Réf
64878
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5247
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
2022/8206/4713
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Unicité du congé, Résiliation du bail, Pandémie de COVID-19, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Force majeure, Expulsion du preneur, Délai de 15 jours, Congé avec mise en demeure, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure, arguant que la loi n° 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, un premier pour le paiement et un second pour l'éviction, et invoquait subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 26 de la loi précitée, qu'un unique commandement de payer octroyant un délai de quinze jours suffit à mettre le preneur en demeure, son inaction à l'issue de ce délai le constituant en situation de défaut justifiant l'expulsion sans qu'un second préavis soit nécessaire.
Elle juge par ailleurs le moyen tiré de la pandémie inopérant, dès lors que la période d'impayés s'étendait sur plusieurs années antérieures à la crise sanitaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ادريس (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/08/2022 ، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1510 الصادر بتاريخ 26/04/2022 في الملف عدد 94/8207/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بادائه لفائدة المدعين مبلغ 99.750.00 درهم برسم متبقى واجب كراء المدة من فاتح دجنبر 2016 الى متم دجنبر 2021 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2.000.00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار المبلغ اليه بتاريخ 04/08/2021 وافراغه من المحلين الكائنين بحي [العنوان] سيدي سليمان هو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليهم ورثة احسينات (ا.) تقدموا بتاريخ 05/01/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط ،عرضوا فيه انهم يكرون للمدعى عليه دكانين تجارين مخصصين لبيع الاجهزة والاثاث المنزلية المستعملة بحي [العنوان] سيدي سليمان بمشاهرة قدرها 1.750,00 درهم، وقد وجهوا اليه انذار من اجل حثه على اداء واجب كراء المدة من فاتح دجنبر 2015 الى متم يوليوز 2021 توصل به وبادر الى عرض مبلغ 21.000,00 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2015 الى متم نونبر 2016 دون بقية المدة المطالب بها ، والحال ان العرض الجزئي لاينفي التماطل وفي اطار الفصلين 664 و667 من قانون الالتزامات والعقود فانهم يلتمسون الحكم بادائه لفائدتهم مبلغ 106.750,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح دجنبر 2016 الى متم دجنبر 2021 وافراغه من الدكانين هو او من يقوم مقامه او باذنه ومن جميع محتوياته مع تعويض عن التماطل قدره 2.000,00 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.مرفقين مقالهم بنسخة انذار ومحضر تبليغ وشهادة تسليم ونسخة طبق الاصل لرسم اراثة ومحضر عرض عيني.
وبعد تبادل الاطراف المذكرات والردود صدر بتاريخ 24/04/2022 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه خلافا لما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها التجاري فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو يتبين أن كل واحدة منهما تشترط توجيه إنذار إلى المكتري و أن التطبيق السليم لهاتين المادتين يقتضي توجيه إنذارين مستقلين من المكري الى المكتري يتعلق الاول بوجيبة الكرائية والثاني بالإفراغ ولا يكفي توجيه إنذار واحد حسب مفهوم المادتين المذكورتين و أن أجل خمسة عشر يوما الممنوح للمكتري بمقتضى الإنذار يبتدئ من تاريخ التوصل به وبالتالي فإن اقتصار والاكتفاء بتوجيه إنذار واحد إن كان يبتدئ فيه أجل 15 يوما الأولى المتعلق بأداء الوجيبة الكرائية من تاريخ التوصل فإنه يستحيل واقعا أن يبتدئ فيه الأجل الثاني المتعلق بالإفراغ من تاريخ التوصل بل يبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول وهو على الأقل 15 يوما من تاريخ التوصل و أنه وعلى ضوء ما سبق فإن الإنذار المعتمد من طرف المستأنف عليهم من أجل المطالبة بالأداء والإفراغ غير قانوني وغير مرتب لأي أثر بخصوص إنهاء العلاقة الكرائية مما تبقى معه هذه الدعوى سابقة لأوانها بخصوص طلب الإفراغ ويكون معه مالها هو عدم القبول شكلا وأن العارض كان يؤدي واجبات الكراء بشكل منتظم وأن المستأنف عليهم ولا سيما المسماة فاطمة (ق.) هي من كانت ترفض تسلمها بدون مبرر رغم أنها وارثة ورغبة منها في إيقاع العارض في التماطل وبالتالي إفراغه من المحلين التجاريين موضوع الكراء وخير دليل على ذلك هو قيام العارض بعرضه على المستأنف عليهم عينيا جميع واجبات الكراء عن المدة المبتدئة من 01/03/2015 إلى متم 30/11/2015 بما مجموعه : 15750.00 درهم إلا أنه تم رفض تسلم هذه المبالغ بدون مبرر وأنه تم إيداعها من طرف المفوض القضائي بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان مقابل وصل رقم 832 حسبما هو ثابت من محضر عرض عيني مؤرخ في 02/03/2016 و سبق للعارض أيضا أن عرض عينيا على المستأنف عليهم جميع واجبات الكراء عن المدة المبتدئة من 01/12/2015 إلى متم 30/11/2016 بما مجموعه 21000.00 درهم إلا أن زوجة الهالك المسماة فاطمة (ق.) رفضت مرة أخرى العرض العيني وتم إيداع مبلغ العرض بصندوق ابتدائية سيدي سليمان تحت حساب 7058 حسبما هو ثابت من محضر عيني و أن العارض تعذر عليه أداء واجبات الكراء المتبقية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم عامة والمغرب خاصة وهو ما أدى بالدولة المغربية إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 23/02/2020 المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر بتاريخ 24/03/2020 والتي ترتب عنها إغلاق جميع المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم الشيء الذي أدى إلى توقف نشاط العارض بالمحلين التجاريين المذكورين وتوقفت مداخلها وكذلك التزاماته ومنها أداء الوجيبة الكرائية وأن الواجبات الكرائية المطالب بها إنما تتعلق بمدة أعلنت خلالها الدولة الحجر الصحي بفعل جائحة كورونا فتم وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها والمدة المطالب بها كلها أسباب مقبولة و استثنائية أدت بالعارض إلى التوقف عن استعمال العين المكتراة نتج عنها تأخره عن تنفيذ التزامه ووفائه بالكراء الذي حل أدائه وهو ما يتناسب ومفهوم الفصل 254 من ق ل ع الذي ينص على أنه يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير عدد مقبول وأنه أمام ما ذكر فإن العارض يبقى من حقه إعفاؤه كليا من أداء واجبات الكراء عن المدة المبتدئة من فاتح مارس 2020 إلى غاية متم شهر غشت 2020 لتزامنها مع مدة الإغلاق الشامل للمحلات التجارية من طرف السلطات بفعل جائحة كورونا بمقتضى المرسوم بقانون المذكور أعلاه وبعد ذلك القول والحكم برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ لعدم وجود مبرر للبت في ذلك وهذا ما سار عليه اجتهاد محاكم الدرجة الأولى ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا التصريح برفض الطلب المتعلق بالافراغ و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأدلى بنسخة عادية من الحكم المستأنف ، صورة من محضر عرض عيني و صورة من امر قضائي .
وبجلسة 17/11/2022 ادلى المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية عرضوا من خلالها أن ما أثاره الطرف المستأنف بمقاله الاستئنافي سبقت الإجابة عنه بشكل مستفيض بمقتضى الحكم رقم 1510 ملف 94/8207/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/4/26 وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء معللا تعليلا سليما ، ملتمسين رد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2022 الفي بالملف مذكرة جواب الاستاذ (ح.) وحضر الاستاذ (م.) عن الاستاذ (ز.) والاستاذ (و.) عن الاستاذين (ح.) و(ا.) والفي بالملف مذكرة جوابية تسلم الحاضر نسخة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من وجوب توجيه انذارين احدهما للاداء و الاخر للافراغ فإن المادة 26 من قانون 49.16 تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذار يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الاجل في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عم اداء واجبات الكراء وأن يمنح المكتري أجلا واحدا وهو 15 يوما من أجل الاداء و بمرور هذا الاجل يعتبر المكتري في حالة مطل موجب للافراغ دون ضرورة توجيه انذار ثاني للافراغ وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 649/2 الصادر بتاريخ 2/12/2021 في الملف التجاري عدد 2091/3/2019 قرار غير منشور.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من اغلاق المحل بسبب تفشي وباء كوفيد فإن المدة الغير المؤداة و التي كانت محل مطالبة تتعلق بالمدة من فاتح دجنبر 2016 الى متم دجنبر 2021 اي قبل واقعة الاغلاق التي فرضتها السلطات عند سنها لحالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار وباء كوفيد و هي الفترة الممتدة من مارس 2020 الى يوليوز 2020 مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة على غير اساس و يتعين بالتالي رد استئنافها لعدم قيام اسبابه على اساس و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66074
Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66068
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66062
Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca