Réf
61175
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3505
Date de décision
24/05/2023
N° de dossier
2021/8206/4874
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Pandémie Covid-19, Obligation de paiement, Irrecevabilité, Impossibilité d'execution, Force majeure, État d'urgence sanitaire, Demande nouvelle en appel, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce. La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présentée pour la première fois en appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que si les mesures de confinement constituent un fait du prince, elles ne remplissent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats pour caractériser la force majeure exonératoire. La cour précise que ces circonstances, bien qu'écartant le jeu de la mise en demeure pour la seule période de fermeture administrative, n'éteignent pas la dette de loyer. Le défaut de paiement persistant pour les périodes antérieures et postérieures au confinement, excédant la durée prévue par la loi sur les baux commerciaux, justifiait donc la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد سليمان (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/08/2021 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2738 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/06/2021 في الملف عدد 3884/8207/2020 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأدائه لفائدة المستانف عليه مبلغ 20.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2020 الى متم شهر شتنبر 2020 وتعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبإفراغه تبعا لذلك هو او من يقوم مقامه أو بإذنه ومن شواغله وامتعته من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] القنيطرة مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميله مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.
وبناءا على المقال المضاد المقدم من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 08/03/2023 والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/03/2023 يلتمس تعيين خبير لتقويم الأصل التجاري للمحل المدعى فيه .
وبناءا على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستانف والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02 ماي 2023 والرامي الى اصلاح المقال الاستئنافي والمقال المضاد بجعل الدعوى موجهة ضد السادة ورثة محمد (ز.) بدل السيد محمد (ز.) .
في الشكل: حيث لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المستانف , ونظرا لتوفر مقاله الاستئنافي على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداءا ,فاستئنافه يبقى مقبولا من الناحية الشكلية.
وحيث ان المقال الإصلاحي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.
و حيث التمس الطاعن في طلبه المضاد تعيين خبير لتقويم الأصل التجاري للمحل المدعى فيه.
و حيث انه عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م فانه لا يمكن تقديم اي طلب جديد اثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي اذ يقتصر نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي على النظر فيما تناولته اسباب الاستئناف ,و ما يعيبه الطاعن على الحكم المستانف و لا يجوز لها ان تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية مما يجعل الطلب المقدم بشان تقويم الأصل التجاري طلبا جديدا لم يسبق تقديمه امام محكمة البداية و يكون حليفه عدم القبول .
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد محمد (ز.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بأن المستانف يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2500 درهم تخلف عن أدائها دون مبرر عن المدة من فاتح فبراير الى متم شتنبر 2020 رغم توصله بإنذار بالأداء، والتمس لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الانذارين المبلغين للمستانف وادائه له مبلغ 20.000 واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2020 الى متم شتنبر 2020 وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وفسخ العلاقة الرابطة بينهما وافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او يأذنه ومن نقصه وشواغله وامتعته وبغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، وارفق المقال بمحضري تبليغ، نسخة مطابقة للأصل من عقد كراء محل.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستانف بواسطة نائبه وجاء فيها بأن عدم أداء الوجيبات الكرائية يرجع الى عسره بسبب جائحة كوفيد وفرض حالة الطوارئ الصحية التي أدت الى توقفه عن الكسب وتخلفه عن الأداء ويبقى بذلك غير متماطل في الأداء ملتمسا رد دفوعات المستانف بخصوص الافراغ والحكم عليه في ما يخص الأداء فقط.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يقضي بوجوب تعليل كل حكم او قرار صادر عن أي محكمة من محاكم المملكة تعليلا كافيا ومنطقيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ويرتب جزاءا عن انعدام التعليل او نقصه او فساده إلغاء الحكم أو القرار الغير معلل، ودفع بكون عدم ادائه للوجيبة الكرائية راجع الى عسره بسبب اغلاق المحل نتيجة لتفشي جائحة كوفيد 19 وحالة الطوارئ الصحية وبانه غير متماطل البتة في الاداء، واعتبرت المحكمة ان عدم اداء ه للواجبات الكرائية عن المدة من شهر ابريل 2020 الى متم شهر يوليوز 2020 فقط دون غيره لا يعزى اليه لثبوت اغلاق المحل المكترى بفعل خارج عن ارادته اذ تم الاغلاق شبه الشامل لمجموعة من المحلات التجارية، وأنه يؤكد انه ادى واجب كراء شهر فبراير لشخص مكلف من قبل المالك بتحصيل الكراء كونه يعيش بالخارج ببلجيكا دون ان يمكنه من وصل الاداء والذي لا يسلمه له عادة الا بعد مدة من الاداء قد تصل الى الشهر، وانه لتعامله بحسن نية لم يطالب بهذا الوصل ولا بالتحلل من الالتزام العقدي والقانوني بالاداء عن الاشهر من ابريل الى متم يوليوز او التخفيف منها كما ذهبت الى ذلك المحكمة وابدى استعداده للاداء، وأنه ولئن كان ما ذهبت اليه المحكمة هو ما قضت به محاكم المملكة سواء باكادير او فاس او غیرهما من المحاكم اعتبارا لتوقف عمل المحاكم والمفوضين القضائيين وتعليق الآجال المنصوص عليها في القوانين ، فان عدم الاداء عن بقية الاشهر مارس و غشت و شتنبر يجد سنده ايضا في حالة الركود التجاري والحرفي العائد للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أظلت الجو العام بسبب الجائحة وجعلت من المستحيل استحالة مطلقة تنفيذ الالتزامات التعاقدية في الوقت المتفق عليه وباختصار شديد التوقف عن التنفيذ بسبب القوة القاهرة، وأن الحكم الذي نحى منحى مغايرا لما سبق يكون والحالة ما ذكر مجانبا للصواب وغير معلل و غير مرتكز على أساس سليم من الواقع او القانون .
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف جزئيا في شقه القاضي بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبافراغه من المحل وبالتعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب فيما يخصهما لعدم ارتكازه على أساس صحيح من الواقع أو القانون وجعل صائر المرحلتين على المستانف عليه.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على اخراج الملف من المداولة بناء على طلب الاستاذ محمد العاطفي لتسوية النيابة لكون الاستاذ لحسن الغوتي توفي.
وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المستانف بواسطة دفاعه الاستاذ محمد العاطفي بجلسة 08/02/2023 يعرض فيه أنه من حيث النيابة القانونية وبعد وفاة الدفاع السابق الأستاذ لحسن الغوتي فإنه يلتمس إصلاح المقال الاستئنافي بتأكيد نيابته القانونية عن المستأنف.
وبناء على المقال المضاد المدلى به من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 08/03/2023 يعرض فيه أنه يود تقويم الاصل التجاري المتنازع حوله سواء من حيث عناصره المادية والمعنوية، وأنه ضمانا لحقه في الأصل التجاري والمدة التي قضاها به وأن هذا الحق يبقى ثابتا له ثبوتا قطعيا الأمر الذي يدفعه للجوء إلى المحكمة بمقاله الحالي، وأن الإجراء المطلوب يبقى إجراء قانونا.
والتمس لاجل ما ذكر الحكم بانتداب أحد الخبراء لتقويم الأصل التجاري وتحديد التعويض بخصوصه سواء فيما يخص عناصره المادية أو المعنوية وحفظ البت في الصائر.
وبناء على طلب سحب النيابة المدلى به من طرف الأستاذ محمد العاطفي عن المستانف بجلسة 05/04/2023.
وبنا على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المستانف بواسطة دفاعه الاستاذ جمال الزيني بجلسة 03/05/2023 يعرض فيه انه تسرب خطأ مادي الى كل من المقال الاستئنافي والمقال المضاد بإيراد اسم المستانف عليه السيد محمد (ز.) في حين أنه قد وافته المنية وأن الورثة هم الذين حلوا محله.
والتمس اصلاح المقالين الاستئنافي والمضاد بجعل الدعوى موجهة ضد ورثة محمد (ز.).
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 06/07/2023 يسند من خلالها النظر للمحكمة لتطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/05/2023 الفي بالملف بمقال اصلاحي للاستاذ جمال الزيني وتخلف باقي الأطراف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط المستانف أوجه استئنافه وفق المسطر اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون عدم أداءه الواجبات التي على عاتقه كان بفعل الاغلاق الكلي نتيجة القرار الحكومي على اثر تفشي وباء كورونا لا مسوغ له, لانه ولئن كان عدم الوفاء بالالتزام داخل اجله في ظل فترة الحجر الصحي وما صاحبها من اغلاق كلي ينفي المطل عن المدين خلال فترة الاغلاق لوجود عذر مقبول وفق المنصوص عليه في الفصل 254 من ق ل ع , فان ذلك لا يمكن ان نعتبره قوة قاهرة مبررة للاعفاء, على اعتبار ان القوة القاهرة وكما عرفها الفصل 269 من ق ل ع هي كل امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شانه ان يجعل تنفيد الالتزام مستحيلا , وانه وان كان تفشي الوباء امرا لا يستطيع الانسان توقعه وان كانت الإجراءات المتخدة من طرف السلطات على اثر الجائحة تدخل في نطاق فعل السلطة فان الشرط الثالث المنصوص عليه في الفصل 269 أعلاه وهو استحالة التنفيد استحالة مطلقة غير متوفر في النازلة , ومما تبقى معه الفترة المطالب بها (من فاتح ابريل 2020 الى شهر يوليوز من نفس السنة ) دينا في الذمة , وان الفترة السابقة عن شهري فبراير ومارس 2020 واللاحقة الغير المؤداة بعد رفع حالة الاغلاق الكلي الى غاية شتنبر2020 مستحقة الأداء و مرتبة للمطل المؤدي للافراغ سيما وانها تفوق ثلاثة اشهر المنصوص عليها وفق الفصل 8 من قانون 16/49 , كما انه لامجال للتمسك بكونه أدى شهر فبراير دون اثباث, مما يكون ما اثير بهدا الشأن غير دي اثر ويتعين رده .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر ان أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار تستوجب ردها ورد وتاييد الحكم المطعون فيه لتعليله القانوني السليم ولصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل :بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي وعدم قبول المقال المضاد مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع : تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر الاستئناف على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55295
Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55839
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55971
Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56059
L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56139
Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56245
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56369
Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca