى ،ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 55000,00 درهم الذي يمثل الواجبات عن أشهر يناير وغشت و أكتوبر من سنة 2023 وكذا شهري فبراير ومارس 2024 و الحكم بالتعويض عن التماطل في مبلغ تحدده بكل اعتدال في مبلغ 10000 درهم و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع الدعوى المبلغ للمدعى عليه بتاريخ02/04/2024 والحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم 7 زنقة ابن سريج المعاريف الدار البيضاءةتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجلو تحديد مدة الإكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2024 والتي أوضحت من خلالها أنها تدلي للمحكمة بأصل شهادة الملكيةو نسخة طبق الاصل لعقد الكراء و اصل الانذار و اصل محضر التوصل ، ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق الطلب.

وبناء على مذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بجلسة 25/06/2024 والتي أوضح من خلالها أنه لم يتوصل بأي إنذار للأداء وأن محضر التبليغ ورد به اسم شيماء التي غادرت العمل لدى المدعى عليه خلال شهر مارس 2024 ، ويؤكد ذلك اشهاد بالشرف مصادق علية تشهد بمقتضاه أنها غادرت العملمنذ شهر مارس 2024 ، وانه لم يسبق أن حضر عندها أي مفوض قضائي وأن ما دون عليها زور وكذب، وأن الأوصاف المذكورة بالمحضر لا تنطبق عليها ، و أنه يدلي بنسخة من شكاية وجهت للسيد وكيل الملك لذي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في مواجهة المفوض القضائي الذي انجز التبليغ ، و أنه تأسيسا عليه فإن الإنذار باطل ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر قانوني ، و أن إجراء بحث في النازلة من شأنه تأكيد أن دفوع المدعية غير مؤسسة ، حول الطعن بالزور الفرعين فإنه يطعن بالزور في البيانات الواردة في شهادة التسليم لكونها غير صحيحة اضافة الى ان الاوصاف التي دونها المفوض بخصوص شيماء لا تنطبق عليها كما انها تشهد بالشرف أنها لم يسبق لها أن شاهدت المفوض القضائي اثناء فترة العمل التي قضتها عند المدعى عليه ،و من جهة أخرى وبصفة احتياطية فإن المبالغ المطالب بها في الانذار غير عالقة بذمة المدعى عليه لان عقد الكراء مصادق عليه بتاريخ16/01/2023 ، وضمن به منحه مهلة شهرين للقيام بالإصلاحات والتجهيزات الضرورية وانطلاقا من كون العقد شريعة المتعاقدين فإن استحقاق أول شهر كراء هو شهر ابريل 2023 تنفيذا لبنود العقود أي ان المدة التي قضاها المدعى عليه بعقار المدعية كمكتري هي 11 شهرا الى غاية التاريخ المسطر بالإنذار وهو شهر مارس 2024 وتبعا لذلك وبمقارنة المبالغ المسطرة بالتحويلات البنكية بمدة عقد الكراء الى غاية توجيه الانذار فانه من الثابت ان المدة المطالب بها غير مستحقة ن كما هو ثابت من خلال التحويلات البنكية ومجموعها 110000.00 درهم توصلت بها المدعية منذ تحرير العقد اضافة الى تحويل بمبلغ 4000.00 درهم و 7000.00 درهم سلمت للمدعية نقدا بحضور الشهودبطلب والحاح منها وتأسيسا عليه فان المبالغ المطالب بها في الانذار غيرصحيحة ، ملتمسا الاشهاد على سلوكه مسطرة الطعن بالزور الفرعي في البيانات الواردة في شهادة التسليم ومحضر التبليغ المرتبط بها الحكم برفض الطلبوبجعل الصائر على عاتق المدعيةو حفظ حقه في الجواب والادلاء بباقي الوثائق

وأدلىبعشرة وصولات تحويلاتبنكية

وبناء على مذكرة تعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2024 والتي أوضحت من خلالها من حيث الرد على الطعن بالزور الفرعي، فإنه بالرجوع إلى الوثائق المزعوم اعتمادها في الطعن بالزور الفرعي يتبين بان المدعى عليه لم يدل بأي وثيقة من الوثائق المذكورة بمذكرته الجوابية ، وتم الاكتفاء بكلام غير مؤسس واقعا وقانونا مما يبقى معه هذا الطعن هو والعدم سواء ويتعين التصريح برده وعدم اعتباره وتبعا لذلك يكون الإنذار صحيحا ومرتبا لكافة آثاره القانونية بما فيها إثبات المطلفيالأداء ، و من حيث المبالغ موضوع المطالبة المسطرة بالإنذار إن المدعى عليه حاول جاهدا اعتبار ذمته المالية خالية من التحملات الكرائية المطلوبة في الإنذار وذلك في محاولة يائسة بجميع المبالغ موضوع الحوالات التي تتضمن المبلغ الخاص بثلاثة أشهر التي لا يمكن استردادها إلا بعد إنهاء العلاقة الكرانية وتسليم المفاتيح الخاصة بالمحل لمدعية وهي مبلغ 33000 درهم حسب الثابت من الفقرة الرابعة من البند رقم 10 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، وانه عمل على تحويل واجب كراء شهر أبريل 2024 بتاريخ08/04/2024 وواجب كراء شهر ماي بتاريخ22/05/2024 ليدمجهما في مجموع المبالغ المحولة وهي 110000 درهم من تاريخ إبرام العقد مع العلم أن شهري أبريل وماي 2024 غير مطلوبين في الإنذار موضوع طلب المصادقة ، وأن المدعى عليه لم يعمل على أداء الأشهر موضوع المطالبة في الإنذار رقم التوصل القانوني مما تبقى معه ذمته عامرة بها وهي أشهر يناير و غشت و أكتوبر 2023 وشهري فبراير ومارس 2024 ليكون الواجب أداؤه هو مبلغ 5 اشهرx 11000 درهم= 55000 درهم أما عن ادعاء تسليمها مبالغ نقدية فهذا الأمر من ضرب الخيال ويعوزه الإثبات ، ملتمسة رد الدفوع و أوجه الدفاع المثارة لكونها غير مؤسسة واقعا وقانونا و الحكم وفق ملتمساتنا المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى البث في النازلة على ضوء مستنتجاتها الكتابية .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 09/07/2024 تخلف نائبا الطرفين والفي بمذكرة تعقيبية لنائب المدعية والفي بمستنتجات النيابة العامة فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 16/07/2024 أدلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة ادلاء أكد ماجاء في مذكرته الجوابية مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها بجلسة 25/06/2024 وانه بالرجوع لعقد الكراء فان شهر ابريل 2023 هو بداية استحقاق الكراء مما تكون معه مدة العقد استمرت 11 شهرا منذ تحريره الى تاريخ توجيه الإنذار وجب فيها 121000.00 درهم وهو المبلغ الذي توصلت به المدعية بواسطة تحويلات بنكية وقع الادلاء بها ، وأن حالة التماطل غير قائمة ملتمسا الاشهاد على سلوك المدعي مسطرة الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم ومحضر التبليغ المرتبط بها والحكم برفض الطلب وبجعل الصائر على عاتق المدعية مرفقة بوصل بنكي وتوكيل خاص .

و بتاريخ 16/07/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف معلل تعليلا سليما ومؤسس من الناحية القانونية في شقيه سواء فيما يتعلق بالأداء أو الإفراغ، لكن منطوقه لم يقض بالإفراغ رغم أنه تم التأسيس إليه في تعليل الحكم ، واعتبرت المحكمة على أن طلب الإفراغ مستوفى لجميع الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه الاستجابة إليه ، وبالتالي فإنه يتضح على أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أغفلت البت في طلب الإفراغ لأن تعليلها كان يسير نحو الحكم به إلا أن منطوقها لم يقض بذلك ، و في جميع الأحوال يبقى طلب إفراغ العين المكراة هو طلب مؤسس من الناحية القانونية على اعتبار ان المطل ثابت في حق المستأنف عليه لأنه لم يؤد الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمته رغم حلول الأجل و إنذاره من طرف الطاعنة بالأداء أو الإفراغ ، إلا أنه تقاعس في تنفيذ التزامه و الاستجابة لفحوى الإنذار ، وبالتالي تكون معه الطاعنة محقة في طلب إفراغ العين المكراة سيما وأن الإنذار يتضمن الأداء والإفراغ الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله في الشق القاضي برفض طلب الإفراغ و القول تصديا من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله في الشق القاضي برفض طلب الإفراغ و القول تصديا من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم 7 زنقة ابن سريج المعاريف الدار البيضاء مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه وأرفقت المقال بنسخة من الحد من الحكم الابتدائي .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 تخلف المستأنف عليه رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف معلل تعليلا سليما ومؤسس من الناحية القانونية في شقيه سواء فيما يتعلق بالأداء أو الإفراغ، لكن منطوقه لم يقض بالإفراغ رغم أنه تم التأسيس إليه في تعليل الحكم ، وبالتالي يتضح على أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أغفلت البت في طلب الإفراغ لأن تعليلها كان يسير نحو الحكم به

حقا حيث إنه جاء في تعليل الحكم المستأنف بأن المستأنفة وجهت إنذارا بالأداء تحت طائلة إفراغ المستأنف عليه الذي توصل به بتاريخ 02/04/2024 إلا أنه لم يبادر إلى الأداء ، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود ، فإنه للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجله ، وتأسيسا على ما سبق يكون طلب الإفراغ مؤسسا ويتعين الاستجابة له، ويتيعن بالتالي إفراغ المستأنف عليه هو من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع، إلا أن منطوق الحكم المستأنف أغفل البت في طلب الإفراغ ، واعتبارا لكون أجزاء الحكم تكمل بعضها البعض وطالما أن واقعة المطل ثابتة في حق المستأنف عليه لكونه لم يؤد واجبات الكراء رغم توصله بالإنذار بتاريخ 02/04/2024 فإنه يتعين تدارك إغفال الحكم المستأنف البت في طلب الإفراغ الوارد بمنطوقه ، مما يكون معه السبب المثار مؤسسا قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض ضمني لطلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى الكائن بالرقم 7 زنقة ابن سريج المعاريف الدار البيضاء وتأييده في الباقي وتحميله الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى الكائن بالرقم 7 زنقة ابن سريج المعاريف الدار البيضاء وتأييده في الباقي وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux