Bail à durée déterminée : les paiements de loyer effectués par le preneur après l’échéance du terme ne suffisent pas à caractériser un renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68955

Identification

Réf

68955

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1445

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2019/8201/5454

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence.

L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers après l'échéance du terme et n'avait notifié son congé que postérieurement à celle-ci. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le louage de chose à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Elle retient que les versements de loyers effectués par le preneur après le terme du contrat ne sauraient valoir acceptation d'un renouvellement par le bailleur, dès lors qu'ils procèdent d'une initiative unilatérale du preneur et qu'aucun accord sur la reconduction n'est rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بوسلهام (ش.) والسيدة فاطمة (ق.) بواسطة نائبهما بتاريخ 15/10/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/7/2019 تحت عدد 2660 ملف عدد 1018/8207/2019 و القاضي بفسخ عقد كراء رخصة الرابط بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 10/3/2008 والحكم على المدعى عليهما بوسلهام (ش.) وفاطمة (ق.) بإرجاعهما للمدعي مراد (ع.) اصالة عن نفسه ونيابة عن اخوته سناء (ع.) واشرف (ع.) رخصة سياقة الأجرة من الدرجة الأولى رقم 21 نقطة انطلاقها من مدينة سوق أربعاء الغرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلهما المصاريف .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد مراد (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/03/2019 والذي جاء فيه انه بمقتضی عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 10/03/2008 أكرى العارض للمدعى عليهما رخصة سيارة الأجرة من الدرجة الأولى نقطة انطلاق سوق أربعاء الغرب وتم تحديد مدة الكراء ابتداء من 10/03/2008 إلى غاية 10/03/2016 وقبل انتهاء المدة المذكورة بادر العارض الى تبليغ المدعى عليه بصفة قانونية بتاريخ 18/04/2016 مبلغا إياه صراحة عن عدم رغبته في تجديد هذه الاتفاقية كما أنه لم يتوصل منه باي مبلغ مالي بعد انتهاء المدة المحددة في الاتفاقية وعملا بمقتضيات الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود يلتمس العارض الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين العارض والمدعى عليه السعيد (ب.) مع إلزامه بإرجاعه أصل المأذونية لصاحبها السيد حسان (ح.) وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير .

وبجلسة 26/03/2019 ادلی نائب المدعي بالوثائق التالية: بصورة من عقد كراء، صورتين لوكالتين ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على جواب المدعى عليهما المدلی به بواسطة نائبهما والذي جاء فيه أن المقال قدم مخالفا للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين عدم قبوله شكلا وفي الموضوع أنهما يؤديان واجبات الكراء بانتظام وان العقد الرابط بين الطرفين تجدد بعد انتهاء مدته بتاريخ 10/03/2016 وان الإنذار كان بعد انتهاء مدة العقد مع استمرار المكتري في قبض أجرة الكراء إلى غاية يومه وبالتالي فالعقد تجدد بنفس الشروط ولنفس المدة استنادا لمقتضيات الفصل 689 من ظهير الالتزامات والعقود وان عقد الكراء ابرم لمدة ست سنوات ابتداء من 10/03/2008 الى غاية 10/03/2016 والمدعي لم يوجه الإنذار للعارضين الا بتاريخ 18/04/2016 للتعبير عن عدم الرغبة في التجديد وارجاع المأذونية في حين انه كان يتعين أن يتم توجيه التنبيه قبل انصرام المدة وليس بعد انتهائها وانه استمر في قبض واجبات الكراء ثم رفع الدعوى بتاريخ 01/03/2019 . وأرفقت المذكرة بدورية وزارية، نسخة من عقدة نموذجية وقرار استئنافي.

وبناء على تعقيب المدعي المدلی به بجلسة 02/07/2019 جاء فيه ان ادعاء مخالفة المقال للفصلين المذكورين غير مؤسس قانونا ويتعين رده و بالنسبة لواقعة تجديد العقد فالفصل 687 من ق.ل.ع ينص على ان كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره، وبالاطلاع على وثائق الملف ولاسيما محضر تبليغ الإنذار يتبين أن المدعى عليهما توصلا به بتاريخ 18/04/2016 بصفة شخصية يشعرهم من خلاله العارض بان مدة العقد انتهت بتاريخ 10/03/2016 وانهما يتماطلان في إرجاع رخصة المأذونية إليهما رغم وعدهم بذلك ومباشرة بعد تبليغهم بالإنذار تقدم العارض بدعوى من اجل فسخ العلاقة الكرائية أمام ابتدائية سوق أربعاء الغرب والتي قضت بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط والتي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء العارضين بالوكالتين وبعد أن تقدم العارض بدعوى ثانية قضت نفس المحكمة بعدم القبول بعلة عدم السهر على تبليغ المدعى عليهما وانه يتقدم بدعواه الحالية الرامية إلى فسخ العلاقة الكرائية لإخلال المدعى عليهما بموجب الاتفاق وبمقتضيات الفصل 687 من ق ل ع كما أنهما لم يدليا بما يفيد توصل العارض بواجبات الكراء وبذلك فان العارض احترم جميع المقتضيات القانونية ولاسيما مقتضى الفصلين 230 و687 من ق ل ع لتبقى جميع ادعاءاتهم غير مرتكز على اي أساس قانوني ويتعين ردها وتمتيع العارض بما جاء بمقاله.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد بوسلهام (ش.) والسيدة فاطمة (ق.) وجاء في أسباب استئنافهما أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف ليس له أساس و علل تعليلا فاسدا لكون الأمر يتعلق بكراء شيء منقول خاضع من حيث أسباب وكيفية إنهائه لمقتضيات الفصل 687 وما يليه من ق ل ع سيما الفصل 689 من نفس القانون وان المحكمة الإبتدائية لما طبقت الفصل 230 من ق.ل.ع على نازلة الحال دون أن تراعي ما نص عليه الفصل 689 من نفس القانون تكون قد أساءت تطبيقه خاصة وأن عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى انقضى يوم 10-03-2016 في حين لم يعلن المكري عن رغبته في الإنهاء إلا بتاريخ 10-04-2016 وواصل استخلاصه لمبالغ الكراء إلى حد يومه كما هو واضح من وصولات الأداء بحسابه مما يعني أن العقد جدد لنفس المدة وبنفس الشروط وأن الحكم المستأنف بصنيعه لم يكن صائبا فيما انتهى إليه ملتمسين في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح تصديا برفض الطلب أساسا و احتياطيا بعدم قبوله و تحميل الصائر من يجب .

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف، ووصولات تحويلية و اربع قرارات استئنافية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/03/2020 جاء فيها أن ما ورد بالاستئناف لا يستقيم على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ومخالف لمقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع وأن الثابت من معطيات الملف ولا سيما محضر تبليغ إنذار أن المستأنفين توصلا بتاريخ 18-04-2016 بصفة شخصية بالإنذار والذي من خلاله يشعرهما العارضون أن مدة العقد الرابط بينه قد انتهت وأنهما لم ينفذا اتفاقهم الشفوي بإرجاع رخصة المأذونية إليهما رغم وعدهما بذلك وأن مدة العقد الرابط بينهما قد انتهت بتاريخ 2016-03-10وانه مباشرة بعد تبليغه بهذا الإنذار وانتهاء الأجل القانوني المضروب فيه تقدم العارضون بدعوى بداية الأمر أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب وأنه وبعد تبادل المذكرات والردود قضت بعدم الاختصاص مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط و أن العقد الرابط بين الطرفين هو المحدد لالتزاماتهما التي تم التراضي بشأنها ولا يجوز لأي منهما الإخلال بها ويكون بذلك بمثابة القانون الواجب التطبيق على الطرفين إعمالا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وهو أولى بالتطبيق و انه واستنادا لمقتضيات الفصل 690 من ق ل ع و أن الثابت من محضر تبليغ إنذار رفقته والمحرر من لدن المفوض القضائي خالد (خ.) أن المستأنفين سبق لهما وأن توصلا بصفة شخصية بإنذار يؤكد عدم رغبة العارض تجديد العقد وأن الحكم الابتدائي علل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وبذلك تبقى جميع ادعاءات المستأنفين غير مؤسسة قانونا ويتعين ردها ملتمسا رد كل دفوعات المستأنفين و تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضی به مع تحميل المستأنفين جميع الصوائر وأدلى بصورة من محضر تبليغ إنذار وصورة من قرار صادر عن محكمة النقض.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/03/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه خلافا لما أثاره الطرف الطاعن في استئنافه فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة من عقد كراء رخصة سيارة أجرة المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 10/3/2008 انه ابرم لمدة محددة تمتد من 10/03/2008 إلى غاية 10/03/2016 مقابل سومة شهرية بمبلغ 1500 درهم وان الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره وان المستأنف عليه ومع ما تنص عليه مقتضيات الفصل المذكور – من عدم وجود ضرورة لتوجيه تنبيه بالإخلاء - وجه مباشرة بعد انتهاء مدة العقد إنذارا للطرف المستأنف توصل به بتاريخ 18/4/2016 يشعره فيه برغبته في استرجاع رخصة استغلال سيارة الأجرة موضوع الدعوى وهو ما يدل على أنه لا يرغب في تجديد عقد الكراء مع الطرف المستأنف .

وحيث ليس بالملف ما يفيد الاتفاق على تمديد العقد المبرم بين الطرفين ولا ما يفيد الاتفاق على التجديد الضمني للعقد او ما يفيد قبول المستأنف عليه بتجديد العقد من خلال استخلاصه المبالغ المودعة بحسابه بعد انتهاء العقد والتي لا تعد دليلا على التجديد مادامت قد تمت بمبادرة من الطرف المكتري وحده .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux