Bail commercial – Charges locatives – Encourt la cassation l’arrêt infirmatif qui condamne le preneur au paiement des charges sans énoncer sa base légale (Cass. com. 2011)

Réf : 52015

Identification

Réf

52015

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

484

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/497

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer un jugement ayant rejeté la demande en paiement de frais de propreté formée contre le preneur, se borne à prononcer l'infirmation sans répondre aux motifs des premiers juges ni indiquer le fondement juridique justifiant de mettre ces frais à la charge du preneur. En revanche, c'est à bon droit que la même cour d'appel retient que l'existence de la relation locative est définitivement établie entre les parties dès lors qu'elle a été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض السيد (ر.) على أنه أجر للطاعن السيد محمد (خ.) الدكان رقم 6 مكرر الكائن ب(...) بسومة شهرية قدرها 500 درهم وأصبحت 600 درهم بحكم قضائي، وأنه توقف عن أداء كراء ونظافة المدة من نونبر 1999 الى متم فبراير 05 وأنذره بذلك فلم يستجب طالبا الحكم عليه بأداء مبلغ 32.000,00 درهم كراء و 32.00,00 درهم نظافة المدة المشار إليها أعلاه وبافراغ الدكان ، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء مبلغ 24.800,00 درهم كراء المدة من 00/11/4 الى متم فبراير 05 حسب سومة 500 درهم وبافراغ المكتري من الدكان 6 مكرر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه أصليا الطرف المكتري وفرعيا الطرف المكري، وقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء واجب النظافة والحكم من جديد بأداء المستانف الأصلي مبلغ 2575 درهم واجب النظافة عن المدة من 00/11/14 الى متم فبراير 05 وتأييده في الباقي مع رفع المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى مبلغ 25.750 درهم ورفض ما عدا ذلك . وذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني السليم بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بخصوص النزاع السابق حول السومة الكرائية وحول المحلات التي يكتريها الطاعن بما مضمنه << أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 652 بتاريخ 06/6/18 في الملف عدد 05/660 حسم في الخلاف ، وأثبت ان الطاعن يكتري من المكري دكانين الأول يحمل رقم 6 والثاني يحمل رقم 6 مكرر >> إلا أن الواقع يفند ذلك رغم صدور القرار المذكور لكون المحل رقم 6 مكرر يستغل من طرف شخص أجنبي لا علاقة له بالطاعن وقد أدلى بحجج تثبت ذلك يمكن أن ينفذ عليه القرار الذي قضى بالإفراغ لكونه لا يستغل المحل المذكور بل يستغل المحل رقم 6 فقط الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة إجراء بحث أو معانية ميدانية للتأكد من الشخص الذي يستغل المحل رقم 6 مكرر، مما يجعل القرار الذي انصب على المحل المذكور غير مبني على أساس قانوني لذا يتعين نقضه .

لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من مراجعة القرار الاستئنافي عدد 652 الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ 06/6/18 في الملف عدد 05/660، أنه أثبت في تعليله أن الطاعن يكتري من المطلوب في النقض دكانين الأول تحت رقم 6، والثاني رقم 6 مكرر موضوع الدعوى الحالية، اعتبرت عن صواب أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل المدعى فيه أضحت ثابتة بمقتضى قرار نهائي الأمر الذي يجعل المطلوب في النقض محقا في مطالبة الطاعن بتنفيذ التزاماته الكرائية المتمثلة في أداء واجب الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة، وبالتالي ترتيب الآثار القانونية على الانذار الذي توصل به في اطار ظهير 55/5/24 بتاريخ 05/11/14 مادام أنه لم يدل بما يفيد خلو ذمته من الكراء المطالب به بمقتضى الإنذار المذكور وهو ما لم تناقشه الوسيلة ، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على اساس قانوني وما استدل به الطاعن على غير اساس .

ويعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني فيما يتعلق بواجبات النظافة ذلك أن الحكم الابتدائي نص في تعليله على كون تلك الضريبة يتحملها المكري بمقتضى الفصل 642 من ق ل ع في غياب أي اتفاق بين الطرفين او عرف يقضي بتحميلها للمكتري مما يتعين رد طلبها، إلا أن محكمة الاستئناف أقرت بوجوب أدائها من طرف الطاعن دون أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته ودون أن تستجيب لدفوع الطاعن في هذا الشأن مما يعرض القرار للنقض.

حيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت برد طلب أداء واجب النظافة للعلة المشار إليها في الوسيلة أعلاه، وأن محكمة الاستئناف والتي ظهر لها خلاف ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عندما اقتصرت في تعليلها على التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض واجبات النظافة دون أن ترد على تعليلاته، ودون أن تبين السند القانوني الذي ارتكزت عليه في ذلك تكون قد جعلت قرارها فاقدا للأساس القانوني وعرضته بذلك للنقض فيما قضى به بشأن واجب النظافة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى بالنسبة لطلب واجب النظافة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبالرفض في الباقي وبجعل الصائر على النسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux