Réf
58403
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5394
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4513
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Saisie immobilière, Résiliation du bail, Obligation de garantie du bailleur, Non-renouvellement du bail, Expulsion, Expiration du terme, Charge de la preuve, Bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel.
Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie, le privant de la jouissance paisible des lieux et rendant prématurée la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les saisies, affectant le droit de propriété, sont sans incidence sur le contrat de bail en cours, lequel se poursuit et serait opposable à l'adjudicataire en cas de vente aux enchères.
La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité effective d'exploiter les lieux, notamment par un refus d'immatriculation au registre de commerce ou par l'administration fiscale. Dès lors, le terme contractuel étant échu, la demande du bailleur est jugée fondée.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ل. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/08/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 5294 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 في الملف عدد 14323/8219/2023 القاضي بفسخ العقد المصحح الإمضاء في 22/06/2022 وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب 355 شارع محمد الخامس الطابق الثاني الرقم 25 اقامة يسرى الدار البيضاء مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 23/7/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ7/8/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن عمر (و.) تقدم بتاريخ 28/12/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنه مالك للمكتب الكائن ب 355 شارع محمد الخامس إقامة يسرى الطابق 2 الرقم 25 الدار البيضاء ,و ابرم عقد كراء بتاريخ 2022/6/22 مع مشعل (ت.) الممثل القانوني لشركة ل. لمدة سنة بوجيبة كرائية شهرية قدرها 5000.00 درهم, واتفقا على ان يكونا شريكين في شركة ل. بعد ستة اشهر من تاريخ إبرام عقد الكراء إلاأن هذا الاتفاق لم يتحقق, وأن المدعي سبق ان اتفق مع مشعل (ت.) الممثل القانوني لشركة ل., على ان المكتب يمثل قطعة من المكاتب التابعة لمدرسة إ. المتخصصة في السمعي البصري التي يملكها, والتي بدا في ترتيباتها لكي تفتح أبوابها ، وأنه قام بتاريخ 2023/03/31 بإنذار المدعى عليها بعدم رغبته في تجديد عقد الكراء حسب الثابت من محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي هان عبد الحكيم بتاريخ 2023/3/31, بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم بفسخ العقد المؤرخ في 22 يونيو 2022, و بإفراغ المدعى عليه و كل من تواجد به أو بإذنه أو يقوم مقامه من المكتب الكائن ب 355 شارع محمد الخامس الطابق الثاني الرقم 25 إقامة يسرى الدار البيضاء , تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع والى غاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر, مدليا بأصل عقد الكراء وأصل الإنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على رسالة توضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 23/01/2024جاء فيها أن نائبة المدعي توضح للمحكمة انه تسرب خطا مادي لرسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها الملف إذأنها تنوب عن السيد عمر (و.) بدل شركة ل., وتلتمس الإشهاد لها بتدارك الخطأ المادي, مدلية بتصميم مطابق للأصل للمدرسة المسماة م. مع رخصة مصادق عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 02/04/2024, تمسكت من خلالها بإخلال المدعي بواجب الضمان الملقى على عاتق كمكري , اذ انها لم تنتفع بالمحل المذكور لانه موضوع مجموعة من الحجوزات التحفظية, وحجز تنفيذي تباشر فيه مسطرة البيع بالمزاد العلني كما تثبت ذلك شهادة الملكية المتعلقة بالعقار المكترى, مما شكل عائقا حال دون الانتفاع بالعين المكتراة , و تدليس واحتيال من جانب المكري الذي وجه إليه إنذار بتاريخ 10/2/2023 دون جدوى, و باعتبار أن احتساب مدة الكراء تبتدئ من تاريخ الانتفاع وليس من تاريخ إبرام العقد أو التاريخ المضمن به, ونظرا لكون مدة السنة التي يزعم المدعي أنها انتهت لم تنتفع خلالها العارضة بالعين المكتراة ولم تتمكن من ممارسة نشاطها التجاري, ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب, مدلية بشهادة الملكية وإنذار ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 23/04/2024 أكد من خلالها ما سبق,موضحا أن المدعى عليها كانت على علم بالحجوزات الواقعة على عقاره, قبل إبرام عقد الكراء, وان الممثل القانوني لشركة ل. اتفق معه على كرائه له بصفة مؤقتة وبوجيبة كرائية تمثل نصف قيمة الكراء وقدرها 5000.00 درهم, على الرغم من ان السومة الكرائية في الموقع الاستراتيجي الذي يتواجد به المكتب بشارع محمد الخامس فضاء يسرى تصل السومة الكرائية به إلى 10.000.00درهم, كما أنها كانت على علم بان المكتب يمثل قطعة من المكاتب التابعة لمدرسة إ. المتخصصة في السمعي البصري, و تم الاتفاق على إفراغه بعد مرور سنة من اجل إعداد ترتيباته وافتتاح المدرسة, ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض ومذكرته التعقيبية .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها, أن أن المحل المكترى موضوع النزاع لم تنتفع به لكونه موضوع مجموعة من الحجوزات التحفظية وحجز تنفيذي تباشر فيه مسطرة البيع بالمزاد العلني, كما تثبت ذلك شهادة الملكية المتعلقة بالعقار المكترى، مما حال دون الانتفاع بالعين المكتراة و إخلالا بالالتزام بالضمان المستحق لها والملقى على عاتق المكري، و أنها تكبدت مجموعة من الأضرار جراء التصرف الذي قام به المستأنف عليه, إذ أنها حرمت من ممارسة نشاطها التجاري منذ تاريخ إبرام العقد, لكون مصلحة السجل التجاري و إدارة الضرائب رفض تسجيل وقبول عنوان - كموطن –في المحل المفتوحة فيه مسطرة البيع بالمزاد العلني، و قد بادرت إلى إنذار المستأنف عليه بهذه الواقعة بتاريخ 10/02/2023 لكي يضع حدا لها، ويمكنها من الانتفاع بالعقار المكترى وحيازته حيازة هادئة بلا معارض، دون جدوى، ثم انه لا يمكن تخصيص المحل كمكتب تابع لمدرسة و هو موضوع مسطرة البيع بالمزاد العلني، والذي من المحتمل معه ان تنتقل ملكيته لأحد الاغيار ، اضافة الى ان المستأنف عليه لم تعد له صلاحية التصرف في العقار موضوع النزاع لكون القضاء وضع يده عليه في إطار مسطرة التنفيذ الجبري، ,و بالتالي فإن طلب المستأنف عليه سابق لأوانه على اعتبار أن هناك نزاع جدي حول عدم انتفاعها بالعين المكتراة وفق ما هو متفق عليه في عقد الكراء، و أن احتساب مدة الكراء تبتدئ من تاريخ الانتفاع وليس تاريخ إبرام العقد أو التاريخ المضمن به، ملتمسة لذلك إلغاء الحكم الابتدائي و التصريح من جديد برفض الطلب جملة و تفصيلا، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/10/2024 أكد من خلالها انتفاع المستأنفة واستغلالها للمحل المكترى موضوع النزاع ,و علمها بالحجوزات الواقعة على عقاره قبل إبرام عقد الكراء، و انه تم الاتفاق مع الممثل القانوني لشركة ل. على كراء المكتب لمدة سنة واحدة تبتدئ من 01/07/2022 إلى غاية 30/06/2023 وبوجيبة كرائية تمثل نصف قيمة الكراء وقدرها 5000.00 درهم ,على الرغم من أن السومة الكرائية في الموقع الاستراتيجي الذي يتواجد به المكتب بشارع محمد الخامس فضاء يسرى تصل السومة الكرائية به إلى 10.000.00 درهم، كما أن المستأنفة على علم بان المكتب يمثل قطعة من المكاتب التابعة لمدرسة إ. المتخصصة في السمعي البصري التي يملكها, ملتمسة التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 31/10/2024 حضرها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنف رغم الإعلام والإمهال، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى عدم انتفاعها بالمحل لوجود مجموعة من الحجوزات التحفظية و حجز تنفيذي تباشر فيه مسطرة البيع بالمزاد العلني.
و حيث انه و بخصوص السبب الأول المبني عليه الطعن و المتعلق بعدم تحقق الانتفاع, فان وجود حجوز تحفظية أو تنفيذية على العين المكراة, لا تأثير له على عقد الكراء الذي يبقى مسترسلا, لأنها تلك الحجوزات تتعلق بأصل الملكية, و لا تمس العقود الكراء الجارية التي تبقى مسترسلة حتى بعد البيع بالمزاد العلني وفق دفتر التحملات, و تنتقل للمالك الجديد, و لا اثر لها على ممارسة المقاولة لنشاطها التجاري, و من جهة أخرى فالطاعنة لم تدل بما يثبت أن مصلحة السجل التجاري و إدارة الضرائب قد رفضت تسجيل و قبول العنوان كموطن, و أن الإنذار المدلى به يتضمن تصريحاتها فقط, كما لم تدل بما يثبت أنها لم تمارس أي نشاط مذكور بالعين المكراة للعلة المتمسك بها من طرفها, و بالتالي و بانتهاء مدة السنة المتفق عليها يبقى المستأنف عليها محق في طلب الفسخ, ليبقى السبب المؤسس عليه النعي غير مؤسس و يتعين رده,و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده, مع رد الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف، مع إبقاء الصائر على رافعه.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025